المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌35 - باب كراهية المغالاة في الكفن - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌21 - باب ما جاء في سَهم الصَّفيّ

- ‌22 - باب كَيْفَ كانَ إِخْراج اليَهُودِ من المَدِينَة

- ‌23 - باب في خبَرِ النَّضيرِ

- ‌24 - باب ما جاءَ في حُكْم أَرْضِ خَيْبَرَ

- ‌25 - باب ما جاء في خَبرِ مكَّةَ

- ‌26 - باب ما جَاءَ في خَبَرِ الطّائِفِ

- ‌27 - باب ما جاءَ في حُكْم أرْضِ اليَمَنِ

- ‌28 - باب في إخْراج اليَهُودِ مِنْ جَزِيرَة العَرب

- ‌29 - باب في إِيقاف أرْضِ السَّواد وَأَرْضِ العَنْوَةِ

- ‌30 - باب في أَخْذِ الجِزْيَةِ

- ‌31 - باب في أَخْذ الجِزْيَةِ مِنَ المَجُوسِ

- ‌32 - باب في التَّشْدِيدِ في جِبايَةِ الجِزْيَةِ

- ‌33 - باب في تَعْشِير أَهْل الذِّمَّةِ إذا اخْتلَفُوا بالتِّجاراتِ

- ‌34 - باب في الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيةٌ

- ‌35 - باب فِي الإِمَامِ يَقْبَلُ هَدَايَا المُشْرِكِينَ

- ‌كِتاب القطائع

- ‌36 - باب في إِقْطاعِ الأَرَضِيْنَ

- ‌37 - باب في إِحْيَاءِ المَواتِ

- ‌38 - باب مَا جاءَ في الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الخَرَاجِ

- ‌39 - باب في الأَرْضِ يَحْمِيهَا الإِمامُ أَوِ الرَّجُلُ

- ‌40 - باب ما جاء في الرِّكازِ وَما فِيهِ

- ‌41 - باب نَبْشِ القُبُورِ العادِيَّةِ يَكُونُ فِيْهَا المالُ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - باب الأَمْراضِ المُكَفِّرِةُ لِلذُّنُوبِ

- ‌2 - باب إذا كانَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ عَمَلًا صالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ

