المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌13 - باب في القسم: هل يكون يمينا - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌21 - باب ما جاء في سَهم الصَّفيّ

- ‌22 - باب كَيْفَ كانَ إِخْراج اليَهُودِ من المَدِينَة

- ‌23 - باب في خبَرِ النَّضيرِ

- ‌24 - باب ما جاءَ في حُكْم أَرْضِ خَيْبَرَ

- ‌25 - باب ما جاء في خَبرِ مكَّةَ

- ‌26 - باب ما جَاءَ في خَبَرِ الطّائِفِ

- ‌27 - باب ما جاءَ في حُكْم أرْضِ اليَمَنِ

- ‌28 - باب في إخْراج اليَهُودِ مِنْ جَزِيرَة العَرب

- ‌29 - باب في إِيقاف أرْضِ السَّواد وَأَرْضِ العَنْوَةِ

- ‌30 - باب في أَخْذِ الجِزْيَةِ

- ‌31 - باب في أَخْذ الجِزْيَةِ مِنَ المَجُوسِ

- ‌32 - باب في التَّشْدِيدِ في جِبايَةِ الجِزْيَةِ

- ‌33 - باب في تَعْشِير أَهْل الذِّمَّةِ إذا اخْتلَفُوا بالتِّجاراتِ

- ‌34 - باب في الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيةٌ

- ‌35 - باب فِي الإِمَامِ يَقْبَلُ هَدَايَا المُشْرِكِينَ

- ‌كِتاب القطائع

- ‌36 - باب في إِقْطاعِ الأَرَضِيْنَ

- ‌37 - باب في إِحْيَاءِ المَواتِ

- ‌38 - باب مَا جاءَ في الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الخَرَاجِ

- ‌39 - باب في الأَرْضِ يَحْمِيهَا الإِمامُ أَوِ الرَّجُلُ

- ‌40 - باب ما جاء في الرِّكازِ وَما فِيهِ

- ‌41 - باب نَبْشِ القُبُورِ العادِيَّةِ يَكُونُ فِيْهَا المالُ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - باب الأَمْراضِ المُكَفِّرِةُ لِلذُّنُوبِ

- ‌2 - باب إذا كانَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ عَمَلًا صالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ

