المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌18 - باب كم الصاع في الكفارة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌21 - باب ما جاء في سَهم الصَّفيّ

- ‌22 - باب كَيْفَ كانَ إِخْراج اليَهُودِ من المَدِينَة

- ‌23 - باب في خبَرِ النَّضيرِ

- ‌24 - باب ما جاءَ في حُكْم أَرْضِ خَيْبَرَ

- ‌25 - باب ما جاء في خَبرِ مكَّةَ

- ‌26 - باب ما جَاءَ في خَبَرِ الطّائِفِ

- ‌27 - باب ما جاءَ في حُكْم أرْضِ اليَمَنِ

- ‌28 - باب في إخْراج اليَهُودِ مِنْ جَزِيرَة العَرب

- ‌29 - باب في إِيقاف أرْضِ السَّواد وَأَرْضِ العَنْوَةِ

- ‌30 - باب في أَخْذِ الجِزْيَةِ

- ‌31 - باب في أَخْذ الجِزْيَةِ مِنَ المَجُوسِ

- ‌32 - باب في التَّشْدِيدِ في جِبايَةِ الجِزْيَةِ

- ‌33 - باب في تَعْشِير أَهْل الذِّمَّةِ إذا اخْتلَفُوا بالتِّجاراتِ

- ‌34 - باب في الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيةٌ

- ‌35 - باب فِي الإِمَامِ يَقْبَلُ هَدَايَا المُشْرِكِينَ

- ‌كِتاب القطائع

- ‌36 - باب في إِقْطاعِ الأَرَضِيْنَ

- ‌37 - باب في إِحْيَاءِ المَواتِ

- ‌38 - باب مَا جاءَ في الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الخَرَاجِ

- ‌39 - باب في الأَرْضِ يَحْمِيهَا الإِمامُ أَوِ الرَّجُلُ

- ‌40 - باب ما جاء في الرِّكازِ وَما فِيهِ

- ‌41 - باب نَبْشِ القُبُورِ العادِيَّةِ يَكُونُ فِيْهَا المالُ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - باب الأَمْراضِ المُكَفِّرِةُ لِلذُّنُوبِ

- ‌2 - باب إذا كانَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ عَمَلًا صالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ

- ‌3 - باب عِيادَةِ النِّساءِ

- ‌4 - باب في العِيادَةِ

- ‌5 - باب في عيادَةِ الذِّمِّيِّ

- ‌6 - باب المَشْي في العِيادةِ

- ‌7 - باب في فَضْلِ العِيَادَةِ عَلَى وُضُوء

- ‌8 - باب في العِيَادَةِ مِرارًا

- ‌9 - باب في العِيَادَة مِنَ الرَّمَدِ

- ‌10 - باب الخُرُوج مِنَ الطَّاعُونِ

- ‌11 - باب الدُّعاء لِلْمَرِيضِ بِالشِّفاء عِنْدَ العِيادَةِ

- ‌12 - باب الدُّعاءِ لِلْمَرِيضِ عِنْدَ العِيَادَةِ

- ‌13 - باب في كراهِيَةِ تمَنّي المَوْتِ

- ‌14 - باب مَوْتِ الفَجْأَةِ

- ‌15 - باب في فضْلِ مَنْ ماتَ في الطّاعُونِ

- ‌16 - باب المَريضِ يُؤْخَذُ مِنْ أَظْفارهِ وَعانَتِهِ

- ‌17 - باب ما يُسْتحَبُّ منْ حُسْنِ الظَّنِّ بالله عِنْدَ المَوْتِ

- ‌18 - باب ما يُسْتَحَبُّ منْ تَطْهيرِ ثِيابِ المَيِّتِ عِنْدَ المَوْتِ

- ‌19 - باب ما يُسْتَحَبُّ أنْ يُقالَ عِنْدَ المَيِّتِ مِنَ الكَلامِ

- ‌20 - باب في التَّلْقِينِ

- ‌21 - باب تَغْمِيضِ المَيِّتِ

- ‌22 - باب في الاسْتِرْجاعِ

- ‌23 - باب في المَيِّتِ يُسَجَّى

- ‌24 - باب القِراءَةِ عِنْدَ المَيِّتِ

- ‌25 - باب الجُلُوسِ عِنْدَ المُصِيبَةِ

- ‌26 - باب في التَّعْزِيَةِ

- ‌27 - باب الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ

- ‌28 - باب في البُكاءِ عَلى الميِّتِ

- ‌29 - باب في النَّوْحِ

- ‌30 - باب صَنْعَةِ الطَّعَام لأَهْلِ المَيِّتِ

- ‌31 - باب في الشَّهِيد يُغَسَّلُ

- ‌32 - باب في سَتْر المَيِّتِ عنْدَ غَسْلهِ

- ‌33 - باب كَيْفَ غُسْلُ المَيِّتِ

- ‌34 - باب في الكَفَنِ

- ‌35 - باب كَراهِيَةِ المُغَالَاةِ فِي الكَفَنِ

- ‌36 - باب في كَفِنِ المَرْأَةِ

- ‌37 - باب في المِسْكِ للْمَيِّتِ

- ‌38 - باب التَّعْجِيلِ بِالجَنَازَةِ وَكَراهِيَةِ حَبْسِها

- ‌39 - باب في الغُسْلِ مِنْ غَسْلِ المَيِّتِ

- ‌40 - باب في تَقْبِيلِ المَيِّتِ

- ‌41 - باب في الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

- ‌42 - باب في المَيِّتِ يُحْمَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَكَرَاهَةِ ذَلِكَ

- ‌43 - باب في الصُّفُوف علَى الجَنَازَةِ

- ‌44 - باب اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الجَنَائِزَ

- ‌45 - باب فَضْلِ الصَّلاةِ عَلَى الجَنَائِزِ وتشْيِيعِها

- ‌46 - باب في النّار يُتْبَعُ بها المَيِّتُ

- ‌47 - باب القِيامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌48 - باب الرُّكُوبِ فِي الجَنَازَةِ

- ‌49 - باب المشْى أَمَامَ الجَنَازَةِ

- ‌50 - باب الإِسْرَاعِ بِالجَنَازَةِ

- ‌51 - باب الإِمامِ لا يُصَلّي عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسهُ

- ‌52 - باب الصَّلاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَتْهُ الحُدُودُ