- ‌3 - باب عِيادَةِ النِّساءِ

- ‌4 - باب في العِيادَةِ

- ‌5 - باب في عيادَةِ الذِّمِّيِّ

- ‌6 - باب المَشْي في العِيادةِ

- ‌7 - باب في فَضْلِ العِيَادَةِ عَلَى وُضُوء

- ‌8 - باب في العِيَادَةِ مِرارًا

- ‌9 - باب في العِيَادَة مِنَ الرَّمَدِ

- ‌10 - باب الخُرُوج مِنَ الطَّاعُونِ

- ‌11 - باب الدُّعاء لِلْمَرِيضِ بِالشِّفاء عِنْدَ العِيادَةِ

- ‌12 - باب الدُّعاءِ لِلْمَرِيضِ عِنْدَ العِيَادَةِ

- ‌13 - باب في كراهِيَةِ تمَنّي المَوْتِ

- ‌14 - باب مَوْتِ الفَجْأَةِ

- ‌15 - باب في فضْلِ مَنْ ماتَ في الطّاعُونِ

- ‌16 - باب المَريضِ يُؤْخَذُ مِنْ أَظْفارهِ وَعانَتِهِ

- ‌17 - باب ما يُسْتحَبُّ منْ حُسْنِ الظَّنِّ بالله عِنْدَ المَوْتِ

- ‌18 - باب ما يُسْتَحَبُّ منْ تَطْهيرِ ثِيابِ المَيِّتِ عِنْدَ المَوْتِ

- ‌19 - باب ما يُسْتَحَبُّ أنْ يُقالَ عِنْدَ المَيِّتِ مِنَ الكَلامِ

- ‌20 - باب في التَّلْقِينِ

- ‌21 - باب تَغْمِيضِ المَيِّتِ

- ‌22 - باب في الاسْتِرْجاعِ

- ‌23 - باب في المَيِّتِ يُسَجَّى

- ‌24 - باب القِراءَةِ عِنْدَ المَيِّتِ

- ‌25 - باب الجُلُوسِ عِنْدَ المُصِيبَةِ

- ‌26 - باب في التَّعْزِيَةِ

- ‌27 - باب الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ

- ‌28 - باب في البُكاءِ عَلى الميِّتِ

- ‌29 - باب في النَّوْحِ

- ‌30 - باب صَنْعَةِ الطَّعَام لأَهْلِ المَيِّتِ

- ‌31 - باب في الشَّهِيد يُغَسَّلُ

- ‌32 - باب في سَتْر المَيِّتِ عنْدَ غَسْلهِ

- ‌33 - باب كَيْفَ غُسْلُ المَيِّتِ

- ‌34 - باب في الكَفَنِ

- ‌35 - باب كَراهِيَةِ المُغَالَاةِ فِي الكَفَنِ

- ‌36 - باب في كَفِنِ المَرْأَةِ

- ‌37 - باب في المِسْكِ للْمَيِّتِ

- ‌38 - باب التَّعْجِيلِ بِالجَنَازَةِ وَكَراهِيَةِ حَبْسِها

- ‌39 - باب في الغُسْلِ مِنْ غَسْلِ المَيِّتِ

- ‌40 - باب في تَقْبِيلِ المَيِّتِ

- ‌41 - باب في الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

- ‌42 - باب في المَيِّتِ يُحْمَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَكَرَاهَةِ ذَلِكَ

- ‌43 - باب في الصُّفُوف علَى الجَنَازَةِ

- ‌44 - باب اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الجَنَائِزَ

- ‌45 - باب فَضْلِ الصَّلاةِ عَلَى الجَنَائِزِ وتشْيِيعِها

- ‌46 - باب في النّار يُتْبَعُ بها المَيِّتُ

- ‌47 - باب القِيامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌48 - باب الرُّكُوبِ فِي الجَنَازَةِ

- ‌49 - باب المشْى أَمَامَ الجَنَازَةِ

- ‌50 - باب الإِسْرَاعِ بِالجَنَازَةِ

- ‌51 - باب الإِمامِ لا يُصَلّي عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسهُ

- ‌52 - باب الصَّلاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَتْهُ الحُدُودُ

