المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8 - باب المعاريض في اليمين - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌21 - باب ما جاء في سَهم الصَّفيّ

- ‌22 - باب كَيْفَ كانَ إِخْراج اليَهُودِ من المَدِينَة

- ‌23 - باب في خبَرِ النَّضيرِ

- ‌24 - باب ما جاءَ في حُكْم أَرْضِ خَيْبَرَ

- ‌25 - باب ما جاء في خَبرِ مكَّةَ

- ‌26 - باب ما جَاءَ في خَبَرِ الطّائِفِ

- ‌27 - باب ما جاءَ في حُكْم أرْضِ اليَمَنِ

- ‌28 - باب في إخْراج اليَهُودِ مِنْ جَزِيرَة العَرب

- ‌29 - باب في إِيقاف أرْضِ السَّواد وَأَرْضِ العَنْوَةِ

- ‌30 - باب في أَخْذِ الجِزْيَةِ

- ‌31 - باب في أَخْذ الجِزْيَةِ مِنَ المَجُوسِ

- ‌32 - باب في التَّشْدِيدِ في جِبايَةِ الجِزْيَةِ

- ‌33 - باب في تَعْشِير أَهْل الذِّمَّةِ إذا اخْتلَفُوا بالتِّجاراتِ

- ‌34 - باب في الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيةٌ

- ‌35 - باب فِي الإِمَامِ يَقْبَلُ هَدَايَا المُشْرِكِينَ

- ‌كِتاب القطائع

- ‌36 - باب في إِقْطاعِ الأَرَضِيْنَ

- ‌37 - باب في إِحْيَاءِ المَواتِ

- ‌38 - باب مَا جاءَ في الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الخَرَاجِ

- ‌39 - باب في الأَرْضِ يَحْمِيهَا الإِمامُ أَوِ الرَّجُلُ

- ‌40 - باب ما جاء في الرِّكازِ وَما فِيهِ

- ‌41 - باب نَبْشِ القُبُورِ العادِيَّةِ يَكُونُ فِيْهَا المالُ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - باب الأَمْراضِ المُكَفِّرِةُ لِلذُّنُوبِ

- ‌2 - باب إذا كانَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ عَمَلًا صالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ

- ‌3 - باب عِيادَةِ النِّساءِ

- ‌4 - باب في العِيادَةِ

- ‌5 - باب في عيادَةِ الذِّمِّيِّ

- ‌6 - باب المَشْي في العِيادةِ

- ‌7 - باب في فَضْلِ العِيَادَةِ عَلَى وُضُوء

- ‌8 - باب في العِيَادَةِ مِرارًا

- ‌9 - باب في العِيَادَة مِنَ الرَّمَدِ

- ‌10 - باب الخُرُوج مِنَ الطَّاعُونِ

- ‌11 - باب الدُّعاء لِلْمَرِيضِ بِالشِّفاء عِنْدَ العِيادَةِ

- ‌12 - باب الدُّعاءِ لِلْمَرِيضِ عِنْدَ العِيَادَةِ

- ‌13 - باب في كراهِيَةِ تمَنّي المَوْتِ

- ‌14 - باب مَوْتِ الفَجْأَةِ

- ‌15 - باب في فضْلِ مَنْ ماتَ في الطّاعُونِ

- ‌16 - باب المَريضِ يُؤْخَذُ مِنْ أَظْفارهِ وَعانَتِهِ

- ‌17 - باب ما يُسْتحَبُّ منْ حُسْنِ الظَّنِّ بالله عِنْدَ المَوْتِ

- ‌18 - باب ما يُسْتَحَبُّ منْ تَطْهيرِ ثِيابِ المَيِّتِ عِنْدَ المَوْتِ

- ‌19 - باب ما يُسْتَحَبُّ أنْ يُقالَ عِنْدَ المَيِّتِ مِنَ الكَلامِ

- ‌20 - باب في التَّلْقِينِ

- ‌21 - باب تَغْمِيضِ المَيِّتِ

- ‌22 - باب في الاسْتِرْجاعِ

- ‌23 - باب في المَيِّتِ يُسَجَّى

- ‌24 - باب القِراءَةِ عِنْدَ المَيِّتِ

- ‌25 - باب الجُلُوسِ عِنْدَ المُصِيبَةِ

- ‌26 - باب في التَّعْزِيَةِ

- ‌27 - باب الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ

- ‌28 - باب في البُكاءِ عَلى الميِّتِ

- ‌29 - باب في النَّوْحِ

- ‌30 - باب صَنْعَةِ الطَّعَام لأَهْلِ المَيِّتِ

- ‌31 - باب في الشَّهِيد يُغَسَّلُ

- ‌32 - باب في سَتْر المَيِّتِ عنْدَ غَسْلهِ

- ‌33 - باب كَيْفَ غُسْلُ المَيِّتِ

- ‌34 - باب في الكَفَنِ

- ‌35 - باب كَراهِيَةِ المُغَالَاةِ فِي الكَفَنِ

- ‌36 - باب في كَفِنِ المَرْأَةِ

- ‌37 - باب في المِسْكِ للْمَيِّتِ

- ‌38 - باب التَّعْجِيلِ بِالجَنَازَةِ وَكَراهِيَةِ حَبْسِها

- ‌39 - باب في الغُسْلِ مِنْ غَسْلِ المَيِّتِ

- ‌40 - باب في تَقْبِيلِ المَيِّتِ

- ‌41 - باب في الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

- ‌42 - باب في المَيِّتِ يُحْمَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَكَرَاهَةِ ذَلِكَ

- ‌43 - باب في الصُّفُوف علَى الجَنَازَةِ

- ‌44 - باب اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الجَنَائِزَ

- ‌45 - باب فَضْلِ الصَّلاةِ عَلَى الجَنَائِزِ وتشْيِيعِها

- ‌46 - باب في النّار يُتْبَعُ بها المَيِّتُ

- ‌47 - باب القِيامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌48 - باب الرُّكُوبِ فِي الجَنَازَةِ

- ‌49 - باب المشْى أَمَامَ الجَنَازَةِ

- ‌50 - باب الإِسْرَاعِ بِالجَنَازَةِ

- ‌51 - باب الإِمامِ لا يُصَلّي عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسهُ

- ‌52 - باب الصَّلاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَتْهُ الحُدُودُ

- ‌53 - باب في الصَّلاةِ عَلَى الطِّفْلِ

- ‌54 - باب الصَّلاةِ على الجَنازَةِ في المَسْجِدِ

- ‌55 - باب الدَّفْنِ عنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِها

- ‌56 - باب إذا حَضَرَ جَنائِزَ رِجالٍ وَنِساءٍ، مَنْ يقَدِّمُ

- ‌57 - باب أَيْيَ يَقومُ الإمامُ مِنَ المَيِّتِ إِذا صَلَّى عَلَيْهِ

- ‌58 - باب التَّكْبير عَلَى الجَنازةِ

- ‌59 - باب ما يُقْرَأُ علَى الجَنازَةِ

- ‌60 - باب الدُّعاءِ لِلْمَيِّتِ

- ‌61 - باب الصَّلاة على القَبْرِ

- ‌62 - باب في الصَّلاةِ عَلَى المُسْلِمِ يَمُوتُ في بِلادِ الشِّرْكِ

- ‌63 - باب في جَمْعِ المَوْتَى في قَبْرٍ والقَبْرُ يُعَلَّمُ

- ‌64 - باب في الحَفّارِ يجِدًا لعَظْمَ هَلْ يَتَنَكَّبُ ذَلِكَ المَكانَ

- ‌65 - باب في اللَّحْدِ

- ‌66 - باب كَمْ يَدْخلُ القَبْرَ

- ‌67 - باب في المَيِّت يدْخَلُ منْ قِبَلِ رِجْلَيهِ

- ‌68 - باب الجُلُوسِ عِنْدَ القَبْرِ

- ‌69 - باب في الدُّعاءِ لِلْمَيِّتِ إذا وُضِعَ في قَبْرِهِ

- ‌70 - باب الرَّجُلِ يمُوتُ لَهُ قَرابَةُ مُشْرِكٍ

- ‌71 - باب في تَعْمِيقِ القَبْرِ

- ‌72 - باب في تَسْوِيةِ القَبْرِ

- ‌73 - باب الاسْتِغْفار عِنْد القَبْرِ لِلْمَيِّتِ في وَقْتِ الانْصِرافِ

- ‌74 - باب كَراهِيَة الذَّبْحِ عِنْدَ القَبْرِ

- ‌75 - باب المَيِّتِ يُصَلّى علَى قَبْرِهِ بَعْدَ حِينٍ

- ‌76 - باب في البِناءِ عَلى القَبْرِ

- ‌77 - باب في كَراهِيَةِ القُعُودِ على القَبْرِ

- ‌78 - باب المَشْى في النَّعْل بَيْنَ القُبُورِ

- ‌79 - باب في تَحْوِيلِ المَيِّتِ مِنْ موْضعِهِ لِلأَمْرِ يَحْدِّثُ

- ‌80 - باب في الثَّناءِ عَلَى المَيِّتِ

- ‌81 - باب في زِيارةِ القُبُورِ

- ‌82 - باب في زِيارَةِ النِّساء القُبُورِ

- ‌83 - باب ما يَقُولُ إِذا زارَ القُبُورَ أوْ مَرَّ بِها

- ‌84 - باب المُحْرِمِ يَمُوتُ كيْف يُصْنَعُ بِهِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانُ وَالنُّذُور