- ‌53 - باب في الصَّلاةِ عَلَى الطِّفْلِ

- ‌54 - باب الصَّلاةِ على الجَنازَةِ في المَسْجِدِ

- ‌55 - باب الدَّفْنِ عنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِها

- ‌56 - باب إذا حَضَرَ جَنائِزَ رِجالٍ وَنِساءٍ، مَنْ يقَدِّمُ

- ‌57 - باب أَيْيَ يَقومُ الإمامُ مِنَ المَيِّتِ إِذا صَلَّى عَلَيْهِ

- ‌58 - باب التَّكْبير عَلَى الجَنازةِ

- ‌59 - باب ما يُقْرَأُ علَى الجَنازَةِ

- ‌60 - باب الدُّعاءِ لِلْمَيِّتِ

- ‌61 - باب الصَّلاة على القَبْرِ

- ‌62 - باب في الصَّلاةِ عَلَى المُسْلِمِ يَمُوتُ في بِلادِ الشِّرْكِ

- ‌63 - باب في جَمْعِ المَوْتَى في قَبْرٍ والقَبْرُ يُعَلَّمُ

- ‌64 - باب في الحَفّارِ يجِدًا لعَظْمَ هَلْ يَتَنَكَّبُ ذَلِكَ المَكانَ

- ‌65 - باب في اللَّحْدِ

- ‌66 - باب كَمْ يَدْخلُ القَبْرَ

- ‌67 - باب في المَيِّت يدْخَلُ منْ قِبَلِ رِجْلَيهِ

- ‌68 - باب الجُلُوسِ عِنْدَ القَبْرِ

- ‌69 - باب في الدُّعاءِ لِلْمَيِّتِ إذا وُضِعَ في قَبْرِهِ

- ‌70 - باب الرَّجُلِ يمُوتُ لَهُ قَرابَةُ مُشْرِكٍ

- ‌71 - باب في تَعْمِيقِ القَبْرِ

- ‌72 - باب في تَسْوِيةِ القَبْرِ

- ‌73 - باب الاسْتِغْفار عِنْد القَبْرِ لِلْمَيِّتِ في وَقْتِ الانْصِرافِ

- ‌74 - باب كَراهِيَة الذَّبْحِ عِنْدَ القَبْرِ

- ‌75 - باب المَيِّتِ يُصَلّى علَى قَبْرِهِ بَعْدَ حِينٍ

- ‌76 - باب في البِناءِ عَلى القَبْرِ

- ‌77 - باب في كَراهِيَةِ القُعُودِ على القَبْرِ

- ‌78 - باب المَشْى في النَّعْل بَيْنَ القُبُورِ

- ‌79 - باب في تَحْوِيلِ المَيِّتِ مِنْ موْضعِهِ لِلأَمْرِ يَحْدِّثُ

- ‌80 - باب في الثَّناءِ عَلَى المَيِّتِ

- ‌81 - باب في زِيارةِ القُبُورِ

- ‌82 - باب في زِيارَةِ النِّساء القُبُورِ

- ‌83 - باب ما يَقُولُ إِذا زارَ القُبُورَ أوْ مَرَّ بِها

- ‌84 - باب المُحْرِمِ يَمُوتُ كيْف يُصْنَعُ بِهِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانُ وَالنُّذُور

- ‌2 - باب فِيمَنْ حَلف يَمِينًا لِيَقْتَطِعَ بها مالًا لأحَدٍ

- ‌3 - باب التغْلِيظ فِي اليَمينَ الفَاجِرَة

- ‌4 - باب الحَلِفِ بِالأَنْدادِ

- ‌5 - باب في كَراهِيةِ الحَلِفِ بِالآباءِ

- ‌6 - باب في كَراهِيَةِ الحَلِفِ بِالأَمانَةِ

- ‌7 - باب لَغْوِ اليَمِينِ

- ‌8 - باب المَعارِيضِ في اليَمينِ

- ‌9 - باب ما جاءَ في الحَلِفِ باِلبَراءَةِ وبمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ

- ‌10 - باب الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لا يَتأَدَّمَ

- ‌11 - باب الاسْتثْناءِ في اليَمِينِ

- ‌12 - باب ما جاءَ في يَمِينِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم ما كانتْ

- ‌13 - باب في القَسَمِ: هَلْ يَكُونُ يَمينًا

- ‌14 - باب فِيمَنْ حَلَف عَلى الطَّعام لا يَأكلُهُ

- ‌15 - باب اليَمِينِ في قَطيعَةِ الرَّحِم

- ‌16 - باب فِيمَنْ يحْلِف كاذِبًا متَعَمِّدًا

- ‌17 - باب الرَّجُلِ يُكَفّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ

- ‌18 - باب كَمِ الصّاعُ في الكَفّارَةِ

- ‌19 - باب في الرَّقبةِ المُؤْمِنَةِ

- ‌20 - باب الاستثْناءِ في اليمِين بَعْدَ السّكُوت

- ‌21 - باب النَّهْى عنِ النَّذْرِ

- ‌22 - باب ما جاءَ في النَّذْرِ في المَعْصِيَةِ

- ‌23 - باب مَنْ رَأى علَيْهِ كَفّارَةً إذا كانَ في معْصِيَةٍ

- ‌24 - باب منْ نَذَرَ أَنْ يُصَلّيَ في بَيْت المقْدِسِ

- ‌28 - باب في النَّذْرِ فِيما لا يمْلِكُ

- ‌27 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِن الوَفاء بِالنَّذْر

- ‌29 - باب فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمالِهِ

- ‌25 - باب في قَضاءِ النَّذْرِ عنِ المَيِّتِ

- ‌26 - باب ما جاءَ فِيمَنْ ماتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صامَ عَنْهُ وَليُّهُ

