الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
24 - باب ما جاءَ في حُكْم أَرْضِ خَيْبَرَ
3006 -
حدثنا هارونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبي الزَّرْقاءِ، حدثنا أَبي، حدثنا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عبَيدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قال: -أَحْسِبُه- عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قاتَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ فَغَلَبَ عَلَى النَّخْلِ والأرضِ وَأَلْجَأَهُمْ إِلَى قَصْرِهِمْ فَصالحَوهُ عَلَى أَنَّ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّفْراءَ والبَيْضاءَ والَحلْقَةَ وَلَهُمْ ما حَمَلَتْ رِكابُهُمْ عَلَى أَنْ لا يَكْتُمُوا وَلا يغَيّبُوا شَيْئًا فَإِنْ فَعَلوا فَلا ذِمَّةَ لَهُمْ وَلا عَهْدَ فَغَيَّبُوا مَسْكًا لُحِيَى بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ كانَ قُتِلَ قَبْلَ خَيْبَرَ كانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ يَوْمَ بَني النَّضِيرِ حِينَ أجلِيَتِ النَّضِيرُ فِيهِ حلِيُّهُمْ قال: فَقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لِسَعْيَةَ: "أَيْنَ مَسْكُ حُيَى بْنِ أَخْطَبَ" .. قال: أَذْهَبَتْهُ الحروب والنَّفَقات. فَوَجَدُوا المَسْكَ فَقَتَلَ ابن أَبي الحقَيْقٍ وَسَبَى نِساءَهمْ وَذَرارِيهمْ وَأَرادَ أَنْ يجلِيَهُمْ فَقالُوا: يا مُحَمَّدُ دَعْنا نَعْمَلْ في هذِه الأرْضِ وَلَنا الشَّطْر ما بَدا لَكَ وَلَكمُ الشَّطْر. وَكانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعْطي كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسائِهِ ثَمانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِير (1).
3007 -
حدثنا أَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ، حدثنا يَعْقوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حدثنا أَبي، عَنِ ابن إِسْحاقَ، حَدَّثَني نافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عمَرَ قال: أَيها - النّاس إِنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ عامَلَ يهودَ خَيْبَرَ عَلَى أنا نخْرِجُهُمْ إِذا شِئْنا فَمَنْ كانَ لَهُ مال فَلْيَلْحَقْ بِهِ فَإنّي مخْرِجٌ يهودَ. فَأَخْرَجَهُمْ (2).
3008 -
حدثنا سُلَيْمان بْنُ داودَ المَهْريُّ أَخْبَرَني ابن وَهْب أَخْبَرَني أُسامَة بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثيُّ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عمَرَ قال: لّمَا افْتُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلتْ يهودُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يقِرَهُم عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى النِّصْفِ مِمّا خَرَجَ مِنْها فَقالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
(1) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" 6/ 114، 9/ 137، وفي "دلائل النبوة" 4/ 229 - 231. وحسن إسناده الألباني في "صحيح أبي داود" (2658).
(2)
رواه البخاري (2730) بنحوه.
"أُقِرُّكُمْ فِيها عَلَى ذَلِكَ ما شِئْنا".
فَكائوا عَلَى ذَلِكَ وَكانَ التَّمْرُ يُقْسَمُ عَلَى السّهْمانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ وَيَأْخُذُ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم الخُمُسَ وَكانَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم أَطْعَمَ كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ أَزْواجِهِ مِنَ الخُمُسِ مِائَةَ وَسْقٍ تَمرًا وَعِشْرِينَ وَسْقًا شَعِيرًا، فَلَمّا أَرادَ عُمَرُ إِخْراجَ اليَهُودِ أَرْسَلَ إِلَى أَزْواجِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ لَهُنَّ: مَنْ أَحَبَّ مِنْكُنَّ أَنْ أَقْسِمَ لَها نَخْلًا بِخَرصِها مِائَةَ وَسْقٍ فَيَكُونَ لَها أَصْلها وَأَرْضها وَماؤها، وَمِنَ الزَّرْعِ مَزْرَعَة خَرْصٍ عِشْرِينَ وَسْقًا فَعَلْنا، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ نَعْزِلَ الذي لَها في الخُمُسِ كَما هوَ فَعَلْنا (1).
