المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌28 - باب في النذر فيما لا يملك - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌21 - باب ما جاء في سَهم الصَّفيّ

- ‌22 - باب كَيْفَ كانَ إِخْراج اليَهُودِ من المَدِينَة

- ‌23 - باب في خبَرِ النَّضيرِ

- ‌24 - باب ما جاءَ في حُكْم أَرْضِ خَيْبَرَ

- ‌25 - باب ما جاء في خَبرِ مكَّةَ

- ‌26 - باب ما جَاءَ في خَبَرِ الطّائِفِ

- ‌27 - باب ما جاءَ في حُكْم أرْضِ اليَمَنِ

- ‌28 - باب في إخْراج اليَهُودِ مِنْ جَزِيرَة العَرب

- ‌29 - باب في إِيقاف أرْضِ السَّواد وَأَرْضِ العَنْوَةِ

- ‌30 - باب في أَخْذِ الجِزْيَةِ

- ‌31 - باب في أَخْذ الجِزْيَةِ مِنَ المَجُوسِ

- ‌32 - باب في التَّشْدِيدِ في جِبايَةِ الجِزْيَةِ

- ‌33 - باب في تَعْشِير أَهْل الذِّمَّةِ إذا اخْتلَفُوا بالتِّجاراتِ

- ‌34 - باب في الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيةٌ

- ‌35 - باب فِي الإِمَامِ يَقْبَلُ هَدَايَا المُشْرِكِينَ

- ‌كِتاب القطائع

- ‌36 - باب في إِقْطاعِ الأَرَضِيْنَ

- ‌37 - باب في إِحْيَاءِ المَواتِ

- ‌38 - باب مَا جاءَ في الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الخَرَاجِ

- ‌39 - باب في الأَرْضِ يَحْمِيهَا الإِمامُ أَوِ الرَّجُلُ

- ‌40 - باب ما جاء في الرِّكازِ وَما فِيهِ

- ‌41 - باب نَبْشِ القُبُورِ العادِيَّةِ يَكُونُ فِيْهَا المالُ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - باب الأَمْراضِ المُكَفِّرِةُ لِلذُّنُوبِ

- ‌2 - باب إذا كانَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ عَمَلًا صالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ

