المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌39 - باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌21 - باب ما جاء في سَهم الصَّفيّ

- ‌22 - باب كَيْفَ كانَ إِخْراج اليَهُودِ من المَدِينَة

- ‌23 - باب في خبَرِ النَّضيرِ

- ‌24 - باب ما جاءَ في حُكْم أَرْضِ خَيْبَرَ

- ‌25 - باب ما جاء في خَبرِ مكَّةَ

- ‌26 - باب ما جَاءَ في خَبَرِ الطّائِفِ

- ‌27 - باب ما جاءَ في حُكْم أرْضِ اليَمَنِ

- ‌28 - باب في إخْراج اليَهُودِ مِنْ جَزِيرَة العَرب

- ‌29 - باب في إِيقاف أرْضِ السَّواد وَأَرْضِ العَنْوَةِ

- ‌30 - باب في أَخْذِ الجِزْيَةِ

- ‌31 - باب في أَخْذ الجِزْيَةِ مِنَ المَجُوسِ

- ‌32 - باب في التَّشْدِيدِ في جِبايَةِ الجِزْيَةِ

- ‌33 - باب في تَعْشِير أَهْل الذِّمَّةِ إذا اخْتلَفُوا بالتِّجاراتِ

- ‌34 - باب في الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيةٌ

- ‌35 - باب فِي الإِمَامِ يَقْبَلُ هَدَايَا المُشْرِكِينَ

- ‌كِتاب القطائع

- ‌36 - باب في إِقْطاعِ الأَرَضِيْنَ

- ‌37 - باب في إِحْيَاءِ المَواتِ

- ‌38 - باب مَا جاءَ في الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الخَرَاجِ

- ‌39 - باب في الأَرْضِ يَحْمِيهَا الإِمامُ أَوِ الرَّجُلُ

- ‌40 - باب ما جاء في الرِّكازِ وَما فِيهِ

- ‌41 - باب نَبْشِ القُبُورِ العادِيَّةِ يَكُونُ فِيْهَا المالُ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - باب الأَمْراضِ المُكَفِّرِةُ لِلذُّنُوبِ

- ‌2 - باب إذا كانَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ عَمَلًا صالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ

- ‌3 - باب عِيادَةِ النِّساءِ

- ‌4 - باب في العِيادَةِ

- ‌5 - باب في عيادَةِ الذِّمِّيِّ

- ‌6 - باب المَشْي في العِيادةِ

- ‌7 - باب في فَضْلِ العِيَادَةِ عَلَى وُضُوء

- ‌8 - باب في العِيَادَةِ مِرارًا

- ‌9 - باب في العِيَادَة مِنَ الرَّمَدِ

- ‌10 - باب الخُرُوج مِنَ الطَّاعُونِ

- ‌11 - باب الدُّعاء لِلْمَرِيضِ بِالشِّفاء عِنْدَ العِيادَةِ

- ‌12 - باب الدُّعاءِ لِلْمَرِيضِ عِنْدَ العِيَادَةِ

- ‌13 - باب في كراهِيَةِ تمَنّي المَوْتِ

- ‌14 - باب مَوْتِ الفَجْأَةِ

- ‌15 - باب في فضْلِ مَنْ ماتَ في الطّاعُونِ

- ‌16 - باب المَريضِ يُؤْخَذُ مِنْ أَظْفارهِ وَعانَتِهِ

- ‌17 - باب ما يُسْتحَبُّ منْ حُسْنِ الظَّنِّ بالله عِنْدَ المَوْتِ

- ‌18 - باب ما يُسْتَحَبُّ منْ تَطْهيرِ ثِيابِ المَيِّتِ عِنْدَ المَوْتِ

- ‌19 - باب ما يُسْتَحَبُّ أنْ يُقالَ عِنْدَ المَيِّتِ مِنَ الكَلامِ

- ‌20 - باب في التَّلْقِينِ

- ‌21 - باب تَغْمِيضِ المَيِّتِ

- ‌22 - باب في الاسْتِرْجاعِ

- ‌23 - باب في المَيِّتِ يُسَجَّى

- ‌24 - باب القِراءَةِ عِنْدَ المَيِّتِ

- ‌25 - باب الجُلُوسِ عِنْدَ المُصِيبَةِ

- ‌26 - باب في التَّعْزِيَةِ

- ‌27 - باب الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ

- ‌28 - باب في البُكاءِ عَلى الميِّتِ

- ‌29 - باب في النَّوْحِ

- ‌30 - باب صَنْعَةِ الطَّعَام لأَهْلِ المَيِّتِ

- ‌31 - باب في الشَّهِيد يُغَسَّلُ

- ‌32 - باب في سَتْر المَيِّتِ عنْدَ غَسْلهِ

- ‌33 - باب كَيْفَ غُسْلُ المَيِّتِ

- ‌34 - باب في الكَفَنِ

- ‌35 - باب كَراهِيَةِ المُغَالَاةِ فِي الكَفَنِ

- ‌36 - باب في كَفِنِ المَرْأَةِ

- ‌37 - باب في المِسْكِ للْمَيِّتِ

- ‌38 - باب التَّعْجِيلِ بِالجَنَازَةِ وَكَراهِيَةِ حَبْسِها

- ‌39 - باب في الغُسْلِ مِنْ غَسْلِ المَيِّتِ

- ‌40 - باب في تَقْبِيلِ المَيِّتِ

- ‌41 - باب في الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

- ‌42 - باب في المَيِّتِ يُحْمَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَكَرَاهَةِ ذَلِكَ

- ‌43 - باب في الصُّفُوف علَى الجَنَازَةِ

- ‌44 - باب اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الجَنَائِزَ

- ‌45 - باب فَضْلِ الصَّلاةِ عَلَى الجَنَائِزِ وتشْيِيعِها

- ‌46 - باب في النّار يُتْبَعُ بها المَيِّتُ

- ‌47 - باب القِيامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌48 - باب الرُّكُوبِ فِي الجَنَازَةِ

- ‌49 - باب المشْى أَمَامَ الجَنَازَةِ

- ‌50 - باب الإِسْرَاعِ بِالجَنَازَةِ

- ‌51 - باب الإِمامِ لا يُصَلّي عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسهُ

- ‌52 - باب الصَّلاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَتْهُ الحُدُودُ