3009 -
حدثنا داوُدُ بْن مُعاذٍ، حدثنا عَبْدُ الوارِثِ ح وَحَدَّثَنا يَعْقُوب بْنُ إِبْراهِيمَ وَزِياد بْن أَيّوبَ أَنَّ إِسْماعِيلَ بْنَ إِبْراهِيمَ حَدَّثَهُمْ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَزا خَيْبَرَ فَأَصَبْناها عَنْوَة فَجَمَعَ السَّبْي (2).
3010 -
حدثنا الرَّبِيع بْنُ سُلَيْمانَ المُؤَذِّنُ، حدثنا أَسَد بْنُ مُوسَى، حدثنا يحيى بْن زَكَرِيّا، حَدَّثَني سُفْيانُ، عَنْ يحيى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بشَيْرِ بْنِ يَسارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أبي حَثْمَةَ قال: قَسَمَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ نِصْفَيْنِ نِصْفًا لِنَوائِبِهِ وَحاجَتِهِ وَنصْفًا بَيْنَ المُسلِمِينَ قَسَمَها بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا (3).
3011 -
حدثنا حُسَين بْنُ عَليِّ بْنِ الأسوَدِ أَنَّ يحيى بْنَ آدَمَ حَدَّثَهمْ، عَنْ أبي شِهابٍ، عَنْ يحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسار أَنَّه سَمِعَ نَفَرًا مِنْ أَصْحابِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قالُوا فَذَكَرَ هذا الحَدِيثَ قال: فَكانَ النِّصْفُ سِهامَ المُسْلِمِينَ وَسَهْمَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم
(1) رواه مسلم (1551).
(2)
رواه البخاري (371) ضمن حديث طويل، ومسلم بعد حديث (1801).
(3)
رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 251، والطبراني 6/ 152 (5634)، والبيهقي 6/ 317، وابن الجوزي في "التحقيق" 2/ 352 (1909).
قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" 4/ 613: إسناده جيد. وقال الحافظ في "الفتح" 6/ 203: إسناده صحيح.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2662).
وَعَزَلَ النِّصْفَ لِلْمُسْلِمِينَ لمِا يَنُوبُهُ مِنَ الأمُورِ والنَّوائِبِ (1).
3012 -
حدثنا حُسَين بْنُ عَليٍّ، حدثنا محَمَّد بْنُ فضَيْلٍ، عَنْ يحيى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسارٍ مَوْلَى الأنصارِ، عَنْ رِجالٍ مِنْ أَصْحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ قَسَمَها عَلَى سِتَّةٍ وَثَلاثِينَ سَهْمًا، جَمَعَ كلّ سَهْمٍ مِائَةَ سَهْمٍ فَكانَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَللْمُسلِمِينَ النِّصْف مِنْ ذَلِكَ، وَعَزَلَ النِّصْفَ الباقيَ لَمِنْ نَزَلَ بِهِ مِنَ الوفُودِ والأمُورِ وَنَوائِبِ النّاسِ (2).
3013 -
حدثنا عَبْدُ اللهِ بْن سَعِيدٍ الكِنْديُّ، حدثنا أَبُو خالِدٍ -يَعْني: سُلَيْمانَ- عَنْ يحيى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْن يَسارٍ قال: لّمَا أَفاءَ الله عَلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ قَسَمَها عَلَى سِتَّةٍ وَثَلاثِينَ سَهْمًا جَمَعَ كُلُّ سَهْمٍ مِائَةَ سَهْم فَعَزَلَ نِصْفَها لِنَوائِبِهِ وَما يَنْزِلُ بِهِ الوَطِيحَةَ والكُتَيْبَةَ وَما أُحِيزَ مَعَهما وَعَزَلَ النِّصْفَ الآخَرَ فَقَسَمَهُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ الشَّقَّ والنَّطاةَ وَما أُحِيزَ مَعَهما، وَكانَ سَهْم رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيما أحِيزَ مَعَهُما (3).
