الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
32 - باب في سَتْر المَيِّتِ عنْدَ غَسْلهِ
3140 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْن سَهْلٍ الرَّمْليُّ، حَدَّثَنَا حَجّاجٌ، عَنِ ابن خرَيْجٍ قال: أخبِرْت، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبي ثابتٍ، عَنْ عاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَليٍّ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"لا تُبرِزْ فَخِذَكَ وَلا تَنْظُرَنَّ إِلَى فَخِذِ حَى وَلا مَيِّتٍ"(1).
3141 -
حَدَّثَنَا النُّفَيْليُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ سَلَمَهً، عَنْ محَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْن عَبَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قالَ: سَمِعْت عائِشَةَ تَقُول لَمَّا أَرادُوا غَسْلَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا والله ما نَدْري أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ثِيابِهِ كَمَا نجَرِّدُ مَوْتَانَا أَمْ نغَسِّلهُ وَعَلَيْهِ ثِيابُهُ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَلْقَى اللهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَذَقْنُهُ فِي صَدْرِهِ ثمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ البَيْتِ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ أَنِ اغْسِلُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَقامُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَغَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ يَصبُّونَ المَاءَ فَوْقَ القَمِيصِ وَيُدَلِّكُونَهُ بِالقَمِيصِ دُونَ أَيْدِيْهِمْ وَكَانَتْ عائِشَةُ تَقُولُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَهُ إِلَّا نِساؤُهُ (2).
* * *
باب الميت يستر عند غسله (3)
[3140]
(حَدَّثَنَا علي بن سهل) بن قادم (الرملي) قال النسائي: ثقة نسائي، سكن الرملة، مات 261. قال (أنبأنا حجاج) بن محمد
(1) رواه ابن ماجة (1460)، وأحمد 1/ 146، والبزار (694)، وأبو يعلى (331). وضعفه الألباني في "الإرواء"(269).
(2)
رواه ابن ماجة (1464)، وأحمد 6/ 267، والطيالسي (1634)، وإسحاق بن راهويه (914)، وابن الجارود (517)، وأبو يعلى (4494)، وابن حبان (6627). وحسنه الألباني في "الإرواء"(702).
(3)
كتب على هامش (ل): في سترة الميت عند غسله.
المصيصي الأعور الحافظ، قال أبو داود: بلغني أن ابن معين كتب عنه نحوًا من خمسين ألف حديث (عن) عبد الملك (بن جريجٍ قال: أُخْبِرْتُ) بضم الهمزة وكسر الباء وإسكان الراء (عن حَبيب) بفتح المهملة وتكرير الموحدة بينهما مثناة (ابن أبي ثابت) الأسدي ثقة مفتيًا مجتهدًا (عن عاصم بن ضَمْرة) بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم السَّلولي، بفتح السين المهملة. قال ابن معين: إن حبيبًا لم يسمع من عاصم، وأن بينهما رجلًا، بيَّن البزارُ الواسطة بينهما، وهو: عمرو بن خالد الواسطي، ووقع (1) في زيادات (2) (عن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [لا تُبرز) بضم أوله (فخذك) وفي رواية: "لا تكشف فخذك" رواية](3): "لا تبرزن"(4) فيه دليل على أن الفخذ عورة، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لجرهد:"غط فخذيك، فإن الفخذ عورة". حسَّنه الترمذي (5).
وأما انحسار [الإزار عن](6) فخذِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر فهو محمولٌ على أنه انكشف لإجراء الفرس من غير قصد.
وما في مسلم من كونه صلى الله عليه وسلم كان مضطجعًا في بيته كاشفًا عن فخذيه أو
(1) في النسخ الخطية: وثقه. والمثبت من "التلخيص الحبير".
(2)
كذا في النسخ ولم يتم الكلام وسياقه كما في "التلخيص الحبير" 1/ 664 ووقع في زيادات: "المسند" وَفِي الدَّارَقُطْنِيُّ و"مُسْنَدِ الهَيْثَمِ بْنِ كلَيْبٍ" تَصْرِيحُ ابن جُرَيْجٍ بِإِخْبَارِ حَبِيبٍ لَهُ. اه. وقال ابن حجر بعده: وهو وهم في نقدي.
(3)
سقط من (ر).
(4)
في (ر): تبرزون.
(5)
"السنن"(2798).
(6)
في (ر): الأوزاعي.
ساقيه (1) لا حجة فيه؛ لأجل الشك (2).
وفيه دليل على وجوب ستر الفخذ وغيره مما هو عورة. [(3) وهذا في غير الزوجة لما في مسند أحمد وغيره من السنن (4): "احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك". (ولا تَنْظُرْ إلى فخذِ حيٍ)(5) فيه تحريم النظر إلى ما لا يباح له النظر إليه من زوجة ورقيق ونحوهما، فإن وقع بصره على محرم من غير قصد فليصرف وجهه عنه سريعًا، لما في "صحيح مسلم" (6) عن جرير بن عبد الله قال: سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن نظرةِ الفجأةِ؛ فأمرني أن أصرفَ بَصري (7). وكذا رواه الإمام أحمد (8) وأبو داود (9) والترمذي وصححه (10). وفي رواية لبعضهم: "أطرق بصرك"(11) يعني: انظر إلى الأرض.
(ولا ميت) فيه دليل على سترِ الميت عند الغسل، بأن ينقل الميت إلى موضع خالٍ مستور فيغسل فيه، ولا يدخل فيه غير الغاسل ومن يعينه على غسله؛ لأنه كان يستر عند اغتساله في حياته فكذا يفعل به بعد موته، وإذا
(1)"صحيح مسلم"(2401).
(2)
انظر: "المجموع" 3/ 170.
