الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
70 - باب الرَّجُلِ يمُوتُ لَهُ قَرابَةُ مُشْرِكٍ
3214 -
حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيانَ، حَدَّثَني أَبُو إِسْحاقَ، عَنْ ناجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَليٍّ عليه السلام قال: قُلْتُ لِلنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضّالَّ قَدْ ماتَ. قالَ: "اذْهَبْ فَوارِ أَباكَ ثمَّ لا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَني" .. فَذَهَبْتُ فَوارَيْتُهُ وَجِئْتُهُ فَأَمَرَني فاغْتَسَلْتُ وَدَعا لي (1).
* * *
باب الرجل يموت له القرابة المشركة - المشرك
[3214]
(حدثنا مسدد قال: ثنا يحيى) بن سعيد (عن سفيان) بن عيينة (عن أبي إسحاق) الشيباني (عن ناجِية) بكسر الجيم (بن كعب) الأسدي يُعدُّ في تابعي الكوفيين (عن عليٍّ رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمَّك) أبا طالب، لعله نسبه إلى العمومة لتدركه شفقة القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم (الشيخ الضال) عن سبيل الهدى، رواية ابن أبي شيبة: إن عمك الشيخ الكافر (قد مات) فما تأمرني فيه؟
(قال: اذهب فوار أباك) ولفظ رواية ابن أبي شيبة: أرى أن تغسله وتجنه. ولابن سعد قال: أذهب فاغسله وكفنه وواره (2). فيه: دليل على وجوب دفن الذمي خصوصًا إذا كان قريبًا، وكذا تكفينه في الأصح؛ لأنه عليه السلام أمر بإلقاء قتلى بدر في القليب على هيئاتهم وأمر عليًّا
(1) رواه النسائي 1/ 10، وأحمد 1/ 97، والطيالسي (122)، والبزار (592).
وصححه الألباني في "الإرواء"(717).
(2)
"الطبقات" 1/ 123.
بمواراة أبيه، والثاني هو المذهب الذي قطع به الجمهور أنه لا يجب بل يجوز إغراء الكلاب عليه فإنْ دفنه لئلا يتأذى الناس برائحته فلا بأس (ثم لا تُحْدِثَنَّ) بفتح الثاء وتشديد النون (شيئًا حتى تأتيني) لعله أراد من أمر الصلاة عليه (فذهبت فواريته) في التراب (وجئته فأمرني فاغتسلت) روي أنه عليه السلام أمر عليا أن يغسل أباه (1) فلعل أمر علي بالاغتسال من غسله (2).
(1) رواه عبد الرزاق 6/ 39 (9935) قال: فاغسله ثم اغتسل.
(2)
بقية الكلام بياض في (ل) وكلمات غير مفهومة.