الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
79 - باب في تَحْوِيلِ المَيِّتِ مِنْ موْضعِهِ لِلأَمْرِ يَحْدِّثُ
3232 -
حدثنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ، حدثنا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ أَبي مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبي نَضْرَةَ، عَنْ جابِرٍ قال: دُفِنَ مَعَ أَبي رَجُلٌ فَكانَ في نَفْسي مِنْ ذَلِكَ حاِجَة فَأَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَما أَنْكَرْتُ مِنْة شَيْئًا إِلا شُعَيْراتٍ كُنَّ في لِحْيَتِهِ مِمّا يَلي الأَرْضَ (1).
* * *
باب تحويل الميت من موضعه لأمرٍ (2) يحدث
[3232]
(حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن سعيد بن يزيد) يعني (أبي مسلمة) الأزدي ثقة.
(عن أبي نضرة (3) المنذر ابن مالك العبدي.
(عن جابر قال: دُفن مع أبي رجلٌ) بالمدينة (فكان في نفسي من ذلك حاجة) رواية البخاري (4): لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر (فأخرجته بعد ستة أشهر) كما في البخاري، وإذا جاز إخراجه بعد ستة ففيما دونها أولى.
قال الماوردي: ينبش الميت ما لم يتغير بالنتن (5)، وقيل: ما لم يتقطع.
(1) رواه البخاري (1351).
(2)
في المطبوع: (للأمر).
(3)
زاد هنا في (ر): ابن. وهو تصحيف.
(4)
(1351).
(5)
"الحاوي الكبير" 3/ 62.
(فما أنكرت منه شيئًا إلا شعيراتٍ (1) كلن في لحيته مما يلي الأرض) تغيرت.
وفيه: جواز إخراج الميت بعدما دفن إذا كان لمعنىً يحوج إلى ذلك.
وفيه أن الشهداء لا تأكل الأرضُ لحومَهم، ويمكن أن يكون ذلك في قتلى أحد خاصة (2).
(1) في (ر): شعرات.
(2)
انظر: "شرح البخاري" لابن بطال 3/ 337.