(3)
من هنا بدأ سقط من (ر).
(4)
"المسند" 5/ 3، 4، "سنن أبي داود"(4017)، "سنن الترمذي"(2769)، "سنن ابن ماجة"(1920).
(5)
بعدها في الأصل: نسخة: ولا تنظرنَّ.
(6)
سقط من الأصل.
(7)
(2159).
(8)
"المسند" 31/ 498.
(9)
(2148).
(10)
(2776).
(11)
انظر: "معالم السنن" 3/ 222.
لم يغسل في قميص فليستر جميع بدنه وإلا فما بين السرة والركبة للحديث.
وقال أبو حنيفة: يجتنب فيه الفرج خاصة، ويكره للغاسل ولغيره النظر إلا لحاجة، وهذا فيما عدا بين السرة والركبة أما ما بينهما فحرام (1).
[3141]
(حَدَّثَنَا النفيلي، حَدَّثَنَا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، حدثني يحيى بن عبّاد) ثقة، لم يتكهل (عن أبيه عبّاد بن عبد الله ابن الزبير) بن العوام، أصدق الناس لهجة، كان على قضائه بمكة، وكان الناس يظنون إن حدث بعبد الله بن الزبير حدث أن يعهد إليه بالإمرة (2) (قال: سمعت عائشة) رضي الله عنها (تقول: لما أرادوا غَسلَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أَنُجَرِّدُ) بضم النون وكسر الراء المشددة (رسولَ الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نُجِرِّدُ موتانا، أم نغسِّلُه وعليه ثيابه؟ ) فيه دليل على أنه كانَ معلومًا عندهم أن من ماتَ غيرَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم تنزع عنه ثيابه التي مات فيها، وبه استدل أبو حنيفة ومالك في رواية: أن غسل الميت مجردا أولى، وهو وجه في مذهب الشافعي، والصحيح عند الشافعي أن يلبس الميت قميصا يغسل فيه (3).
قال الروياني: ومن الأصحاب من قال: الغسل في القميص للأشراف وذوي المروءات دون غيرهم، والمشهور التغسيل في قميص كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم والأصل عدم التخصيص كما هو مقرر (4).
(1) انظر: "بدائع الصنائع" 5/ 123.
(2)
انظر: "تهذيب الكمال" 14/ 137.
(3)
انظر: "اللباب" للضبي 1/ 316، "التمهيد" 2/ 159، "المجموع" 5/ 162.
(4)
انظر: "مغني المحتاج" 1/ 495.
(فلما اختلفوا ألقى الله تبارك وتعالى عليهم النوم) جميعهم (حتى ما منهم رجل إلا وذَقَنه) بفتح الذال المعجمة والقاف، وهو مجتمع اللحيين (في صدره) من غلبة النوم (ثم كلمهم مكلمٌ من ناحية البيت) لم يروا شخصه والا يدرون من هو) قيل: إنه الخضر (أنِ اغسلوا رسولَ صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه) أي قميصه الذي مات فيه. وفي رواية ابن حبان (1): فكان الذي أجلسه في حجره علي بن أبي طالب.
وروى الحاكم عن عبد الله بن الحارث قالَ: غَسَلَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عليٌ وعلى يدِ عليٍ خرقةٌ فغسله، يدخل يده تحت القميص يغسله، والقميص عليه (2). (فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه) أي: غسله عليٌ كما تقدم (وعليه قميصه) فيه دليل على أن المستحب أن يغسل الميت في قميص للحديث؛ لأن ما ثبت أنه سنة في حقه صلى الله عليه وسلم فهو سنة في حقنا حتى يثبت التخصيص، وما فعل به عليه السلام هو الأكمل ولأن ذلك أستر في حق الميت وليكن القميصُ باليًا سخيفًا.
وقال المزني: إن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لجلالته وعظم قدره وقال: إنه لا يعرف أحدًا قال: يغسل في قميص غير الشافعي رضي الله عنه (3)(يصبون الماء فوق القميص، ويدلكونه) الأصح (بالقميص دون أيديهم)(4) فعلى هذا يستحب أن يكون القميص رقيقا؛ لنزول الماء منه إلى البدن ولا يكون
(1) انظر: "صحيح ابن حبان" 14/ 596 (6628).
(2)
عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص الحبير" 2/ 250، ورواه البيهقي 3/ 388.
(3)
انظر: "مغني المحتاج" 1/ 495.
(4)
بعدها في (ع، ل) بأيديهم، وعليها علامة نسخة.
صفيقا يمنع وصول الماء إلى بدنه (وكانت عائشة تقول: لو استقبلتُ من أمري ما استدبرت) أي: لو كنت في أول أمري في غسله صلى الله عليه وسلم (ما غسله إلا نساؤه) قال القاضي: كانت تظن أن أبا بكر يغسله فلما غسله علي والعباس والفضل وأسامة قالت ذلك.
وفيه دليل على أن المرأة تغسل زوجها.
قالَ أصحابنا: وهو إجماع لم يخالف فيه إلا أحمد في رواية، ونقل الإجماع عليه ابن المنذر وغيره (1).
وأخرج البيهقي عن عائشة قالت: توفي أبو بكر ليلة الثلاثاء لثلاث بقين من جمادى الأولى لثلاث عشرة وأوصى أن تغسله أسماء بنت عميس وضعفت فاستعانت بعبد الرحمن.
وقال: رواية محمد الواقدي وإن كانت ضعيفة فله شواهد مراسيل (2)، وفي "الموطأ"(3) عن أسماء بنت عميس أنها غسلت أبا بكر. لكن إسناده منقطع.
* * *
(1)"الأوسط" 5/ 354.
(2)
"السنن الكبرى" 3/ 397.
(3)
1/ 223.