- ‌53 - باب في الصَّلاةِ عَلَى الطِّفْلِ

- ‌54 - باب الصَّلاةِ على الجَنازَةِ في المَسْجِدِ

- ‌55 - باب الدَّفْنِ عنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِها

- ‌56 - باب إذا حَضَرَ جَنائِزَ رِجالٍ وَنِساءٍ، مَنْ يقَدِّمُ

- ‌57 - باب أَيْيَ يَقومُ الإمامُ مِنَ المَيِّتِ إِذا صَلَّى عَلَيْهِ

- ‌58 - باب التَّكْبير عَلَى الجَنازةِ

- ‌59 - باب ما يُقْرَأُ علَى الجَنازَةِ

- ‌60 - باب الدُّعاءِ لِلْمَيِّتِ

- ‌61 - باب الصَّلاة على القَبْرِ

- ‌62 - باب في الصَّلاةِ عَلَى المُسْلِمِ يَمُوتُ في بِلادِ الشِّرْكِ

- ‌63 - باب في جَمْعِ المَوْتَى في قَبْرٍ والقَبْرُ يُعَلَّمُ

- ‌64 - باب في الحَفّارِ يجِدًا لعَظْمَ هَلْ يَتَنَكَّبُ ذَلِكَ المَكانَ

- ‌65 - باب في اللَّحْدِ

- ‌66 - باب كَمْ يَدْخلُ القَبْرَ

- ‌67 - باب في المَيِّت يدْخَلُ منْ قِبَلِ رِجْلَيهِ

- ‌68 - باب الجُلُوسِ عِنْدَ القَبْرِ

- ‌69 - باب في الدُّعاءِ لِلْمَيِّتِ إذا وُضِعَ في قَبْرِهِ

- ‌70 - باب الرَّجُلِ يمُوتُ لَهُ قَرابَةُ مُشْرِكٍ

- ‌71 - باب في تَعْمِيقِ القَبْرِ

- ‌72 - باب في تَسْوِيةِ القَبْرِ

- ‌73 - باب الاسْتِغْفار عِنْد القَبْرِ لِلْمَيِّتِ في وَقْتِ الانْصِرافِ

- ‌74 - باب كَراهِيَة الذَّبْحِ عِنْدَ القَبْرِ

- ‌75 - باب المَيِّتِ يُصَلّى علَى قَبْرِهِ بَعْدَ حِينٍ

- ‌76 - باب في البِناءِ عَلى القَبْرِ

- ‌77 - باب في كَراهِيَةِ القُعُودِ على القَبْرِ

- ‌78 - باب المَشْى في النَّعْل بَيْنَ القُبُورِ

- ‌79 - باب في تَحْوِيلِ المَيِّتِ مِنْ موْضعِهِ لِلأَمْرِ يَحْدِّثُ

- ‌80 - باب في الثَّناءِ عَلَى المَيِّتِ

- ‌81 - باب في زِيارةِ القُبُورِ

- ‌82 - باب في زِيارَةِ النِّساء القُبُورِ

- ‌83 - باب ما يَقُولُ إِذا زارَ القُبُورَ أوْ مَرَّ بِها

- ‌84 - باب المُحْرِمِ يَمُوتُ كيْف يُصْنَعُ بِهِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانُ وَالنُّذُور

- ‌2 - باب فِيمَنْ حَلف يَمِينًا لِيَقْتَطِعَ بها مالًا لأحَدٍ

- ‌3 - باب التغْلِيظ فِي اليَمينَ الفَاجِرَة

- ‌4 - باب الحَلِفِ بِالأَنْدادِ

- ‌5 - باب في كَراهِيةِ الحَلِفِ بِالآباءِ

- ‌6 - باب في كَراهِيَةِ الحَلِفِ بِالأَمانَةِ

- ‌7 - باب لَغْوِ اليَمِينِ

- ‌8 - باب المَعارِيضِ في اليَمينِ

- ‌9 - باب ما جاءَ في الحَلِفِ باِلبَراءَةِ وبمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ

- ‌10 - باب الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لا يَتأَدَّمَ

- ‌11 - باب الاسْتثْناءِ في اليَمِينِ

- ‌12 - باب ما جاءَ في يَمِينِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم ما كانتْ

- ‌13 - باب في القَسَمِ: هَلْ يَكُونُ يَمينًا

- ‌14 - باب فِيمَنْ حَلَف عَلى الطَّعام لا يَأكلُهُ

- ‌15 - باب اليَمِينِ في قَطيعَةِ الرَّحِم

- ‌16 - باب فِيمَنْ يحْلِف كاذِبًا متَعَمِّدًا

- ‌17 - باب الرَّجُلِ يُكَفّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ

- ‌18 - باب كَمِ الصّاعُ في الكَفّارَةِ

- ‌19 - باب في الرَّقبةِ المُؤْمِنَةِ

- ‌20 - باب الاستثْناءِ في اليمِين بَعْدَ السّكُوت

- ‌21 - باب النَّهْى عنِ النَّذْرِ

- ‌22 - باب ما جاءَ في النَّذْرِ في المَعْصِيَةِ

- ‌23 - باب مَنْ رَأى علَيْهِ كَفّارَةً إذا كانَ في معْصِيَةٍ

- ‌24 - باب منْ نَذَرَ أَنْ يُصَلّيَ في بَيْت المقْدِسِ

- ‌28 - باب في النَّذْرِ فِيما لا يمْلِكُ

- ‌27 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِن الوَفاء بِالنَّذْر

- ‌29 - باب فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمالِهِ

- ‌25 - باب في قَضاءِ النَّذْرِ عنِ المَيِّتِ

- ‌26 - باب ما جاءَ فِيمَنْ ماتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صامَ عَنْهُ وَليُّهُ