- ‌2 - باب فِيمَنْ حَلف يَمِينًا لِيَقْتَطِعَ بها مالًا لأحَدٍ

- ‌3 - باب التغْلِيظ فِي اليَمينَ الفَاجِرَة

- ‌4 - باب الحَلِفِ بِالأَنْدادِ

- ‌5 - باب في كَراهِيةِ الحَلِفِ بِالآباءِ

- ‌6 - باب في كَراهِيَةِ الحَلِفِ بِالأَمانَةِ

- ‌7 - باب لَغْوِ اليَمِينِ

- ‌8 - باب المَعارِيضِ في اليَمينِ

- ‌9 - باب ما جاءَ في الحَلِفِ باِلبَراءَةِ وبمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ

- ‌10 - باب الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لا يَتأَدَّمَ

- ‌11 - باب الاسْتثْناءِ في اليَمِينِ

- ‌12 - باب ما جاءَ في يَمِينِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم ما كانتْ

- ‌13 - باب في القَسَمِ: هَلْ يَكُونُ يَمينًا

- ‌14 - باب فِيمَنْ حَلَف عَلى الطَّعام لا يَأكلُهُ

- ‌15 - باب اليَمِينِ في قَطيعَةِ الرَّحِم

- ‌16 - باب فِيمَنْ يحْلِف كاذِبًا متَعَمِّدًا

- ‌17 - باب الرَّجُلِ يُكَفّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ

- ‌18 - باب كَمِ الصّاعُ في الكَفّارَةِ

- ‌19 - باب في الرَّقبةِ المُؤْمِنَةِ

- ‌20 - باب الاستثْناءِ في اليمِين بَعْدَ السّكُوت

- ‌21 - باب النَّهْى عنِ النَّذْرِ

- ‌22 - باب ما جاءَ في النَّذْرِ في المَعْصِيَةِ

- ‌23 - باب مَنْ رَأى علَيْهِ كَفّارَةً إذا كانَ في معْصِيَةٍ

- ‌24 - باب منْ نَذَرَ أَنْ يُصَلّيَ في بَيْت المقْدِسِ

- ‌28 - باب في النَّذْرِ فِيما لا يمْلِكُ

- ‌27 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِن الوَفاء بِالنَّذْر

- ‌29 - باب فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمالِهِ

- ‌25 - باب في قَضاءِ النَّذْرِ عنِ المَيِّتِ

- ‌26 - باب ما جاءَ فِيمَنْ ماتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صامَ عَنْهُ وَليُّهُ

- ‌30 - باب مَنْ نَذَرًا نَذْرًا لا يُطِيقُهُ

- ‌31 - باب مَنْ نَذَر نَذْرًا لَمْ يسَمِّهِ

- ‌32 - باب مَنْ نَذَرَ في الجاهِلِيَّةِ ثمّ أَدْرَكَ الإِسْلامَ

الفصل: ‌8 - باب المعاريض في اليمين

‌8 - باب المَعارِيضِ في اليَمينِ

3255 -

حدثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قال: أَنا هُشَيْمٌ ح، وَحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حدثنا هُشَيْمً، عَنْ عَبّادِ بْنِ أَبِي صالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَمِينُكَ عَلَى ما يُصَدِّقُكَ عَليْها صاحِبُكَ" .. قالَ مُسَدَّدٌ قالَ: أَخْبَرَني عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبي صالِحٍ.

قالَ أَبُو داوُدَ: هُما واحِدٌ: عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبي صالِحٍ وَعَبّادُ بْنُ أَبي صالِحٍ (1).

3256 -

حدثنا عَمْروٌ بْن مُحَمَّدٍ النّاقِدُ، حدثنا أبو أَحْمَدَ الزُّبَيْريُّ، حدثنا إِسْرائِيلُ، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ جَدَّتِهِ، عَنْ أَبِيها سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ قال: خَرَجْنا نُرِيدُ رَسُولَ اللهِ وَمَعَنا وائِلُ بْن حُجْرٍ فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ فَتَحَرَّجَ القَوْمُ أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَّةُ أَخي فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَأَتَيْنا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ القَوْمَ تَحَرَّجُوا أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخي قالَ: "صَدَقْتَ المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ"(2).

