الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
33 - باب في تَعْشِير أَهْل الذِّمَّةِ إذا اخْتلَفُوا بالتِّجاراتِ
3046 -
حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا أبُو الأحوَصِ، حدثنا عَطاء بْنُ السّائِبِ، عَنْ حَرْبِ ابن عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُمِّهِ، عَنْ أَبِيهِ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّما العُشُورُ عَلَى اليَهُودِ والنَّصارى وَلَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ عُشُورٌ"(1).
3047 -
حدثنا مُحَمَّد بْنُ عُبَيْدٍ المُحارِبيُّ، حدثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ عَطاءِ بْنِ السّائِبِ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْناهُ قالَ:"خَراجٌ". مَكانَ: "العُشُورُ"(2).
3048 -
حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حدثنا سُفْيان، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَكْرِ بْنِ وائِلٍ، عَنْ خالِهِ قال: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، أُعَشِّرُ قَوْمي؟ قالَ:"إِنَّما العُشُورُ عَلَى اليَهُودِ والنَّصارى"(3).
3049 -
حدثنا محَمَّدُ بْنُ إِبْراهِيمَ البَزّازُ، حدثنا أبُو نُعَيْمٍ، حدثنا عَبْدُ السَّلامِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السّائِبِ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ الثَّقَفيِّ، عَنْ جَدِّهِ -رَجُلٍ مِنْ بَني تَغْلِبَ- قال: أَتَيْتا النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمْتُ وَعَلَّمَني الإِسْلامَ وَعَلَّمَني كَيْفَ آخُذُ الصَّدَقَةَ مِنْ قَوْمي مِمَّنْ أَسْلَمَ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْت: يا رَسُولَ اللهِ، كُلُّ ما عَلَّمْتَني قَدْ حَفِظْتُهُ إِلا الصَّدَقَةَ، أَفأُعَشِّرُهُمْ؟ قالَ:"لا، إِنَّما العُشُورُ عَلَى النَّصارى واليَهُودِ"(4).
3050 -
حدثنا مُحَمَّدُ بْن عِيسَى، حدثنا أَشْعَث بْن شُعْبَةَ، حدثنا أَرْطاةُ بْن
(1) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 31، والبيهقي 9/ 199.
وأعله ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 3/ 493، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(538).
(2)
راجع السابق، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(539).
(3)
راجع السابق، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(540).
(4)
راجع السابق، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(541).
الُمنْذِرِ قالَ: سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ عُمَيْرٍ أَبا الأحْوَصِ يُحَدِّثُ عَنِ العِرْباضِ بْنِ سارِيَةَ السُّلَميِّ قال: نَزَلْنا مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ وَمَعَهُ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَصْحابِهِ، وَكانَ صاحِبُ خَيبَرَ رَجُلًا مارِدًا مُنْكَرًا، فَأَقْبَلَ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقال: يا مُحَمَّدُ، ألَكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا حُمُرَنا وَتَأْكُلُوا ثَمَرَنا وَتَضْرِبُوا نِساءَنا؟ فَغَضِبَ -يَعْني: النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "يا ابن عَوْفٍ، أرْكَبْ فَرَسَكَ ثُمَّ نادِ: أَلا إِنَّ الجَنَّةَ لا تَحِلُّ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، وَأَنِ اجْتَمِعُوا لِلصَّلاةِ". قال: فاجْتَمَعُوا ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قامَ فَقالَ: "أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ مُتَكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ قَدْ يَظُنُّ أَنَّ اللهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا إِلَّا ما في هذا القُرْآنِ، أَلا وَإِنّي والله قَدْ وَعَظْتُ وَأَمَرْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ أَشْياءَ إِنَّها لَمِثْلُ القُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ، وَأَنَّ اللهَ عز وجل لم يُحِلَّ لَكمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الكتابِ إِلَّا بإِذْنٍ وَلا ضَرْبَ نِسائِهِمْ وَلا أَكْلَ ثِمارِهِمْ إِذا أَعْطوْكُمُ الذي عَلَيْهِمْ"(1).