3014 -
حدثنا محَمَّد بْن مِسْكِينٍ اليَماميُّ، حدثنا يحيى بْنُ حَسّانَ، حدثنا سُلَيْمانُ -يَعْني: ابن بِلالٍ - عَنْ يحيى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بشَيْرِ بْنِ يَسارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لّمَا أَفاءَ الله عَلَيْهِ خَيْبَرَ قَسَمَها سِتَّةً وَثَلاثِينَ سَهْمًا جَمْعًا فَعَزَلَ لِلْمُسْلِمِينَ الشَّطْرَ ثَمانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا يجمَع كلُّ سَهْمٍ مِائَةً النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَهمْ لَه سَهْمٌ كَسَهْمِ أَحَدِهِمْ وَعَزَلَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَمانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَهُوَ الشَّطْرُ لِنَوائِبِهِ وَما يَنْزِل بِهِ مِنْ أَمْرِ المُسْلِمِينَ فَكانَ ذَلِكَ الوَطِيحَ والكتَيْبَةَ والسُّلالِمَ وَتَوابِعَها، فَلَمّا صارَتِ الأموالُ بِيَدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم والمسْلِمِينَ لَمْ يَكنْ لَهمْ عمّالٌ يَكْفُونَهُمْ عَمَلَها، فَدَعا رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم اليَهودَ فَعامَلَهُمْ (4).
(1) رواه البيهقي 9/ 138. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (2663).
(2)
رواه أحمد 4/ 37، والبيهقي 6/ 317، 10/ 132، وابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 452. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (2664).
(3)
رواه البيهقي 6/ 317. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (2665).
(4)
رواه ابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 452.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2666).
3015 -
حدثنا محَمَّد بْنُ عِيسَى، حدثنا مجَمِّعُ بْن يَعْقوبَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ يَزِيدَ الأنصاريُّ قالَ: سَمِعْتُ أبي يَعْقوبَ بْنَ مجَمِّع يَذْكُرُ لي، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الأنصاريِّ، عَنْ عَمِّهِ مُجَمِّعِ بْنِ جارِيَةَ الأنْصاريِّ -وَكانَ أَحَدَ القرّاءِ الذِينَ قَرَؤوا القُرآنَ- قال: قسِمَتْ خَيْبر عَلَى أَهْلِ الحدَيْبِيَةِ فَقَسَمَها رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ثَمانِيَة عَشَرَ سَهْمًا وَكانَ الجَيْشُ ألفًا وَخَمْسَمِائَةٍ فِيهِمْ ثَلاثُمِائَةِ فارِسٍ، فَأَعطى الفارِسَ سَهْمَيْنِ وَأَعْطَى الرّاجِلَ سَهْمًا (1).
3016 -
حدثنا حُسَيْنُ بْنُ عَليٍّ العِجْليُّ، حدثنا يحيى -يَعْني: ابن آدَمَ- حدثنا ابن أَبي زائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنِ الزّهْريِّ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أبي بَكْرٍ وَبَعْضِ وَلَدِ محَمَّدِ بْنِ مَسلَمَةَ قالُوا بَقِيَتْ بَقِيَّة مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ تحصّنُوا فَسَألوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحْقِنَ دِماءَهُمْ وَيسَيِّرَهْم، فَفَعَلَ فَسَمِعَ بِذَلِكَ أَهْل فَدَكَ فَنَزَلُوا عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَكانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خاصَّة؛ لأنَّهُ لَمْ يُوجِفْ عَلَيْها بِخَيْل وَلا رِكابٍ (2).
3017 -
حدثنا محَمَّد بْن يحيى بْنِ فارِسٍ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ محَمَّدٍ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ الزّهْريِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم افْتَتَحَ بَعْضَ خَيْبَرَ عَنْوَةً.