- ‌3 - باب عِيادَةِ النِّساءِ

- ‌4 - باب في العِيادَةِ

- ‌5 - باب في عيادَةِ الذِّمِّيِّ

- ‌6 - باب المَشْي في العِيادةِ

- ‌7 - باب في فَضْلِ العِيَادَةِ عَلَى وُضُوء

- ‌8 - باب في العِيَادَةِ مِرارًا

- ‌9 - باب في العِيَادَة مِنَ الرَّمَدِ

- ‌10 - باب الخُرُوج مِنَ الطَّاعُونِ

- ‌11 - باب الدُّعاء لِلْمَرِيضِ بِالشِّفاء عِنْدَ العِيادَةِ

- ‌12 - باب الدُّعاءِ لِلْمَرِيضِ عِنْدَ العِيَادَةِ

- ‌13 - باب في كراهِيَةِ تمَنّي المَوْتِ

- ‌14 - باب مَوْتِ الفَجْأَةِ

- ‌15 - باب في فضْلِ مَنْ ماتَ في الطّاعُونِ

- ‌16 - باب المَريضِ يُؤْخَذُ مِنْ أَظْفارهِ وَعانَتِهِ

- ‌17 - باب ما يُسْتحَبُّ منْ حُسْنِ الظَّنِّ بالله عِنْدَ المَوْتِ

- ‌18 - باب ما يُسْتَحَبُّ منْ تَطْهيرِ ثِيابِ المَيِّتِ عِنْدَ المَوْتِ

- ‌19 - باب ما يُسْتَحَبُّ أنْ يُقالَ عِنْدَ المَيِّتِ مِنَ الكَلامِ

- ‌20 - باب في التَّلْقِينِ

- ‌21 - باب تَغْمِيضِ المَيِّتِ

- ‌22 - باب في الاسْتِرْجاعِ

- ‌23 - باب في المَيِّتِ يُسَجَّى

- ‌24 - باب القِراءَةِ عِنْدَ المَيِّتِ

- ‌25 - باب الجُلُوسِ عِنْدَ المُصِيبَةِ

- ‌26 - باب في التَّعْزِيَةِ

- ‌27 - باب الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ

- ‌28 - باب في البُكاءِ عَلى الميِّتِ

- ‌29 - باب في النَّوْحِ

- ‌30 - باب صَنْعَةِ الطَّعَام لأَهْلِ المَيِّتِ

- ‌31 - باب في الشَّهِيد يُغَسَّلُ

- ‌32 - باب في سَتْر المَيِّتِ عنْدَ غَسْلهِ

- ‌33 - باب كَيْفَ غُسْلُ المَيِّتِ

- ‌34 - باب في الكَفَنِ

- ‌35 - باب كَراهِيَةِ المُغَالَاةِ فِي الكَفَنِ

- ‌36 - باب في كَفِنِ المَرْأَةِ

- ‌37 - باب في المِسْكِ للْمَيِّتِ

- ‌38 - باب التَّعْجِيلِ بِالجَنَازَةِ وَكَراهِيَةِ حَبْسِها

- ‌39 - باب في الغُسْلِ مِنْ غَسْلِ المَيِّتِ

- ‌40 - باب في تَقْبِيلِ المَيِّتِ

- ‌41 - باب في الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

- ‌42 - باب في المَيِّتِ يُحْمَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَكَرَاهَةِ ذَلِكَ

- ‌43 - باب في الصُّفُوف علَى الجَنَازَةِ

- ‌44 - باب اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الجَنَائِزَ

- ‌45 - باب فَضْلِ الصَّلاةِ عَلَى الجَنَائِزِ وتشْيِيعِها

- ‌46 - باب في النّار يُتْبَعُ بها المَيِّتُ

- ‌47 - باب القِيامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌48 - باب الرُّكُوبِ فِي الجَنَازَةِ

- ‌49 - باب المشْى أَمَامَ الجَنَازَةِ

- ‌50 - باب الإِسْرَاعِ بِالجَنَازَةِ

- ‌51 - باب الإِمامِ لا يُصَلّي عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسهُ

- ‌52 - باب الصَّلاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَتْهُ الحُدُودُ

