المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌10 - باب الخروج من الطاعون - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌21 - باب ما جاء في سَهم الصَّفيّ

- ‌22 - باب كَيْفَ كانَ إِخْراج اليَهُودِ من المَدِينَة

- ‌23 - باب في خبَرِ النَّضيرِ

- ‌24 - باب ما جاءَ في حُكْم أَرْضِ خَيْبَرَ

- ‌25 - باب ما جاء في خَبرِ مكَّةَ

- ‌26 - باب ما جَاءَ في خَبَرِ الطّائِفِ

- ‌27 - باب ما جاءَ في حُكْم أرْضِ اليَمَنِ

- ‌28 - باب في إخْراج اليَهُودِ مِنْ جَزِيرَة العَرب

- ‌29 - باب في إِيقاف أرْضِ السَّواد وَأَرْضِ العَنْوَةِ

- ‌30 - باب في أَخْذِ الجِزْيَةِ

- ‌31 - باب في أَخْذ الجِزْيَةِ مِنَ المَجُوسِ

- ‌32 - باب في التَّشْدِيدِ في جِبايَةِ الجِزْيَةِ

- ‌33 - باب في تَعْشِير أَهْل الذِّمَّةِ إذا اخْتلَفُوا بالتِّجاراتِ

- ‌34 - باب في الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيةٌ

- ‌35 - باب فِي الإِمَامِ يَقْبَلُ هَدَايَا المُشْرِكِينَ

- ‌كِتاب القطائع

- ‌36 - باب في إِقْطاعِ الأَرَضِيْنَ

- ‌37 - باب في إِحْيَاءِ المَواتِ

- ‌38 - باب مَا جاءَ في الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الخَرَاجِ

- ‌39 - باب في الأَرْضِ يَحْمِيهَا الإِمامُ أَوِ الرَّجُلُ

- ‌40 - باب ما جاء في الرِّكازِ وَما فِيهِ

- ‌41 - باب نَبْشِ القُبُورِ العادِيَّةِ يَكُونُ فِيْهَا المالُ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - باب الأَمْراضِ المُكَفِّرِةُ لِلذُّنُوبِ

- ‌2 - باب إذا كانَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ عَمَلًا صالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ

- ‌3 - باب عِيادَةِ النِّساءِ

- ‌4 - باب في العِيادَةِ

- ‌5 - باب في عيادَةِ الذِّمِّيِّ

- ‌6 - باب المَشْي في العِيادةِ

- ‌7 - باب في فَضْلِ العِيَادَةِ عَلَى وُضُوء

- ‌8 - باب في العِيَادَةِ مِرارًا

- ‌9 - باب في العِيَادَة مِنَ الرَّمَدِ

- ‌10 - باب الخُرُوج مِنَ الطَّاعُونِ

- ‌11 - باب الدُّعاء لِلْمَرِيضِ بِالشِّفاء عِنْدَ العِيادَةِ

- ‌12 - باب الدُّعاءِ لِلْمَرِيضِ عِنْدَ العِيَادَةِ

- ‌13 - باب في كراهِيَةِ تمَنّي المَوْتِ

- ‌14 - باب مَوْتِ الفَجْأَةِ

- ‌15 - باب في فضْلِ مَنْ ماتَ في الطّاعُونِ

- ‌16 - باب المَريضِ يُؤْخَذُ مِنْ أَظْفارهِ وَعانَتِهِ

- ‌17 - باب ما يُسْتحَبُّ منْ حُسْنِ الظَّنِّ بالله عِنْدَ المَوْتِ

- ‌18 - باب ما يُسْتَحَبُّ منْ تَطْهيرِ ثِيابِ المَيِّتِ عِنْدَ المَوْتِ

- ‌19 - باب ما يُسْتَحَبُّ أنْ يُقالَ عِنْدَ المَيِّتِ مِنَ الكَلامِ

- ‌20 - باب في التَّلْقِينِ

- ‌21 - باب تَغْمِيضِ المَيِّتِ

- ‌22 - باب في الاسْتِرْجاعِ

- ‌23 - باب في المَيِّتِ يُسَجَّى

- ‌24 - باب القِراءَةِ عِنْدَ المَيِّتِ

- ‌25 - باب الجُلُوسِ عِنْدَ المُصِيبَةِ

- ‌26 - باب في التَّعْزِيَةِ

- ‌27 - باب الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ

- ‌28 - باب في البُكاءِ عَلى الميِّتِ

- ‌29 - باب في النَّوْحِ

- ‌30 - باب صَنْعَةِ الطَّعَام لأَهْلِ المَيِّتِ

- ‌31 - باب في الشَّهِيد يُغَسَّلُ

- ‌32 - باب في سَتْر المَيِّتِ عنْدَ غَسْلهِ

- ‌33 - باب كَيْفَ غُسْلُ المَيِّتِ

- ‌34 - باب في الكَفَنِ

- ‌35 - باب كَراهِيَةِ المُغَالَاةِ فِي الكَفَنِ

- ‌36 - باب في كَفِنِ المَرْأَةِ

- ‌37 - باب في المِسْكِ للْمَيِّتِ

- ‌38 - باب التَّعْجِيلِ بِالجَنَازَةِ وَكَراهِيَةِ حَبْسِها

- ‌39 - باب في الغُسْلِ مِنْ غَسْلِ المَيِّتِ

- ‌40 - باب في تَقْبِيلِ المَيِّتِ

- ‌41 - باب في الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

- ‌42 - باب في المَيِّتِ يُحْمَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَكَرَاهَةِ ذَلِكَ

- ‌43 - باب في الصُّفُوف علَى الجَنَازَةِ

- ‌44 - باب اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الجَنَائِزَ

- ‌45 - باب فَضْلِ الصَّلاةِ عَلَى الجَنَائِزِ وتشْيِيعِها

- ‌46 - باب في النّار يُتْبَعُ بها المَيِّتُ

- ‌47 - باب القِيامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌48 - باب الرُّكُوبِ فِي الجَنَازَةِ

- ‌49 - باب المشْى أَمَامَ الجَنَازَةِ

- ‌50 - باب الإِسْرَاعِ بِالجَنَازَةِ

- ‌51 - باب الإِمامِ لا يُصَلّي عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسهُ

- ‌52 - باب الصَّلاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَتْهُ الحُدُودُ

