الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
25 - باب في قَضاءِ النَّذْرِ عنِ المَيِّتِ
3307 -
حدثنا القَعْنَبيُّ قال: قَرَأْتُ عَلَى مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبّاسٍ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقال: إِنَّ أُمّي ماتَتْ وَعَلَيْها نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" اقْضِهِ عَنْها "(1).
3308 -
حدثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ البَحْرَ فَنَذَرَتْ إِنْ نَجّاها الله أَنْ تَصُومَ شَهْرًا، فَنَجّاها اللهُ فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى ماتَتْ، فَجاءَتِ ابنتها أَوْ أختُها إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَها أَنْ تَصُومَ عَنْها (2).
3309 -
حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حدثنا زُهَيْرٌ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَطاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقالَتْ: كنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمّى بِوَلِيدَةٍ، وَإِنَّها ماتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الوَلِيدَةَ. قال:" قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ في المِيراثِ " قالَتْ: وَأنَّها ماتَتْ وَعَلَيْها صَوْمُ شَهْرٍ. فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَمْرٍو (3).
26 - باب ما جاءَ فِيمَنْ ماتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صامَ عَنْهُ وَليُّهُ
3310 -
حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَحْيَى قالَ: سَمِعْتُ الأَعْمَشَ ح، وَحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن العَلاءِ، حدثنا أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ -المَعْنَى- عَنْ مُسْلِمٍ البَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ: أَنَّ امْرَأةً جاءَتْ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقالَتْ: إِنَّهُ كانَ عَلَى أُمِّها
(1) رواه البخاري (2761)، ومسلم (1638).
(2)
رواه أحمد 1/ 216، والنسائي 7/ 20، وابن خزيمة (2054). وانظر ما سيأتي برقم (3310). وصححه الألباني في "أحكام الجنائز" ص 214.
ورواه بنحوه مسلم (1148)، وعلقه البخاري (1953).
(3)
رواه مسلم (1149).
أن يتمكن من الفعل قبل أن يموت؛ كما هو ظاهر [الحديث حيث قال: فلم تصم حتى ماتت، فإن (حتى) غاية لمدة حياتها التي انتهت بالموت](1) لكن نقل النووي في آخر كتاب النذر عن القفال من غير مخالفة له: أنه لا يشترط التمكن في الصوم المنذور كما هو هنا (2).
[3309]
(حدثنا أحمد بن) عبد الله (بن يونس) اليربوعي الكوفي (حدثنا زهير، حدثنا عبد الله بن عطاء) الطائفي المكي، أخرج له مسلم.
(عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه) بريدة بن الحصيب رضي الله عنهما (أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت) يا رسول الله إني (كنت تصدقت على أمي بوليدة) أي: جارية كما في "صحيح مسلم" الآتي (وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة) ولفظ مسلم: أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. فقال (قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث) لفظ مسلم: "وجب أجرك وردها عليك الميراث"(3).
وفيه دليل على أن من تصدق بجارية أو بهيمة أو غيرهما ثم ورثه لم يكره له أخذه، وكذا لو أوصى له به، أو وصل إليه من غير سعيٍ فيه، وله التصرف فيه من غير كراهة بخلاف ما إذا أراد شراءه أو سأل اتهابه فإنه يكره لحديث فرس عمر رضي الله عنه (4) (قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر) وفي
(1) ما بين المعقوفين سقط من (ر).
(2)
في المجموع" للنووي 8/ 502: (قلت) والصحيح أنه إذا مات قبل إمكان الصوم والحج المنذورين وكفارة اليمين المذكورة فلا شيء عليه ولا يطعم عنه ولا يصام عنه، والله أعلم.
(3)
(1149).
(4)
انظر: "شرح مسلم" للنووي 8/ 27 والحديث رواه البخاري (2480) ومسلم (ح=
صَوْمُ شَهْرٍ أَفأَقْضِيهِ عَنْها فَقال: " لَوْ كانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ كنْتِ قاضِيَتَهُ " قالَتْ: نَعَمْ. قال: "فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى "(1).
3311 -
حدثنا أَحْمَدُ بْن صالِحٍ، حدثنا ابن وَهْب، أَخْبَرَني عَمْرُو بْن الحارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ ماتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ "(2).
* * *
باب في قضاء النذر عن الميت
[3307]
(حدثنا) عبد الله بن مسلمة بن قعنب (القعنبي قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الفقيه) الأعمى (عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد ابن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيه من الفقه استفتاء الأعلم ما أمكن، وقد اختلف الأصوليون في ذلك: هل يجب على العامي أن يبحث عن الأعلم؟ أو يكتفي بسؤال عالم، أي عالم كان؟ ورجح القرطبي وجوب البحث عن الأعلم؛ لأن الأعلم أرجح، والعمل بالراجح واجب (3).
(فقال: إن أمي ماتت) وأمه: عمرة بنت مسعود بن قيس من بني النجار من المبايعات، توفيت سنة خمس من الهجرة (4). (وعليها نذر لم تقضه)
(1) رواه البخاري (1953)، ومسلم (1148). وانظر ما سلف برقم (3308).
(2)
رواه البخاري (1952)، ومسلم (1147).
(3)
"المفهم" للقرطبي 4/ 605.
(4)
انظر: "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" 4/ 1887 (4041).