3051 -
حدثنا مُسَدَّدٌ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قالا: حدثنا أبُو عَوانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلالٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَعَلَّكُمْ تُقاتِلُونَ قَوْمًا فَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنائِهِمْ". قالَ سَعِيدُ في حَدِيثِهِ: "فَيُصالِحُونَكُمْ عَلَى صُلْحٍ" .. ثُمَّ اتَّفَقا: "فَلا تُصِيبُوا مِنْهُمْ شَيْئًا فَوْقَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لا يَصْلُحُ لَكُمْ"(2).
3052 -
حدثنا سُلَيْمان بْنُ داوُدَ المَهْريُّ، أَخْبَرَنا ابن وَهْبٍ، حَدَّثَني أبُو صَخْرٍ المَدِينيُّ أَنَّ صَفْوانَ بْنَ سُلَيمٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْناءِ أَصْحابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ آبائِهِمْ دِنْيَةً، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"أَلا مَنْ ظَلَمَ مُعاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنا حَجِيجُهُ يَوْمَ القِيامَةِ"(3).
(1) رواه البيهقي 9/ 204، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 149.
وحسن إسناده الألباني في "صحيح أبي داود"(2686).
(2)
رواه البيهقي 9/ 204. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (542).
(3)
رواه البيهقي 9/ 205. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (2687).
باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات
[3046]
(حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي الكوفي (حدثنا عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله) بالتصغير، ابن عمير الثقفي (1)(عن جده أبي أمه، عن أبيه) الظاهر أنه عبيد الله بن عمير الثقفي، ذكره الذهبي في "التجريد في أسماء الصحابة" (2) وقال: كان في وفد ثقيف، يعني: الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الأثير (3): كان قدوم وفد ثقيف في نصف رمضان.
(قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العشور على اليهود والنصارى) أهل الكتاب (وليس على المسلمين عشور) يريد عشور التجارات والبياعات كما بوب عليه المصنف: تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا -يعني: إذا ترددوا إلى بلادنا- بالتجارات والبياعات دون عشور الصدقات، والذي يلزم اليهود والنصارى هو ما صولحوا عليه وقت العقد، فإن لم يصالحوا عليه فلا عشور عليهم ولا يلزمهم شيء أكثر من الجزية، فأما عشور غلات أرضهم فلا تؤخذ منهم. وهذا كله على مذهب الشافعي (4).
وقال الإمام أحمد: من يجز من أهل الذمة إلى غير بلده أخذ منه نصف العشر في السنة (5). واستدل بهذا الحديث وبما روى الإمام
(1) انظر: "الكاشف"(971) والتقريب (1167).
(2)
(3879).
(3)
الكامل 2/ 154.
(4)
"معالم السنن" 3/ 286، "شرح السنة" 11/ 179.
(5)
انظر: "المغني" 10/ 588.
أحمد (1) بإسناده عن زياد بن حدير أن عمر بعثه مصدقًا فأمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر رواه أبو عبيد في كتاب "الأموال"(2). وذهب أصحاب الرأي إلى أنهم إن أخذوا منا العشور في بلادهم إذا اختلف المسلمون إليهم في التجارات أخذنا منهم، وإلا فلا (3).
[3047]
(حدثنا محمد بن عبيد) بن محمد بن واقد (المحاربي) الكوفي، ذكره ابن حبان في "الثقات"(4)، وقال النسائي: لا بأس به (5). (حدثنا وكيع) بن الجراح (عن سفيان) بن سعيد الثوري (عن عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله [عن أبيه] (6) عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: خراج مكان العشور).
[3048]
(حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن) بن مهدي ([حدثنا سفيان] (7) عن عطاء) بن السائب (عن رجل من بكر بن وائل، عن خاله قال: قلت: يا رسول الله، أعشر قومي؟ ) تقديره: أأعشر قومي؟ (قال: إنما العشور على اليهود والنصارى) كما تقدم.
[3049]
(حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز) بزاءين معجمتين (حدثنا أبو
(1) في "العلل" برقم (1560).