قالَ أَبُو داوُدَ: وَقُرِئَ عَلَى الحارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنا شاهِد أَخْبَرَكمُ ابن وَهْب قالَ: حَدَّثَني مالِك، عَنِ ابن شِهابٍ أَنَّ خَيْبَرَ كانَ بَعْضها عَنْوَةً وَبَعْضُها صُلْحًا والكتَيْبَةُ أكثَرُها عَنْوَةً وَفيها صلْحٌ. قُلْت لمِالِك: وَما الكُتَيْبَة؟ قال: أَرْض خَيْبَرَ وَهيَ أَرْبَعونَ ألفَ عَذْقٍ (3).
3018 -
حدثنا ابن السَّرْحِ، حدثنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَني يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابن شِهابٍ قال: بَلَغَني أَنَّ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم افْتَتَحَ خَيْبَرَ عَنْوَة بًعْدَ القِتالِ وَنَزَلَ مَنْ نَزَلَ مِنْ
(1) راجع السابق، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(525).
(2)
رواه البيهقي 6/ 317. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (526).
(3)
رواه البيهقي 6/ 317، 9/ 138. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (527).
أَهْلِها عَلَى الَجلاءِ بَعدَ القِتالِ (1).
3019 -
حدثنا ابن السَّرحِ، حدثنا ابن وَهْبٍ أَخْبَرَني يونس بْن يَزِيدَ، عَنِ ابن شِهابٍ قال: خمسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ ثُمَّ قَسَّمَ سائِرَها عَلَى مَنْ شَهِدَها وَمَنْ غابَ عَنْها مِنْ أَهْلِ الحدَيْبِيَةِ (2).
3020 -
حدثنا أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ قال: لَوْلا آخِر المُسْلِمِينَ ما فَتَحْتُ قَرَية إِلا قَسَمْتُها كَما قَسَمَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم خيْبر (3).
* * *
باب في حكم أرض خيبر
[3006]
(حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء) الموصلي نزيل الرملة، ثقة (4). (حدثنا أبي) زيد بن أبي الزرقاء بالقاف الزاهد صدوق (5)(حدثنا حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم بن عمر ابن الخطاب (قال: أحسبه) قال (عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر) قال البكري: سميت خيبر باسم رجل من العماليق نزلها (6) وهو خيبر بن قاينة بن داسة بن مهلائيل
(1) رواه يحيى بن آدم في "الخراج"(18).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2667).
(2)
رواه أحمد 2/ 535. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (2668).
(3)
رواه البخاري (2334).
(4)
"الكاشف"(5907).
(5)
"الكاشف"(1738).
(6)
سقط من (ر).
وبين خيبر والمدينة ثمانية برد (1).
قال ابن سعد: غزوة خيبر في جمادى الأول سنة سبع من مهاجره ولما قاتل أهل خيبر قاتلوه أشد القتال قتلوا (2) من أصحابه، وقتل منهم جماعة كثيرة (3). (فغلب) بفتح الغين المعجمة واللام أهل خيبر، واستولى بالهزمة (على) شجر (النخل و) على (الأرض) التي لهم، (وألجأهم) بهمزة بعد الجيم (إلى قصرهم) أي اضطرهم قهرًا إليه وهو حصن منيع في رأس قُلَّةٍ لا يقدر عليه الخيل (4) (فصالحوه) ذكر المصالحة هنا بعد قوله: فغلب على النخل والأرض يدل على أن بعضها فتح عنوة وبعضها صلحًا (5).
(1)"معجم ما استعجم" 2/ 521.
(2)
في (ر): قاتلوا.
(3)
"الطبقات الكبرى" 2/ 106.
(4)
في (ر): الجند.
