الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
54 - باب الصَّلاةِ على الجَنازَةِ في المَسْجِدِ
3189 -
حدثنا سَعِيدُ بْن مَنْصُورٍ، حدثنا فُلَيْحُ بْن سُلَيْمانَ، عَنْ صالِحِ بْنِ عَجْلانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبّادٍ، عَنْ عَبّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: والله ما صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سُهَيْلِ ابن البَيْضاءِ إِلا في المَسْجِدِ (1).
3190 -
حدثنا هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حدثنا ابن أَبي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحّاكِ - يَعْني ابن عُثْمانَ - عَنْ أَبي النَّضْرِ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: والله لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ابنى بَيْضاءَ في المَسْجِدِ سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ (2).
3191 -
حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَحْيَى، عَنِ ابن أَبي ذِئْبٍ، حَدَّثَني صالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى عَلَى جِنازَةٍ في المَسْجِدِ فَلا شَيء عَلَيْهِ"(3).
* * *
باب الصلاة على الجنازة في المسجد
[3189]
(حدثنا سعيد بن منصور) بن منصور (4) الخراساني الحافظ، أحد الأعلام (حدثنا فليح بن سليمان، عن (5) صالح بن عجلان) ذكره ابن
(1) رواه مسلم (973).
(2)
رواه مسلم (973/ 101).
(3)
رواه ابن ماجه (1517)، وأحمد 2/ 444.
وحسنه الألباني في "الصحيحة"(2351).
(4)
هكذا في النسخ، والصواب: شعبة. ولعله سبق قلم من المؤلف، وانظر:"تهذيب الكمال" 11/ 77 (2361).
(5)
في الأصل (بن) والمثبت من المطبوع.
حبان في "الثقات"(1)(ومحمد بن عبد الله بن عباد، عن عباد بن عبد الله بن الزبير) بن العوام الأسدي (عن عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) وأوله في "صحيح مسلم"(2) أنها قالت: لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين (3) عليه، ففعلوا، فوقف به على حجرهن فصلين عليه، أخرج من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا: ما كانت الجنائز تدخل المسجد. فبلغ ذلك عائشة فقالت: ما أسرع الناس (4) أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر عليهم في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (على سهيل ابن البيضاء) بيضاء، بالمد: لقب لأمه واسمها دعد (5)، وأبوه وهب بن ربيعة، وكانت وفاته سنة تسع بالتاء في أوله (6). (إلا في) جوف (المسجد) كذا رواية مسلم.
تمسَّك به من أجاز إدخال الميت في المسجد للصلاة عليه كما تمسكت به عائشة رضي الله عنها، وممن قال به أحمد وإسحاق، ومن منع الصلاة فيه قال: إن العمل المستمر على خلاف ذلك، وأن الصلاة على سهيل وأخيه في المسجد إما منسوخ كما قاله الطحاوي (7)، وأن
(1) 4/ 375.
(2)
(973).
(3)
في (ر): فيصلون.
(4)
سقط من (ر).
(5)
في (ر): وعد. وهو تصحيف.
(6)
انظر: "الطبقات الكبرى" 4/ 213، "سير أعلام النبلاء" 1/ 384 - 385.
(7)
في (ر): المحب الطبري. وهو خطأ، وانظر:"شرح معاني الآثار" 1/ 492.
ترك الصلاة آخر الفعلين، وإما أن يكون خاصًّا بهما واستدلوا على المنع بالحديث الآتي (1).
[3190]
(حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان، البغدادي الحافظ الحمال، سمي بذلك؛ لأنه (لما حج) (2) رأى رجلًا قد انقطع من الحجاج فحمله على ظهره. قال:(حدثنا ابن أبي فديك، عن الضحاك، يعني: ابن عثمان) بن عبد الله بن خالد الأسدي، روى له مسلم، وثقه ابن معين (3) وأبو داود (4)(عن أبي النضر) سالم بن أمية (عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أحد الفقهاء السبعة المشهورين (عن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاءَ في المسجد: سهيلٍ وأخيه) قال العلماء: وبنو البيضاء: سهل، وسهيل، وصفوان، وكان سهل قديم الإسلام، هاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة، ثم هاجر إلى المدينة، وشهد بدرًا وغيرها، توفي سنة تسع من الهجرة.
فيه في ليل على استحباب الصلاة على الميت في المسجد.
قال الماوردي (5): هو مستحب خلافًا لمالك وأبي حنيفة لقصة سهيل المذكورة. وكان سهيل هو وأبو بكر الصديق أسن الصحابة.
(1) انظر: "المفهم" 2/ 629.
(2)
في (ر): رحج.
(3)
"تاريخ الدارمي"(442).
(4)
انظر: "تهذيب الكمال" 13/ 274 (2922).
(5)
انظر: "الحاوي الكبير" 3/ 50.
وأبو بكر وعمر صلِّيَ عليهما في المسجد (1).
[3191]
(حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن ابن (2) أبي ذئب قال: حدثني صالح مولى التوأمة) وهو صالح بن نبهان، تابعي، صدوق، لكنه عمي واختلط في آخر عمره، وثقه يحيى بن معين (3)، وقال أحمد: صالح الحديث. وقال أبو حاتم: من سمع منه قديمًا فسماعه حسن (4).
(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه) أو (له)، شك أبو علي (5).
تمسك به أبو حنيفة ومالك. قال النووي في المشهور عنه: محمول على أن معناه: لا شيء عليه، فاللام بمعنى على كما قال تعالى:{وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} (6) أي: عليها، وكما قال الشاعر:
[فخر صريعا](7) لليدين وللفم
قال في "المطلب"(8): إنه الموجود في رواية أبي داود المعتمدة
(1) سقط من (ر)، وانظر:"المجموع" للنووي 5/ 212.
(2)
سقط من (ر).
(3)
"تاريخ الدارمي"(435).
(4)
"الجرح والتعديل" 4/ 417، وانظر:"تهذيب الكمال" 13/ 101 - 102.
(5)
كذا بالنسخ ولعله أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي راوي "السنن" عن أبي داود، وقد اختلفت النسخ المطبوعة في أي اللفظتين رويت (عليه) أو (له).
(6)
الإسراء: 7.
(7)
في (ر): فحدثنا.
(8)
هكذا في النسخ الخطية، ولعل الصواب "شرح المهذب" فإن هذا كلام النووي رحمه الله فيه، وفي "شرح مسلم" له 7/ 40، ولم أجده في "نهاية المطلب" للجويني.
جمعًا بين الروايتين، وحمل أيضًا على نقصان أجره إذا لم يتبعها للدفن؛ فإن الغالب أن المصلي عليها في المسجد ينصرف إلى أهله، وأن المصلي عليها في الصحراء يحضر دفنها فينقص أجره عن الأول فيكون التقدير: فلا أجر له كامل.
فإن قيل: لا حجة في حديث عائشة أيضًا؛ لاحتمال أنه عليه السلام إنما صلى على سهيل في المسجد لمطر أو غيره، أو أنه وضعه خارج المسجد وصلى هو في المسجد، أو أن المراد بالمسجد مصلى الأموات.
فالجواب: إن قول عائشة وفعلها وفعل بقية أمهات المؤمنين يرد هذِه الاحتمالات، والظاهر أن باب المسجد لم يكن في صوب القبلة حتى يتهيأ من في المسجد الصلاة على الجنازة الخارجة عنه (1).
(1) انظر: "المجموع شرح المهذب" 5/ 214.