- ‌53 - باب في الصَّلاةِ عَلَى الطِّفْلِ

- ‌54 - باب الصَّلاةِ على الجَنازَةِ في المَسْجِدِ

- ‌55 - باب الدَّفْنِ عنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِها

- ‌56 - باب إذا حَضَرَ جَنائِزَ رِجالٍ وَنِساءٍ، مَنْ يقَدِّمُ

- ‌57 - باب أَيْيَ يَقومُ الإمامُ مِنَ المَيِّتِ إِذا صَلَّى عَلَيْهِ

- ‌58 - باب التَّكْبير عَلَى الجَنازةِ

- ‌59 - باب ما يُقْرَأُ علَى الجَنازَةِ

- ‌60 - باب الدُّعاءِ لِلْمَيِّتِ

- ‌61 - باب الصَّلاة على القَبْرِ

- ‌62 - باب في الصَّلاةِ عَلَى المُسْلِمِ يَمُوتُ في بِلادِ الشِّرْكِ

- ‌63 - باب في جَمْعِ المَوْتَى في قَبْرٍ والقَبْرُ يُعَلَّمُ

- ‌64 - باب في الحَفّارِ يجِدًا لعَظْمَ هَلْ يَتَنَكَّبُ ذَلِكَ المَكانَ

- ‌65 - باب في اللَّحْدِ

- ‌66 - باب كَمْ يَدْخلُ القَبْرَ

- ‌67 - باب في المَيِّت يدْخَلُ منْ قِبَلِ رِجْلَيهِ

- ‌68 - باب الجُلُوسِ عِنْدَ القَبْرِ

- ‌69 - باب في الدُّعاءِ لِلْمَيِّتِ إذا وُضِعَ في قَبْرِهِ

- ‌70 - باب الرَّجُلِ يمُوتُ لَهُ قَرابَةُ مُشْرِكٍ

- ‌71 - باب في تَعْمِيقِ القَبْرِ

- ‌72 - باب في تَسْوِيةِ القَبْرِ

- ‌73 - باب الاسْتِغْفار عِنْد القَبْرِ لِلْمَيِّتِ في وَقْتِ الانْصِرافِ

- ‌74 - باب كَراهِيَة الذَّبْحِ عِنْدَ القَبْرِ

- ‌75 - باب المَيِّتِ يُصَلّى علَى قَبْرِهِ بَعْدَ حِينٍ

- ‌76 - باب في البِناءِ عَلى القَبْرِ

- ‌77 - باب في كَراهِيَةِ القُعُودِ على القَبْرِ

- ‌78 - باب المَشْى في النَّعْل بَيْنَ القُبُورِ

- ‌79 - باب في تَحْوِيلِ المَيِّتِ مِنْ موْضعِهِ لِلأَمْرِ يَحْدِّثُ

- ‌80 - باب في الثَّناءِ عَلَى المَيِّتِ

- ‌81 - باب في زِيارةِ القُبُورِ

- ‌82 - باب في زِيارَةِ النِّساء القُبُورِ

- ‌83 - باب ما يَقُولُ إِذا زارَ القُبُورَ أوْ مَرَّ بِها

- ‌84 - باب المُحْرِمِ يَمُوتُ كيْف يُصْنَعُ بِهِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانُ وَالنُّذُور

- ‌2 - باب فِيمَنْ حَلف يَمِينًا لِيَقْتَطِعَ بها مالًا لأحَدٍ

- ‌3 - باب التغْلِيظ فِي اليَمينَ الفَاجِرَة

- ‌4 - باب الحَلِفِ بِالأَنْدادِ

- ‌5 - باب في كَراهِيةِ الحَلِفِ بِالآباءِ

- ‌6 - باب في كَراهِيَةِ الحَلِفِ بِالأَمانَةِ

- ‌7 - باب لَغْوِ اليَمِينِ

- ‌8 - باب المَعارِيضِ في اليَمينِ

- ‌9 - باب ما جاءَ في الحَلِفِ باِلبَراءَةِ وبمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ

- ‌10 - باب الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لا يَتأَدَّمَ

- ‌11 - باب الاسْتثْناءِ في اليَمِينِ

- ‌12 - باب ما جاءَ في يَمِينِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم ما كانتْ

- ‌13 - باب في القَسَمِ: هَلْ يَكُونُ يَمينًا

- ‌14 - باب فِيمَنْ حَلَف عَلى الطَّعام لا يَأكلُهُ

- ‌15 - باب اليَمِينِ في قَطيعَةِ الرَّحِم

- ‌16 - باب فِيمَنْ يحْلِف كاذِبًا متَعَمِّدًا

- ‌17 - باب الرَّجُلِ يُكَفّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ

- ‌18 - باب كَمِ الصّاعُ في الكَفّارَةِ

- ‌19 - باب في الرَّقبةِ المُؤْمِنَةِ

- ‌20 - باب الاستثْناءِ في اليمِين بَعْدَ السّكُوت

- ‌21 - باب النَّهْى عنِ النَّذْرِ

- ‌22 - باب ما جاءَ في النَّذْرِ في المَعْصِيَةِ

- ‌23 - باب مَنْ رَأى علَيْهِ كَفّارَةً إذا كانَ في معْصِيَةٍ

- ‌24 - باب منْ نَذَرَ أَنْ يُصَلّيَ في بَيْت المقْدِسِ

- ‌28 - باب في النَّذْرِ فِيما لا يمْلِكُ

- ‌27 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِن الوَفاء بِالنَّذْر

- ‌29 - باب فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمالِهِ

- ‌25 - باب في قَضاءِ النَّذْرِ عنِ المَيِّتِ

- ‌26 - باب ما جاءَ فِيمَنْ ماتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صامَ عَنْهُ وَليُّهُ

- ‌30 - باب مَنْ نَذَرًا نَذْرًا لا يُطِيقُهُ

- ‌31 - باب مَنْ نَذَر نَذْرًا لَمْ يسَمِّهِ

- ‌32 - باب مَنْ نَذَرَ في الجاهِلِيَّةِ ثمّ أَدْرَكَ الإِسْلامَ

الفصل: ‌10 - باب الخروج من الطاعون

الحق: هذا يرويه مسلمة (1) بن علي الخشني، وهو ضعيف.