- ‌53 - باب في الصَّلاةِ عَلَى الطِّفْلِ

- ‌54 - باب الصَّلاةِ على الجَنازَةِ في المَسْجِدِ

- ‌55 - باب الدَّفْنِ عنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِها

- ‌56 - باب إذا حَضَرَ جَنائِزَ رِجالٍ وَنِساءٍ، مَنْ يقَدِّمُ

- ‌57 - باب أَيْيَ يَقومُ الإمامُ مِنَ المَيِّتِ إِذا صَلَّى عَلَيْهِ

- ‌58 - باب التَّكْبير عَلَى الجَنازةِ

- ‌59 - باب ما يُقْرَأُ علَى الجَنازَةِ

- ‌60 - باب الدُّعاءِ لِلْمَيِّتِ

- ‌61 - باب الصَّلاة على القَبْرِ

- ‌62 - باب في الصَّلاةِ عَلَى المُسْلِمِ يَمُوتُ في بِلادِ الشِّرْكِ

- ‌63 - باب في جَمْعِ المَوْتَى في قَبْرٍ والقَبْرُ يُعَلَّمُ

- ‌64 - باب في الحَفّارِ يجِدًا لعَظْمَ هَلْ يَتَنَكَّبُ ذَلِكَ المَكانَ

- ‌65 - باب في اللَّحْدِ

- ‌66 - باب كَمْ يَدْخلُ القَبْرَ

- ‌67 - باب في المَيِّت يدْخَلُ منْ قِبَلِ رِجْلَيهِ

- ‌68 - باب الجُلُوسِ عِنْدَ القَبْرِ

- ‌69 - باب في الدُّعاءِ لِلْمَيِّتِ إذا وُضِعَ في قَبْرِهِ

- ‌70 - باب الرَّجُلِ يمُوتُ لَهُ قَرابَةُ مُشْرِكٍ

- ‌71 - باب في تَعْمِيقِ القَبْرِ

- ‌72 - باب في تَسْوِيةِ القَبْرِ

- ‌73 - باب الاسْتِغْفار عِنْد القَبْرِ لِلْمَيِّتِ في وَقْتِ الانْصِرافِ

- ‌74 - باب كَراهِيَة الذَّبْحِ عِنْدَ القَبْرِ

- ‌75 - باب المَيِّتِ يُصَلّى علَى قَبْرِهِ بَعْدَ حِينٍ

- ‌76 - باب في البِناءِ عَلى القَبْرِ

- ‌77 - باب في كَراهِيَةِ القُعُودِ على القَبْرِ

- ‌78 - باب المَشْى في النَّعْل بَيْنَ القُبُورِ

- ‌79 - باب في تَحْوِيلِ المَيِّتِ مِنْ موْضعِهِ لِلأَمْرِ يَحْدِّثُ

- ‌80 - باب في الثَّناءِ عَلَى المَيِّتِ

- ‌81 - باب في زِيارةِ القُبُورِ

- ‌82 - باب في زِيارَةِ النِّساء القُبُورِ

- ‌83 - باب ما يَقُولُ إِذا زارَ القُبُورَ أوْ مَرَّ بِها

- ‌84 - باب المُحْرِمِ يَمُوتُ كيْف يُصْنَعُ بِهِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانُ وَالنُّذُور

- ‌2 - باب فِيمَنْ حَلف يَمِينًا لِيَقْتَطِعَ بها مالًا لأحَدٍ

- ‌3 - باب التغْلِيظ فِي اليَمينَ الفَاجِرَة

- ‌4 - باب الحَلِفِ بِالأَنْدادِ

- ‌5 - باب في كَراهِيةِ الحَلِفِ بِالآباءِ

- ‌6 - باب في كَراهِيَةِ الحَلِفِ بِالأَمانَةِ

- ‌7 - باب لَغْوِ اليَمِينِ

- ‌8 - باب المَعارِيضِ في اليَمينِ

- ‌9 - باب ما جاءَ في الحَلِفِ باِلبَراءَةِ وبمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ

- ‌10 - باب الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لا يَتأَدَّمَ

- ‌11 - باب الاسْتثْناءِ في اليَمِينِ

- ‌12 - باب ما جاءَ في يَمِينِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم ما كانتْ

- ‌13 - باب في القَسَمِ: هَلْ يَكُونُ يَمينًا

- ‌14 - باب فِيمَنْ حَلَف عَلى الطَّعام لا يَأكلُهُ

- ‌15 - باب اليَمِينِ في قَطيعَةِ الرَّحِم

- ‌16 - باب فِيمَنْ يحْلِف كاذِبًا متَعَمِّدًا

- ‌17 - باب الرَّجُلِ يُكَفّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ

- ‌18 - باب كَمِ الصّاعُ في الكَفّارَةِ

- ‌19 - باب في الرَّقبةِ المُؤْمِنَةِ

- ‌20 - باب الاستثْناءِ في اليمِين بَعْدَ السّكُوت

- ‌21 - باب النَّهْى عنِ النَّذْرِ

- ‌22 - باب ما جاءَ في النَّذْرِ في المَعْصِيَةِ

- ‌23 - باب مَنْ رَأى علَيْهِ كَفّارَةً إذا كانَ في معْصِيَةٍ

- ‌24 - باب منْ نَذَرَ أَنْ يُصَلّيَ في بَيْت المقْدِسِ

- ‌28 - باب في النَّذْرِ فِيما لا يمْلِكُ

- ‌27 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِن الوَفاء بِالنَّذْر

- ‌29 - باب فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمالِهِ

- ‌25 - باب في قَضاءِ النَّذْرِ عنِ المَيِّتِ

- ‌26 - باب ما جاءَ فِيمَنْ ماتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صامَ عَنْهُ وَليُّهُ

