المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌36 - باب في كفن المرأة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌21 - باب ما جاء في سَهم الصَّفيّ

- ‌22 - باب كَيْفَ كانَ إِخْراج اليَهُودِ من المَدِينَة

- ‌23 - باب في خبَرِ النَّضيرِ

- ‌24 - باب ما جاءَ في حُكْم أَرْضِ خَيْبَرَ

- ‌25 - باب ما جاء في خَبرِ مكَّةَ

- ‌26 - باب ما جَاءَ في خَبَرِ الطّائِفِ

- ‌27 - باب ما جاءَ في حُكْم أرْضِ اليَمَنِ

- ‌28 - باب في إخْراج اليَهُودِ مِنْ جَزِيرَة العَرب

- ‌29 - باب في إِيقاف أرْضِ السَّواد وَأَرْضِ العَنْوَةِ

- ‌30 - باب في أَخْذِ الجِزْيَةِ

- ‌31 - باب في أَخْذ الجِزْيَةِ مِنَ المَجُوسِ

- ‌32 - باب في التَّشْدِيدِ في جِبايَةِ الجِزْيَةِ

- ‌33 - باب في تَعْشِير أَهْل الذِّمَّةِ إذا اخْتلَفُوا بالتِّجاراتِ

- ‌34 - باب في الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيةٌ

- ‌35 - باب فِي الإِمَامِ يَقْبَلُ هَدَايَا المُشْرِكِينَ

- ‌كِتاب القطائع

- ‌36 - باب في إِقْطاعِ الأَرَضِيْنَ

- ‌37 - باب في إِحْيَاءِ المَواتِ

- ‌38 - باب مَا جاءَ في الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الخَرَاجِ

- ‌39 - باب في الأَرْضِ يَحْمِيهَا الإِمامُ أَوِ الرَّجُلُ

- ‌40 - باب ما جاء في الرِّكازِ وَما فِيهِ

- ‌41 - باب نَبْشِ القُبُورِ العادِيَّةِ يَكُونُ فِيْهَا المالُ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - باب الأَمْراضِ المُكَفِّرِةُ لِلذُّنُوبِ

- ‌2 - باب إذا كانَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ عَمَلًا صالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ

- ‌3 - باب عِيادَةِ النِّساءِ

- ‌4 - باب في العِيادَةِ

- ‌5 - باب في عيادَةِ الذِّمِّيِّ

- ‌6 - باب المَشْي في العِيادةِ

- ‌7 - باب في فَضْلِ العِيَادَةِ عَلَى وُضُوء

- ‌8 - باب في العِيَادَةِ مِرارًا

- ‌9 - باب في العِيَادَة مِنَ الرَّمَدِ

- ‌10 - باب الخُرُوج مِنَ الطَّاعُونِ

- ‌11 - باب الدُّعاء لِلْمَرِيضِ بِالشِّفاء عِنْدَ العِيادَةِ

- ‌12 - باب الدُّعاءِ لِلْمَرِيضِ عِنْدَ العِيَادَةِ

- ‌13 - باب في كراهِيَةِ تمَنّي المَوْتِ

- ‌14 - باب مَوْتِ الفَجْأَةِ

- ‌15 - باب في فضْلِ مَنْ ماتَ في الطّاعُونِ

- ‌16 - باب المَريضِ يُؤْخَذُ مِنْ أَظْفارهِ وَعانَتِهِ

- ‌17 - باب ما يُسْتحَبُّ منْ حُسْنِ الظَّنِّ بالله عِنْدَ المَوْتِ

- ‌18 - باب ما يُسْتَحَبُّ منْ تَطْهيرِ ثِيابِ المَيِّتِ عِنْدَ المَوْتِ

- ‌19 - باب ما يُسْتَحَبُّ أنْ يُقالَ عِنْدَ المَيِّتِ مِنَ الكَلامِ

- ‌20 - باب في التَّلْقِينِ

- ‌21 - باب تَغْمِيضِ المَيِّتِ

- ‌22 - باب في الاسْتِرْجاعِ

- ‌23 - باب في المَيِّتِ يُسَجَّى

- ‌24 - باب القِراءَةِ عِنْدَ المَيِّتِ

- ‌25 - باب الجُلُوسِ عِنْدَ المُصِيبَةِ

- ‌26 - باب في التَّعْزِيَةِ

- ‌27 - باب الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ

- ‌28 - باب في البُكاءِ عَلى الميِّتِ

- ‌29 - باب في النَّوْحِ

- ‌30 - باب صَنْعَةِ الطَّعَام لأَهْلِ المَيِّتِ

- ‌31 - باب في الشَّهِيد يُغَسَّلُ

- ‌32 - باب في سَتْر المَيِّتِ عنْدَ غَسْلهِ

- ‌33 - باب كَيْفَ غُسْلُ المَيِّتِ

- ‌34 - باب في الكَفَنِ

- ‌35 - باب كَراهِيَةِ المُغَالَاةِ فِي الكَفَنِ

- ‌36 - باب في كَفِنِ المَرْأَةِ

- ‌37 - باب في المِسْكِ للْمَيِّتِ

- ‌38 - باب التَّعْجِيلِ بِالجَنَازَةِ وَكَراهِيَةِ حَبْسِها

- ‌39 - باب في الغُسْلِ مِنْ غَسْلِ المَيِّتِ

- ‌40 - باب في تَقْبِيلِ المَيِّتِ

- ‌41 - باب في الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

- ‌42 - باب في المَيِّتِ يُحْمَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَكَرَاهَةِ ذَلِكَ

- ‌43 - باب في الصُّفُوف علَى الجَنَازَةِ

- ‌44 - باب اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الجَنَائِزَ

- ‌45 - باب فَضْلِ الصَّلاةِ عَلَى الجَنَائِزِ وتشْيِيعِها

- ‌46 - باب في النّار يُتْبَعُ بها المَيِّتُ

- ‌47 - باب القِيامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌48 - باب الرُّكُوبِ فِي الجَنَازَةِ

- ‌49 - باب المشْى أَمَامَ الجَنَازَةِ

- ‌50 - باب الإِسْرَاعِ بِالجَنَازَةِ

- ‌51 - باب الإِمامِ لا يُصَلّي عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسهُ

- ‌52 - باب الصَّلاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَتْهُ الحُدُودُ

- ‌53 - باب في الصَّلاةِ عَلَى الطِّفْلِ

- ‌54 - باب الصَّلاةِ على الجَنازَةِ في المَسْجِدِ

- ‌55 - باب الدَّفْنِ عنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِها

- ‌56 - باب إذا حَضَرَ جَنائِزَ رِجالٍ وَنِساءٍ، مَنْ يقَدِّمُ

- ‌57 - باب أَيْيَ يَقومُ الإمامُ مِنَ المَيِّتِ إِذا صَلَّى عَلَيْهِ

- ‌58 - باب التَّكْبير عَلَى الجَنازةِ

- ‌59 - باب ما يُقْرَأُ علَى الجَنازَةِ

- ‌60 - باب الدُّعاءِ لِلْمَيِّتِ

- ‌61 - باب الصَّلاة على القَبْرِ

- ‌62 - باب في الصَّلاةِ عَلَى المُسْلِمِ يَمُوتُ في بِلادِ الشِّرْكِ

- ‌63 - باب في جَمْعِ المَوْتَى في قَبْرٍ والقَبْرُ يُعَلَّمُ

- ‌64 - باب في الحَفّارِ يجِدًا لعَظْمَ هَلْ يَتَنَكَّبُ ذَلِكَ المَكانَ

- ‌65 - باب في اللَّحْدِ

- ‌66 - باب كَمْ يَدْخلُ القَبْرَ

- ‌67 - باب في المَيِّت يدْخَلُ منْ قِبَلِ رِجْلَيهِ

- ‌68 - باب الجُلُوسِ عِنْدَ القَبْرِ

- ‌69 - باب في الدُّعاءِ لِلْمَيِّتِ إذا وُضِعَ في قَبْرِهِ

- ‌70 - باب الرَّجُلِ يمُوتُ لَهُ قَرابَةُ مُشْرِكٍ

- ‌71 - باب في تَعْمِيقِ القَبْرِ

- ‌72 - باب في تَسْوِيةِ القَبْرِ

- ‌73 - باب الاسْتِغْفار عِنْد القَبْرِ لِلْمَيِّتِ في وَقْتِ الانْصِرافِ

- ‌74 - باب كَراهِيَة الذَّبْحِ عِنْدَ القَبْرِ

- ‌75 - باب المَيِّتِ يُصَلّى علَى قَبْرِهِ بَعْدَ حِينٍ

- ‌76 - باب في البِناءِ عَلى القَبْرِ

- ‌77 - باب في كَراهِيَةِ القُعُودِ على القَبْرِ

- ‌78 - باب المَشْى في النَّعْل بَيْنَ القُبُورِ

- ‌79 - باب في تَحْوِيلِ المَيِّتِ مِنْ موْضعِهِ لِلأَمْرِ يَحْدِّثُ

- ‌80 - باب في الثَّناءِ عَلَى المَيِّتِ

- ‌81 - باب في زِيارةِ القُبُورِ

- ‌82 - باب في زِيارَةِ النِّساء القُبُورِ

- ‌83 - باب ما يَقُولُ إِذا زارَ القُبُورَ أوْ مَرَّ بِها

- ‌84 - باب المُحْرِمِ يَمُوتُ كيْف يُصْنَعُ بِهِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانُ وَالنُّذُور