* * *

‌10 - باب الخُرُوج مِنَ الطَّاعُونِ

3103 -

حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبّاسٍ قال: قال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَاِذا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِها فَلا تَخْرُجُوا فِرارًا مِنْهُ" .. يَعْني: الطّاعُونَ (2).

* * *

باب الخروج من الطاعون

[3103]

(حَدَّثَنَا القعنبي، عن مالك، عن) محمد (بن شهاب، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب) أبي عمر العدوي الأعرج، عامل عمر بن عبد العزيز على الكوفة (عن عبد الله بن عبد الله ابن الحارث بن نوفل) بن الحارث بن عبد المطلب المدني وثقه النسائي، وقتلته السَّمُومُ (3) بالأبواء وهو مع سليمان بن عبد الملك (4).

(1) في الأصل (سلمة). والصواب ما أثبتناه، كما في "المعجم الأوسط" للطبراني 1/ 55 (152) و"شعب الإيمان" للبيهقي 11/ 414 (8755) و"العلل" للدارقطني 11/ 232 (2254).

(2)

رواه البخاري (5729)، ومسلم (2219).

(3)

السَّمُومُ: الريح الحارة تؤنث وجمعها سَمَائِمُ قال أبو عبيدة: السَّمُومُ بالنهار وقد تكون بالليل. انظر: "مختار الصحاح"(ص 326).

(4)

انظر: "سير أعلام النبلاء" 1/ 202.

ص: 297

(عن عبد الله بن عباس، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام) وكان هذا الخروج من عمر بعدما فتح بيت المقدس، وكان يتفقد أحوال رعيته وأمرائه، وكان قد خرج قبل ذلك إلى الشام لما حاصر أبو عبيدة إيلياء وهي بيت المقدس، عندما سأل أهلها أن يكون صلحهم على يد عمر، فتقدم وصالحهم ثم رجع، وذلك سنة ست عشرة من الهجرة.

(حتى إذا كان بسَرْغٍ) بفتح السين المهملة وسكون الراء على المشهور ثم غين معجمة.

قال القرطبي: رويناه بفتح الراء وسكونها، وهي قرية بتبوك. قال ابن وضاح: بينها وبين المدينة [ثلاث عشرة](1) مرحلة، وهي من طرف الشام مما يلي الحجاز، ويجوز فيها الصرف وتركه، وترك الصرف أرجح؛ لأنه أعجمي ثلاثي ساكن الوسط (2).

(لقيه أمراء الأجناد) الأمراء جمع أمير، والأجناد هنا: مدن الشام الخمس، وهي: فلسطين والأردن ودمشق وحمص وقنسرين. هكذا فسروا، واتفقوا عليه، ومعلوم أن فلسطين اسم لناحية بيت المقدس، والأردن اسم لناحية بيسان وطبرية وما يتعلق بهما، ولا يضر إطلاق اسم المدينة عليه (3)، وكان عمر قسم الشام على أربعة أمراء لكل واحدٍ منهم جند وناحية (أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه) شرحبيل ابن حسنة،

(1) في الأصل: (ثلاثة عشر) والصواب ما أثبتناه.

(2)

انظر: "المفهم" 5/ 615 - 616.

(3)

انظر: "شرح النووي على مسلم" 14/ 208.

ص: 298

ويزيد بن أبي سفيان، ومعاذ بن جبل، ثم لم يمت عمر حتى جمع الشام لمعاوية. وفيه دليل على إباحة العمل والولاية لمن له أهلية لذلك من العلم والإصلاح، فإذا عملوا بذلك حصل لهم أجر أئمة العدل (1).