- ‌30 - باب مَنْ نَذَرًا نَذْرًا لا يُطِيقُهُ

- ‌31 - باب مَنْ نَذَر نَذْرًا لَمْ يسَمِّهِ

- ‌32 - باب مَنْ نَذَرَ في الجاهِلِيَّةِ ثمّ أَدْرَكَ الإِسْلامَ

الفصل: ‌39 - باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل

‌39 - باب في الأَرْضِ يَحْمِيهَا الإِمامُ أَوِ الرَّجُلُ

3083 -

حَدَّثَنَا ابن السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثّامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"لا حِمَى إِلَّا لله وَلِرَسُولِهِ".

قالَ ابن شِهابٍ: وَبَلَغَني أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ (1).

3084 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْن مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْن محَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الحارِثِ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثّامَةَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ وقالَ:"لا حِمَى إِلَّا لله عز وجل"(2).

* * *

باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل

[3083]

(حَدَّثَنَا) أحمد بن عمرو (ابن السرح) أبو الطاهر المصري شيخ مسلم (أخبرنا) عبد الله (بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب) الزهري (عن عبيد الله) بالتصغير (بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الفقيه الأعمى (عن) عبد الله (بن عباس) رضي الله عنهما (عن الصعب بن جثامة) واسمه يزيد بن قيس الكناني الليثي وكان ينزل ودان (3).

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى) أصل الحمى في اللغة المنع أي: لا منع لما لا مالك له من أرض وكلأ (إلا لله ولرسوله) قال بعضهم:

(1) رواه البخاري (2370).

(2)

رواه الحاكم 2/ 61، والبيهقي 6/ 146.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2705).

(3)

"الإصابة" 3/ 426.

ص: 247

يريد: لا حمى يباح إلا على معنى ما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الوجه الذي حماه وفيه إبطال ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من ذلك، فكان الرجل العزيز منهم إذا انتجع بلدا مخصبًا أوفى بكلب على جبل، أو نشز من الأرض ثم استعوى الكلب ووقف له من يسمع منتهى ما يعوي، فحيث انتهى صوته حماه، من كل ناحية لنفسه ومنع الناس منه، وهذا معنى كلام الشافعي في "مختصره"(1).

قال بعضهم: ليس للأئمة بعده أن يفعلوا ذلك لقوله: "لا حمى إلا لله ولرسوله" والصحيح الأول، ولأن عمر حمى السرف (2) والربذة، وفي "النهاية" معناه: لا حمى إلا ما يحيى للخيل التي ترصد للجهاد، والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله وإبل الزكاة وغيرها، كما حمى عمر النقيع لإبل الصدقة والخيل المعدة في سبيل الله (3). وذكر ابن وهب أن قدر الحمى ميل في ثمانية أميال، وأن أبا بكر حمى خمسة أميال في مثلها لما يحمل عليها في سبيل الله وكذلك عمر، وزاد عثمان في الحمى لما كثرت الإبل والبقر في أيامه في الصدقات.

قال: فمعنى الحديث: لا حمى لأحد يخص نفسه ويرعى فيه ماشيته

(1) انظر: "معالم السنن" 3/ 300 - 301 و"الأم" 4/ 47، و"تفسير غريب ما في الصحيحين" للحميدي ص (193)، و"شرح السنة" 8/ 275.

(2)

ذكره البخاري بلاغًا من بلاغات الزهري تحت (2370) وقال ابن حجر في "هدي الساري" ص 131: وأما قوله: وحمى عمر السرف، قيل: الصواب بالشين المعجمة. وقال البكري: وهو ماء لبني باهلة أو بني كلاب، قال: وأما سرف الذي بقرب مكة فلا تدخله الألف واللام. وانظر: "الفتح" 5/ 45.

(3)

"النهاية" 1/ 447.