- ‌53 - باب في الصَّلاةِ عَلَى الطِّفْلِ

- ‌54 - باب الصَّلاةِ على الجَنازَةِ في المَسْجِدِ

- ‌55 - باب الدَّفْنِ عنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِها

- ‌56 - باب إذا حَضَرَ جَنائِزَ رِجالٍ وَنِساءٍ، مَنْ يقَدِّمُ

- ‌57 - باب أَيْيَ يَقومُ الإمامُ مِنَ المَيِّتِ إِذا صَلَّى عَلَيْهِ

- ‌58 - باب التَّكْبير عَلَى الجَنازةِ

- ‌59 - باب ما يُقْرَأُ علَى الجَنازَةِ

- ‌60 - باب الدُّعاءِ لِلْمَيِّتِ

- ‌61 - باب الصَّلاة على القَبْرِ

- ‌62 - باب في الصَّلاةِ عَلَى المُسْلِمِ يَمُوتُ في بِلادِ الشِّرْكِ

- ‌63 - باب في جَمْعِ المَوْتَى في قَبْرٍ والقَبْرُ يُعَلَّمُ

- ‌64 - باب في الحَفّارِ يجِدًا لعَظْمَ هَلْ يَتَنَكَّبُ ذَلِكَ المَكانَ

- ‌65 - باب في اللَّحْدِ

- ‌66 - باب كَمْ يَدْخلُ القَبْرَ

- ‌67 - باب في المَيِّت يدْخَلُ منْ قِبَلِ رِجْلَيهِ

- ‌68 - باب الجُلُوسِ عِنْدَ القَبْرِ

- ‌69 - باب في الدُّعاءِ لِلْمَيِّتِ إذا وُضِعَ في قَبْرِهِ

- ‌70 - باب الرَّجُلِ يمُوتُ لَهُ قَرابَةُ مُشْرِكٍ

- ‌71 - باب في تَعْمِيقِ القَبْرِ

- ‌72 - باب في تَسْوِيةِ القَبْرِ

- ‌73 - باب الاسْتِغْفار عِنْد القَبْرِ لِلْمَيِّتِ في وَقْتِ الانْصِرافِ

- ‌74 - باب كَراهِيَة الذَّبْحِ عِنْدَ القَبْرِ

- ‌75 - باب المَيِّتِ يُصَلّى علَى قَبْرِهِ بَعْدَ حِينٍ

- ‌76 - باب في البِناءِ عَلى القَبْرِ

- ‌77 - باب في كَراهِيَةِ القُعُودِ على القَبْرِ

- ‌78 - باب المَشْى في النَّعْل بَيْنَ القُبُورِ

- ‌79 - باب في تَحْوِيلِ المَيِّتِ مِنْ موْضعِهِ لِلأَمْرِ يَحْدِّثُ

- ‌80 - باب في الثَّناءِ عَلَى المَيِّتِ

- ‌81 - باب في زِيارةِ القُبُورِ

- ‌82 - باب في زِيارَةِ النِّساء القُبُورِ

- ‌83 - باب ما يَقُولُ إِذا زارَ القُبُورَ أوْ مَرَّ بِها

- ‌84 - باب المُحْرِمِ يَمُوتُ كيْف يُصْنَعُ بِهِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانُ وَالنُّذُور

- ‌2 - باب فِيمَنْ حَلف يَمِينًا لِيَقْتَطِعَ بها مالًا لأحَدٍ

- ‌3 - باب التغْلِيظ فِي اليَمينَ الفَاجِرَة

- ‌4 - باب الحَلِفِ بِالأَنْدادِ

- ‌5 - باب في كَراهِيةِ الحَلِفِ بِالآباءِ

- ‌6 - باب في كَراهِيَةِ الحَلِفِ بِالأَمانَةِ

- ‌7 - باب لَغْوِ اليَمِينِ

- ‌8 - باب المَعارِيضِ في اليَمينِ

- ‌9 - باب ما جاءَ في الحَلِفِ باِلبَراءَةِ وبمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ

- ‌10 - باب الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لا يَتأَدَّمَ

- ‌11 - باب الاسْتثْناءِ في اليَمِينِ

- ‌12 - باب ما جاءَ في يَمِينِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم ما كانتْ

- ‌13 - باب في القَسَمِ: هَلْ يَكُونُ يَمينًا

- ‌14 - باب فِيمَنْ حَلَف عَلى الطَّعام لا يَأكلُهُ

- ‌15 - باب اليَمِينِ في قَطيعَةِ الرَّحِم

- ‌16 - باب فِيمَنْ يحْلِف كاذِبًا متَعَمِّدًا

- ‌17 - باب الرَّجُلِ يُكَفّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ

- ‌18 - باب كَمِ الصّاعُ في الكَفّارَةِ

- ‌19 - باب في الرَّقبةِ المُؤْمِنَةِ

- ‌20 - باب الاستثْناءِ في اليمِين بَعْدَ السّكُوت

- ‌21 - باب النَّهْى عنِ النَّذْرِ

- ‌22 - باب ما جاءَ في النَّذْرِ في المَعْصِيَةِ

- ‌23 - باب مَنْ رَأى علَيْهِ كَفّارَةً إذا كانَ في معْصِيَةٍ

- ‌24 - باب منْ نَذَرَ أَنْ يُصَلّيَ في بَيْت المقْدِسِ

- ‌28 - باب في النَّذْرِ فِيما لا يمْلِكُ

- ‌27 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِن الوَفاء بِالنَّذْر

- ‌29 - باب فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمالِهِ

- ‌25 - باب في قَضاءِ النَّذْرِ عنِ المَيِّتِ

- ‌26 - باب ما جاءَ فِيمَنْ ماتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صامَ عَنْهُ وَليُّهُ