- ‌3 - باب عِيادَةِ النِّساءِ

- ‌4 - باب في العِيادَةِ

- ‌5 - باب في عيادَةِ الذِّمِّيِّ

- ‌6 - باب المَشْي في العِيادةِ

- ‌7 - باب في فَضْلِ العِيَادَةِ عَلَى وُضُوء

- ‌8 - باب في العِيَادَةِ مِرارًا

- ‌9 - باب في العِيَادَة مِنَ الرَّمَدِ

- ‌10 - باب الخُرُوج مِنَ الطَّاعُونِ

- ‌11 - باب الدُّعاء لِلْمَرِيضِ بِالشِّفاء عِنْدَ العِيادَةِ

- ‌12 - باب الدُّعاءِ لِلْمَرِيضِ عِنْدَ العِيَادَةِ

- ‌13 - باب في كراهِيَةِ تمَنّي المَوْتِ

- ‌14 - باب مَوْتِ الفَجْأَةِ

- ‌15 - باب في فضْلِ مَنْ ماتَ في الطّاعُونِ

- ‌16 - باب المَريضِ يُؤْخَذُ مِنْ أَظْفارهِ وَعانَتِهِ

- ‌17 - باب ما يُسْتحَبُّ منْ حُسْنِ الظَّنِّ بالله عِنْدَ المَوْتِ

- ‌18 - باب ما يُسْتَحَبُّ منْ تَطْهيرِ ثِيابِ المَيِّتِ عِنْدَ المَوْتِ

- ‌19 - باب ما يُسْتَحَبُّ أنْ يُقالَ عِنْدَ المَيِّتِ مِنَ الكَلامِ

- ‌20 - باب في التَّلْقِينِ

- ‌21 - باب تَغْمِيضِ المَيِّتِ

- ‌22 - باب في الاسْتِرْجاعِ

- ‌23 - باب في المَيِّتِ يُسَجَّى

- ‌24 - باب القِراءَةِ عِنْدَ المَيِّتِ

- ‌25 - باب الجُلُوسِ عِنْدَ المُصِيبَةِ

- ‌26 - باب في التَّعْزِيَةِ

- ‌27 - باب الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ

- ‌28 - باب في البُكاءِ عَلى الميِّتِ

- ‌29 - باب في النَّوْحِ

- ‌30 - باب صَنْعَةِ الطَّعَام لأَهْلِ المَيِّتِ

- ‌31 - باب في الشَّهِيد يُغَسَّلُ

- ‌32 - باب في سَتْر المَيِّتِ عنْدَ غَسْلهِ

- ‌33 - باب كَيْفَ غُسْلُ المَيِّتِ

- ‌34 - باب في الكَفَنِ

- ‌35 - باب كَراهِيَةِ المُغَالَاةِ فِي الكَفَنِ

- ‌36 - باب في كَفِنِ المَرْأَةِ

- ‌37 - باب في المِسْكِ للْمَيِّتِ

- ‌38 - باب التَّعْجِيلِ بِالجَنَازَةِ وَكَراهِيَةِ حَبْسِها

- ‌39 - باب في الغُسْلِ مِنْ غَسْلِ المَيِّتِ

- ‌40 - باب في تَقْبِيلِ المَيِّتِ

- ‌41 - باب في الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

- ‌42 - باب في المَيِّتِ يُحْمَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَكَرَاهَةِ ذَلِكَ

- ‌43 - باب في الصُّفُوف علَى الجَنَازَةِ

- ‌44 - باب اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الجَنَائِزَ

- ‌45 - باب فَضْلِ الصَّلاةِ عَلَى الجَنَائِزِ وتشْيِيعِها

- ‌46 - باب في النّار يُتْبَعُ بها المَيِّتُ

- ‌47 - باب القِيامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌48 - باب الرُّكُوبِ فِي الجَنَازَةِ

- ‌49 - باب المشْى أَمَامَ الجَنَازَةِ

- ‌50 - باب الإِسْرَاعِ بِالجَنَازَةِ

- ‌51 - باب الإِمامِ لا يُصَلّي عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسهُ

- ‌52 - باب الصَّلاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَتْهُ الحُدُودُ

