الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - باب في العِيَادَةِ مِرارًا
3101 -
حَدَّثَنَا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: لَمَّا أُصَيبَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ يَوْمَ الخَنْدَقِ رَماهُ رَجُلٌ فِي الأَكْحَلِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْمَةً في المَسْجِدِ فَيَعُودُهُ مِنْ قَرِيبٍ (1).
* * *
باب في العيادة مرارًا
[3101]
(حَدَّثَنَا عثمان بن أبي شيبة قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن نمير) الهمداني، حجة (عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير، (عن عائشة) رضي الله عنها (قالت: لما أصيب سعد بن معاذ) سيد الأوس، بدري (يوم الخندق) في سنة خمس من الهجرة (رماه رجل) اسمه خباب ابن العرقة بسهم، وقال: خذها وأنا ابن العرقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"عَرَّقَ اللهُ وجهه في النار". والعرقة أمه، يقال لها: العرقة؛ لطيب ريحها (في الأكحل) قال الخليل: هو عرق الحياة في كل عضو منه شعبة له اسم على حدة (2) إذا قطع من اليد لم يرقأ الدم، قال أبو حاتم: هو في اليد، وأما في الفخذ والظهر فهو الأبهر (3).
(فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من) مكان (قريب) فكان يعوده في كل يوم حتى توفي، وكان عاش بعد السهم شهرا (4) ثم انتفض جرحه فمات منه، وقال صلى الله عليه وسلم: "اهتز عرش الرحمن
(1) رواه البخاري (463)، ومسلم (1769).
(2)
"العين" 3/ 62) كحل).
(3)
"مشارف الأنوار" 1/ 337.
(4)
في الأصل: (شهيدًا) والمثبت من "الاستيعاب" لابن عبد البر.
لموت سعد بن معاذ" (1)، قال سعد رضي الله عنه: ثلاثًا -يعني: أنا فيهن كما ينبغي - (2)، وما سواهن فأنا رجل من الناس: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا قط إلا علمت أنه حق من الله تعالى، ولا كنت في صلاة قط فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها، ولا كنت في جنازة قط فحدثت نفسي في غير ما تقول وما (3) يقال لها حتى أنصرف عنها.
قال سعيد بن المسيب: هذِه الخصال ما كنت أحسبها إلا في نبي (4).
وفيه دليل على استحباب تكرار العيادة، لكن لا يواصل العيادة، بل يجعلها غبًّا؛ لحديث:"زوروا غبًّا واكتحلوا وترًا"(5).
وقال القاضي الماوردي: ينبغي العيادة كل يوم إلا أن يكون المريض مغلوبًا (6).
قال النووي: وهذا للأجانب، أما الأقارب والأصدقاء ومن يأتنس بهم أو يتبرك بهم (7) أو يشق (8) عليه عدم زيارته فيواصلها ما لم ينه أو
(1) رواه البخاري (3803)، ومسلم (2466).
(2)
كذا بالنسخ الخطية، وفي "جامع بيان العلم": ثلاث أنا فيهن رجل، يعني: كما ينبغي.
(3)
في (ل): لا.
(4)
رواه ابن عدي في "الكامل" 4/ 206، والخطيب في "جامع بيان العلم" 2/ 1197 (2358)، وابن عبد البر في "الاستيعاب" 2/ 605.
(5)
انظر: "تاريخ بغداد" 13/ 271، قال ابن الملقن في "البدر المنير" 1/ 722: قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين ابن الصّلاح فِي كَلَامه عَلَى "الْمُهَذّب": هذا الحَدِيث بحثت عَنهُ فَلم أجد لَهُ أصلًا وَلَا ذكرًا فِي كتب الحَدِيث.
(6)
انظر: "الحاوي الكبير" 3/ 4.
(7)
سقط من الأصل والمثبت من "المجموع".
(8)
في (ر): شق.
يعلم كراهية المريض لذلك (1).
[3100]
(حَدَّثَنَا عثمان بن أبي شيبة قال: حَدَّثَنَا جرير، عن منصور، عن الحكم، عن أبي جعفر عبد الله بن نافع) الكوفي مولى بني هاشم قال: (وكان (2) نافع غلامًا) أي: مولى (للحسن بن علي، قال: جاء أبو موسى) لعله الأشعري (إلى الحسن بن علي يعوده، وساق معنى حديث شعبة، قال أبو داود: وأُسنِد) بضم الهمزة وكسر النون.
(هذا) الحديث (عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه صحيح)(3) من الوجوه.
[3105]
(حَدَّثَنَا)(4) محمد (بن كثير قال: أنبأنا سفيان، عن منصور، عن أبي وائل) شقيق (عن أبي موسى الأشعري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع) من فروض الكفاية إطعام الجائع قدر ما يتمكن معه من التصرف في أموره (وعودوا المريض) يستدل بمفهوم الأمر من يقول بوجوب العيادة إذا كان المريض ضائعًا لا متعهد له وإلا فهي فضيلة، (وفكوا العاني) (5) ثم فسره (قال سفيان) الثوري (6):(العاني: الأسير)
(1) انظر: "المجموع شرح المهذب" 5/ 112.
(2)
بعدها في النسخ الخطية: محمد بن.
(3)
من المطبوع. وقال شعيب في نشرته 5/ 18: أثبتناها من "مختصر المنذري" وليست في أصولنا الخطية.
(4)
هذا الحديث مكانه في النسخ المطبوعة من "السنن" يأتي في باب: الدعاء للمريض بالشفاء، ولما أثبته شعيب في نشرته هناك 5/ 21 قال: أثبتناه من (هـ)، وهي رواية ابن داسة وذكر المزي في "الأطراف"(9001) أنه في رواية ابن العبد أيضًا.
(5)
في (ر): المعاني.
(6)
كذا في النسخ لكن قال العيني في "عمدة القاري" 21/ 40: وسفيان هو ابن عيينة.
ومنه الحديث: "اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم". أي: كالأسارى، وكل من ذل واستكان فقد عنا، ومنه قوله تعالى:{وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ} (1) أي: خضعت وذلَّت، ويقال: أخذت البلاد عنوة إذا أخذت بخضوع أهلها وذلتهم (2).
وفيه وجوب فك الأسير المسلم من أيدي الكفار.
* * *
(1) طه: 111.
(2)
انظر: "شرح السنة" للبغوي 5/ 212 - 215.