الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
39 - باب في الغُسْلِ مِنْ غَسْلِ المَيِّتِ
3160 -
حَدَّثَنَا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا محَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيّا، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ العَنَزيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّها حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الجَنَابَةِ وَيَوْمَ الجُمُعَةِ، وَمِنَ الِحجَامَةِ وَغُسْلِ المَيِّتِ (1).
3161 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن صالِحٍ، حَدَّثَنَا ابن أَبي فدَيْكٍ، حَدَّثَنِي ابن أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ القاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَيْر، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"مَنْ غَسَّلَ المَيّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ"(2).
3162 -
حَدَّثَنَا حامِدُ بْن يَحْيَى، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبي صالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْحاقَ مَوْلَى زائِدَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ.
قالَ أَبُو داوُدَ: هذا مَنْسُوخٌ، سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَل وَسُئِلَ عَنِ الغُسْلِ مِنْ غَسْلِ المَيِّتِ فَقال: يُجْزِيهِ الوُضُوءُ.
قالَ أَبُو داوُدَ: أَدْخَلَ أَبُو صالِحٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبي هُرَيْرَةَ في هذا الحَدِيثِ - يَعْني: إِسْحاقَ مَوْلَى زائِدَةَ - قال: وَحَدِيثُ مُصْعَب ضَعِيفٌ فِيهِ خِصالٌ لَيْسَ العَمَل عَلَيْهِ (3).
(1) رواه أحمد 6/ 152، وابن أبي شيبة في "المصنف"(5032)، وإسحاق بن راهويه 2/ 81، وابن خزيمة (256). وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(59).
(2)
رواه الترمذي (993)، وابن ماجة (1463)، وأحمد 2/ 272.
وصححه الألباني في "الإرواء"(144).
(3)
رواه الترمذي (993)، وابن ماجة (1463)، وأحمد 2/ 272.
وصححه الألباني في "الإرواء"(144).
باب الغُسْل من غَسل الميت
[3160]
(حَدَّثَنَا عثمان بن أبي شيبة، قال: حَدَّثَنَا محمد بن بشر) العبدي الكوفي، قال الآجري: سألت أبا (1) داود عن سماع محمد بن بشر من ابن أبي عروبة فقال: هو أحفظ من كان بالكوفة (2). ([حَدَّثَنَا زكريا] (3) حَدَّثَنَا مصعب بن شيبة) بن جبير الحجبي، قال ابن معين: ثقة (4)(عن طلق بن حبيب العَنَزِي)(5) كان ممن يخشى الله، سئل عن التقوى فقال: التقوى ترك معاصي الله على نورٍ من الله مخافة عذاب الله (6)(عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة) بدخول جميع الحشفة في فرج، وفي وجه: يجب غسل الجنابة بدخول بعض الحشفة وبخروج مني من طريقه المعتاد (ويوم الجمعة) فيه دليل على أن وقت الغسل أوله بعد الفجر؛ لأنه علقه باليوم، واليوم أوله من الفجر، وغسل الجمعة سنة، غير واجب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل". حسنه الترمذي (7).
(1) في (ر): أبي.
(2)
انظر: "تهذيب الكمال" 24/ 523.
(3)
من المطبوع.
(4)
"الجرح والتعديل" 8/ 305 (1409).
(5)
زاد بعدها في (ل، ر) ما يشبه: العنبري.
(6)
انظر: "تهذيب الكمال" 13/ 453.
(7)
"سنن الترمذي"(497).
(ومن الحجامة) فيه حجة للقديم من مذهب الشافعي وهو استحباب الغسل من الحجامة (1)، حكي عن نص الشافعي: أحب الغسل من الحمام (2) والحجامة وكل أمر غَيَّرَ الجسد. فأشار الشافعي إلى حكمته أن ذلك يضعف الجسد والغسل يشده وينعشه.
وأما قول أبي علي من أصحابنا: لا أعرف للغسل من الحجامة وجهًا ولم أسمع فيه شيئًا. فلعله أراد غسل موضع الحجامة لا غسل البدن، فيكون ذلك واجبًا. وقد جاء فيه عن ابن عباس: اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك (3). وهذا الحديث حجة لذلك.
قال البيهقي: وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو. ثم روى بإسنادٍ صحيح عنه: كنا نغتسل من خمس: الحجامة، ونتف الإبط (4).
قال الشيخ أبو عمرو: قوله: ونتف الإبط يشهد لقول الشافعي: يغتسل لكل أمر يغير الجسد (5)(و) من (غُسلِ الميت) فيه حجة لما حكي عن القديم من إيجاب الغسل من غسل الميت.
وقال الشافعي في كتاب البويطي: يجب الغسل إن صح الحديث. وقد حسَّن الترمذي حديث: "من غسل ميتًا فليغتسل". وصححه ابن
(1) وقع في النسخ الخطية: الجنابة. ولا وجه له. والمثبت يقتضيه السياق.
(2)
في النسخ الخطية: الجنابة. والمثبت مقتضى ما في "الوسيط" 2/ 292، "المجموع" 2/ 203.
(3)
أورده البيهقي في "المعرفة" 1/ 419 قال: قال الشافعي: وأخبرنا رجل، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: فذكره.
(4)
انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي 1/ 140.
(5)
انظر: "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" لزكريا الأنصاري 1/ 265.
