الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
55 - باب الدَّفْنِ عنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِها
3112 -
حدثنا عُثْمانُ بْن أَبي شَيْبَةَ، حدثنا وَكِيعٌ، حدثنا مُوسَى بْن عُلَيّ بْنِ رَباحٍ قالَ: سَمِعْت أَبي يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عامِرٍ قال: ثَلاثُ ساعاتٍ كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهانا أَنْ نُصَلّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتانا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ. أَوْ كَما قالَ (1).
* * *
باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها
[3192]
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن عُلَيّ) قال الثوري: هو بضم العين على المشهور (بن رباح) اللخمي الأمير، ولي الديار المصرية للمنصور [سنة ستين](2)، وثقه أحمد (3) وا بن معين (4) والعجلي (5) والنسائي (6). (قال: حدثنا (7) أبي) علي بن رباح بن قصير اللخمي، ولقبه عُلي بالتصغير، من رجال مسلم، كان في المكتب إذ قتل عثمان (يحدث أنه سمع عقبة بن عامر)
(1) رواه مسلم (831).
(2)
هكذا في النسخ، ولكن في "تهذيب الكمال": ست سنين. انظر: 29/ 123، "سير أعلام النبلاء" 7/ 412.
(3)
"الجرح والتعديل" 8/ 153 (691).
(4)
"الجرح والتعديل" 8/ 153 - 154 (691).
(5)
"معرفة الثقات"(1821).
(6)
انظر: "تهذيب الكمال" 29/ 124 (6284).
(7)
في المطبوع: سمعت.
الجهني (قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصليَ فيهن، أو نقبُر) بضم الباء (فيهن موتانا) رواية مسلم (1): أو (2) أن نقبر فيها موتانا. والتي لأحد الشيئين.
قال القرطبي (3): والأظهر بالواو كما هنا (4)، ومورد النهي هنا عن الصلاة على الجنازة (5) وعند الدفن (حين تطلع) بضم اللام (6) (الشمس بازغة) أي: طالعة (حتى ترتفع) أي: قدر رمح (وحين يقوم قائم الظهيرة) الظهيرة: شدة الحر، وقائمها: قائم الظل الذي لا يزيد ولا ينقص في رأي العين، وذلك يكون منتصف النهار حين استواء الشمس، ومعناه: حين لا يبقى في القائم في الظهيرة ظله في المشرق ولا في المغرب (حتى تميل) ظلها (وحين تضيَّف) بفتح التاء والضاد المعجمة وتشديد الياء، أي: تميل للغروب، وأصل الإضافة الإسناد والإمالة، ومنه: ضفت فلانًا: نزلت به، وأضفته: أنزلته علي (7)(الشمس للغروب (8) حتى تغرب. أو كما قال) فيه التثبت في الرواية والتحري من الخطأ.
(1)(831).
(2)
في (ر): و.
(3)
انظر: "المفهم" 2/ 458.
(4)
كذا قال! والذي هنا في "السنن" أو. وعليه فإشارة الشارح ابن رسلان لا وجه لنا.
(5)
في (ر): الخناثى. وهو تصحيف قبيح.
(6)
في (ر): الواو. وهو خطأ.
(7)
انظر: "المفهم" 2/ 459.
(8)
من المطبوع.
والنهي في هذِه الثلاثة الأوقات متعلق بالزمان، فلا يزيد وقت الكراهة ولا ينقص، بخلاف ما تعلق النهي فيه بفعل الصلاة كقوله عليه السلام:"لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس"(1)؛ فإن المصلي إذا عجل الصلاة في أول الوقت طال وقت الكراهة في حقه، وإن أخرهما قصر.
(1) رواه البخاري (1197)، ومسلم (827) من حديث أبي سعيد الخدري.