(2)
(74).
(3)
"شرح السنة" 11/ 179، "معالم السنن" 3/ 286.
(4)
9/ 108.
(5)
"تهذيب التهذيب" 9/ 295.
(6)
ليست في مطبوع "السنن".
(7)
سقط من (ع).
نعيم) الفضل بن دكين (حدثنا عبد السلام) بن حرب الكوفي المرادي (عن عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي، عن جده -رجل) بالجر بدل (من بني تغلب-) بفتح المثناة فوق وسكون الغين المعجمة ابن وائل من العرب من ربيعة بن نزار كانوا جاهلية وانتقلوا إلى النصرانية، وسيأتي.
(قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت) على يديه (وعلَّمني) شرائع (الإسلام، وعلَّمني كيف آخذ الصدقة من قومي) فيه أن عامل الصدقة على قومٍ يستحب أن يكون منهم؛ لأنه أعرف بأموالهم وأحوالهم (ممن أسلم) منهم (ثم رجعت إليه فقلت: يا رسول الله، كل ما علمتني قد حفظته) بكسر الفاء (إلا الصدقة) بالنصب (أفأعشرهم؟ )(1) بفتح الهمزة الثانية وسكون العين وضم الشين (2) أي: أفآخذ منهم عشر أموالهم؟ (قال: لا، إنما العشور على النصارى واليهود) قد يحتج به على ما ذهب إليه عمر بن عبد العزيز أنه ليس على نصارى بني تغلب إلا الجزية وإلا فقد آذنتكم بالحرب (3).
وذهب أحمد بن حنبل وغيره أن الزكاة تؤخذ من أموالهم وثمارهم مثل ما تؤخذ من المسلمين (4). وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم العشور فيما أخرجت الأرض في خمسة أوساق، وأن هذا الحديث رواه البخاري
(1) ورد بعدها في الأصل: نسخة: أفأعشرهم.
(2)
الأولى بضم الشين وهذِه بكسرها. وانظر طبعة عوامة تحت (3045).
(3)
"المغني" 10/ 581.
(4)
السابق.
"التاريخ الكبير"(1) وساق اضطراب الرواة فيه (2) وقال: لا يتابع عليه.
(1) 3/ 60.
(2)
وحاصل هذا الاضطراب أن الحديث مداره على عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله، وقد روي على أوجه هذا حاصلها:
الأول: عطاء عن حرب عن جده أبي أمه:
أخرجه أبو داود (3046)، ومن طريقه البيهقي 9/ 199، والحربي في "غريب الحديث" 1/ 153. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 87 من طريق أبي الأحوص. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 6/ 59، والدقاق في "مجلس في رؤية الله تعالى" 1/ 221 (511)، والبيهقي 9/ 199 من طريق جرير، كلاهما -جرير وأبو الأحوص- عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه عن رسول الله (. وقال البيهقي: لفظ حديث جرير عن أبي أمه رجل من بني تغلب.
الثاني: عطاء عن حرب بن هلال الثقفي عن أبي أمية رجل من بني تغلب:
أخرجه أحمد في "المسند" 3/ 474، 5/ 410، ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق" 2/ 354 (1917) عن جرير به، لكنه قال: حرب بن هلال الثقفي عن أبي أمية رجل من بني تغلب.
الثالث: عطاء عن رجل من بكر بن وائل عن خاله:
أخرجه أحمد 3/ 474، 4/ 322، والبيهقي 9/ 199 من طريق سفيان عن عطاء عن رجل من بكر بن وائل عن خاله
…
وذكره.
الرابع: عطاء عن حرب بن عبيد الله عن خاله:
أخرجه أحمد 3/ 474، والطحاوي في "شرح المعاني" 2/ 32 من طريق سفيان عن عطاء عن حرب بن عبيد الله عن خاله.
وقال الطحاوي: عن خال له من بكر بن وائل، والبيهقي 9/ 199، وقال: عن رجل من أخواله، وكذا هو في "تاريخ بغداد" 3/ 153.
