الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
49 - باب المشْى أَمَامَ الجَنَازَةِ
3171 -
حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ بْن عُيَيْنَةَ، عَنِ الزّهْريِّ، عَنْ سالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: رَأَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الجَنَازَةِ (1).
3180 -
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْن بَقِيَّةَ، عَنْ خالِدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ زِيادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ المُغِيرَة بْنِ شُعْبَةَ - وَأَحْسَبُ أَنَّ أَهْلَ زِيادٍ أَخْبَرُونِي أَنَّهُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"الرّاكبُ يَسِيرُ خَلْفَ الجَنَازَةِ، والماشي يَمْشي خَلْفَها وَأَمامَها وَعَنْ يَمِينِها وَعَنْ يَسارِها قَرِيبًا مِنْها، والسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوالِدَيْهِ بِالمَغْفِرَةِ والرَّحْمَةِ"(2).
* * *
باب المشي أمام الجنازة
[3179]
(حَدَّثَنَا القعنبي قال: حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه) عبد الله بن عمر (قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة) وأخرجه ابن حبان (3) في "صحيحه" من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن سالم: أن عبد الله بن عمر كان يمشي بين يديها وأبا بكر وعمر وعثمان (4).
(1) رواه والترمذي (1007)، والنسائي 1/ 275، وابن ماجة (1482)، وأحمد 2/ 8. وصححه الألباني في "الإرواء" (736).
(2)
رواه الترمذي (1031)، والنسائي 4/ 55، وابن ماجة (1481)، وأحمد 4/ 247. وصححه الألباني في "الإرواء" (716).
(3)
في النسخ: ابن ماجة. وهو خطأ.
(4)
زاد هنا في (ر): وعلي.
قال الزهري: وكذلك السنة (1).
فهذا أصح من حديث ابن عيينة (2). وأخرجه مالك عن الزهري مرسلًا (3). وإخبار البيهقي ترجيح الموصول؛ لأنه من رواية ابن عيينة وهو ثقة حافظ (4). وفي رواية: والخلفاء، هلم جرًّا (5).
ولأنهم شفعاء الميت، ومن شأن الشفيع أن يكون أمام المشفوع فيه. وأمما مما روي (6) عن أبي هريرة أنه عليه السلام قال:"امشوا خلف الجنازة"(7). فضعيف. قال الحافظ عبد الحق: [كنانة](8) لا يحتج به (9).
وتقدم الجواب عن اتباع الجنازة، وأن المراد به الاتباع العرفي وهو المشي معها سواء كان خلفها أو أمامها.
[3180]
(حَدَّثَنَا وهب بن بَقِيَّة) بفتح الموحدة وكسر القاف (عن خالد) بن عبد الله الواسطي (عن يونس) بن عبيد (عن زياد بن جبير) الثقفي ثقة (عن أبيه) جبير بن حيَّة - بالمثناة تحت - الثقفي، من رجال البخاري (عن المغيرة بن شعبة قال) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا رواه
(1)"صحيح ابن حبان" 320/ 7 (3048).
(2)
في (ر): علية.
(3)
"الموطأ" 1/ 225.
(4)
"تقريب التهذيب"(2451)، انظر:"التلخيص الحبير" 2/ 261 - 262.
(5)
رواه مالك 1/ 225.
(6)
سقط من (ر).
(7)
ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" 12/ 99 - 100 وقال: منكر.
(8)
من "الأحكام الوسطى" 2/ 137.
(9)
"الأحكام الوسطى" 2/ 137.
النسائي (1)(وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب يسير خلف الجنازة) يحتمل والله أعلم (2) أنه لا يكون شافعًا؛ فإن الشفيع يكون أمام المشفوع فيه، ومن حقه أن يكون ماشيًا تعظيمًا لمن يشفع عنده.
(والماشي يمشي خلفها وأمامها، وعن يمينها وعن يسارها) أي: يحصل بذلك فضيلة المتابعة، لكن فاته كمالها إذا لم يمش أمامها، ورواية النسائي (3):"الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها"، و (قريبًا) نسخة: وقريب (منها) أي؛ الأفضل أن (4) يكون قريبًا منها بحيث لو التفت إليه لرآها، ولا يتقدمها إلى المقبرة، فلو تقدم فاتته فضيلة الاتباع (والسّقط) فيه ثلاث لغات: كسر السين وفتحها وضمها، والكسر أشهر (يُصلَّى عليه) والسقط: الولد تضعه المرأة ميتًا، أو لغير تمام، فأما إن خرج حيًّا واستهل فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف للعلماء، وللشافعي (أصحها أنه يغسل؛ لأنه عرف بنفخ الروح فيه وخروجها منه)(5) والغسل أوسع بابًا من الصلاة؛ إذ الكافر يغسل ولا يصلى عليه، وإذا غسل السقط فلا يصلى عليه (6)؛ لما روى الترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي: "إذا استهل الصبي صلى
(1) 4/ 55 (1942).
(2)
سقط من (ر).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
في (ر): أي.
(5)
هكذا في النسخة الخطية، ولعل هناك سقط سبب هذا الإشكال. وانظر "المجموع" 5/ 256.
(6)
انظر: "المغني" 2/ 393، "شرح الوجيز" للرافعي 2/ 420.
عليه" (1). فإن مفهومه: إن لم يستهل لا يصلى عليه، ولأن أحكام الحي لا تثبت، فلا يرث ولا يورث. وروى البزار عن ابن عمر مرفوعًا: "استهلال الصبي العطاس". وإسناده ضعيف (2).
(ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة) رواه الحاكم (3) بلفظ: "السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة". وقال: صحيح على شرط البخاري، أي: إن كان أبواه مسلمين.
والذي ذكره الشافعي في دعاء الطفل: اللهم اجعله فرطًا لأبويه، وسلفًا وذخرًا وعظة واعتبارًا وشفيعًا، وثَقِّل به موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما؛ لما روى البيهقي من حديث أبي هريرة: أنه كان يدعى على المنفوس: اللهم اجعله لنا فرطًا وسلفًا وأجرًا (4). وفي "جامع سفيان" عن الحسن في الصلاة على الصبي: اللهم اجعله لنا سلفًا [واجعله لنا فرطًا](5) واجعله لنا أجرًا (6)(7).
* * *
(1)"سنن الترمذي"(1032)، "سنن ابن ماجة"(1508)، "السنن الكبرى" للنسائي (6358)، "السنن الكبرى" للبيهقي 4/ 8. من حديث جابر مرفوعًا وأعله ابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/ 632، 4/ 276، والحافظ الذهبي في "التنقيح" 2/ 164.
(2)
"مسند البزار" 12/ 32 (5409).
(3)
انظر: "المستدرك" 1/ 517 (1344).
(4)
"السنن الكبرى" 4/ 9.
(5)
سقط من (ر).
(6)
رواه عبد الرزاق 3/ 529 (6588).
(7)
انظر: "التلخيص الحبير" 2/ 290.