الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
24 - باب القِراءَةِ عِنْدَ المَيِّتِ
3121 -
حدثنا مُحَمَّدُ بْن العَلاءِ وَمحَمَّدُ بْن مَكّيٍّ المَزوَزيُّ -المَعْنَى- قالا: حدثنا ابن المُبارَكِ، عَنْ سُلَيْمانَ التَّيْميِّ، عَنْ أَبِي عُثْمانَ -وَلَيْسَ بِالنَّهْديِّ- عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسارِ قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "اقْرَؤوا: {يس} عَلَى مَوْتاكُمْ" .. وهذا لَفْظُ ابن العَلاءِ (1).
* * *
باب القراءة عند الميت
[3121]
(حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن مكي المَروزي) بفتح الميم (المعنى، قالا: أخبرنا) عبد الله (بن المبارك، عن سليمان) بن طرخان (التيمي، عن أبي عثمان) قيل: اسمه سعد، قال علي بن المديني: لم يرو عنه غير التيمي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وليس له عند المصنف وابن ماجه سوى هذا الحديث، وله عند النسائي حديث آخر عن أنس، هذا جميع ما له عندهم (2)، وروى أبو عثمان هذا (ليس بالنهدي عن أبيه) هكذا رواه ابن حبان والحاكم عن أبي عثمان، عن أبيه. ورواه النسائي وابن ماجه لكن لم (3) يقولا: عن أبيه. وأعله ابن القطان بالاضطراب والوقف، وبجهالة حال أبي عثمان
(1) رواه ابن ماجه (1448) أحمد 5/ 26، والطيالسي (973)، والنسائي في "الكبرى"(1074)، وابن حبان (3002) ضعفه الألباني في "الضعيفة"(5861).
(2)
انظر: "تهذيب الكمال" 34/ 75 - 76.
(3)
زاد هنا في (ر): لا.
وأبيه (1).
(عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرؤوا يس) قد يستدل به على استحباب قراءة القرآن جماعة، وهو مذهب الشافعي والجمهور، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم:"ما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب الله"(2). وقال مالك: يكره (3). وتأول الحديث بعض أصحابه. ولا فرق في تحصيل هذِه الفضيلة بين أن يكون الاجتماع على القراءة في مسجد أو رباط أو مدرسة أو عند الميت أو غيره.
وإذا قلنا بفضيلة قراءة السورة أو الجزء من القرآن، فهل يثاب كل منهم على قراءة السورة أو الجزء كاملًا أم لا؟ وقد أفتى شيخنا الشيخ سراج الدين البلقيني بأنه لا يحصل لكل منهما قراءة السورة كاملةً، أفتى بذلك حين سئل عن قراءة سورة الكهف جماعةً ووجهه لما يحصل من السكوت (4) لقطع النفس فيفوته بالسكوت بعض القراءة.
(على موتاكم وهذا لفظ (5) ابن العلاء) قال ابن حبان في "صحيحه" عقب حديث معقل المذكور: أراد به القراءة على من حضرته المنية، لا أن الميت يقرأ عليه (6).
(1) انظر: "التلخيص الحبير" 2/ 244 - 245.
(2)
رواه مسلم (2699).
(3)
فعله النووي في "التبيان" ص 102 وابن الحاج في "المدخل" 1/ 91 عن ابن وهب عنه.
(4)
في (ر): السلف، وسقط من (ع).
(5)
في (ر): لغة.
(6)
"صحيح ابن حبان" 7/ 271.
قال: وكذلك: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله"(1). ورده المحب الطبري في "الأحكام" وغيره في القراءة، وسلم له ذلك في التلقين، ولفظ رواية أحمد:"يس قلب القرآن (2) لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرؤوها على موتاكم". وقال أحمد في "مسنده": حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان قال: كانت المشيخة يقولون: إذا قرئت -يعني: يس- عند الميت خفف عنه بها (3).
وأسنده صاحب "الفردوس" من طريق مروان بن سالم، عن صفوان ابن عمرو، عن شريح، عن أبي الدرداء وأبي ذر قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (4): "ما من ميت يموت فيقرأ عنده يس إلا هون الله عليه"(5).
(1) رواه مسلم (916).
(2)
زاد هنا في (ر): أن.
(3)
"مسند أحمد" 4/ 105.
(4)
هكذا في النسخ مكررة مرتين.
(5)
"الفردوس بمأثور الخطاب" 4/ 32 (6099)، وانظر:"التلخيص الحبير" 2/ 245.