(5)
انظر: "فتح الباري" 7/ 478. وقال ابن القيم في "الهدي" باب غزوة خيبر 3/ 291: ومن تأمل السير والمغازي حق التأمل تبين له أن خيبر إنما فتحت عنوة، وإن رسول الله استولى على أرضها كلها بالسيف عنوة ولو شيء منها فتح صلحا لم يجلهم رسول الله منها، فإنه لما عزم على إخراجهم منها قالوا: نحن أعلم بالأرض منكم دعونا نكون فيها ونعمرها لكم بشطر ما يخرج منها. وهذا صريح جدا في أنها إنما فتحت عنوة وقد حصل بين اليهود والمسلمين من الحرب والمبارزة والقتل من الفريقين ما هو معلوم، ولكنهم لما ألجئوا إلى حصنهم نزلوا على الصلح الذي ذكر أن لرسول الله الصفراء والبيضاء والحلقة والسلاح، ولهم رقابهم وذريتهم ويجلوا من الأرض فهذا كان الصلح ولم يقع بينهم صلح أن شيئا من أرض خيبر لليهود، ولا جرى ذلك البتة ولو كان كذلك لم يقل نقركم ما شئنا، فكيف يقرهم على أرضهم ما شاء أولا؟ وكان عمر أجلاهم كلهم من الأرض ولم يصالحهم أيضا على أن الأرض للمسلمين وعليها خراج يؤخذ منهم، هذا لم يقع فإنه لم يضرب على=
قال المنذري: الصحيح أن بعضها فتح صلحًا وبعضها عنوة وبعضها جلا أهلها (1) عنه. قال: وعليه تدل السنن الواردة في ذلك ويدفع التضاد عن الأحاديث.
وقال ابن عبد البر: الصحيح في أرض خيبر كلها أنها فتحت عنوة مغلوب عليها (2). (على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء) بالمد فيهما أي على الذهب والفضة (والحلقة) بسكون اللام وهي الدروع؛ لأن فيها الحلق (و) على أن يكون (لهم ما حملت ركابهم) بكسر الراء هي (3) المطي الواحدة راحلة من غير لفظها، و (على أن لا يكتموا) عنه (ولا يغيبوا) بتشديد المثناة تحت المكسورة (4)(شيئًا) من أموالهم غير الذهب والفضة والدروع (فإن فعلوا) ذلك (فلا ذمة لهم) عنده (ولا عهد) يجوز فيه فتح الدال بلا تنوين والرفع مع التنوين (فغيبوا) عنه (مسكًا) بفتح الميم وسكون السين المهملة هو الجلد كان فيه ذخيرة من صامت وحلي قومت بعشرة آلاف دينار، وكانت أولًا في مسك جمل ثم في مسك ثور، وكانت لا تزف امرأة إلا استعاروا لها ذلك الحلي، وفي حديث علي: ما كان فراشي إلا مسك أي جلد أصابه،
=خيبر خراجا البتة فالصواب الذي لا شك فيه أنها فتحت عنوة والإمام مخير في أرض العنوة بين قسمها ووقفها وقسم بعضها ووقف البعض، وقد فعل رسول الله الأنواع الثلاثة فقسم قريظة والنضير ولم يقسم مكة وقسم شطر خيبر وترك شطرها. انتهى.
(1)
سقط من (ر).
(2)
"الدرر في اختصار المغازي والسير"(ص 201).
(3)
سقط من (ر).
(4)
سقط من (ر).
وكان هذا (1) المسك (لحيي بن أخطب) بسكون الخاء المعجمة عدو الله (وقد كان قتل) مبني للمفعول مع كعب بن أسد رأس القوم (قبل) وقعة (خيبر) في وقعة قريظة، ولما أتى بحيي بن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعة يداه إلى عنقه بحبل، فلما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما والله ما لمت نفسي في عداوتك، ولكنه يخذل الله من يخذل، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس إنه لا بأس بأمر الله كتاب وقدر وملحمة كتبت (2) على بني إسرائيل، ثم جلس فضربت عنقه (3).
و(كان) حيي بن أخطب (احتمله معه) في (يوم) وقعة (بني النضير) وهذا هو الظاهر خلافًا لما في بعض النسخ احتمله معه إلى بني النضير (حين أجليت) أجلينا بضم الهمزة وكسر اللام بنو (النضير) وأجلي معهم وكان المسك المذكور (فيه حليهم) بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء على الأشهر، وهو مما يتحلى به النساء ويتزينون.
(قال) ابن عمر: (فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعية) بفتح العين وسكون السين المهملتين ثم مثناة تحت ثم تاء تأنيث مفتوحة؛ لأنه غير منصرف؛ ابن عمرو (أين) استفهام عن (مسك حيي بن أخطب؟ ) عدو الله (قال: أذهبته الحروب) الكثيرة الواقعة (والنفقات) فيها، زاد أبو بكر البلاذري في هذا الخبر: فدفع سعيةَ بن عمرو رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير فمسه بعذاب فقال: رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا، فذهبوا إلى الخربة
(1) جاء هنا في الأصول زيادة: (مبني للمفعول) وهي مقحمة.