- ‌53 - باب في الصَّلاةِ عَلَى الطِّفْلِ

- ‌54 - باب الصَّلاةِ على الجَنازَةِ في المَسْجِدِ

- ‌55 - باب الدَّفْنِ عنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِها

- ‌56 - باب إذا حَضَرَ جَنائِزَ رِجالٍ وَنِساءٍ، مَنْ يقَدِّمُ

- ‌57 - باب أَيْيَ يَقومُ الإمامُ مِنَ المَيِّتِ إِذا صَلَّى عَلَيْهِ

- ‌58 - باب التَّكْبير عَلَى الجَنازةِ

- ‌59 - باب ما يُقْرَأُ علَى الجَنازَةِ

- ‌60 - باب الدُّعاءِ لِلْمَيِّتِ

- ‌61 - باب الصَّلاة على القَبْرِ

- ‌62 - باب في الصَّلاةِ عَلَى المُسْلِمِ يَمُوتُ في بِلادِ الشِّرْكِ

- ‌63 - باب في جَمْعِ المَوْتَى في قَبْرٍ والقَبْرُ يُعَلَّمُ

- ‌64 - باب في الحَفّارِ يجِدًا لعَظْمَ هَلْ يَتَنَكَّبُ ذَلِكَ المَكانَ

- ‌65 - باب في اللَّحْدِ

- ‌66 - باب كَمْ يَدْخلُ القَبْرَ

- ‌67 - باب في المَيِّت يدْخَلُ منْ قِبَلِ رِجْلَيهِ

- ‌68 - باب الجُلُوسِ عِنْدَ القَبْرِ

- ‌69 - باب في الدُّعاءِ لِلْمَيِّتِ إذا وُضِعَ في قَبْرِهِ

- ‌70 - باب الرَّجُلِ يمُوتُ لَهُ قَرابَةُ مُشْرِكٍ

- ‌71 - باب في تَعْمِيقِ القَبْرِ

- ‌72 - باب في تَسْوِيةِ القَبْرِ

- ‌73 - باب الاسْتِغْفار عِنْد القَبْرِ لِلْمَيِّتِ في وَقْتِ الانْصِرافِ

- ‌74 - باب كَراهِيَة الذَّبْحِ عِنْدَ القَبْرِ

- ‌75 - باب المَيِّتِ يُصَلّى علَى قَبْرِهِ بَعْدَ حِينٍ

- ‌76 - باب في البِناءِ عَلى القَبْرِ

- ‌77 - باب في كَراهِيَةِ القُعُودِ على القَبْرِ

- ‌78 - باب المَشْى في النَّعْل بَيْنَ القُبُورِ

- ‌79 - باب في تَحْوِيلِ المَيِّتِ مِنْ موْضعِهِ لِلأَمْرِ يَحْدِّثُ

- ‌80 - باب في الثَّناءِ عَلَى المَيِّتِ

- ‌81 - باب في زِيارةِ القُبُورِ

- ‌82 - باب في زِيارَةِ النِّساء القُبُورِ

- ‌83 - باب ما يَقُولُ إِذا زارَ القُبُورَ أوْ مَرَّ بِها

- ‌84 - باب المُحْرِمِ يَمُوتُ كيْف يُصْنَعُ بِهِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانُ وَالنُّذُور

- ‌2 - باب فِيمَنْ حَلف يَمِينًا لِيَقْتَطِعَ بها مالًا لأحَدٍ

- ‌3 - باب التغْلِيظ فِي اليَمينَ الفَاجِرَة

- ‌4 - باب الحَلِفِ بِالأَنْدادِ

- ‌5 - باب في كَراهِيةِ الحَلِفِ بِالآباءِ

- ‌6 - باب في كَراهِيَةِ الحَلِفِ بِالأَمانَةِ

- ‌7 - باب لَغْوِ اليَمِينِ

- ‌8 - باب المَعارِيضِ في اليَمينِ

- ‌9 - باب ما جاءَ في الحَلِفِ باِلبَراءَةِ وبمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ

- ‌10 - باب الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لا يَتأَدَّمَ

- ‌11 - باب الاسْتثْناءِ في اليَمِينِ

- ‌12 - باب ما جاءَ في يَمِينِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم ما كانتْ

- ‌13 - باب في القَسَمِ: هَلْ يَكُونُ يَمينًا

- ‌14 - باب فِيمَنْ حَلَف عَلى الطَّعام لا يَأكلُهُ

- ‌15 - باب اليَمِينِ في قَطيعَةِ الرَّحِم

- ‌16 - باب فِيمَنْ يحْلِف كاذِبًا متَعَمِّدًا

- ‌17 - باب الرَّجُلِ يُكَفّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ

- ‌18 - باب كَمِ الصّاعُ في الكَفّارَةِ

- ‌19 - باب في الرَّقبةِ المُؤْمِنَةِ

- ‌20 - باب الاستثْناءِ في اليمِين بَعْدَ السّكُوت

- ‌21 - باب النَّهْى عنِ النَّذْرِ

- ‌22 - باب ما جاءَ في النَّذْرِ في المَعْصِيَةِ

- ‌23 - باب مَنْ رَأى علَيْهِ كَفّارَةً إذا كانَ في معْصِيَةٍ

- ‌24 - باب منْ نَذَرَ أَنْ يُصَلّيَ في بَيْت المقْدِسِ

- ‌28 - باب في النَّذْرِ فِيما لا يمْلِكُ

- ‌27 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِن الوَفاء بِالنَّذْر

- ‌29 - باب فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمالِهِ

- ‌25 - باب في قَضاءِ النَّذْرِ عنِ المَيِّتِ

- ‌26 - باب ما جاءَ فِيمَنْ ماتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صامَ عَنْهُ وَليُّهُ

- ‌30 - باب مَنْ نَذَرًا نَذْرًا لا يُطِيقُهُ

- ‌31 - باب مَنْ نَذَر نَذْرًا لَمْ يسَمِّهِ

- ‌32 - باب مَنْ نَذَرَ في الجاهِلِيَّةِ ثمّ أَدْرَكَ الإِسْلامَ

الفصل: ‌13 - باب في القسم: هل يكون يمينا

‌13 - باب في القَسَمِ: هَلْ يَكُونُ يَمينًا

؟

3267 -

حدثنا أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ، حدثنا سُفْيانُ، عَنِ الزّهْريِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ: أَنَّ أَبا بَكْر أَقْسَمَ عَلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ لَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا تُقْسِمْ"(1).

