الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
52 - باب الصَّلاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَتْهُ الحُدُودُ
3186 -
حدثنا أَبُو كامِلٍ، حدثنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ أَبي بِشْرٍ، حَدَّثَني نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ، عَنْ أَبي بَرْزَةَ الأَسْلَميِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ عَلَى ماعِزِ بْنِ مالِكٍ وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلاةِ عَلَيْهِ (1).
* * *
باب الصلاة على من قتلته الحدود
[3186]
(حدثنا أبو كامل قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر) بيان ابن بشر (2) الأحمسي قال: (حدثني نفر من أهل البصرة) النفر: جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة (عن أبي برزة) نضلة بن عبيد (الأسلمي لكنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلِّ على ماعز بن مالك) الأسلمي الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه لما اعترف بالزنا.
وأخرج البخاري (3) أنه عليه السلام صلى على ماعز بعد أن رجمه.
وفي مسلم (4) أنه عليه السلام رجم الغامدية وصلى عليها.
وليس فيه أنه باشر الصلاة عليها (5) بنفسه، فيحمل على أنه أمر به جمعًا بين الأحاديث.
(1) رواه ابن شاهين في "ناسخه"(359)، والبيهقي 4/ 19.
قال ابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" 2/ 18: هذا الحديث يرويه مجاهيل.
(2)
في الأصل بشير. وهو تحريف، والمثبت من مصادر الترجمة.
(3)
(6820).
(4)
(1695).
(5)
سقط من (ر).
وفيه دليل على أنه من قتل حدًّا أو قصاصًا فليس بشهيد؛ لأنه إذا كان في المقتول ظلمًا ليس بشهيد فالمقتول بحق أولى، بل يغسل ويصلى عليه.
(ولم ينه عن الصلاة عليه) وترك الصلاة عليه ليحذر الناس من فعله.