- ‌2 - باب فِيمَنْ حَلف يَمِينًا لِيَقْتَطِعَ بها مالًا لأحَدٍ

- ‌3 - باب التغْلِيظ فِي اليَمينَ الفَاجِرَة

- ‌4 - باب الحَلِفِ بِالأَنْدادِ

- ‌5 - باب في كَراهِيةِ الحَلِفِ بِالآباءِ

- ‌6 - باب في كَراهِيَةِ الحَلِفِ بِالأَمانَةِ

- ‌7 - باب لَغْوِ اليَمِينِ

- ‌8 - باب المَعارِيضِ في اليَمينِ

- ‌9 - باب ما جاءَ في الحَلِفِ باِلبَراءَةِ وبمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ

- ‌10 - باب الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لا يَتأَدَّمَ

- ‌11 - باب الاسْتثْناءِ في اليَمِينِ

- ‌12 - باب ما جاءَ في يَمِينِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم ما كانتْ

- ‌13 - باب في القَسَمِ: هَلْ يَكُونُ يَمينًا

- ‌14 - باب فِيمَنْ حَلَف عَلى الطَّعام لا يَأكلُهُ

- ‌15 - باب اليَمِينِ في قَطيعَةِ الرَّحِم

- ‌16 - باب فِيمَنْ يحْلِف كاذِبًا متَعَمِّدًا

- ‌17 - باب الرَّجُلِ يُكَفّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ

- ‌18 - باب كَمِ الصّاعُ في الكَفّارَةِ

- ‌19 - باب في الرَّقبةِ المُؤْمِنَةِ

- ‌20 - باب الاستثْناءِ في اليمِين بَعْدَ السّكُوت

- ‌21 - باب النَّهْى عنِ النَّذْرِ

- ‌22 - باب ما جاءَ في النَّذْرِ في المَعْصِيَةِ

- ‌23 - باب مَنْ رَأى علَيْهِ كَفّارَةً إذا كانَ في معْصِيَةٍ

- ‌24 - باب منْ نَذَرَ أَنْ يُصَلّيَ في بَيْت المقْدِسِ

- ‌28 - باب في النَّذْرِ فِيما لا يمْلِكُ

- ‌27 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِن الوَفاء بِالنَّذْر

- ‌29 - باب فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمالِهِ

- ‌25 - باب في قَضاءِ النَّذْرِ عنِ المَيِّتِ

- ‌26 - باب ما جاءَ فِيمَنْ ماتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صامَ عَنْهُ وَليُّهُ

- ‌30 - باب مَنْ نَذَرًا نَذْرًا لا يُطِيقُهُ

- ‌31 - باب مَنْ نَذَر نَذْرًا لَمْ يسَمِّهِ

- ‌32 - باب مَنْ نَذَرَ في الجاهِلِيَّةِ ثمّ أَدْرَكَ الإِسْلامَ

الفصل: ‌36 - باب في كفن المرأة

‌36 - باب في كَفِنِ المَرْأَةِ

3157 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابن إِسْحاقَ، حَدَّثَنِي نُوحٌ بْن حَكِيمٍ الثَّقَفيُّ - وَكانَ قارِئًا لِلْقُرْآنِ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُرْوَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ يُقال لَهُ: داوُدُ. قَدْ وَلَّدَتْهُ أُمّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيانَ زَوْجُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، عَنْ لَيْلَى بِنْتِ قانِفٍ الثَّقَفِيَّةِ قالَتْ: كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ وَفاتِها فَكانَ أَوَّل ما أَعْطْانا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم الِحقا، ثمَّ الدِّرْعَ ثمَّ الِخمَارَ ثمَّ الِملْحَفَةَ ثمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ في الثَّوْب الآخِرِ. قالَتْ: وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جالِسٌ عِنْدَ البَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُناها ثَوْبًا ثَوْبًا (1).