- ‌30 - باب مَنْ نَذَرًا نَذْرًا لا يُطِيقُهُ

- ‌31 - باب مَنْ نَذَر نَذْرًا لَمْ يسَمِّهِ

- ‌32 - باب مَنْ نَذَرَ في الجاهِلِيَّةِ ثمّ أَدْرَكَ الإِسْلامَ

الفصل: ‌28 - باب في النذر فيما لا يملك

‌28 - باب في النَّذْرِ فِيما لا يمْلِكُ

3316 -

حدثنا سُلَيْمان بْن حَرْبٍ وَمحَمَّدُ بْن عِيسَى قالا: حدثنا حَمّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي المُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ: قال: كانَتِ العَضْباءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَني عَقِيل وَكانَتْ مِنْ سَوابِقِ الحاجِّ. قال: فَأُسِرَ فَأَتَى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ في وَثاقٍ والنَّبي صلى الله عليه وسلم عَلَى حِمارٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَقال: يا مُحَمَّدُ، عَلامَ تَأْخذُني وَتَأْخذُ سابِقَةَ الحاجِّ؟ قال:" نَأْخُذُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفائِكَ ثَقِيفٍ " .. قال: وَكانَ ثَقِيفٌ قَدْ أَسَرُوا رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: وَقَدْ قالَ فِيما قال: وَأَنا مُسْلِمٌ. أَوْ قال: وَقَدْ أَسْلَمْت. فَلَمّا مَضَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، قالَ أَبُو داوُدَ: فَهِمْتُ هذا مِنْ محَمَّدِ بْنِ عِيسَى ناداهُ يا مُحَمَّد يا محَمَّد.

قال: وَكانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رحِيمًا رَفِيقًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ قال: " ما شَأْنُكَ؟ " .. قال: إِنّي مُسْلِمٌ. قال: " لَوْ قُلْتَها وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الفَلاحِ " ..

قالَ أَبُو داوُدَ: ثمَّ رَجَعْتُ إِلَى حَدِيثِ سُلَيْمانَ قال: يا محَمَّدُ، إِلى جائِعٌ فَأَطْعِمْني، إِنّي ظَمْآنٌ فاسْقِني. قال: فَقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: " هذِه حاجَتُكَ " .. أَوْ قال: " هذِه حاجَتُهُ " .. قال: فَفُوديَ الرَّجُلُ بَعْدُ بِالرَّجُلَيْنِ. قال: وَحَبَسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم العَضْباءَ لِرَحْلِهِ، قالَ: فَأَغارَ المُشْرِكُونَ عَلَى سَرْحِ المَدِينَةِ فَذَهَبُوا بِالعَضْباءِ، قالَ: فَلَمّا ذَهَبُوا بِها وَأَسَرُوا امْرَأَةً مِنَ المُسْلِمِينَ، قالَ: فَكانُوا إِذا كانَ اللَّيْلُ يُرِيحُونَ إِبِلَهُمْ في أَفْنِيَتِهِمْ، قالَ: فَنُوِّمُوا لَيْلَةً وَقامَتِ المَرْأَةُ فَجَعَلَتْ لا تَضَعُ يَدَها عَلَى بَعِيرِ إِلا رَغا حَتَّى أَتَتْ عَلَى العَضْباءِ.