ص: 248

دون سائر الناس وإنما هو لله ولرسوله ولمن ورث ذلك عنه من الخلفاء بعده إذا احتاج إلى ذلك لمصلحة المسلمين، وقد عاتب رجل عمرَ فقال له: بلاد الله حميت لمال الله (1).

(قال ابن شهاب) الزهري زيادة على ما تقدم: (وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع) وأخرجه أحمد (2) وابن حبان (3) من حديث ابن عمر وزاد: ولخيل المسلمين. وأدرج في حديث حمى النقيع: زيادة وهي: لإبل الصدقة ونعم الجزية (4). وقد وضح المصنف ما استعجم في "صحيح البخاري" حين قال: بلغنا ولم يصرح بالزهري فجعله عبد الحق ومن معه أنه معلق وليس كذلك فقد بين المصنف هنا أنه يسنده للزهري، وهذا الحديث من أفراد البخاري (5) وزعم الحاكم أنه متفق عليه وتبعه على ذلك آخرهم أبو الفتح القشيري في "الإلمام" فزعموا أنه متفق عليه (6). والنقيع بفتح النون جزم به الحازمي وغيره وهو من ديار مزينة، وهو في صدر وادي العقيق ويشتبه بالبقيع بالباء الموحدة، وزعم البكري أنهما سواء والمشهور الأول (7).

(1) أخرجه ابن زنجويه في "الأموال" باب: حمى الأرضين ذات الكلأ والماء، وانظر:"شرح صحيح البخاري" لابن بطال 6/ 505 - 506.

(2)

في "المسند" 2/ 91، 155.

(3)

في "صحيحه"(4683).

(4)

"التلخيص الحبير" 2/ 593.

(5)

(2370، 3512).

(6)

انظر: "الإلمام" 2/ 561 (1097) و"البدر المنير" 6/ 374 و"التلخيص الحبير" 2/ 592.

(7)

"التلخيص الحبير" 2/ 593 وانظر: "البدر المنير" 6/ 375.

ص: 249

[3084]

(حَدَّثَنَا سعيد بن منصور) المروزي ويقال: الطالقاني (حَدَّثَنَا عبد العزيز بن محمد) الدراوردي (عن عبد الرحمن بن الحارث) بن عبد الله ابن عياش المخزومي قال أبو حاتم: شيخ (1). قال ابن سعد: [كان ثقة](2)(عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود (عن عبد الله ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع) بالنون كما تقدم والرواية المتقدمة بأن حمى النقيع مصرحة من كلام الزهري هي الصحيحة والإدراج للدراوردي في هذِه الرواية، وقد حكم البخاري بأن من أدرجه وهم، ورواه النسائي (3) عن مالك عن الزهري فذكر الموصول وقد تابع أحمد والحاكم الدراوردي في الإدراج (4).

(وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا حمى إلا لله عز وجل مفهوم الحصر فيه حجة لأحد قولي الشافعي أن الإمام لا يحمي ورجحه [

] (5) ولأن الإمام ليس له أن يحمي لنفسه فلا يحمي لغيره واحترز بالإمام عن آحاد الناس فإنه لا يحمي قطعًا، وأظهر قولي الشافعي أن الإمام الأعظم يحمي وكذا ولاة النواحي على الأصح، وحكى النووي عن ابن كج في حمى العامل لماشية الصدقة إذا كان يجمعها في بلد خلاف (6).

* * *

(1) في الأصل كلمة غير واضحة، والمثبت من "الجرح والتعديل" 5/ 224.

(2)

ممسوحة من الأصل، والمثبت من "تهذيب التهذيب" 6/ 141.

(3)

في "الكبرى" 3/ 408 (5743).

(4)

"التلخيص الحبير" 2/ 592.

(5)

كلمة غير واضحة بالأصل.

(6)

"روضة الطالبين" 5/ 293 - 294، انظر:"الأم" 4/ 50، "شرح السنة" للبغوي 8/ 273، و"نهاية المطلب" 8/ 288 و"الحاوي" للماوردي 7/ 483 - 484.

ص: 250