الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
36 - باب في كَفِنِ المَرْأَةِ
3157 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابن إِسْحاقَ، حَدَّثَنِي نُوحٌ بْن حَكِيمٍ الثَّقَفيُّ - وَكانَ قارِئًا لِلْقُرْآنِ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُرْوَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ يُقال لَهُ: داوُدُ. قَدْ وَلَّدَتْهُ أُمّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيانَ زَوْجُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، عَنْ لَيْلَى بِنْتِ قانِفٍ الثَّقَفِيَّةِ قالَتْ: كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ وَفاتِها فَكانَ أَوَّل ما أَعْطْانا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم الِحقا، ثمَّ الدِّرْعَ ثمَّ الِخمَارَ ثمَّ الِملْحَفَةَ ثمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ في الثَّوْب الآخِرِ. قالَتْ: وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جالِسٌ عِنْدَ البَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُناها ثَوْبًا ثَوْبًا (1).
* * *
باب في كفن المرأة
[3157]
(حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل قال: حَدَّثَنَا يعقوب بن إبراهيم) بن سعد [الزهري، حجة، ورع، قال (ثنا أبي) إبراهيم بن سعد](2) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أحد الأعلام الثقات، وليَ قضاء المدينة، كان عنده عن ابن إسحاق نحو من سبعة عشر ألف حديث غير المغازي (3)(عن) محمد (ابن إسحاق)[قال (حدثني نوح بن حَكيم) بفتح الحاء (الثقفي) وثق، قال: ابن إسحاق](4)(كان قارئًا للقرآن) كله (عن رجل من بني عروة بن مسعود، يقال له: داود) جزم
(1)"المسند" 6/ 380، ورواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(3209)، والطبراني 25/ 29 (46). وضعفه الألباني في "الإرواء"(723).
(2)
سقط من (ر).
(3)
انظر: "تهذيب الكمال" 2/ 92.
(4)
سقط من (ر).
ابن حبان بأن داود هذا هو ابن عاصم بن عروة بن مسعود (1)(قد ولَّدتُه) بتشديد اللام (أم حبيبة) رملة (بنت أبي سفيان، زوجُ النبي صلى الله عليه وسلم) لكن يعكر (2) على أن داود بن عاصم ما قاله ابن السكن وغيره: أن أم حبيبة كانت زوجًا لداود بن عروة بن مسعود، فحينئذ (3) لا يكون داود ابن عاصم لأم حبيبة عليه ولادة، وبهذا أعل الحديث ابن القطان. ويجاب عما قاله ابن القطان: أن ولادة أم حبيبة يحتمل أن تكون مجازية إن تعين ما قاله ابن السكن. وقال بعض المتأخرين: إنما هو ولَّدته بتشديد اللام أي: قبلته (4)(عن ليلى بنت قانِفٍ) بنون مكسورة قبل الفاء وأوله قاف الصحابية، حديثها في المدنيين (الثقفية قالت: كنت فيمن غَسَّلَ أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولدتها خديجة قبل فاطمة، كانت تحت عتيبة بن أبي لهب (5) ففارقها لما نزلت {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ} (6)، ولم يكن دخل بها، ثم تزوجها عثمان بعد موت أختها رقية بالمدينة سنة ثلاث وماتت سنة تسع (7). (عند وفاتها) ولم يظهر في الحديث حضور أم عطية الغسل، لكن وقع في ابن ماجة (8) عن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته أم كلثوم.
(1)"الثقات" 4/ 217، وفيه: داود بن أبي عاصم. قال: وهو الذي يقال له: داود بن عاصم أمه أم حبيبة بنت أمية بن زيد بن حلس.
(2)
في النسخ: ينكر.
(3)
في (ر): صح.
(4)
انظر: "التلخيص الحبير" 2/ 258.
(5)
سقط من (ر).
(6)
المسد: 1.
(7)
انظر: "سير أعلام النبلاء" 2/ 252.
(8)
(1458).
(وكان أولَ ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم "الحِقا) بكسر الحاء المهملة وتخفيف القاف مقصور، قيل: هو لغة في الحقو وهو الإزار الذي تؤتزر به العورة، سمي حقوًا مجازًا؛ لأنه يشد على الحقو، وهو معقد الإزار، والله أعلم (ثم) أعطانا (الدرع) يعني: القميص، وهو مذكر (ثم) أعطانا (الخمار) وهو ما يستر به الرأس، سمي بذلك لأنه يخمر الرأس أي: يغطيه (ثم) أعطانا (الملحفة) وهي التي يلتحف بها (ثم أدرجت) وفيه بيان استحباب التكفين وهو أن يوضع الإزار أولًا في وسطها ثم يلبس القميص، ثم يوضع الخمار على رأسها، ثم تلحف بالملحفة، ثم تدرج بعد ذلك في الثوب الخامس.
ويستحب أن تكون الأثواب الخمسة واحدًا بعد واحد كما في الحديث، ويستحب أن يكون الثوب الخامس أوفر من الملحفة؛ لأن العمدة عليه كما أن الحي يجعل أسبغ ثيابه وأجملها فوقها.
وهذا الحديث حجة للقديم من مذهب الشافعي: أن الخمسة التي تكفن فيها المرأة إزار يشد في وسطها وخمار يجعل على رأسها وقميص ولفافتان، وهو الأصح عند الأكثرين، وهذِه المسألة مما يفتى فيها على القديم (1). (قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها) يعني الأثواب الخمسة نسخة: يناولناها (2)(ثوبًا ثوبًا) أي: واحدًا بعد واحد. فيه مساعدة الغاسل ولو من غير جنس الميت، وفيه أن الميت يلبس الكفن واحدًا بعد واحد كالحي.
* * *
(1) انظر: "المجموع" 5/ 205.
(2)
قلت: هي المعتمدة في النسخ المطبوعة.