الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
58 - باب التَّكْبير عَلَى الجَنازةِ
3196 -
حدثنا مُحَمَّدُ بْن العَلاءِ قالَ، أَخْبَرَنا ابن إِدْرِيسَ قالَ: سَمِعْتُ أَبا إِسْحاقَ، عَنِ الشَّعْبيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِقَبْرٍ رَطْب فَصَفُّوا عَلَيْهِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. فَقُلْت لِلشَّعْبيِّ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ قال: الثِّقَة مَنْ شَهِدَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبّاسٍ (1).
3197 -
حدثنا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيالِسيُّ، حدثنا شعْبَةُ ح، وَحَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ المُثَنَّى، حدثنا مُحَمَّدُ بْن جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابن أَبي لَيْلَى قال: كانَ زَيْدٌ - يَعْني ابن أَرْقَمَ - يُكَبِّرُ عَلَى جَنائِزِنا أَرْبَعًا وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنازَةٍ خَمْسًا فَسَألْتُهُ فَقال: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُها.
قالَ أَبُو داوُدَ: وَأَنا لَحِدِيثِ ابن المُثَنَّى أَتْقَنُ (2).
* * *
باب التكبير على الجنازة (3)
[3196]
(حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا إدريس)(4) بن يزيد الأودي (قال: سمعت أبا إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي (عن الشعبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بقبر رطب) أي: حديث الدفن لم يجف ترابه (فصفوا) خلفه وصلَّى (عليه، وكبر عليه أربعًا) أي: أربع تكبيرات.
فيه دليل لما قاله جمهور العلماء: أن تكبير الجنائز أربعًا وما سوى
(1) رواه البخاري (857)، ومسلم (954).
(2)
رواه مسلم (957).
(3)
في (ل): الجنائز وكذا في المطبوع.
(4)
هكذا في النسخ الخطية. وعليه بنى المؤلف اسمه واسم شيخه خطأ. والصواب: ابن إدريس عبد الله بن أبي إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان فيروز ويقال: خاقان ويقال: عمرو. انظر: "تهذيب الكمال" 11/ 444 (2525)، 14/ 293 (3159).
الأربع شذوذ لا معول عليه، والأربع هي الأولى؛ لاستقرار الأمر عليها. وقد روي أنهم كانوا يكبرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سبعًا وستًّا وخمسًا وأربعًا، فجمع عمر الصحابة في خلافته وقال: انظروا أمرًا تجتمعون عليه. فاجتمع رأيهم على أربع تكبيرات (1). وعن ابن سريج (2) أن ذلك من جملة الاختلاف في المباح، وأن ذلك شائع.
والثاني: يبطل كما لو زاد ركعة خامسة، وإن كان ساهيًا لم تبطل. ولا مدخل للسجود هنا. ولو خمَّس إمامُه لم يتابعه في الأصح، بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه (3).
(قلت للشعبي: من حدثك؟ ) بهذا (قال: الثقةُ مَنْ) موصولة أي (4): الذي (شَهِدَهُ) ثم فسره فقال (عبدُ الله بنُ عباس) رضي الله عنهما.
[3197]
(حدثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك (الطيالسي قال: حدثنا شعبة، وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر) غندر الحافظ، ربيب شعبة (عن شعبة)(5) وهذا لفظه (عن عمرو (6) ابن مرة، عن) عبد الرحمن (بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعًا، وإنه كبر على جنازة خمسًا) روى البيهقيُّ عن ابن
(1) رواه عبد الرزاق 3/ 479 (6395) عن أبي وائل.
(2)
في (ر): عمر.
(3)
انظر: "شرح البخاري" لابن بطال (3/ 314 - 315)، "مغني المحتاج" للشربيني 1/ 507.
(4)
سقط من (ر).
(5)
سقط من (ل).
(6)
في النسخ الخطية: (عروة)، والمثبت من مطبوع "السنن".
عباس: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يكبر علي بني هاشم خمسًا، ثم كان آخرُ صلاتِه أربعَ تكبيراتٍ إلى أن مات (1).
وروى الطحاويُّ والدارقطنيُّ عن علي أنه كبَّرَ على الصحابة خمسًا وعلى سائر الناس أربعًا (2).
(فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها) هو محمول على أن هذا كان قبل اجتماع الناس على أربع تكبيرات كما تقدم.
([قال أبو داود: وأنا لحديث ابن المثنى أتقن] (3) من حديث (4) أبي الوليد.
(1) رواه البيهقي في "الكبرى" 4/ 59 (6941).
(2)
"شرح معاني الآثار"(2851)، والدارقطني (1823).
(3)
من (ر).
(4)
من هنا بدأ السقط في (ر).