الخامس: عطاء عن حرب بن عبيد الله عن خالد بدل خاله:
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 87 من طريق سفيان به، ولكنه قال: حرب بن عبيد الله عن خالد بدل خاله.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= السادس: عطاء عن رجل من بكر بن وائل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أخرجه أبو داود (3048) من طريق سفيان عن عطاء عن رجل من بكر بن وائل عن رسول الله.
السابع: عطاء عن حرب عن جده رجل من بني تغلب:
أخرجه أبو داود (3049)، والبيهقي 9/ 199 من طريق عبد السلام بن حرب عن عطاء عن حرب عن جده رجل من بني تغلب، وذكره.
الثامن: عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن أبيه عن أبي حمدة:
أخرجه البيهقي 9/ 199 من طريق العباس بن محمد الدوري ثنا أحمد بن يونس، ثنا أبو بكر بن عياش، عن نصير، عن عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي حمدة، عن رسول الله به، ثم قال: قال العباس: هكذا قال أحمد بن يونس: عن أبي حمدة. ورواه البخاري في "التاريخ" عن أحمد ابن يونس عن أبي بكر عن نصير عن عطاء عن حرب بن عبيد الله عن أبي حمدة عن النبي قال: وقال أبو حمزة: عن عطاء بن الحارث الثقفي أن أباه أخبره، وكان ممن وفد إلى النبي، وهذا إن صح فإنما أراد -والله أعلم- تعشير أموالهم إذا اختلفوا بالتجارة، فإذا أسلموا رفع ذلك عنهم.
قلت: كذا نقل البيهقي عن البخاري، والذي في "التاريخ الكبير": قول البخاري: وقال أحمد بن يونس عن أبي بكر عن نصير عن عطاء عن حرب بن هلال الثقفى عن أبي أمامة من تغلب سمع النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ "التاريخ الكبير" 3/ 60، وليس فيه أنه قال: عن أبي حمدة. فلعله نقله من مصدر آخر. والله أعلم.
التاسع: عطاء عن حرب عن جده أبي أمامة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أخرجه الطحاوي في شرح المعاني كتاب؛ الزكاة. باب: الزكاة هل يأخذها الإمام أم لا 2/ 31 (2821) من طريق أبي الأحوص عن عطاء عن حرب عن جده أبي أمامة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
العاشر- عطاء بن السائب عن رجل من بكر بن وائل عن خاله:
أخرجه الطحاوي 2/ 31 (2824) من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن رجل من بكر بن وائل عن خاله، وذكره.
وقد ذكر الترمذي هذا الحديث (1) في الزكاة بغير إسناد.
[3050]
(حدثنا محمد بن عيسى) بن نجيح بن الصباغ، روى عنه البخاري تعليقًا (2)(حدثنا أشعث بن شعبة) المصيصي، ذكره ابن حبان في "الثقات"(3)(حدثنا أرطاة بن المنذر) بن الأسود الألهاني، قال ابن حبان: ثقة حافظ فقيه (4). (قال: سمعت حكيم بن عمير أبا الأحوص) العنسي السلمي الحمصي، قال أبو حاتم: لا بأس به (5). (يحدث عن العرباض بن سارية السلمي) بضم السين المهملة وفتح اللام أبي نجيح، توفي سنة خمس وسبعين بدمشق (6).
(قال: نزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم) في (خيبر ومعه من) كان (معه من أصحابه، وكان صاحب خيبر رجلاً ماردًا) وهو العاتي الشديد، أصله من مردة الجن والشياطين، ومردة جمع مارد (منكرا) بسكون النون أي: منكر الاسم (فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أ) يحل (لكم أن تذبحوا حمرنا) بضم الحاء والميم جمع حمار وهو الحمر، وكانوا قد ذبحوا منها كثيرًا فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن أكل لحوم الحمر الأهلية (7).
=الحادي عشر- عطاء عن حرب بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا:
أخرجه أبو داود 2/ 185 (3047)، والبيهقي 9/ 199 من طريق وكيع عن الثوري عن عطاء عن حرب بن عبيد عن النبي مرسلا.