قالَ: فَأَتَتْ عَلَى ناقَةٍ ذَلُولٍ مجَرَّسَةٍ، قالَ: فَرَكِبَتْها ثُمَّ جَعَلَتْ لله عَلَيْها إِنْ نَجّاها الله لَتَنْحَرَنَّها، قالَ: فَلَمّا قَدِمَتِ المَدِينَةَ عُرِفَتِ النّاقَةُ ناقَةُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأخْبِرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ فَأَرْسَلَ إِلَيْها، فَجيءَ بِها وَأُخْبِرَ بِنَذْرِها فَقال:"بِئْسَما جَزَيْتِيها " .. أَوْ: " جَزَتْها " .. "إِن اللهُ أَنْجاها عَلَيْها لَتَنْحَرَنَّها، لا وَفاءَ لِنَذْرٍ في مَعْصِيَةِ اللهِ وَلا فِيما لا يَمْلِكُ ابن آدَمَ".

ص: 686

قالَ أَبُو داوُدَ: والَمرْأَةُ هذِه أمْرَأَةُ أَبي ذَرٍّ (1).

* * *

باب النذر فيما لا يملك (2)

[3316]

(حدثنا سليمان (3) بن حرب) الواشحي البصري قاضي مكة. (ومحمد بن عيسى قالا: حدثنا حماد) بن سلمة (4)(عن أيوب، عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي.

(عن أبي المهلب) عبد الرحمن بن عمرو، وقيل: معاوية بن عمرو الجرمي، عم أبي قلابة (5).

قال ابن حبان في "صحيحه"(6): اسمه عمرو ابن معاوية بن زيد (7). وأخرج له مسلم.

(عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: كانت) الناقة (العضباء)

(1) رواه مسلم (1641).

(2)

كذا قال! وإنما هو حماد بن زيد. ونسبه سليمان بن حرب عند الطبراني 18/ 191 (454) وسليمان بن حرب إنما يعرف بحماد بن زيد.

(3)

في (ر): شيبان.

(4)

هذا الباب مكانه في النسخ المطبوعة بعد ثلاثة أبواب. وقد وقع في ترتيبها وإثبات أحاديثها اختلاف لاختلاف الرواة عن أبي داود. وقد سقط خلال الثلاثة أبواب ستة أحاديث (3310، 3311، 3312، 3314، 3315) من الشرح كلها من رواية ابن العبد وابن داسة، وهي عادة الشارح إذ يبدو أنها لم تكن تحت يده فليحرر.

(5)

انظر: "تهذيب الكمال" 34/ 329 (7656).

(6)

4/ 332 (1470).

(7)

في النسخ الخطية: يزيد والمثبت من "صحيح ابن حبان"، و"ثقاته".

ص: 687

وهو (1) اسم للناقة التي صارت للنبي صلى الله عليه وسلم إما بحكم سهمه الخاص من المغنم المسمى بالصفي، وإما بالمعاوضة الصحيحة، وهي المسماة بالجدعاء والقصواء والخرماء في روايات أخر. والعضب والجدع والخرم كلها بمعنى القطع. وسميت هذِه الناقة بتلك الأسماء لأنها كان في أذنها قطع، وسميت به فصدقت عليها تلك الأسماء كلها، وعلى هذا فأصول هذِه الأسماء تكون صفات لها ثم كثرت فاستعملت استعمال الأسماء (2). (لرجل من بني عُقَيل) بضم العين وفتح القاف مصغر وهو عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر (فكانت) هذِه الناقة (من سوابق الحاج) فلا تسبق، وكانت معروفة بذلك حتى جاء أعرابي بقعود له فسبقها، فعَظُمَ ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: سُبقت العضباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن حقًّا على الله أن لا يرتفع شيء من هذِه الدنيا إلا وضعه"(3).

(قال: فأُسر) صاحب العضباء، وتوضح ذلك رواية مسلم بلفظ: كانت ثقيف حلفًا لبني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء (4).

(فأتى) بفتح الهمزة والتاء (النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق) وهو القيد والحبل

(1) في (ر): وهم.

(2)

انظر: "المفهم" 4/ 609.