(2)
في (ع): فكتب.
(3)
"دلائل النبوة" للبيهقي 4/ 71، "الروض الأنف" 3/ 444.
(فوجدوا المسك) الذي لحيي فيها (1)، وفي هذِه الزيادة دليل على تقرير المتهم بالعقوبة ونحوها حتى يقر على ما أخفاه عن الأمير (فقتل) بفتح القاف والتاء، يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الشيخ قطب الدين في "المورد العذب"(2): فأمر به الزبير بن العوام فقال: عذبه حتى تستأصل من عنده الباقي، ثم دفعه إلى محمد ابن مسلمة فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة (3). كنانة بن الربيع (ابن أبي الحقيق) بضم الحاء وفتح القاف الأولى مصغر. وفي رواية البلاذري المتقدمة ابني (4) أبي الحقيق وأحدهما زوج صفية بنت حيي ابن أخطب (5) بن سعية من بني إسرائيل من سبط هارون عليه السلام، وكان
(1)"فتوح البلدان" 1/ 26.
(2)
قال حاجي خليفة في "كشف الظنون" 2/ 1012: قطب الدين: عبد الكريم بن محمد (عبد الكريم بن عبد النور) الحنفي الحلبي المتوفى: سنة 735، خمس وثلاثين وسبعمائة وكتابه "المورد العذب الهني في الكلام على سيرة عبد الغني".
(3)
تمام هذا السياق: وَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بكِنَانَةَ بْنِ الرّبِيعِ وَكَانَ عِنْدَهُ كَنْزُ بَنِي النّضِيرِ فَسَأَلَهُ عَنْهُ فَجَحَدَ أَنْ يَكُونَ يَعْرِفُ مَكَانَهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رجُلٌ مِنْ يَهُودَ فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إنّي رَأَيْت كِنَانَةَ يُطِيفُ بهذِه الخَرِبَةِ كُلّ غَدَاةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِكِنَانَةَ: "أَرَأَيْت إنْ وَجَدْنَاهُ عِنْدَك أَأَقْتُلُك؟ " قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالْخَرِبَةِ فَحُفِرَتْ فَأَخْرَجَ مِنْهَا بَعْضَ كَنْزِهِمْ، ثُمّ سَأَلَهُ عَمّا بَقِيَ فَأَبَى أَنْ يُؤدِيَهُ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الزّبَيْرَ بْنَ العَوّامِ فَقَالَ: عَذّبْهُ حَتّى تَسْتَأْصِلَ مَا عِنْدَهُ، فَكَانَ الزُّبَيْرُ يَقْدَحُ بِزَنْدِ فِي صَدْرِهِ حَتّى أَشْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ، ثُمّ دَفَعَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَى مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَضَرَبَ عُنُقَهُ بِأَخِيهِ مَحْمُودِ بْنِ مَسْلَمَةَ. انتهى من "السيرة النبوية" لابن هشام 2/ 336، "تاريخ الطبري" 2/ 34.
(4)
في (ر): ابن.
(5)
"فتوح البلدان" 1/ 26.
زوجها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق الشاعر النضري فقتل عنها يوم خيبر (1). (وسبى نساءهم وذراريهم) بالنهب، وجعلهم عبيدًا وإماء، والسبية: المرأة المنهوبة فعيلة بمعنى مفعولة، كما تقدم.