حبان (1) وابن السكن (2). وقال الماوردي: خرج بعض أصحاب الحديث لصحته مائة وعشرين (3) طريقًا. وقول النووي في جنائز "المهذب": حديث عائشة هذا ضعيف. فيه نظر، فقد صححه ابن خزيمة (4) والحاكم (5) على شرط الشيخين. وقال البيهقي في "خلافياته": رواته كلهم ثقات (6). وقال صاحب "المنتقى"(7): إسناده على شرط مسلم.
[3161]
(حَدَّثَنَا أحمد بن صالح قال: حَدَّثَنَا ابن أبي فُديك قال: حدثني) محمد بن عبد الرحمن (بن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس) بالباء الموحدة والسين المهملة، الهاشمي اللهبي (8)، وثق (عن عمرو ابن عُمير) لم يرو عنه غير القاسم بن عباس.
(عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غَسَّلَ الميت فليغتسل) نص الشافعي في الجديد على أنه سنة. وقال في البويطي: إن صح الحديث قلت به، وإلا فهو سنة (9). وروي عن الترمذي عن البخاري أن (10)
(1)"سنن الترمذي"(993)، "صحيح ابن حبان"(1161).
(2)
انظر: "الحاوي الكبير" 1/ 377، "مغني المحتاج" 1/ 292.
(3)
في النسخ الخطية: عشرون. والجادة ما أثبتناه.
(4)
"صحيح ابن خزيمة" 1/ 126 (256).
(5)
"المستدرك" 1/ 267.
(6)
"مختصر خلافيات البيهقي" 1/ 408.
(7)
انظر: "نيل الأوطار" 1/ 299.
(8)
في (ر): الليثي.
(9)
في النسخ الخطية: و. والمثبت من "العلل الكبير".
(10)
انظر: "الأم" 2/ 38.
أحمد بن حنبل وعلي بن المديني قالا: لا يصح في الباب شيء (1).
وأما قول الترمذي أنه حسن فقد أنكروه عليه (ولأنه طاهر)(2) ولا يجب من غسل الطاهر كما لو غسل جنبًا (3). وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أأنجاس موتاكم؟ ! . تريد الإنكار على من أوجبه.
وبتقدير صحة هذِه الأحاديث فهو محمول على الاستحباب (4).
(ومن حمله فليتوضأ) قال الخطابي: [لا أعلم](5) أن أحدًا من الفقهاء يوجب الوضوء من حمله. وقيل: معناه: أي ليكن حامله على وضوء ليتهيأ للصلاة على الميت حين الوصول إلى المصلى؛ فربما صلي عليه أول وصوله فتفوته الصلاة (6).
[3162]
(حَدَّثَنَا حامد بن يحيى) البلخي، ثقة، من أعلم الناس بابن (7) عيينة (عن سفيان) بن عيينة (عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه) ذكوان أبي صالح السمان (عن إسحاق) أبي عبد الله المديني (مولى زائدة) من رجال مسلم، روى عنه في الوضوء (8) (عن أبي هريرة، عن
(1)"العلل الكبير" للترمذي 1/ 142، وانظر:"التلخيص الحبير" 1/ 370.
(2)
في النسخ الخطية: ولأن الطاهر. وما أثبتناه ما يتناسب مع السياق.
(3)
في النسخ الخطية: ميتًا. والمثبت هو الأنسب للمعنى، وأثبتناه كما في "البيان في مذهب الشافعي" 3/ 36.
(4)
انظر: "البيان في مذهب الشافعي" للعمراني 3/ 37.
(5)
سقط من النسخ، وأثبتت من "معالم السنن".
(6)
انظر: "معالم السنن" للخطابي 1/ 307، "فيض القدير" للمناوي 6/ 240.
(7)
في (ر): كابن.
(8)
"صحيح مسلم"(233).
النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود: هذا منسوخ، سمعت أحمد بن حنبل) يقول (وسئل عن الغُسل من غَسل الميت فقال: يجزئه الوضوء) حمله بعضهم على أن الوضوء من مس ذكره، أو من أجل غسله لأجل الصلاة عليه حتى لا تفوت الغاسل الصلاة عليه، وأكثر أصحاب أحمد على وجوب الوضوء من غسل الميت سواء كان المغسول صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، مسلمًا أو كافرًا. وهو قول النخعي (1) وإسحاق.
وروي عن ابن عمر (2) وابن عباس (3) وأبي هريرة. وعن أبي هريرة أقل ما فيه الوضوء، ولأن الغالب أنه لا يسلم الغاسل من مس فرجه فكان مظنة ذلك قائمًا مقام حقيقته كما أقيم النوم مقام الحدث.
والذي عليه أكثر الفقهاء أنه لا وضوء فيه وهو الصحيح إن شاء الله تعالى وما نقل عن أحمد يحمل على الاستحباب (4).
(قال أبو داود: ) و (أدخل أبو صالح) السمان (بينه وبين أبي هريرة في هذا الحديث إسحاق) المديني (مولى زائدة وحديث مصعب) رواية (ضعيف فيه خصال) من إسناده (ليس العمل عليها) قال أحمد: روى مصعب مناكير. وقال النسائي: منكر الحديث (5).
* * *
(1) رواه عبد الرزاق 3/ 405 (6102).
(2)
رواه عبد الرزاق 3/ 406 (6107).
(3)
رواه عبد الرزاق 3/ 405 (6101).
(4)
انظر: "المغني" لابن قدامة 1/ 217.
(5)
"الجرح والتعديل" 8/ 305، "سنن النسائي" 8/ 128، وانظر:"تهذيب الكمال" 28/ 31 - 32.