(1)
تحت رقم (634).
(2)
"التقريب"(6210).
(3)
8/ 129.
(4)
"تهذيب الكمال" 2/ 313، وانظر:"الثقات" لابن حبان 6/ 85.
(5)
"الجرح والتعديل "(895).
(6)
"الإصابة" 4/ 482.
(7)
أخرجه البخاري (4199)، ومسلم (1407).
وذكر أبو محمد المنذري عن بعضهم أنه كان يقول: نكاح المتعة نسخ مرتين، ونسخت القبلة مرتين، وتحريم الحمر الأهلية مرتين، قال: ولا أحفظ رابعًا (1).
(وتأكلوا ثمرنا) بفتح المثلثة والميم، ويجوز ضمها، وقرئ بهما (وتضربوا نساءنا) فإنهم كانوا دخلوا بيوتهم وضربوا نساءهم وأولادهم (فغضب النبي صلى الله عليه وسلم) من هذا الفعل حين سمع كلام المارد المنكر (وقال: ) لعبد الرحمن بن عوف (يا) عبد الرحمن (بن عوف، اركب فرسك) أمره بركوب الفرس إكرامًا له، فإن ركوبها عز وشرف، ولئلا يشق عليه المشي إلى جميع العسكر، وليكون أرفع وأبلغ في بلوغ صوته للسامعين، ولهذا شرع المنبر للخطيب (ثم ناد) في الناس (ألا)(2) بالتخفيف حرف استفتاح تكسر همزة إن بعدها (إن الجنة لا تحل) أن يدخلها (إلا لمؤمن) بالله ورسوله، هذا موافق لقوله تعالى:{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ} (3)(و) ناد فيهم أيضًا (أن) بفتح الهمزة وتخفيف النون: تفسيرية؛ نحو: {وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ} (4). (اجتمعوا للصلاة) يحتمل أن تكون هذِه الصلاة غير فريضة؛ فإن الفرائض نداؤها بالأذان فلا يؤذن لغير الفرض.
([قال] فاجتمعوا) للصلاة (ثم صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم) إذا قلنا أنها
(1) انظر: "عمدة القاري" 26/ 73.
(2)
في بعض النسخ: إن الجنة بدون: ألا. راجع طبعة عوامة تحت (3045).
(3)
البقرة: 82.
(4)
الأعراف: 43.
غير فرض كما تقدم ففيه جواز صلاة النافلة جماعة، وهو الصحيح.
(ثم قام) فيه القيام لخطبة الجمعة وغيرها من الخطب والقيام للوعظ (فقال: أيحسب أحدكم) فيه حذف تقديره: أيظن أحدكم إذا بلغه الحديث عني في حال كونه (متكئًا على أريكته) فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله. والأريكة: السرير في الحجلة من دونه ستر، ولا يسمى منفردًا أريكة، وقيل: هو كل ما اتكئ عليه من سرير أو فراش أو منصبة ومخدة ونحوها (1). ويترجح هذا هنا؛ فإنهم كانوا في غزوة خيبر. ولم تكن الحجلة موجودة عليه، وهي بفتح الحاء والجيم بيت كالقبة تستر بالثياب، ويكون له أزرار كبار (2)، ويدل عليه حديث الاستئذان: ليس لبيوتهم ستور ولا حجال (3). جمع حجلة.
(قد يظن) يظن بقوله: بيننا وبينكم كتاب الله (أن الله تعالى لم يحرم شيئًا إلا ما) حرمه (في هذا القرآن) وقد يظن بظن أحدكم (ألا وإني والله قد أمرت) بفتح الهمزة والميم، ومبني للمفعول في بعضها بإسناد (ووعظت) بمواعظ (ونهيت) الناس (عن أشياء) كثيرة، وفي هذا المعنى ما رواه الترمذي (4) وحسنه عن المقدام بن معدي كرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالًا استحللناه، وما
(1)"النهاية" 1/ 84.
(2)
في (ر): كبالة.
(3)
سيأتي برقم (5192).
(4)
(2588).