* * *

باب في كفن المرأة

[3157]

(حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل قال: حَدَّثَنَا يعقوب بن إبراهيم) بن سعد [الزهري، حجة، ورع، قال (ثنا أبي) إبراهيم بن سعد](2) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أحد الأعلام الثقات، وليَ قضاء المدينة، كان عنده عن ابن إسحاق نحو من سبعة عشر ألف حديث غير المغازي (3)(عن) محمد (ابن إسحاق)[قال (حدثني نوح بن حَكيم) بفتح الحاء (الثقفي) وثق، قال: ابن إسحاق](4)(كان قارئًا للقرآن) كله (عن رجل من بني عروة بن مسعود، يقال له: داود) جزم

(1)"المسند" 6/ 380، ورواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(3209)، والطبراني 25/ 29 (46). وضعفه الألباني في "الإرواء"(723).

(2)

سقط من (ر).

(3)

انظر: "تهذيب الكمال" 2/ 92.

(4)

سقط من (ر).

ص: 402

ابن حبان بأن داود هذا هو ابن عاصم بن عروة بن مسعود (1)(قد ولَّدتُه) بتشديد اللام (أم حبيبة) رملة (بنت أبي سفيان، زوجُ النبي صلى الله عليه وسلم) لكن يعكر (2) على أن داود بن عاصم ما قاله ابن السكن وغيره: أن أم حبيبة كانت زوجًا لداود بن عروة بن مسعود، فحينئذ (3) لا يكون داود ابن عاصم لأم حبيبة عليه ولادة، وبهذا أعل الحديث ابن القطان. ويجاب عما قاله ابن القطان: أن ولادة أم حبيبة يحتمل أن تكون مجازية إن تعين ما قاله ابن السكن. وقال بعض المتأخرين: إنما هو ولَّدته بتشديد اللام أي: قبلته (4)(عن ليلى بنت قانِفٍ) بنون مكسورة قبل الفاء وأوله قاف الصحابية، حديثها في المدنيين (الثقفية قالت: كنت فيمن غَسَّلَ أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولدتها خديجة قبل فاطمة، كانت تحت عتيبة بن أبي لهب (5) ففارقها لما نزلت {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ} (6)، ولم يكن دخل بها، ثم تزوجها عثمان بعد موت أختها رقية بالمدينة سنة ثلاث وماتت سنة تسع (7). (عند وفاتها) ولم يظهر في الحديث حضور أم عطية الغسل، لكن وقع في ابن ماجة (8) عن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته أم كلثوم.

(1)"الثقات" 4/ 217، وفيه: داود بن أبي عاصم. قال: وهو الذي يقال له: داود بن عاصم أمه أم حبيبة بنت أمية بن زيد بن حلس.

(2)

في النسخ: ينكر.

(3)

في (ر): صح.

(4)

انظر: "التلخيص الحبير" 2/ 258.

(5)

سقط من (ر).

(6)

المسد: 1.

(7)

انظر: "سير أعلام النبلاء" 2/ 252.

(8)

(1458).

ص: 403

(وكان أولَ ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم "الحِقا) بكسر الحاء المهملة وتخفيف القاف مقصور، قيل: هو لغة في الحقو وهو الإزار الذي تؤتزر به العورة، سمي حقوًا مجازًا؛ لأنه يشد على الحقو، وهو معقد الإزار، والله أعلم (ثم) أعطانا (الدرع) يعني: القميص، وهو مذكر (ثم) أعطانا (الخمار) وهو ما يستر به الرأس، سمي بذلك لأنه يخمر الرأس أي: يغطيه (ثم) أعطانا (الملحفة) وهي التي يلتحف بها (ثم أدرجت) وفيه بيان استحباب التكفين وهو أن يوضع الإزار أولًا في وسطها ثم يلبس القميص، ثم يوضع الخمار على رأسها، ثم تلحف بالملحفة، ثم تدرج بعد ذلك في الثوب الخامس.

ويستحب أن تكون الأثواب الخمسة واحدًا بعد واحد كما في الحديث، ويستحب أن يكون الثوب الخامس أوفر من الملحفة؛ لأن العمدة عليه كما أن الحي يجعل أسبغ ثيابه وأجملها فوقها.

وهذا الحديث حجة للقديم من مذهب الشافعي: أن الخمسة التي تكفن فيها المرأة إزار يشد في وسطها وخمار يجعل على رأسها وقميص ولفافتان، وهو الأصح عند الأكثرين، وهذِه المسألة مما يفتى فيها على القديم (1). (قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها) يعني الأثواب الخمسة نسخة: يناولناها (2)(ثوبًا ثوبًا) أي: واحدًا بعد واحد. فيه مساعدة الغاسل ولو من غير جنس الميت، وفيه أن الميت يلبس الكفن واحدًا بعد واحد كالحي.

* * *

(1) انظر: "المجموع" 5/ 205.

(2)

قلت: هي المعتمدة في النسخ المطبوعة.

ص: 404