الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
46 - باب في النّار يُتْبَعُ بها المَيِّتُ
3171 -
حَدَّثَنَا هارُونُ بْن عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ح، وَحَدَّثَنا ابن المُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو داوُدَ قالا: حَدَّثَنَا حَرْبٌ -يَعْني: ابن شَدّادٍ- حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنِي بابُ بْن عُمَيْر، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"لا تُتْبَعُ الجَنازَةُ بِصَوْتٍ وَلا نارٍ" .. زادَ هارُون: "وَلا يُمْشَى بَيْنَ يَدَيْها"(1).
* * *
باب النار يتبع بها الميت
[3171]
(حَدَّثَنَا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي (2) الحافظ، الثقة، قال:(حَدَّثَنَا عبد الصمد) بن عبد الوارث التنوري الحافظ.
(وحَدَّثَنَا ابن المثنى قال: حَدَّثَنَا أبو داود) الطيالسي (قالا: حَدَّثَنَا حرب يعني: ابن شداد) أبو الخطاب وثقه أحمد، قال:(حَدَّثَنَا يحيى) بن أبي كثير قال (حدثني بابُ) بالباء الموحدة المكررة بينهما ألف (ابن عُمير) الحنفي، تفرد عنه أبو داود قال (حدثني رجل من أهل المدينة، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تُتْبَعُ) بضم أوله، وفتح ثالثه، وهو خبر بمعنى النهي (الجنازة بصوتٍ) أي: مع صوت، فالباء بمعنى مع، وهو النياحة. وروى الإمام أحمد (3) وابن ماجة (4) عن ابن
(1) رواه وأحمد 2/ 531، والبيهقي 3/ 394. وضعفه الألباني في "الإرواء" (742). وقال في "أحكام الجنائز" (ص 70): وفي سنده من لم يسم، لكنه يتقوى بشواهده المرفوعة، وبعض الآثار الموقوفة.
(2)
في (ل): العبدي. والمثبت من (ر) ومن مصادر الترجمة.
(3)
انظر: "المسند" 9/ 479.
(4)
(1583).
عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة. وفيه النهي الصريح عن اتباع الجنازة التي معها محرم من صوت بنائحة أو ندب أو شق جيب أو لطم وجه، أو معها نساء مكشوفات العورة أو نشر شعر ونحو ذلك.
وظاهر الحديث أن من صلى على الجنازة ولم يتبعها حتى يفرغ منها لا يحصل له قيراطان (ولا نار) يعني: محرمة.
قال الشافعيُّ والأصحاب: يكره أن يتبع الجنازة بنار في مجمرة أو غيرها، وأن يكون عند القبر مجمرة.
وروى البيهقي عن أبي موسى أنه أوصى حين حضره الموت؛ لا تتبعوني بمجمرة، ولا تجعلوا على قبري نارًا. قالوا: لقد سمع فيه شيئًا؟ قال: نعم، من النبي صلى الله عليه وسلم (1). وعن ابن عباس النهي عنه.
ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع عليه. وسبب الكراهة كونه من شعار الجاهلية.
وقال ابن حبيب المالكي: سببه (2) التفاؤل بالنار.
وقال بعض أصحابنا: يحرم، ونسبه النووي إلى الشيخ أبي نصر (3).
(زاد هارون) بن عبد الله (ولا يُمشى بين يديها) أي: بنار ولا صوت، وقد يستدل بظاهره الحنفية على أن الماشي معها لا يمشي أمامها بل خلفها كما تقدم (4).
* * *
(1)"سنن البيهقي" 3/ 395، وليس فيه: ولا تجعلوا على قبري نارًا.
(2)
في (ر): شبيه، وانظر:"المنتقى شرح الموطأ" 2/ 10.
(3)
انظر: "المجموع" للنووي 5/ 281، "كشاف القناع" 2/ 129.
(4)
انظر: "فيض القدير" 6/ 502.