الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
67 - باب في المَيِّت يدْخَلُ منْ قِبَلِ رِجْلَيهِ
3211 -
حدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْن مُعاذٍ، حدثنا أَبي، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبي إِسْحاقَ قال: أَوْصَى الحارِثُ أَنْ يُصَلّيَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْن يَزِيدَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَهُ القَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَى القَبْرِ وَقال: هذا مِنَ السُّنَّةِ (1).
* * *
باب في الميت يُدخَل من قبل رجليه القبر
[3211]
(حدثنا عبيد الله) بالتصغير (ابن معاذ) بن معاذ، قال (حدثني أبي) معاذ بن معاذ بن نصر التميمي قاضي البصرة قال (ثنا شعبة، عن أبي إسحاق) السبيعي (قال: أوصى الحارثُ) بن عبد الله الأعور (أن يُصَلِّيَ عليه عبدُ الله بن يزيد) الخطمي الأنصاري شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة، وقال مصعب بن الزبير: ليس له صحبة (2)(فصلى عليه) يستدل به على أن أحق الناس بالصلاة على الميت من أوصى أن يصلي عليه وهو مذهب أحمد بن حنبل، وبه قال أنس وزيد بن أرقم وأم سلمة وابن سيرين.
وقال الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي: الولي أحق؛ لأنها ولاية تترتب بترتب العصبات (3)(ثم أدخله القبر من قِبَلِ) بكسر القاف وفتح الباء
(1) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(11805)، وابن سعد في "الطبقات" 6/ 169.
رواه البيهقي 4/ 54، من طريق المصنف وقال: هذا إسناد صحيح.
وأقره الألباني في "أحكام الجنائز"(ص 150).
(2)
انظر: "تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل"(ص 190).
(3)
انظر: "المغني" 2/ 362.
(رجل) بالإفراد رواية: رجلي القبر بالتثنية (القبر) أي: آخره الذي فيه رجلي الميت فتكون رأس الميت عند الموضع الذي فيه رجلاه إذا دفن.
وقال أبو حنيفة: توضع الجنازة عرضا مع القبر من جهة القبلة ثم تدخل القبر معترضة (1) والحديث حجة عليه، وروى الشافعيُّ عن الثقة عن عمر بن عطاء [عن عكرمة] (2) عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سُلَّ من قبل رأسه (3) الثقة هنا هو: مسلم بن خالد (وقال: هذا من السنة) وقول الصحابي: من السنة كذا مرفوعٌ.
(1)"الأصل" 1/ 413، وانظر:"المبسوط" 2/ 61.
(2)
من "الأم".
(3)
"الأم" 2/ 618، و"مسند الشافعي" ترتيب السندي 1/ 215 (598).