* * *

باب المعاريض في اليمين

يعني: وغيرها من الكلام، وفي حديث: أو عن بعض (3): إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب (4). المعاريض: جمع معراض، من

(1) رواه مسلم (1653/ 20).

(2)

رواه ابن ماجه (2119)، وأحمد 4/ 79.

وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(3758).

(3)

وقع في حاشية (م): [قوله: في حديث أو عن بعض) قلت: رواه البخاري في "الأدب"عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين موقوفًا].

(4)

رواه البخاري في "الأدب المفرد"(885) موقوفًا على عمران بن حصين وقال الألباني: صحيح، انظر:"صحيح الأدب المفرد" 1/ 327.

ص: 590

التعريض وهو خلاف التصريح من القول. يقال: عرفت ذلك في معراض كلامه وفي معرض كلامه بحذف الألف. قال في "النهاية": أخرجه أبو عبيد وغيره في حديث عمران بن حصين، وهو حديث مرفوع (1).

[3255]

(حدثنا عمرو بن عون) الواسطي البزاز شيخ البخاري (2)(وحدثنا مسدد، أنا هشيم (3) عن عباد بن أبي صالح قال: أخبرني عبد الله بن أبي صالح) (4) السمان المدني، أخرج له مسلم، وليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث، وأخرجه أحمد (5) أيضًا (ثم اتفقا (6) عن أبيه أبي صالح) ذكوان السمان.

(عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يمينك) التي يجوز لك أن تحلف عليها هي (ما يصدقك عليها صاحبك) بحيث لو أطلع عليها لعلم أنها حق وصدق في نفس حقيقتها، وهي صادقة، ظاهر الأمر فيها كباطنه

(1) انظر: "النهاية" لابن الأثير 5/ 295.

(2)

زاد هنا في (ر): السمان المدني. والصواب أنها ليست من نسب عمرو إنما هي من نسب أبي صالح الآتي بعده.

(3)

في (ر): هشام.

(4)

كذا بالنسخ وهو ملبس. والذي في نشرة شعيب 5/ 157: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا هشيم، عن عباد بن أبي صالح، وحدثنا مسدد، حدثنا هيثم: أخبرني عبد الله بن أبي صالح. أي: أن عمرًا سماه عبادًا، ومسددًا سماه عبد الله.

قال المزي في "تحفة الأشراف" 9/ 432: عمرو بن عون ومسدد، كلاهما عن هشيم- قال عمرو بن عون: عن عباد بن أبي صالح، وقال مسدد: عن عبد الله بن أبي صالح- به. قال د: هما واحد.

(5)

"المسند" 2/ 228.

(6)

من (ل).

ص: 591

وسره كعلنه فيصدقك على ما حلفت عليه إذا اطلع عليك، فهذا خطاب لمن أراد أن يقدم على يمين فحقه أن يعرض اليمين على نفسه فإن رآها كما ذكرنا حلف إن شاء وإلا أمسك فإنها لا تحل له، هذا فائدة هذا اللفظ كما قاله القرطبي (1).

(قال مسدد: وقال: أخبرني عبد الله بن أبي صالح. قال) المصنف (هما واحد عباد بن أبي صالح وعبد الله) بن أبي صالح اسمان (2) لمسمى (3)(واحد) وهو ابن ذكوان السمان.

[3256]

(حدثنا عمرو بن محمد) بن بكير (الناقد) أبو (4) عثمان البغدادي شيخ الشيخين.

(حدثنا أبو أحمد) محمد بن عبد الله بن الزبير ابن عمر بن درهم الأسدي مولاهم (الزبيري) بضم الزاي نسبة إلى جده الكوفي الحبال (حدثنا إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي.

(عن إبراهيم بن عبد الأعلى) الجعفي (5) مولاهم الكوفي.

(عن جدته، عن أبيها سويد (6) بن حنظلة) قال ابن عبد البر: لا أعرف له نسبًا، ولا أعلم له غير هذا الحديث (7)، وحكى المزي عن سفيان

(1)"المفهم" 4/ 634.

(2)

سقط من (ر).

(3)

في (ر): المسمى.

(4)

في (ر): ابن

(5)

في (ر): الحنفي.

(6)

في (ر): سعيد.

(7)

"الاستيعاب" 2/ 676.

ص: 592

الثوري، عن [عياش العامري] (1) عن سويد بن حنظلة البكري أنه قال: مر بقومٍ يؤمهم رجل من المصحف في رمضان فكره ذلك ونحى (2) المصحف (3).

(قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر) الحضرمي (فأخذه عدو له) ليقتله (فتحرج (4) القوم) أي: امتنعوا من (أن يحلفوا) خوفًا من الوقوع في الحرج وهو الإثم والضيق، ويدل عليه رواية بعضهم: وأبى أصحابي أن يحلفوا.

وفي حديث قتل الحيات: "فليحرج عليها"(5) هو أن يقول لها: أنت في ضيق إن عدت ظهرت لنا فلا تلومي إلا نفسك أن نضيق عليك بالتتبع (6) والطرد والقتل (وحلفت) لهم (أنه أخي) على نية أنه أخي في الإِسلام (فخلى سبيله فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته) بعد السلام عليه (أن القوم تحرجوا أن يحلفوا) أنه أخوهم (وحلفت أنه أخي فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد في رواية أحمد:"أنت كنت أبرّهم وأصدقهم"(7)(صدقت) في يمينك (المسلم أخو المسلم) كما قال الله تعالى: {إِنَّمَا

(1) في النسخ: عباس. والعامري. والمثبت هو الموافق لما في "مصنف ابن أبي شيبة" 5/ 87 (7301)، و"المصاحف" لابن أبي داود ص 453 وقد روياه مسندًا.

(2)

في (ر): ونحو.

(3)

"تهذيب الكمال" 12/ 246 (2642).

(4)

في (ل): فحرج. وفي (ر): فخرج. والمثبت من المطبوع (3256).

(5)

سيأتي (5256).

(6)

بياض في (ر) والمثبت هو الموافق لما في (ل) ولما في "النهاية" لابن الأثير 1/ 828.

(7)

"المسند" 4/ 79.

ص: 593

الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} (1)، وهذِه اليمين واجبة؛ لأن فيها إنجاء المعصوم، وكذا إذا كان فيها إنجاء نفسه كما إذا ادعى عليه القتل وتوجهت عليه أيمان القسامة في دعوى القتل عليه وهو بريء منه (2)، فمهما كان في الصدق سفك دم مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب، لكن استعمال المعاريض أولى إن أمكن بأن يقول عن المختفي: ما رأيته بيته (3)، ما أصبت رئته (4)، ونحو ذلك. وإنما تستعمل (5) المعاريض إذا اضطر الإنسان إلى الكذب. فمنها ما إذا بلغ الرجل عنك شيء فكرهت أن تكذب فقل: إن الله يعلم ما قلت من ذلك شيء (6). فيكون قولك (ما) حرف نفي عند المستمع وعندك للإبهام، وكان معاذ عامل عمر فلمَّا رجع قالت امرأته: ما جئت به مما يأتي به العمال من الهدايا شيء؟ ولم يكن أتى معه بشيء، فقال: كان معي ضاغط. قالت: كنت أمينًا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أبي بكر فبعث [عمر](7) معك ضاغطًا؟ فقامت بذلك في نسائها، فلمَّا بلغ ذلك عمر دعا معاذًا وقال: أبعثت (8) معك ضاغطًا؟ فقال: لم أجد ما أعتذر به إليها إلا ذلك،

(1) الحجرات: 10.

(2)

انظر: "المغني" لابن قدامة 11/ 167.

(3)

هكذا في (ل) وسقطت من (ر).

(4)

انظر: "لسان العرب" 14/ 291.

(5)

في (ر): استعمل.

(6)

من كلام إبراهيم النخعي كما في "الإحياء".

(7)

من "الإحياء".

(8)

في (ل) و (ر): أبعث. والمثبت هو الموافق لما في "الإحياء".

ص: 594

فضحك عمر وأعطاه شيئًا وقال: أرضها به (1).

وقوله: ضاغطًا. يعني ربه تعالى، وكان (2) إبراهيم النخعي لا يقول لابنته (3): أشتري لك سكرًا. بل يقول: أرأيت لو اشتريت لك. فإنه ربما لا يتفق له ذلك (4).

* * *

(1) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 96/ 365 وعنى بالضاغط أن الله رقيب عليه، قال في "تاج العروس" 19/ 450 (ومن المجاز: الضاغط مثل الرقيب والأمين على الشيء، يقال: أرسله ضاغطا على فلان سمي بذلك لتضييقه على العامل).

(2)

في (ر): فكان.

(3)

في (ر): لأتيته. والمثبت من (ل) و"الإحياء".

(4)

انظر: "إحياء علوم الدين" للغزالي 3/ 139.

ص: 595