دليل على مطلق (1) جواز ركوب البحر من غير تفصيل.
(إن أنجاها الله) تعالى وسلمت من الغرق فيه (أن تصوم) إذا خرجت منه (شهرًا) كاملًا بالعدد أو الرؤية (فنجاها الله) تعالى منه (فلم تصم) الشهر ولا شيئًا منه (حتى ماتت، فجاءت بنتها أو أختها) شك من الراوي، وللنسائي (2):" فأتت أختها ". يعني: من غير شك (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) زاد النسائي: " وذكرت له ذلك ". (فأمرها أن تصوم عنها) فيه دليل على أن [من مات](3) وعليه صوم من رمضان أو عن نذر أو كفارة صام عنه، وجب على وليها الصوم عنها كما هو ظاهر الأمر، كما جزم بالوجوب القاضي أبو الطيب في "تعليقه"، وظن النووي: أن هذا النقل متفق عليه فجزم به في "الروضة"، ولم يعزه إلى أحد (4). وقال في "شرح المهذب": إنه لا خلاف فيه (5). وقد قال الرافعي: ليس المراد أنه يلزم الولي أدن يصوم، بل المراد أنه يجوز له ذلك أن أراد (6).
وفي الحديث دلالة على أن الصوم لا يختص بالولي العصبة، بل يجوز من كل قريب، كما قال النووي: المراد بالولي القريب، سواء كان عصبة أو وارثًا أو غيرهما (7)، ووجهه: أنه أمر الأخت. بالصيام وليست عصبة ولا مستغرقة. واعلم أن شرط وجوب القضاء عن الميت
(1) سقط من (ر).
(2)
النسائي (3825).
(3)
من (ل)، وسقط من (ر)، وفي (ع): مطابق.
(4)
في "الروضة" 2/ 381: والقديم أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه.
(5)
في "المجموع" 6/ 370 بعد نقل كلام البيهقي، قال: قلت: الصواب الجزم بجواز صوم الولي عن الميت سواء صوم رمضان والنذر وغيره من الصوم الواجب وانظر: "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" للعيني 21/ 144.
(6)
"الشرح الكبير" 6/ 459.
(7)
"شرح مسلم" 8/ 26.
أن يتمكن من الفعل قبل أن يموت؛ كما هو ظاهر [الحديث حيث قال: فلم تصم حتى ماتت، فإن (حتى) غاية لمدة حياتها التي انتهت بالموت](1) لكن نقل النووي في آخر كتاب النذر عن القفال من غير مخالفة له: أنه لا يشترط التمكن في الصوم المنذور كما هو هنا (2).
[3309]
(حدثنا أحمد بن) عبد الله (بن يونس) اليربوعي الكوفي (حدثنا زهير، حدثنا عبد الله بن عطاء) الطائفي المكي، أخرج له مسلم.
(عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه) بريدة بن الحصيب رضي الله عنهما (أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت) يا رسول الله إني (كنت تصدقت على أمي بوليدة) أي: جارية كما في "صحيح مسلم" الآتي (وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة) ولفظ مسلم: أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. فقال (قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث) لفظ مسلم: "وجب أجرك وردها عليك الميراث"(3).
وفيه دليل على أن من تصدق بجارية أو بهيمة أو غيرهما ثم ورثه لم يكره له أخذه، وكذا لو أوصى له به، أو وصل إليه من غير سعيٍ فيه، وله التصرف فيه من غير كراهة بخلاف ما إذا أراد شراءه أو سأل اتهابه فإنه يكره لحديث فرس عمر رضي الله عنه (4) (قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر) وفي
(1) ما بين المعقوفين سقط من (ر).
(2)
في المجموع" للنووي 8/ 502: (قلت) والصحيح أنه إذا مات قبل إمكان الصوم والحج المنذورين وكفارة اليمين المذكورة فلا شيء عليه ولا يطعم عنه ولا يصام عنه، والله أعلم.
(3)
(1149).
(4)
انظر: "شرح مسلم" للنووي 8/ 27 والحديث رواه البخاري (2480) ومسلم (ح=
رواية لمسلم: صوم شهرين (1).
(فذكر نحو حديث عمرو) بن عون. تتمة (2) حديث مسلم: قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ " [قال: صومي عنها] " (3) قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: " حجي عنها ".
واعلم: أن هذِه الأحاديث في ذكر الصوم عن الميت يعارضه ما روى النسائي في "الكبرى" بإسناب صحيح عن ابن عباس قال: "لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد"(4).
وروى عبد الرزاق (5) مثله عن ابن عمر من قوله لكن في البخاري في باب النذر عنهما (6) تعليقًا الأمر بالصلاة (7).
فاختلف قولهما، والحديث المتفق عليه في الصحيح أولى بالاتباع، وهو موافق لمذهب الشافعي والجمهور.
* * *
=1620) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تشتره وان أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه" وهذا لفظ البخاري.
(1)
(1149).
(2)
في (ر): وفيه.
(3)
سقط من (ر).
(4)
(2918).
(5)
"مصنف عبد الرزاق" 9/ 61 (16346).
(6)
في (ر): عنها.
(7)
كتاب الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر، قبل حديث (6698) قال: وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، فقال: صلى عنها، وقال ابن عباس نحوه.