- ‌30 - باب مَنْ نَذَرًا نَذْرًا لا يُطِيقُهُ

- ‌31 - باب مَنْ نَذَر نَذْرًا لَمْ يسَمِّهِ

- ‌32 - باب مَنْ نَذَرَ في الجاهِلِيَّةِ ثمّ أَدْرَكَ الإِسْلامَ

الفصل: ‌35 - باب كراهية المغالاة في الكفن

‌35 - باب كَراهِيَةِ المُغَالَاةِ فِي الكَفَنِ

3154 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ المُحَارِبيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هاشِمٍ أَبُو مالِكٍ الجَنْبيُّ، عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عامِرٍ، عَنْ عَليِّ بْنِ أَبِي طالِبٍ قال: لا تَغْالِ لي في كَفَنٍ فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُول: "لَا تَغَالَوْا فِي الكَفَنِ فَإِنَّهُ يُسْلَبُهُ سَلْبًا سَرِيعًا"(1).

3155 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبي وائِلٍ، عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: إِنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا نَمِرَةٌ كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَ رِجْلَاهُ كَذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ واجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الإِذْخِرِ"(2).

3156 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن صَالِحٍ، حَدَّثَنِي ابن وَهْبٍ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْن سَعْدٍ، عَنْ حاتِمِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"خَيْرُ الكَفَنِ الحُلَّةُ، وَخَيْرُ الأُضْحِيَةِ الكَبْشُ الأقْرَنُ"(3).

* * *

باب كراهية المغالاة في الكفن

[3154]

(حَدَّثَنَا محمد بن عبيد) بن محمد بن واقد (المُحَاربي) الكوفي، قال ابن حبان في "الثقات": مات سنة خمس وأربعين

(1) رواه ابن أبي الدنيا في "مقتل علي"(77)، وابن زبر الربعي في "وصايا العلماء عند حضور الموت"(ص 40). ورواه البيهقي 3/ 403 من طريق المصنف.

وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع"(6247).

(2)

رواه البخاري (1276)، ومسلم (940).

(3)

رواه وابن ماجة (1473)، والبزار (2711)، والشاشي (1310).

وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع"(2881).

ص: 395

ومائتين (1). (قال: حَدَّثَنَا عمرو بن هاشم أبو مالك الجنْبي) بضم (2) الجيم وسكون النون بعدها موحدة، نسبة إلى جنبة (3) قرية باليمن، شيخ ابن معين، قال أحمد وغيره: صدوق (4).

(عن إسماعيل بن أبي خالد) قيل: هو هرمز. وقيل: سعد. الحافظ الإمام، مات بالكوفة، كان طحانًا (عن عامر) الشعبي، قال الدارقطني: إنه لم يسمع (5) من عليٍ سوى حديثٍ واحدٍ. وقيل: إنه منقطع (عن علي بن أبي طالب ل رضي الله عنه قال: لا تُغالِي)(6) بضم وكسر، وبضم التحتانية وفتح اللام (في كفن؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تُغالُوا) بضم التاء واللام، وبفتحهما أصله: تتغالوا (في الكفن) أي: لا تشتروه بثمن غالٍ.

استدل به على كراهة المغالاة في الكفن، يعني: إذا اشتراه من ماله، فإذا اشتراه من تركة الميت وكان مديونًا أو الوارث صغيرًا أو مجنونًا أو غائبًا ونحو ذلك فإنَّ المغالاةَ فيه حرامٌ، والأصلُ في النهي التحريم.

وروى ابن سعد (7) عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: قال أبو

(1)"الثقات" 9/ 108.

(2)

هكذا في الأصل وفي "التقريب" لابن حجر (5126): بفتح.

(3)

الذي في "الأنساب" 3/ 341: بفتح الجيم وسكون النون وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة وهذه النسبة إلى جنب قبيلة من اليمن.

(4)

انظر: "تهذيب الكمال" 22/ 274.

(5)

سقط من الأصل، والمثبت من "التلخيص الحبير" 2/ 256.

(6)

هكذا بالأصل، وفي المطبوع: لا تغال لي.

(7)

انظر: "الطبقات الكبرى" 3/ 205.

ص: 396

بكر: كفنوني في ثوبيّ اللذين كنت أصلي فيهما. يقصد التبرك بهما (فإنه يُسلبُ منه) نسخة: يسلبه (1)(سَلْبًا) بفتح السين وسكون اللام، أي: يختلس منه ويذهب عنه بالانمحاق (سريعًا) ومنه يقال: شجر سلب. إذا سقط عنه ورقه.