زاد البلاذري: وذلك للنكث الذي نكثوه، وللطبراني (2) من رواية ابن عباس: فأتي بالربيع وكنانة ابني أبي الحقيق وأحدهما عروس بصفية. (وأراد أن يجليهم) بأن يخرجهم من بلدهم (فقالوا: يا محمد دعنا نعمل) بجزم اللام جواب الأمر أي: إن تدعنا نعمل، ويجوز الرفع على الصفة لمحذوف تقديره: دعنا مقيمين عاملين لك (في هذِه الأرض) التي ملكتها منها ونحن عارفون بها وبمضارها ومنافعها (ولنا) من ريع الأرض (الشطر) يعني: النصف (ما) زمانية (بدا لك) أي: دعنا فيها مدة ما تريده (ولك) منها (الشطر) أي: نصف ما يخرج منها (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كل امرأة من نسائه) التسع مما يحصل من تلك الأرض في كل سنة (ثمانين وسقًا) بفتح الواو مثل فلس، والوسق حمل بعير وهو ستون صاعًا (من تمر) يحصل من نخلها (وعشرين وسقًا من شعير) يحصل من زرعها.
[3007]
(حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يعقوب بن إبراهيم) قال: (حدثنا أبي) إبراهيم بن سعد الزهري العوفي المدني (عن) محمد (بن إسحاق، حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر، عن) مولاه (عبد الله بن عمر: أن) أباه (عمر) بن الخطاب رضي الله عنه (قال) يا (أيها الناس إن رسول
(1)"الطبقات الكبرى" 8/ 120.
(2)
في "الكبير" 11/ 382 (12068).
الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر) بسؤالهم أي جعلهم عاملين في الأرض بما يحتاج إليه من عمارة وزراعة وتلقيح أشجار وحراسة وغير ذلك ولهم نصف ما يخرج منها، وشارطهم (على أن يخرجهم) منها (إذا شاء) ورواية: أنا نخرجهم إذا شئنا (فمن كان له مال) عند أحد من أهلها (فليلحق به) أي: فليتبعه يأخذه منه قبل أن يرتحل (1)، وهذا من عظم الشفقة والنصيحة (فإني مخرج يهود) من خيبر (فأخرجهم) قال الطبري: فيه أن على الإمام إخراج كل (2) من دان بغير دين الإسلام من كل بلد غلب عليها المسلمون عنوة إذا لم يكن بالمسلمين إليهم ضرورة كعمل الأرضين ونحو ذلك (3).
[3008]
(حدثنا سليمان بن داود) بن سعد (المهري) بفتح الميم نسبة إلى مهر بن جندان قبيلة كبيرة من قضاعة، قال النسائي: ثقة (4). وقال أبو عبيد الآجري: ذكر لأبي داود فقال: قل ما رأيت في فضله (5).
(أنبأنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي، قال (أخبرني أسامة بن زيد الليثي) أخرج له والأربعة (عن نافع، عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (قال: لما أفتتحت خيبر سألت يهود (6) رسول الله صلى الله عليه وسلم[أن يقرهم] على أن يعملوا) في أرض خيبر من أموالهم (على) شرط أن يكون لهم
(1) في (ل): يرحل.
(2)
سقط من (ر).
(3)
"فتح الباري" 6/ 271، "عمدة القاري" 22/ 371.
(4)
"الكاشف "(2083).
(5)
"تهذيب الكمال" 11/ 409.
(6)
ورد بعدها في الأصل: نسخة: سألت اليهود.
(النصف مما) من كل شيء (خرج منها) من تمر أو زرع (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقركم فيها على ذلك) الذي ذكرتم (ما شئنا) ولـ"الموطأ"(1): "أقركم ما أقركم الله".
قال العلماء: وهو عائد إلى مدة العهد، والمراد: إنما نمكنكم من المقام من خيبر ما شئنا ثم نخرجكم إذا شئنا؛ لأنه كان صلى الله عليه وسلم عازمًا على إخراج الكفار من جزيرة العرب كما أمر به في آخر عمره، وكما دل عليه هذا الحديث وغيره.