(3)

رواه البخاري (6136)، ومسلم (1807).

(4)

(1641).

ص: 688

ونحوهما يربط به فيقوي ربطه (فقال: يا محمد والنبي صلى الله عليه وسلم) راكب (على حمار) لعله الحمار المسمى عفير (عليه قطيفة) وهي التي فوق البرذعة لها خمل (1)، والجمع قطائف.

(فقال: يا محمد، علام تأخذني وتأخذ) ناقتي (سابقة الحاج) لفظ مسلم: "بما أخذتني وبما أخذت (2) سابقة الحاج؟ " وهو استفهام عن السبب الذي أوجب أخذه وأخذ ناقته، وكأنه كان يعتقد أن له أو لقبيلته عهدًا من النبي صلى الله عليه وسلم (فقال) إعظامًا لذلك، كذا لمسلم (نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف) أي: بما (3) فعلته ثقيف من الجناية التي نقضوا بها ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد، وكانت بنو عقيل دخلوا معهم في ذلك، فأما بحكم الشرط ففيه بُعد، والظاهر أنهم دخلوا معهم بحكم الحلف الذي كان بينهم؛ ولذلك ذكر حلفهم في رواية مسلم، ولما سمع الرجل ذلك لم يجد جوابًا فسكت (4).

(قال: وكان ثقيف) بنو ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن، وكان اسم ثقيف قسي، نزلوا الطائف وانتشروا في البلاد في الإسلام (5)(قد أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال) الراوي.

(وقد قال) الأسير فيما قال: وأنا مسلم. أو قال) شك من الراوي (فقد

(1) والخَمْلُ بالفتح: (هُدْبُ القَطِيفةِ ونَحوِها) ممَّا يُنْسَجُ ويَفْضُلُ له فُضُولٌ. انظر: "تاج العروس" 28/ 438.

(2)

في (ر): خذت.

(3)

في (ر): مما.

(4)

انظر: "المفهم" 4/ 610.

(5)

انظر: "الأنساب" للسمعاني 1/ 509.

ص: 689

أسلمت. فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم) عنه.

(قال المصنف: فهمت هذا القول من لفظ محمد بن عيسى، ولا أدري) ذكره (سليمان أم لا) شيخ المصنف أحد الروايتين (وناداه) وقال (يا محمد يا محمد) تأكيدًا لإجابته.

(قال) الراوي (وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيمًا رفيقًا) بفاء وقاف، ولذلك رق له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمعه كرر نداه استعطافا واستلطافًا (فرجع (1) إليه، وقال له: ما شأنك؟ ) رحمة له ورفقًا به على مقتضى خلقه الكريم كما قال الراوي: رحيمًا رفيقًا.

(قال (له (إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح) أي: لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر كنت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح؛ لأنه لم يكن (2) يجز أسرك لو أسلمت قبل الأسر فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر من اغتنام مالك، فأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء.

(قال المصنف: ثم رجعت (3) إلى حديث سليمان) بن حرب شيخ المصنف أيضًا (قال: يا محمد، إني جائع فأطعمني، [إني ظمآن] (4) فاسقني) بوصل الهمزة، والظاهر من حلمه صلى الله عليه وسلم أنه أمر له بطعام وشراب.

(قال) الراوي (هذِه حاجتك. أو قال: هذِه حاجته) قال القرطبي: ليس

(1) في (ر): يرجع.

(2)

سقط من (ر).

(3)

زاد في (ر) هنا: ثم.

(4)

في (ر): إلى صمان.

ص: 690

في قوله: هذِه حاجتك. ما يدل على أن إسلامه ليس بصحيح كما ظنه بعضهم، وإنما معنى ذلك: هذِه حاجتك يعني: الطعام والشراب حاضرة ميسرة (1) لك (ففودي الرجل) الكافر (بعدُ) بضم الدال أي: بعد ذلك (بالرجلين) اللذين أسرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

استشكل بعضهم الفداء بعدما أسلم، ويُقَوِّي هذا الإشكال أن ظاهر اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل إسلامه؛ لأنه أسير مغلوب عليه لا يملك نفسه.