(فأخبروه أن الوباء) مهموز مقصور وممدود والقصر أفصح وأشهر، وهو المرض العام في جهة، المفضي إلى الموت غالبًا، يقال: وبئت الأرض إذا حصل فيها المرض (2). (قد وقع بأرض الشام) زاد مسلم (3) وغيره: قال ابن عباس: قال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين، فدعوتهم، فاستشارهم، وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا عليه، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى [أن] نرجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية من الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. قال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادع لي الأنصار، فدعوتهم له، فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين، ثم اختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادع لي من هاهنا (4) من مشيخة قريش ومن مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادى بالناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارًا من قدر الله! [فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة - وكان عمر يكره خلافه - نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله](5)،

(1) انظر: "المفهم" 5/ 616.

(2)

انظر: شرح مسلم" للنووي 13/ 187.

(3)

(2219).

(4)

سقط من (ر).

(5)

سقط من (ر).

ص: 299

أرأيت لو كان لك إبل فهبطت (1) بها واديًا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت (2) الجدبة رعيتها بأمر الله. إلى هنا ليس للخطيب (3).

(قال) فجاء (عبد الرحمن بن عوف) وكان متغيبًا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علمًا، قال عبد الرحمن رضي الله عنه (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرضٍ فلا تَقدَموا) بفتح التاء والدال المخففة (عليه) فيه منع القدوم على الطاعون والأرض التي فيها الفساد، وفيه اجتناب أسباب الهلاك كيفما أمكن (وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارًا منه) أي: فإذا خرج لحاجةٍ يريدها أو سفر يقصده فلا بأس. قال أبو داود: (يعني) من (الطاعون) فيه المنع من الفرار منه إذا وقع وهم بها، وعمل بظاهر هذا الحديث عمر والصحابة معه، فلما رجعوا من سرغ حين أخبرهم عبد الرحمن بن عوف بهذا الحديث.

قالت (4) عائشة: الفرار من الوباء كالفرار من الزحف (5). وإنما نُهي

(1) في الأصل: (فهبط) والمثبت من "صحيح مسلم".

(2)

في (ر): رعيتها.

(3)

أي: أن قصة عمر ووباء الشام لم ترد في رواية الخطيب. وقال شعيب في نشرته للسنن 5/ 2: تنبيه: هذا الحديث جاء في (ب، هـ) مختصرا بالمرفوع منه فقط ليس فيه قصة عمر. وأشار الحافظ في نسخة المرموز لهاب (أ) ومنه أثبتنا الحديث بتمامه إلى أنه كذلك في رواية ابن الأعرابي وابن داسة مختصر بالمرفوع منه وحسب.

(4)

في (ر): قال:

(5)

رواه إسحاق بن راهويه في "المسند"(1709)، وابن الأعرابي في "معجمه"(2391) ورواه بنحوه أحمد 6/ 145، وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(4282).

ص: 300

عن القدوم عليه تحرزًا (1) من مواضع (2) الضرر، ويكفي في الخروج موعظةً قوله تعالى:{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ} (3)(4)، والطاعون وزنه فاعول من الطعن، غير أنه لما عدل عن أصله وضع دالًّا على الموت العام بالوباء. قاله الجوهري (5). رضي الله عنه وقال غيره: أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسد.

والوباء: عموم الأمراض. وطاعون عمواس إنما كان طاعونًا وقروحًا (6)، ويشهد لهذا قوله عليه السلام لما سئل حين سئل عن الطاعون - قال:"غدة كغدة البعير تخرج في المرافق والآباط"(7). قال معاذ (8) في طاعون الشام: إنه شهادةٌ ورحمةٌ لكم، ودعوةُ نبيكم (9).

وفيه: التوكل والتسليم لأمر الله (10).

* * *

(1) في الأصل: سحرا والمثبت موافق لما في "المفهم".

(2)

في (ر): موانع.

(3)

البقرة: 243.

(4)

انظر: "المفهم" 5/ 612 - 613.

(5)

"الصحاح" 6/ 2158 بمعناه.

(6)

في الأصل قروعا والمثبت من "المفهم".

(7)

رواه أحمد 6/ 145، وابن الأعرابي (2391).

(8)

في الأصل حماد والمثبت من "المفهم".

(9)

رواه أحمد 5/ 248، والداني في "الفتن" 1/ 193 (9).

(10)

انظر: "المفهم" للقرطبي 5/ 611 - 612.

ص: 301