قال أصحابنا: يعتبر في الأكفان المباحة حال الميت، فإن كان ماله كثيرًا كفن من خيار الثياب للحديث المتقدم"فليحسن كفنه" هذا على رواية فتح الفاء. وأما من سكّنها فالمراد التحسين في فعل التكفين من الإسباغ والعموم والكثرة في العدد المشروع ونحو ذلك، وإن كان الميت متوسطًا فمن وسط الأكفان، وإن كان فقيرًا فيكره المغالاة له (2).

[3155]

(حَدَّثَنَا محمد بن كثير قال: أنبأنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل) شقيق (عن خباب) بن الأرت رضي الله عنه (قال: إن مصعب بن عمير) بن هاشم القرشي، أول من جمع الجمعة بالمدينة قبل الهجرة (قتل (3) يوم أحد) شهيدًا وله أربعون سنة (4) (ولم يكن له إلا نَمِرَةٌ) بفتح النون وكسر الميم: كساء مخطط بسواد، سميت بذلك لشبهها بالنمر، وقيل: أسود. وفي رواية لمسلم (بردة)(5) بدل (نمرة)(كنا إذا غطينا بها رأسه خرجتا رجلاه) هكذا لغة أكلوني البراغيث (خرجتا): بزيادة

(1) قلت: وهي المثبتة في النسخ المطبوعة.

(2)

في (ر): به. وانظر: "روضة الطالبين" 2/ 623.

(3)

سقط من (ر).

(4)

انظر: "جامع الأصول" لابن الأثير 12/ 851.

(5)

لم أقف على هذِه اللفظة من رواية مسلم، وإنما هي عند البخاري (1276)، وتبع الشارح في فعله هذا ابن حجر.

ص: 397

الألف علامة التثنية مع ظهور الفاعل وهو رجلاه، وهذِه لغة أكلوني البراغيث. وقد جاء في الحديث الصحيح:"يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار"(1). واللغة المشهورة أن يقال كما في الصحيح: خرجت رجلاه (2). والله تعالى أعلم.

(وإذا غطينا رجليه خرج رأسه) فيه ما كانت أكابر الصحابة رضي الله عنهم من شدة العيش في المؤنة وكثرة الخشونة (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه) قد يستدل به على أن الكفن من رأس المال، وهو قول عامة علماء الأمة، إلا ما حكي عن طاوس أنه من الثلث [إن كان المال قليلا (3)، وإلا ما حُكيَ عن بعض السلف أنه من الثلث](4) على الإطلاق (5)، ولم يتابعا على هاتين المقالتين. وفيه أن الكفن إذا ضاق عن ستر الميت كان تغطية رأسه ووجهه أولى إكرامًا للوجه وسترًا لما يظهر عليه من تغير محاسنه (6)، وإن ضاق عن الوجه والعورة بدئ بالعورة؛ لأن سترها واجب وستر غيرها ليس بواجب. وقد استدل به لما قاله الجمهور أنه يجزئ من الكفن ما يستر العورة كالحي (7).

فإن قيل: لعل مصعبًا لم يكن له سوى النمرة، كما هو ظاهر الحديث

(1) رواه البخاري (7429) ومسلم (632).

(2)

"صحيح البخاري"(1276)، "صحيح مسلم"(940).

(3)

رواه عبد الرزاق 3/ 435 (6226).

(4)

سقط من (ر).

(5)

رواه عبد الرزاق 3/ 435 (6225) من قول خلاس بن عمرو.

(6)

في (ر): نجاسته.

(7)

انظر: "إكمال المعلم" 2/ 391.

ص: 398

فجوابه من وجهين:

أحدهما: أنه يبعد ممن خرج للقتال أن لا يكون له غيرها من سلاح وعدة يشترى بها كفن.

والثاني: أنه لو لم يكن له غيرها وكان ستر جميعه واجبًا على أحد الوجهين عند الشافعي لوجب تتميمه من بيت المال، فإن لم يكن شيء في بيت المال فعلى أغنياء المسلمين (1).