وعلى هذا فلا يصح إسلام الأسير في حال كونه أسيراً. وهذا ليس بصحيح؛ فإن صحة إسلامه معلوم من الشريعة، ولا يختلف فيه، غير أن إسلامه لا يزيل (2) ملك مالكه بوجه، وهو أيضًا معلوم من الشرع (3)، فقال بعض العلماء: يمكن أن يكون علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه لم يصدق في ذلك بالوحي ولذلك قال له في المرة الثالثة حين قال (إني جائع فأطعمني)"هذِه حاجتك". وأما إشكال المفاداة بالمسلم فيمكن أن يقال أنه فدي بالرجلين من الرق فأعتق منه بسبب ذلك وبقي بين (4) المسلمين حرًّا من الأحرار، وهذا أولى؛ لأنه لا نص في الحديث يرده ولا قاعدة شرعية تبطله (5).

(قال: وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم) الناقة (العضباء لرحله) فيه وجهان:

(1) في (ر): فسرة. وفي "المفهم" للقرطبي: متيسرة 4/ 611.

(2)

في (ر): يزال.

(3)

في النسخ: الشارع. والمثبت من "المفهم".

(4)

في النسخ الخطية: من. وفي "المفهم": مع. ولعل المثبت الصواب.

(5)

انظر: "المفهم" 4/ 611.

ص: 691

أحدهما بفتح الراء (1) وسكون المهملة أي: يحمل عليها (2) رحله.

والثانية: رجله بكسر الراء وسكون الجيم أي: يركب عليها برجله. وفي حديث ابن مسعود: إنما هو رحل وسرج، فرحل إلى بيت الله، وسرج في سبيل الله (3). يريد أن الإبل تركت للحج والخيل في الجهاد؛ لكونها من المغنم، أو بمعاوضة شرعية.

(قال: فأغار المشركون على سرح المدينة) والسرح اسم جمع وليس هو جمع سارح جمع تكسير، ويحتمل أن يكون من التسمية بالمصدر، والمراد هنا بالسرح الماشية التي تسرح بالغداة إلى المرعى للرعي منه، ومنه قوله:{وَحِينَ تَسْرَحُونَ} (4)(فذهبوا بالعضباء) التي كان حبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم لرحله.

(قال: فلما ذهبوا بها) فيما ذهبوا به (وأسروا امرأة من المسلمين) من الأنصار رضي الله عنه.

(قال أبو داود: المصنف) هي امرأة أبي ذر رضي الله عنه، قال (وكانوا إذا كان الليل) هذِه كان (5) التامة أي: إذا وجد الليل بظلامه أو حدث (يُريحون) بضم أوله (إبلهم) في المُراح بضم الميم وهو مأوى الإبل ليلًا. قال الله تعالى: {وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ} (6) قال قتادة: أحسن ما يكون

(1) في (ر): الواو. وهو تصحيف.

(2)

في (ر): عليه.

(3)

رواه سعيد بن منصور في "سننه"(2349) موقوفًا على ابن مسعود.

(4)

النحل: 6.

(5)

في (ر): هي.

(6)

النحل: 6.

ص: 692

الإبل إذا راحت عظامًا ضروعها طوالًا أسنمتها (1)(في أفنيتهم) جمع فناء والتقدير: في أفنية دورهم، والفناء هو المتسع أمام الدار. قال في مسلم: فكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم.

(قال: فنَوَّموا) بفتح النون والواو المشددة. قال في "النهاية": هو مبالغة في ناموا (2)(ليلة) من الليالي (وقامت نسخة: فقامت (المرأة) توضحه رواية مسلم بلفظ: فانطلقت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل.

(فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغا) أي: صوَّت، والرغاء بوزن غراب: صوت البعير.