- ‌30 - باب مَنْ نَذَرًا نَذْرًا لا يُطِيقُهُ

- ‌31 - باب مَنْ نَذَر نَذْرًا لَمْ يسَمِّهِ

- ‌32 - باب مَنْ نَذَرَ في الجاهِلِيَّةِ ثمّ أَدْرَكَ الإِسْلامَ

الفصل: ‌18 - باب كم الصاع في الكفارة

‌18 - باب كَمِ الصّاعُ في الكَفّارَةِ

3271 -

حدثنا أَحْمَد بْنُ صالِحٍ قال: قَرَأْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ عِياضٍ، حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبٍ بِنْتِ ذُؤَيْبِ بْنِ قَيْسٍ المُزَنِيَّةِ -وَكانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ منهمْ مِنْ أَسْلَمَ ثُمَّ كانَتْ تَحْتَ ابن أَخٍ لِصَفِيَّةَ زَوْجِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ ابن حَرْمَلَةَ: فَوَهَبَتْ لَنا أمّ حَبِيبٍ صاعًا- حَدَّثَتْنا، عَنِ ابن أَخي صَفِيَّةَ، عَنْ صَفِيَّةَ أنَّهُ صاعُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. قالَ أَنَسٌ: فَجَرَّبْتُهُ، أَوْ قال: فَحَزَرْتُهُ فَوَجَدْتُهُ مُدَّيْنِ وَنصْفًا بِمُدِّ هِشام (1).

3280 -

حدثنا محَمَّدُ بْن مُحَمَّدِ بْنِ خَلَّادٍ أبو عُمَرَ قال: كانَ عِنْدَنا مَكُّوكٌ يُقالُ لَه: مَكُّوكُ خالِدٍ وَكانَ كَيْلَجَتَيْنِ بِكَيْلَجَةِ هارُونَ، قالَ مُحَمَّد: صاعُ خالِدٍ صاعُ هِشامٍ يَعْني ابن عَبْدِ المَلِكِ (2).

3281 -

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَّادٍ أبو عُمَرَ، حدثنا مُسَدَّدٌ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ خالِدٍ قال: لّمَا وُلّيَ خالِدٌ القَسْريُّ أَضْعَفَ الصّاعَ فَصارَ الصّاعُ سِتَّةَ عَشَرَ رَطْلا.

قالَ أَبُو داوُدَ: محَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَّادٍ قَتَلَهُ الزِّنْجُ صَبْرًا، فَقالَ بِيَدِهِ هَكَذا وَمَدَّ أَبُو داودَ يَدَهُ وَجَعَلَ بُطونَ كَفَّيْهِ إِلَى الأرضِ، قال: وَرَأَيْتُهُ في النَّوْم فَقُلْت: ما فَعَلَ اللهُ بِكَ قال: أَدْخَلَني الجَنَّةَ. فَفلْتُ: فَلَمْ يَضُرَّكَ الوَقْفُ (3).

* * *

باب كم الصاع في الكفارة

[3279]

(حدثنا أحمد بن صالح) الطبري المصري، شيخ البخاري (قال: قرأت على أنس بن عياض) الليثي المدني (حدثني عبد الرحمن

(1) رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 8/ 491، والمزي في "تهذيب الكمال" 35/ 337. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود".

(2)

قال الألباني في "صحيح أبي داود": صحيح مقطوع.

(3)

قال الألباني في "صحيح أبي داود": صحيح مقطوع.

