المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌72 - باب في تسوية القبر - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌21 - باب ما جاء في سَهم الصَّفيّ

- ‌22 - باب كَيْفَ كانَ إِخْراج اليَهُودِ من المَدِينَة

- ‌23 - باب في خبَرِ النَّضيرِ

- ‌24 - باب ما جاءَ في حُكْم أَرْضِ خَيْبَرَ

- ‌25 - باب ما جاء في خَبرِ مكَّةَ

- ‌26 - باب ما جَاءَ في خَبَرِ الطّائِفِ

- ‌27 - باب ما جاءَ في حُكْم أرْضِ اليَمَنِ

- ‌28 - باب في إخْراج اليَهُودِ مِنْ جَزِيرَة العَرب

- ‌29 - باب في إِيقاف أرْضِ السَّواد وَأَرْضِ العَنْوَةِ

- ‌30 - باب في أَخْذِ الجِزْيَةِ

- ‌31 - باب في أَخْذ الجِزْيَةِ مِنَ المَجُوسِ

- ‌32 - باب في التَّشْدِيدِ في جِبايَةِ الجِزْيَةِ

- ‌33 - باب في تَعْشِير أَهْل الذِّمَّةِ إذا اخْتلَفُوا بالتِّجاراتِ

- ‌34 - باب في الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيةٌ

- ‌35 - باب فِي الإِمَامِ يَقْبَلُ هَدَايَا المُشْرِكِينَ

- ‌كِتاب القطائع

- ‌36 - باب في إِقْطاعِ الأَرَضِيْنَ

- ‌37 - باب في إِحْيَاءِ المَواتِ

- ‌38 - باب مَا جاءَ في الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الخَرَاجِ

- ‌39 - باب في الأَرْضِ يَحْمِيهَا الإِمامُ أَوِ الرَّجُلُ

- ‌40 - باب ما جاء في الرِّكازِ وَما فِيهِ

- ‌41 - باب نَبْشِ القُبُورِ العادِيَّةِ يَكُونُ فِيْهَا المالُ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - باب الأَمْراضِ المُكَفِّرِةُ لِلذُّنُوبِ

- ‌2 - باب إذا كانَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ عَمَلًا صالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ

- ‌3 - باب عِيادَةِ النِّساءِ

- ‌4 - باب في العِيادَةِ

- ‌5 - باب في عيادَةِ الذِّمِّيِّ

- ‌6 - باب المَشْي في العِيادةِ

- ‌7 - باب في فَضْلِ العِيَادَةِ عَلَى وُضُوء

- ‌8 - باب في العِيَادَةِ مِرارًا

- ‌9 - باب في العِيَادَة مِنَ الرَّمَدِ

- ‌10 - باب الخُرُوج مِنَ الطَّاعُونِ

- ‌11 - باب الدُّعاء لِلْمَرِيضِ بِالشِّفاء عِنْدَ العِيادَةِ

- ‌12 - باب الدُّعاءِ لِلْمَرِيضِ عِنْدَ العِيَادَةِ

- ‌13 - باب في كراهِيَةِ تمَنّي المَوْتِ

- ‌14 - باب مَوْتِ الفَجْأَةِ

- ‌15 - باب في فضْلِ مَنْ ماتَ في الطّاعُونِ

- ‌16 - باب المَريضِ يُؤْخَذُ مِنْ أَظْفارهِ وَعانَتِهِ

- ‌17 - باب ما يُسْتحَبُّ منْ حُسْنِ الظَّنِّ بالله عِنْدَ المَوْتِ

- ‌18 - باب ما يُسْتَحَبُّ منْ تَطْهيرِ ثِيابِ المَيِّتِ عِنْدَ المَوْتِ

- ‌19 - باب ما يُسْتَحَبُّ أنْ يُقالَ عِنْدَ المَيِّتِ مِنَ الكَلامِ

- ‌20 - باب في التَّلْقِينِ

- ‌21 - باب تَغْمِيضِ المَيِّتِ

- ‌22 - باب في الاسْتِرْجاعِ

- ‌23 - باب في المَيِّتِ يُسَجَّى

- ‌24 - باب القِراءَةِ عِنْدَ المَيِّتِ

- ‌25 - باب الجُلُوسِ عِنْدَ المُصِيبَةِ

- ‌26 - باب في التَّعْزِيَةِ

- ‌27 - باب الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ

- ‌28 - باب في البُكاءِ عَلى الميِّتِ

- ‌29 - باب في النَّوْحِ

- ‌30 - باب صَنْعَةِ الطَّعَام لأَهْلِ المَيِّتِ

- ‌31 - باب في الشَّهِيد يُغَسَّلُ

- ‌32 - باب في سَتْر المَيِّتِ عنْدَ غَسْلهِ

- ‌33 - باب كَيْفَ غُسْلُ المَيِّتِ

- ‌34 - باب في الكَفَنِ

- ‌35 - باب كَراهِيَةِ المُغَالَاةِ فِي الكَفَنِ

- ‌36 - باب في كَفِنِ المَرْأَةِ

- ‌37 - باب في المِسْكِ للْمَيِّتِ

- ‌38 - باب التَّعْجِيلِ بِالجَنَازَةِ وَكَراهِيَةِ حَبْسِها

- ‌39 - باب في الغُسْلِ مِنْ غَسْلِ المَيِّتِ

- ‌40 - باب في تَقْبِيلِ المَيِّتِ

- ‌41 - باب في الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

- ‌42 - باب في المَيِّتِ يُحْمَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَكَرَاهَةِ ذَلِكَ

- ‌43 - باب في الصُّفُوف علَى الجَنَازَةِ

- ‌44 - باب اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الجَنَائِزَ

- ‌45 - باب فَضْلِ الصَّلاةِ عَلَى الجَنَائِزِ وتشْيِيعِها

- ‌46 - باب في النّار يُتْبَعُ بها المَيِّتُ

- ‌47 - باب القِيامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌48 - باب الرُّكُوبِ فِي الجَنَازَةِ

- ‌49 - باب المشْى أَمَامَ الجَنَازَةِ

- ‌50 - باب الإِسْرَاعِ بِالجَنَازَةِ

- ‌51 - باب الإِمامِ لا يُصَلّي عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسهُ

- ‌52 - باب الصَّلاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَتْهُ الحُدُودُ