وجدنا فيه حرامًا حرمناه. وأن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله" وهذا نظير قوله هنا: (إنها لمثل) بكسر الميم وسكون المثلثة، ويجوز فتحها كشبه وشبه] (القرآن) كما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كما حرم الله لقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4)} (1)، ويدل على ذلك ما رواه المصنف (2): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن ثزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه". (أو) السنة (أكثر) من القرآن، وهذا ظاهر.
ألا (وإن الله) تعالى أتاني بما ليس في القرآن (لم يحل) بضم الياء وكسر الحاء (لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب) من اليهود والنصارى (إلا بإذن) من مستحق منفعة المالك أو غيره، وفيه التصريح بأنه لا يجوز دخول بيت من بيوت أهل الذمة، وفي معناه كنائسهم [وبيعهم وتعبداتهم إلا بعد إذنهم؛ لما في الدخول عليهم دون إذن من الضرر، ولأنهم](3) مأمورون أن لا يظهروا لنا أصنامهم ولا ما يتقربون به على زعمهم ولا خمورهم ولا غير ذلك مما أخذ عليهم في عقد الذمة،
(1) النجم: 3 - 4.
(2)
سيأتي برقم (4604).
(3)
سقط من (ر).
وليس لهم أن يأذنوا حتى يرفعوا هذِه الأشياء التي أمروا بإخفائها.
(ولا) يحل لكم (ضرب) امرأة من (نسائهم) يحتمل أن يراد به الضرب بالخشب لأخذ طعام أو غيره منهن قهرًا، ويحتمل أن يراد بالضرب المجامعة أي: لا يظنوا أن نساء أهل الذمة حلال كنساء أهل الحرب وأولادهم ولا خدمهم (ولا) دوابهم، ولم يحل الله لكم (أكل ثمارهم) ولا طعامهم ولا شرب مائهم المختص بهم، بل (إذا أعطوكم الذي) يجب (عليهم) من الجزية وغيرها.
فإن امتنعوا من ذلك مع القدرة كان نقضًا لعهدهم وجاز أخذ أموالهم وأكل ثمارهم.
[3051]
(حَدَّثَنَا مسدد وسعيد بن منصور) بن شعبة الخراساني (1)(قالا: حَدَّثَنَا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري (عن منصور) بن زاذان (عن هلال) بن يساف (2) الأشجعي، احتج به مسلم (عن رجل من) بني (ثقيف، عن رجل من) بني (جهينة) غير منصرف؛ لأنها قبيلة معروفة من قضاعة.
(قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم) لعل على أنها للتوقع، وهو ترجي المحبوب والإشفاق من (3) المكروه، وهي هنا للأول، فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن أخبر عما شاهده عيانًا وتحقق وقوعه فإنه أظهره بصيغة الترجي للوقوع (تقاتلون قومًا) ليسوا بأهل كتاب ولا شبهته (فتظهرون) هذِه الفاء
(1)"التقريب"(2359).
(2)
بكسر التحتانية ثم مهملة ثم فاء ويقال: ابن إساف. "التقريب"(7352).
(3)
سقط من (ر).
عاطفة على تقاتلون دالة على الظهور (عليهم) عقب القتال عليهم بالغلبة والقهر (فيتقونكم بأموالهم) أي: يتقون ما يصلح لهم بالقتال من إتلاف النفس والمال بدفع أموالهم إليكم (دون) بذل (أنفسهم) ونسائهم (وأبنائهم) وبناتهم.
(قال سعيد) بن منصور (في حديثه) دون مسدد (فيصالحونكم على صلح) بينكم وبينهم. قال المصنف: (ثم اتفقا) يعني: سعيدًا ومسددًا فيما يأتي بعده (فلا) هذِه الفاء جواب العل) المتقدمة، و (لا) المتصلة بها ناهية، ولهذا: حذفت النون من قوله (فتصيبوا) علامة للجزم، ولا يجوز أن تكون منصوبة بجواب العل (فإن عامل النهي أقوى من عامل مقدر وهو: أن التي تقدر في جواب العل) كما في قوله تعالى {لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (36) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ} (1) على قراءة النصب، ومعنى فلا تصيبوا (منهم فوق ذلك) الذي صالحتم عليه أي: لا تأخذوا منهم غيره، يقال: أصاب الإنسان من المال وغيره. أي: أخذ وتناول، ومنه الحديث:"من يرد الله به خيرًا يصب منه"(2) أي: يأخذ منه بما يناله من المصائب ليثيبه عليها.
