الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
61 - باب الصَّلاة على القَبْرِ
3203 -
حدثنا سُلَيْمانُ بْن حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قالا: حدثنا حَمّادٌ، عَنْ ثابِتٍ، عَنْ أَبي رافِعٍ، عَنْ أَبي هُرَيرَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَوْداءَ أَوْ رَجُلاً كانَ يَقُمُّ المَسْجدَ فَفَقَدَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عَنْة فَقِيلَ ماتَ. فَقالَ:"أَلَاّ آذَنْتُمُوني بِهِ" .. قالَ: "دُلُّوني عَلَى قَبْرِهِ" .. فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ (1).
* * *
باب الصلاة على القبر
[3203]
(حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا: ثنا حماد) بن زيد، (عن ثابت) الصائغ، بالغين المعجمة (عن أبي رافع) الصائغ، تابعي.
(عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن امرأة سوداء، أو) رجل. نسخة: رجلًا أسود (كان يقُم) بضم القاف أي: يكنس (المسجد) والقُمامة بضم القاف: الكناسة والقِمة بكسر القاف: المكنسة (ففقده النبيُّ صلى الله عليه وسلم فسأل عنه) وسؤاله عنه صلى الله عليه وسلم يدل على كمال تفضله وحسن تعهده ورحمته وشفقته على أصحابه، وتعظيم أمر كنس المسجد وخدمته وتنبيه على أدن لا يحتقر مسلم (فقيل) إنه (مات) وفي رواية للبخاري: البارحة، وفي رواية للدارقطني: بعدما دفن بثلاث، وفي أخرى للطبراني: بليلتين (2).
(فقال: ألا) نسخة: أفلا (آذنتموني) بمد الهمزة أي: أعلمتموني بموته، وفيه استفهام إنكار؛ لأنه كان قال لهم: "لا يموت منكم ميت
(1) رواه البخاري (458)، ومسلم (956).
(2)
"المعجم الأوسط" 1/ 245 (802) من حديث ابن عباس.
ما دمت بين أظهركم إلا آذنتموني بموته، فإن صلاتي عليه رحمة، وإن هذِه القبور مملوءة ظلمة، وإنَّ الله يُنَوِّرُها بصلاتي عليهم". وفي رواية للبخاري (1): فقالوا: "إنه كان كذا وكذا فحقروا شأنه"، وفي رواية: قالوا: "دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك"(2).
(قال: دُلُّوني) بضم الدال (على قبره. فدلُّوه) فأتى قبره (فصلَّى عليه) فيه حجة على المالكية في رواية أشهب وسحنون أنه لا يصلى عليه لفوات ذلك، هذا إذا لم يُصلَّ عليه. وأما من صُلِّيَ عليه فليس من فاتته الصلاةُ عليه أن يُصليَ عليه.
قال القرطبي: هذا هو المشهور من مذهب مالك وأصحابه، وهو قول الليث وأبي حنيفة. قال: إلا أن يكون وليه فله الصلاة عليه. قال: وقد روي عن مالك: جواز الصلاة عليه، وهو شاذ من مذهبه وهو قول الشافعي والأوزاعي وأحمد وغيرهم.
وأجاب القائلون بالمنع أن قبر السوداء أو الأسود كانت صلاته عليه خاصة؛ لأنه قال: "إن هذِه القبور مملوءة ظلمة، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم" وغيره لا يحصل منه ذلك فكان مخصوصًا به. قال: وهذا ليس بشيء (3).
(1)(1337).
(2)
رواه البخاري (1321).
(3)
انظر: "المفهم"(2/ 616 - 617).