- ‌53 - باب في الصَّلاةِ عَلَى الطِّفْلِ

- ‌54 - باب الصَّلاةِ على الجَنازَةِ في المَسْجِدِ

- ‌55 - باب الدَّفْنِ عنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِها

- ‌56 - باب إذا حَضَرَ جَنائِزَ رِجالٍ وَنِساءٍ، مَنْ يقَدِّمُ

- ‌57 - باب أَيْيَ يَقومُ الإمامُ مِنَ المَيِّتِ إِذا صَلَّى عَلَيْهِ

- ‌58 - باب التَّكْبير عَلَى الجَنازةِ

- ‌59 - باب ما يُقْرَأُ علَى الجَنازَةِ

- ‌60 - باب الدُّعاءِ لِلْمَيِّتِ

- ‌61 - باب الصَّلاة على القَبْرِ

- ‌62 - باب في الصَّلاةِ عَلَى المُسْلِمِ يَمُوتُ في بِلادِ الشِّرْكِ

- ‌63 - باب في جَمْعِ المَوْتَى في قَبْرٍ والقَبْرُ يُعَلَّمُ

- ‌64 - باب في الحَفّارِ يجِدًا لعَظْمَ هَلْ يَتَنَكَّبُ ذَلِكَ المَكانَ

- ‌65 - باب في اللَّحْدِ

- ‌66 - باب كَمْ يَدْخلُ القَبْرَ

- ‌67 - باب في المَيِّت يدْخَلُ منْ قِبَلِ رِجْلَيهِ

- ‌68 - باب الجُلُوسِ عِنْدَ القَبْرِ

- ‌69 - باب في الدُّعاءِ لِلْمَيِّتِ إذا وُضِعَ في قَبْرِهِ

- ‌70 - باب الرَّجُلِ يمُوتُ لَهُ قَرابَةُ مُشْرِكٍ

- ‌71 - باب في تَعْمِيقِ القَبْرِ

- ‌72 - باب في تَسْوِيةِ القَبْرِ

- ‌73 - باب الاسْتِغْفار عِنْد القَبْرِ لِلْمَيِّتِ في وَقْتِ الانْصِرافِ

- ‌74 - باب كَراهِيَة الذَّبْحِ عِنْدَ القَبْرِ

- ‌75 - باب المَيِّتِ يُصَلّى علَى قَبْرِهِ بَعْدَ حِينٍ

- ‌76 - باب في البِناءِ عَلى القَبْرِ

- ‌77 - باب في كَراهِيَةِ القُعُودِ على القَبْرِ

- ‌78 - باب المَشْى في النَّعْل بَيْنَ القُبُورِ

- ‌79 - باب في تَحْوِيلِ المَيِّتِ مِنْ موْضعِهِ لِلأَمْرِ يَحْدِّثُ

- ‌80 - باب في الثَّناءِ عَلَى المَيِّتِ

- ‌81 - باب في زِيارةِ القُبُورِ

- ‌82 - باب في زِيارَةِ النِّساء القُبُورِ

- ‌83 - باب ما يَقُولُ إِذا زارَ القُبُورَ أوْ مَرَّ بِها

- ‌84 - باب المُحْرِمِ يَمُوتُ كيْف يُصْنَعُ بِهِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانُ وَالنُّذُور

- ‌2 - باب فِيمَنْ حَلف يَمِينًا لِيَقْتَطِعَ بها مالًا لأحَدٍ

- ‌3 - باب التغْلِيظ فِي اليَمينَ الفَاجِرَة

- ‌4 - باب الحَلِفِ بِالأَنْدادِ

- ‌5 - باب في كَراهِيةِ الحَلِفِ بِالآباءِ

- ‌6 - باب في كَراهِيَةِ الحَلِفِ بِالأَمانَةِ

- ‌7 - باب لَغْوِ اليَمِينِ

- ‌8 - باب المَعارِيضِ في اليَمينِ

- ‌9 - باب ما جاءَ في الحَلِفِ باِلبَراءَةِ وبمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ

- ‌10 - باب الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لا يَتأَدَّمَ

- ‌11 - باب الاسْتثْناءِ في اليَمِينِ

- ‌12 - باب ما جاءَ في يَمِينِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم ما كانتْ

- ‌13 - باب في القَسَمِ: هَلْ يَكُونُ يَمينًا

- ‌14 - باب فِيمَنْ حَلَف عَلى الطَّعام لا يَأكلُهُ

- ‌15 - باب اليَمِينِ في قَطيعَةِ الرَّحِم

- ‌16 - باب فِيمَنْ يحْلِف كاذِبًا متَعَمِّدًا

- ‌17 - باب الرَّجُلِ يُكَفّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ

- ‌18 - باب كَمِ الصّاعُ في الكَفّارَةِ

- ‌19 - باب في الرَّقبةِ المُؤْمِنَةِ

- ‌20 - باب الاستثْناءِ في اليمِين بَعْدَ السّكُوت

- ‌21 - باب النَّهْى عنِ النَّذْرِ

- ‌22 - باب ما جاءَ في النَّذْرِ في المَعْصِيَةِ

- ‌23 - باب مَنْ رَأى علَيْهِ كَفّارَةً إذا كانَ في معْصِيَةٍ

- ‌24 - باب منْ نَذَرَ أَنْ يُصَلّيَ في بَيْت المقْدِسِ

- ‌28 - باب في النَّذْرِ فِيما لا يمْلِكُ

- ‌27 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِن الوَفاء بِالنَّذْر

- ‌29 - باب فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمالِهِ

- ‌25 - باب في قَضاءِ النَّذْرِ عنِ المَيِّتِ

- ‌26 - باب ما جاءَ فِيمَنْ ماتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صامَ عَنْهُ وَليُّهُ

- ‌30 - باب مَنْ نَذَرًا نَذْرًا لا يُطِيقُهُ

- ‌31 - باب مَنْ نَذَر نَذْرًا لَمْ يسَمِّهِ

- ‌32 - باب مَنْ نَذَرَ في الجاهِلِيَّةِ ثمّ أَدْرَكَ الإِسْلامَ

الفصل: ‌72 - باب في تسوية القبر

‌72 - باب في تَسْوِيةِ القَبْرِ

3218 -

حدثنا محَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، حدثنا حَبِيبُ بْن أَبي ثابِتٍ، عَنْ أَبي وائِل، عَنْ أَبي هَيّاجٍ الأَسَديِّ قال: بَعَثَني عَليٌّ قال لي: أَبْعَثُكَ عَلَى ما بَعَثَني عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لا أَدَعَ قبرًا مُشْرِفًا إِلا سَوَّيْتُهُ وَلا تِمْثالاً إِلا طَمَسْتُهُ (1).