ص: 639

ابن حرملة) الأسلمي المدني، أخرج له مسلم في الصلاة (1) (عن أم حبيب) وكذا قال فيه محمد بن سعد: أم حبيب بغير هاء (2)، والذي ذكره المزي وغيره: أم حبيبة (3)(بنت ذؤيب بن قيس المزنية، وكانت تحت رجل منهم) أي: من قبيلة عبد الرحمن بن حرملة (من أسلم) بن أقصى بن خزاعة من (4) الأزد (ثم كانت) بعده (تحت ابن أخٍ لصفية) بنت حيي (زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال) عبد الرحمن (بن حرملة: فوهبت لنا أم حبيب) أو أم حبيبة كما تقدم (صاعًا) مما يكال به (وحدثتنا عن) زوجها (ابن أخي صفية) بنت حيي (عن) عمته (صفية) زوج النبي صلى الله عليه وسلم (أنه صاع النبي صلى الله عليه وسلم) الذي كان يكال به في الفطرة وغيرها.

(قال أنس) بن عياض نسخة: فحزيته (5)(فجربته) بالجيم والباء الموحدة من التجربة أي: حزرته وأحكمت أمره (فوجدته مدين ونصفًا بمد هشام) بن عبد الملك بن مروان بن الحكم وهو أزيد من مد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما ولي خالد بن عبد الله القسري (6) الدمشقي أمير العراقيين لهشام فأضعف الصالح فصار الصالح ستة عشر رطلًا (7). وهذا حجة

(1)(679).

(2)

"الطبقات الكبرى" 8/ 491.

(3)

في "تحفة الأشراف" 11/ 340: أم حبيبة. وفي "تهذيب الكمال" 35/

335: قال: (ويقال: أم حبيب).

(4)

سقط من (ر).

(5)

كذا تشبه في النسخ الخطية. وفي المطبوعة: فحزرته.

(6)

في (ر): المري.

(7)

انظر: "معالم السنن" 3/ 64.

ص: 640

للإمام مالك فإنه ذهب إلى أن الاعتبار في كفارة الظهار بمد هشام بن عبد الملك فحمل الإطعام في الظهار على الإطعام في فدية الأذى للمحرم إذا حلق رأسه أو لبس أو تطيب. ومد هشام بن عبد الملك مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مشهور مذهب مالك كما في "رسالة ابن أبي زيد"، وهو الذي في كتاب ابن حبيب في "المدونة"، وقيل: مدان إلا ثلث، وقيل: مد ونصف، وقيل: مد وثلث (1).

وقال ابن القصار: يطعم في الظهار بمد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي. ورد أصحابنا هذا كله بأن ذلك لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أحدث بعده، ولا يجوز أن يعتبر بمد لم يكن في عهده بل حدث بعده في خلافة هشام بن عبد الملك، وأخرج ابن خزيمة (2) والحاكم (3) من طريق عروة، عن أسماء بنت أبي بكر: أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي يقتات به أهل المدينة.

وللبخاري عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يعطى زكاة رمضان عند النبي صلى الله عليه وسلم بالمد الأول (4).

[3280]

(قال أبو داود) المصنف (حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر قال: كان عندنا مكوك (5) يقال له: مكوك خالد، وكان كيلجتين

(1)"المدونة الكبرى" 2/ 323.

(2)

"صحيح ابن خزيمة"2401.

(3)

"المستدرك" 1/ 411.

(4)

"صحيح البخاري"(6335).

(5)

طاس يشرب به ومكيال لأهل العراق. "العين" باب الكاف والميم.

ص: 641

بكيلجة (1) هارون، قال محمد: صاع خالد صاع هشام بن عبد الملك).

[3281]

(ثم قال أبو داود) المصنف (محمد بن محمد بن خلاد قتله الزنج صبرًا قال: ورأيته في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: أدخلني الجنة. قلت: فلم يضرك الوقف (2) فقال بيده هكذا، ومد أبو داود يده وجعل بطون كفيه إلى الأرض).

* * *

(1) الكيلجة: قيل لأهل العراق يسع منا وسبعة أثمان منا. "الصحاح"(مكك).

(2)

قال في "عون المعبود" 14/ 93 - 94: يشبه أن يكون المعنى أي: فلم يضرك الوقف بين يدي الزنج صبرا ولم تنقص درجتك عن هذا العمل بل إنما ازداد رفعتك ومنزلتك عند الله تعالى، والله أعلم.

ص: 642