(فإنه لا يصلح لكم) أن تطلبوا منهم أكثر مما صالحتموهم عليه، ففي الحديث دليل على جواز صلح أهل الذمة على مال من عشور ونصف عشور وأقل وأكثر، فإذا صالحتموهم على العشور من أموالهم فلا يجوز لكم أن تأخذوا منهم أكثر ما وقع الصلح عليه، ويدخل في
(1) غافر: 36 - 37، وانظر:"السبعة في القراءات".
(2)
البخاري (5645) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
العشور عشور البياعات والتجارات إذا دخلوا بلاد الإسلام للاتجار، وهذا وجه مناسبة التبويب على هذا الحديث بأن تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا في التجارات.
[3052]
(حَدَّثَنَا سليمان بن داود المهري) بفتح الميم، تقدم (أنبأنا) عبد الله (ابن وهب، حدثني أبو صخر)[حمد بن زياد](1)(المدني) بنون بعد الدال، وفي بعضها: مديني بزيادة الياء (2)، أخرج له مسلم (3)(أن صفوان بن سليم) بالتصغير المدني (أخبره، عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن آبائهم دنية) بكسر الدال وإسكان النون وهو مصدر على فعلة من دنا يدنو كما أن سدة مصدر سد يسد، وهذا المصدر يراد به الحال كما وقع نعته مصدرًا في معنى الحال، والتقدير: أخبره عدة لاصقي النسب بآبائهم غير بعيدين كما تقول: هو ابن عمي دنيا ودنية. أي: لاصق من قولهم: لححت عينه إذا ألصقت بالرمص، يريد آباءه الأقربين ابن عمه لحّا (4).
(عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا) يا قوم (من ظلم معاهدًا) قال في "النهاية": يجوز أن تكون بكسر الهاء وفتحها على البناء للفاعل
(1) في الأصل: أحمد. والمثبت من مصادر الترجمة. انظر: الآتي.
(2)
في النسخ الخطية: النون. والمثبت هو الجادة.
(3)
انظر: "العلل ومعرفة الرجال" 3/ 320، و"تهذيب الكمال" 7/ 366، و"التقريب"(1546) والثقات للعجلي (ت 362).
(4)
قال ابن قتيبة في أدب الكاتب ص 12: ويقولون: هو ابن عمّي لَحًّا. أي: لاصق النسب من قولهم: لَحِحَتْ عينُه. إذا لصقت، ويقولون في النكرة: هو ابن عم لَحّ. وانظر: "القاموس المحيط" 1/ 306، "الصحاح" 1/ 423.
والمفعول. قال: وهو في الحديث بالفتح أشهر وأكثر، والمعاهد من كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يستعمل [في الحديث](1) على أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما (2). (أو انتقصه) بالصاد المهملة أي: نقصه من شيء من حقه مما عوهدوا عليه شيئًا (أو كلفه) فعل شيء (فوق طاقته، أو أخذ منه شيئًا) قليلًا أو كثيرًا (بغير طيب نفس) أي: من غير أن تسمح له به نفسه من غير كراهة ولا غصب (فأنا حجيجه) أي: محاججه ومغالبه بإقامة الحجة عليه، تقول: حاججته فأنا محاجه وحجيجه (يوم القيامة) وفيه الوعيد الشديد والزجر الأكيد عن ظلم الذمي والمعاهد، فإذا كان هذا الوعيد في ظلم الكافر بالله فما ظنك بظلم المؤمن المودعد ما يكون حال ظالمه يوم القيامة؟ !
* * *
(1) سقط من (ر).
(2)
"النهاية" لابن الأثير 3/ 613.