3211 -

حدثنا أَحْمَدُ بْن عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حدثنا ابن وَهْبٍ، حَدَّثَني عَمْرُو بْنُ الحارِثِ أَنَّ أَبا عَليٍّ الهَمْدانيَّ حَدَّثَه قالَ: كنّا مَعَ فَضالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِرُودِسَ مِنْ أَرْضِ الرُّومِ فَتُوُفِّيَ صاحِبٌ لَنا فَأَمَرَ فَضالَةُ بِقَبْرِهِ فَسُوّيَ ثمَّ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِها (2). قالَ أَبُو داوُدَ: رُودِسُ جَزِيرَةٌ في البَحْرِ.

3220 -

حدثنا أَحْمَدُ بْن صالِحٍ، حدثنا ابن أَبي فدَيْكٍ أَخْبَرَني عَمْرُو بْن عُثْمانَ بْنِ هانِئٍ، عَنِ القاسِمِ قال: دَخَلْتُ عَلَى عائِشَةَ فَقلْث: يا أُمَّهْ اكْشِفي لي عَنْ قبرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وَصاحِبَيْهِ رضي الله عنهما فَكَشَفَتْ لي عَنْ ثَلاثَةِ قُبُورٍ لا مُشْرِفَةٍ وَلا لاطِئَةٍ مَبْطوحَةٍ بِبَطْحاءِ العَرْصَةِ الحَمْراءِ، قالَ أَبُو عَليٍّ: يُقال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُقَدَّمٌ وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ رَأْسِهِ وَعُمَرُ عِنْدَ رِجْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (3).

* * *

باب في تسوية القبر

نسخة: القبور.

[3218]

(ثنا محمد بن كثير قال: ثنا سفيان) بن سعيد الثوري (ثنا

(1) رواه مسلم (969).

(2)

رواه مسلم (968).

(3)

رواه ابن شبة في "تاريخ المدينة" 3/ 944، وأبو يعلى (4571)، والحاكم 1/ 368، والبيهقي 4/ 3. وضعفه الألباني في "المشكاة" (1712).

ص: 528

حَبيب) بفتح الحاء المهملة (ابن أبي ثابت) الأسدي كان مفتيا مجتهدًا، (عن أبي وائل) شقيق بن سلمة (عن أبي هَيَّاج) بفتح الهاء والياء المثناة تحت واسمه حيان، بفتح الحاء المهملة وتشديد المثناة تحت، ابن حصين (الأسدي رضي الله عنه قال: بعثني علي رضي الله عنه قال) لي (أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع قبرًا مشرفًا) أي: مرتفعًا، فيه أن السنة أن القبر لا يرفع عن الأرض رفعًا كثيرًا، ولا يسنم بل يرفع قدر شبر. (إلا سويتَه) فيه تسطيح القبر، وهو مذهب الشافعي، وروى الشافعي عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه مرسلا] (1) أنه رش قبر إبراهيم ووضع عليه حصباء. قال: والحصباء لا تثبت إلا على مسطح (2).

وعن القاسم: رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر مسطحة. وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أن تسنيم القبر أفضل من تسطيحه (3).

(ولا تمثالاً) أي: مثل ما فيه صورة ما فيه الروح، وهو يعم ما كان متجسدًا وما كان مصورًا في رقم أو نقش لاسيما وقد روي صورة مكان تمثال. وحاصل هذا الحديث الأمر بتغيير الصور مطلقًا. قاله القرطبي.

قال: وأنَّ إبقاءها كذلك منكر.

(إلا طمسته) أي: غيرته، وذلك يكون بقطع رؤوسها، وتغيير وجوهها، وغير ذلك مما يذهبها (4).

(1) انتهى السقط من (ر).

(2)

"الأم" 2/ 619.

(3)

"الأصل" 1/ 422، "الكافي" 1/ 283، "مسائل أحمد" رواية صالح 2/ 99 (655).

(4)

انظر: "المفهم" 2/ 625.