(حتى أتت على العضباء. قال: فأتت) المرأة (على ناقة ذلول) وهي العضباء، وذَلول بفتح الذال من أبنية المبالغة أي: ذللها كثرة العمل، يقال: ناقة مذللة بينة الذل، ورجل ذليل: بيِّن الذل بضم الذال (مُجرَّسة) بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الراء وتخفيف السين المهملة أي: مجربة مدربة بالركوب والسير، والمجرس من الناس الذي قد جرب الأمور وخبرها، وكان هذِه الناقة قد جربت على ما دربت عليه من الصغر أو لما شملها (3) من بركة ركوب النبي صلى الله عليه وسلم لها، قال: فركبتها. ولمسلم زيادة ولفظها: فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم، ونذرت لله.

(ثم جعلت لله) تعالى (إن نجاها الله) تعالى عليها (لتنحرنها) ظنت

(1) رواه ابن جرير في "تفسيره" 17/ 170، وانظر:"الدر المنثور" للسيوطي 7/ 463.

(2)

5/ 202.

(3)

في (ر): ولما يشملها.

ص: 693

هذِه المرأة أن ذلك النذر يلزمها بناءً على أنها لما استنقذتها من أيدي العدو (1) ملكتها، أو جاز لها التصرف فيها بالنذر وغيره (2).

وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن الكفار إذا غنموا مالًا للمسلمين لا يملكونه. وقال أبو حنيفة وآخرون: يملكونه إذا حازوه إلى دار الحرب. وحجة الشافعي وموافقوه هذا الحديث (3).

(فلما قدمت) عليها، في هذا (4) جواز سفر المرأة وحدها بلا زوج ولا محرم ولا غيره إذا كان سفرها ضرورة كالهجرة (5) من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكالهرب ممن يريد قتلها (6) أو (7) فاحشة بها، والنهي عن سفرها وحدها محمول على غير الضرورة (8) (عرفت) الناس (الناقة) فقالوا: هذِه (ناقة)(9) بالرفع بدل أو عطف بيان (النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليها فجيء بها) إليه (فأخبر) مبني للمفعول (بنذرها فقال) سبحان الله (بئس ما جزيتيها) إذ جعلت جزاء ما نجتك من أيدي الأعداء المشركين أن تنحريها (10)(أو) قال (بئس ما جزتها) بسكون تاء

(1) في (ر): القوم والمثبت من (ل) و"المفهم".

(2)

انظر: "المفهم" 4/ 613.

(3)

انظر: "شرح مسلم" للنووي 11/ 102.

(4)

سقط من (ر).

(5)

في (ر): البحرة.

(6)

في (ر): فعلها.

(7)

في (ر): و.

(8)

انظر: "شرح مسلم" للنووي 11/ 102.

(9)

في (ر): الناقة.

(10)

في (ر): ننحرها.

ص: 694

التأنيث، وهذِه رواية مسلم أي: نذرت (إن الله تعالى) إن (نجاها عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية الله) فيه دليل على أن: من نذر معصية كشرب الخمر ونحوه فنذره باطل لا ينعقد، ولا (1) يلزمه كفارة يمين، ولا غيرها. (ولا فيما لا يملك ابن آدم) هو محمول على ما إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه؛ بأن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان كما تقدم (2).

(قال المصنف: هذِه المرأة) هي (امرأة أبي ذر)(3)(4) جندب بن جنادة الغفاري.

* * *

(1) مكررة في (ر).

(2)

انظر: "شرح مسلم" للنووي 11/ 101.

(3)

وقد جاء باسم المرأة مصرحًا به وهي امرأة أبي ذر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عند النسائي في "السنن الكبرى" 2/ 470، "سنن الدارقطني" 4/ 162، والبيهقي في "الكبرى" 10/ 75.

(4)

زاد هنا في (ر): بن وهو خطأ.

ص: 695