3268 -

حدثنا محَمَّد بْن يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، حدثنا عَبْدُ الرَّزّاقِ -قالَ ابن يَحْيَى: كَتَبْتُه مِنْ كِتابِهِ- أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: كانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحدِّثُ أَنَّ رَجلاً أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقال: إِنّي أَرى اللَّيلَةَ فَذَكَرَ رُؤْيا فَعَبَرَها أبو بَكْرٍ، فَقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا" .. فَقال: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يا رَسُولَ اللهِ بِأَبي أَنْتَ لَتُحَدِّثَنّي ما الذي أَخْطَأْت. فَقالَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: "لا تُقْسِمْ"(2).

3269 -

حدثنا محَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، أَخْبَرَنا محَمَّد بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُلَيْمان ابْن كَثِيرٍ، عَنِ الزّهْريِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابن عَبّاس، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بهذا الحَدِيثِ لَمْ يَذْكُرِ القَسَمَ، زادَ فِيهِ وَلم يُخْبِرهُ (3).

* * *

باب في القسم هل تكون يمينًا؟ (4)

(1) رواه البخاري (7046)، ومسلم (2269).

(2)

رواه مطولاً الترمذي (2293)، وابن ماجه (3918)، ومعمر في "جامعه" 11/ 214 (20360)، وابن أبي عاصم في "السنة"(1143). وسيأتي مطولاً برقم (4632)، وانظر ما قبله. وصححه الألباني في "ظلال الجنة" ص 527 (1143).

(3)

رواه البخاري (7046)، ومسلم (2269). وانظر ما سلف برقم (3267)، وسيتكرر برقم (4633).

(4)

في النسخ المطبوعة قبل هذا الباب باب: ما جاء في يمين النبي ما كانت. وفيه أربعة أحاديث لم يذكرها المصنف. وقد أشار الحوت في حاشية نشرته 2/ 245 إلى أنها=

ص: 610

[3267]

(حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان) بن عيينة (عن الزهريّ، عن عبيد الله) بن عبد الله (عن ابن عباس) رضي الله عنهما (أن أبا بكر رضي الله عنه أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تقسم) قال المنذري: هذا طرف من الحديث الذي يأتي بعده كما سيأتي الكلام عليه (1).

[3268]

(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد (بن فارس) بن ذؤيب الذهلي، شيخ البخاري (حدثنا عبد الرزاق، قال محمد بن يحيى) ابن فارس ([كتبته من كتابه] (2) قال: أنبأنا معمر، عن الزهريّ، عن عبيد الله) ابن عبد الله بن عتبة (عن ابن عباس) رضي الله عنهما (قال: كان أبو هريرة يحدث أن رجلًا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: إني أرى) أي: رأيت كما لفظ البخاري: "إني رأيت"(الليلة) في المنام (فذكر رؤيا) ولفظ البخاري (3): رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل فأرى الناس يتكففون منها، فالمستكثر والمستقل وإذا سبب (4) واصل من الأرض إلى السماء فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلا به، ثم أخذ به رجلٌ آخر فعلا به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل فقال أبو بكر: يا رسول الله بأبي أنت والله لَتَدَعنِّي فأعبرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "اعبر". فقال: أما الظلة فالإِسلام، وأما الذي تنطف

=من رواية ابن داسة وابن العبد. وانظر نشرة الرسالة أيضًا 5/ 164 ففيها تفصيل اختلاف النسخ. والروايات في هذا الموضع.

(1)

انظر: "عون المعبود" 9/ 72.

(2)

في (ر): كنيته من كنانة.

(3)

(7046).

(4)

في (ر): شئت.

ص: 611

من العسل والسمن فالقرآن حلاوته تنطف، فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجلٌ من بعدك فيعلو به، ثم يأخذه رجلٌ آخر فيعلو به، ثم يأخذه رجلٌ آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به (1)(فعبَرها) بتخفيف الموحدة (أبو بكر) كما تقدم، ثم قال: فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت؟ .

(فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا) اختلف العلماء في معناه، فقال ابن (2) قتيبة وآخرون: معناه: أصبت بيان تفسيرها وصادفت حقيقة تأويلها وأخطأت في مبادرتك تفسيرها من غير أن آمرك به، وتعقب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن له في ذلك وقال له: اعبرها، وإنما أخطأ في ترك (3) (تفسير بعضها؛ فإن الرائي (4) قال: رأيت ظلة تنطف السمن والعسل، ففسره الصديق بالقرآن حلاوته ولينه، وهذا إنما هو تفسير العسل، وترك تفسير السمن، وتفسيره السنة فكان حقه أن يقول: القرآن والسنة، وإلى هذا أشار الطحاوي.

وقال آخرون: الخطأ وقع في خلع (5) عثمان؛ لأنه ذكر أنه أخذ بالسبب فانقطع به، وذلك يدل على انخلاعه بنفسه.

(1) في (ر): له.

(2)

في (ر): أبو.

(3)

في النسخ الخطية: بدل. والمثبت من "شرح مسلم" للنووي.

(4)

سقط من (ع): قال الراوي. والمثبت من (ل).

(5)

سقط من (ر).

ص: 612

وقال آخرون: الخطأ في (1) سؤاله ليعبرها. وفيه دليل على أن عابر الرؤيا قد يصيب وقد يخطئ، وأن الرؤيا ليست لأول عابر على الإطلاق، وإنما ذلك إذا أصاب وجهها (2).

(فقال) أبو بكر (أقسمت عليك يا رسول الله بأبي أنت لتحدثَني) بفتح المثلثة (ما الذي أخطأت) فيه، وفيه أن من قال: أقسمت عليك لا ينعقد به اليمين ولا كفارة فيه، وكذا إن زاد: بأبي أنت وأمي لا كفارة أيضًا، لكن إن لم يكن في (أقسمت) يمينًا ففي رواية البخاري (3) وجميع نسخ مسلم (4) كما قال النووي: فوالله لتحدثني. فهذا صريح يمين وإن لم يكن فيها: أقسمت (5).

وفيه من الفقه جواز الحلف على الغير، وفيه أن التلميذ إذا نقل شيئًا لشيخه أو عرض عليه ما ظهر له من فوائد العلوم وقال له: أخطأت فيها. أو في شيء منها أن يسأله عن بيان موضع الخطأ أو وجه الخطأ في كلامه (فقال) له (النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم) بضم أوله وكسر (6) ثالثه مع أنه قد أقسم في قوله: أقسمت عليك يا رسول الله. فيكون المعنى: لا تعد القسم على غيرك. وفيه دليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار (7) القسم في الحديث

(1) في (ر): الخطابي.

(2)

انظر: "شرح مسلم" للنووي 15/ 42.

(3)

(7046).

(4)

(2269).

(5)

"شرح مسلم" 15/ 30.

(6)

في (ر): وفتح.

(7)

في (ر): بإبراز.

ص: 613

الصحيح: أمرنا بسبع (1). وعدَّ منها: إبرار القسم. ليس هو بواجب، وإنما هو مندوب إليه إذا لم يعارضه ما هو أولى منه كما في هذا الحديث.

[3269]

(حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا محمد بن كثير) العبدي البصري قال (أخبرني سليمان بن كثير) العبدي البصري أخو محمد بن كثير وكان أكبر من أخيه محمد بخمسين سنة (عن الزهريّ، عن عبيد الله) بن عتبة (عن ابن عباس) رضي الله عنهما (عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث) المذكور و (لم يذكر القسم) فيه و (زاد فيه: ولم يخبره) النبي صلى الله عليه وسلم بما أخطأ ولا عينه له؛ لأنه ليس من الأحكام التي أمر بتبليغها ولا أرهقت إليه حاجة أكيدة، ولعله لو عين ما أخطأ فيه [لأفضى ذلك إلى](2) الكلام في الخلافة ومن تتم له ومن لا تتم فتنفر (3) لذلك نفوس وتتألم قلوب وتطرأ من ذكر ذلك مفاسد، فسد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الباب على قاعدة سد الذريعة (4).

* * *

(1) رواه البخاري (1182).

(2)

في (ر): لا يعني ذلك.

(3)

في (ل): فتسعد.

وفي (ر): فتسمو. والمثبت من (ع).

(4)

"المفهم" 6/ 33.

ص: 614