(واجعلوا على رجليه شيئًا من الإِذْخِر) بكسر الهمزة والخاء وسكون الذال المعجمة بينهما، وهو نبت طيب الرائحة. فيه ستر ما لا يغطى من الميت بشيء من الحشيش ونحوه ولا يترك مكشوفًا.

[3156]

(حَدَّثَنَا أحمد بن صالح قال: حدثني ابن وهب قال: حدثني هشام بن سعد) قال أحمد: لم يكن بالحافظ (2).

(عن حاتم بن أبي نصر) لم يرو عنه إلا هشام بن سعد فلذا غمزه ابن القطان بالجهالة (3).

(عن عبادة ابن نُسَيّ) بضم النون وفتح السين المهملة مصغر، الكندي، قاضي طبرية، ولاه عبد الملك قضاء الأردن، ثم لما استخلف عمر بن عبد العزيز ولاه جند الأردن. قال مسلمة بن عبد الملك: في كندة ثلاثة يسقى بهم الغيث وينصر بهم على الأعداء:

(1) انظر: "المجموع شرح المهذب" 5/ 193.

(2)

"الجرح والتعديل" 9/ 61 (241).

(3)

"بيان الوهم والإيهام" 3/ 413.

ص: 399

رجاء ابن حيوة، وعبادة بن نسي، وعدي بن عدي (1). أهدى له خصم قلة عسل فقضى عليه ثم قال: يا فلان ذهبت القلة (2).

(عن أبيه) نُسَيّ الكندي (عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الكفن الحلة) تقدم عن اللغة لا تكون الحلة إلا من ثوبين إزار ورداء. هذا مقيد بحديث ابن عباس المتقدم: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب نجرانية: الحلة ثوبان، وقميصه (3). وخير الكفن ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم (وخير الأضحية الكبش الأقرن) وصفه بالأقرن لأنه أكمل وأحسن صورة، ولأن قرنه يشفع به.

وفيه حجةٌ لمالك على أنَّ الأضحيةَ بالغنم أفضل من الإبل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين (4).

قال ابن عبد البر: والدليل على أن الكبش أفضل ما يضحى به ما رواه أبو هريرة قال: نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "كيف رأيت نسكنا يا جبريل؟ " فقال: لقد تباهى (5) به أهل السماء، اعلم [يا محمد](6) أن الجذع من الضأن خير من الثني من الإبل والبقر، ولو علم الله ذبحًا خيرًا منه لفدى به ابن إبراهيم عليه السلام (7).

(1) رواه أبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" ص 143 (662).

(2)

انظر: "تهذيب الكمال" 14/ 197.

(3)

سبق قريبًا برقم (3153).

(4)

رواه البخاري (5553)، ومسلم (1966) من حديث أنس رضي الله عنه.

(5)

في (ر): بصربناها.

(6)

سقط من (ر).

(7)

"الاستذكار" 5/ 220، ورواه البزار 15/ 256 (8724)، والحاكم 4/ 222، =

ص: 400

ومما يدل على الكبش ما رواه أصحاب السنن عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن ينظر في سواد ويطأ في سواد، فأتي به ليضحي عليه

الحديث (1).

وزاد النسائي: ويأكل في سواد. وصححه الترمذي وابن حبان وهو على شرط مسلم (2).

* * *

= والبيهقي 9/ 271.

قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي قائلًا: إسحاق - ابن إبراهيم الحنيني - هالك، وهشام ليس بمعتمد، قال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه. اهـ.

وقال البيهقي: إسحاق ينفرد به، وفي حديثه ضعف.

وضعفه الألباني في "الضعيفة" 1/ 156، وقال عن إسحاق: متفق على ضعفه. وانظر: "الاستذكار" 5/ 220.

(1)

بل هو في مسلم (1967)، وأما ما رواه أصحاب السنن فعن أبي سعيد.

(2)

بل بهذه الزيادة من حديث أبي سعيد رواه جميع أصحاب السنن. أبو داود (2796)، والترمذي (1496)، والنسائي 7/ 220، وابن ماجة (3128).

ص: 401