ص: 529

[3219]

(حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح) مولى بني أمية شيخ مسلم قال: (حدثنا ابن وهب، قال: حدثني عمرو بن الحارث) من رجال مسلم، (أن أبا عليّ) ثمامة بن شُفَي، بضم الشين المعجمة وفتح الفاء (الهَمْداني) بإسكان المينم وبالدال المهملة (قال: كنا مع فَضالة) بفتح الفاء (ابن عبيد برُودِسَ) براء مضمومة ثم واو ساكنة ثم دال مهملة مكسورة ثم سين مهملة، كذا نقله القاضي عياض عن الأكثرين، ونقل عن بعضهم فتح الراء. قال: وفي "سنن أبي داود" بذال معجمة وسين مهملة. قال: وهي جزيرة (بأرض الروم) معروفة (1)(فتوفِّي صاحب لنا، فأمر فضالة) ابن عبيد (بقبره فَسُوِّيَ، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها قال أبو داود: رودس جزيرة في البحر) فيه دليل على أن الأفضل في شكل القبر التسطيح دون التسنيم خلافًا لمالك وأبي حنيفة قالوا: لأن التسطيح صار شعار الروافض فالأولى مخالفتهم (2).

[3220]

(حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا) محمد بن إسماعيل (بن أبي فُدَيك قال: أخبرني عمرو بن عثمان بن هانئ) المدني مولى عثمان، (عن القاسم) بن محمد (قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أُمَّه) بسكون هاء السكت (3) وهي أم المؤمنين (اكشِفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه) أبي بكر وعمر (فكشفت لي عن ثلاثة قبور، فرأيتها لا

(1) انظر: "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" 1/ 305، وعبارة القاضي فيه: وكلهم [أي: رواه مسلم] قالها بالسين والدل المهملتين إلا الصدفي عن العذري فإنها عنده بالشين المعجمة، وقيدناه في كتاب أبي داود جزيرة بأرض الروم.

(2)

انظر: "مغني المحتاج" 1/ 354.

(3)

في (ر، ع): التأنيث. خطأ، والمثبت من (ل).

ص: 530

مشرفة) أي: مرتفعة ارتفاعًا كثيرًا (ولا لاطئة) بهمز آخره، أي: ليست لاصقة بالأرض، يقال: لطِئ بكسر الطاء بعدها همزة أي: لصق.

وروى أبو داود في "المراسيل" عن صالح بن أبي الأخضر (1) قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم شبرًا أو (2) نحوًا من شبر (3). يعني: في الارتفاع، وإنما يرتفع ليعرف فيحترم ويزار. قال البيهقي: يمكن الجمع بين الحديثين بأنه كان أولًا مسطحًا كما قال القاسم ثم لما سقط الجدار في زمن الوليد بن عبد الملك أُصلح فجُعل مسنمًا، كما روى البخاري من حديث سفيان التمار: أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنمًا (4).

ورواه ابن أبي شيبة (5) من طريقه وزاد: وقبر أبي بكر وقبر عمر كذلك.

قال البيهقي: وحديث القاسم أولى وأصح (6).

(مبطوحة) بالنصب أي: ليست القبور مبطوحة بالأرض. وفي الحديث: أن عمر أول من بطح المسجد، وقال: ابطحوه من الوادي المبارك (7). ومعنى بطح المسجد: ألقى فيه فتات الحصى الصغار (8)

(1) في النسخ (و) والمثبت من "التلخيص".

(2)

في النسخ: صالح، والمثبت من "مراسيل أبي داود".

(3)

(1395).

(4)

"المراسيل"(241).

(5)

"المصنف" 3/ 334 (11856).

(6)

"السنن الكبرى" 4/ 3 - 4.

(7)

رواه ابن أبي شيبة 19/ 549 (37012)، و"الأوائل" لأبي عروبة 122 - 123، "السنن الكبرى" 2/ 441.

(8)

من (ل).

ص: 531

التي توجد (1) في بطن مسيل الوادي (ببطحاء) بالمد أي: مثل بطحاء (العرْصة) وهي الأرض المتسعة التي ليس فيها بناء (الحمراء) بالمد صفة للعرصة.

فيه دليل لما قاله العلماء: يستحب أن يرش الماء على القبر، ويوضع عليها الحصباء بالباء والمد؛ لأنه إذا رش لصق عليه الحصا وغيره، والمعنى: أن القبور ليست مرتفعة ارتفاعًا كثيرًا كما يفعله الجاهلية للتعظيم، ولا مساوية للأرض بل مرتفعة كشبر أو نحوًا من شبر كما تقدم عن "المراسيل".

واستثنى المتولي ما إذا مات مسلم في بلاد الكفار فقال: لا يرفع قبره، ويخفى لئلا يتعرضوا إليه إذا خرج المسلمون عنها (2).

(1) في (ر): تؤخر.

(2)

انظر: "الشرح الكبير" 5/ 226، "روضة الطالبين" 2/ 136.

ص: 532