وقد تمسك به بعض أهل الظاهر على جواز المساقاة (2) إلى أجل مجهول، وجمهور الفقهاء مالك والشافعي وأكثر علماء المدينة على أنها لا تجوز إلا لأمدٍ معلوم وشرط الشافعية في المدة أن تدرك فيها الثمار غالبًا لسنة، وأن يقدر بمدة لا يثمر فيها لم يصح لعدم العوض كالمساقاة على ما لا يثمر، ولهذا لا يستحق أجره على الأصح، وتأولوا هذا الحديث وأمثاله على جواز ذلك كان في أول الإسلام، وكان خاصًّا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال: أقركم ما أقركم ما شئنا، فعقد لهم هذا لإمكان النسخ في زمانه، ولأن ذلك راجعًا إلى عقد الصلح وقولهم [له: إنا نكفيكم] (3) العمل إنما كان منهم على سبيل إظهار المصلحة الشرعية في إبقائهم في تلك البلاد، فكأنهم قالوا: بقاؤنا فيها أنفع لكم من إخراجنا، وإن أخرجنا منها بقيت الأرض أو غالبها
(1) رواية محمد بن الحسن (829).
(2)
في (ر): المسافة.
(3)
في (ر): لهم أن يكفيكم.
لا عامر لها (1)، فلما فهم المصلحة أجابهم إلى سؤالهم ووقفهم على مشيئته، وبعد ذلك عاملهم على عقد المساقاة (2).
(فكانوا على ذلك) مدة (وكان التمر) بفتح المثناة وسكون الميم (يقسم على) حكم (السهمان) بضم السين جمع سهم ويجمع على سهام وأسهم، وأصل السهم الذي يضرب به في الميسر، ثم سمي ما يفوز به الفالح سهمًا، ثم كثر حتى سمي كل (3) نصيب سهمًا. والمعنى: أن التمر كان يقسم بالأسهم (من نصف) كذا رواية المصنف، ولمسلم: في نصف (خيبر، ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس) هذا يدل على أن خيبر فتحت عنوة؛ لأن السهمان كانت للغانمين، وقوله: يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس أي: يدفعه إلى مستحقه وهم خمسة، الأصناف المذكورة في قوله تعالى:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} فيأخذ لنفسه خمسا واحدًا ويصرف الأخماس الأربعة الباقية من الخمس أي الأصناف الأربعة الباقين.
قال النووي: واعلم أن هذِه المعاملة كانت مع أهل خيبر برضا الغانمين وأهل السهمان (4).
(وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس) الذي كان مختصًّا به (مائة وسق) بفتح الواو كما تقدم (تمرًا) منصوب على
(1) سقط من (ر).
(2)
"شرح مسلم" للنووي 10/ 211.
(3)
سقط من (ع).
(4)
"شرح مسلم" للنووي 10/ 212.
التمييز، ويجوز جره كما سيأتي، وفيه دليل على أن القسم مختص بالزوجات، وأنه يجب عليه العدل بين الزوجات في النفقة فيساوي بينهن (1) كما في الحديث (وعشرين وسقًا شعيرًا) ويجوز حذف التنوين وجر الشعير والوسق بالإضافة فنقول: مائة وسق تمر، وعشرين وسق شعير، ويجوز إن (2) نوى فيه من (3) تمر كما في رواية مسلم (4): كل سنة مائة وسق ثمانين وسقًا من تمر وعشرين وسقًا من شعير.
ولما كان في الروايتين الحاصل من التمر أكثر من الشعير دل على أن بياض الأرض التي بخيبر الذي هو موضع الزرع أقل من شجر النخل، ويؤخذ منه دليل اشتراط أن يكون البياض في المزارعة أقل من مواضع الشجر؛ لأنه متبوع لا تابع، لكن الأصح أن كثير البياض مع عسر الإفراد كقليله للحاجة (فلما أراد عمر) بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته (إخراج اليهود) والنصارى من أرض الحجاز إلى تيماء وأريحا؛ لأنهم لم يكن عهد من النبي صلى الله عليه وسلم على بقائهم بالحجاز دائمًا، بل كان ذلك موقوفًا على مشيئته (أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهن: من أحب منكن أن أقسم) بكسر السين (لها (5) نخلًا بخرصها) جار ومجرور أي: يحصل منها بحساب خرصها (مائة وسق) من التمر (فيكون لها أصلها
(1) في (ر): بينهما.
(2)
في (ع): أنه.
(3)
سقط من الأصول والمعنى يدل عليها كما في رواية مسلم التي ذكرها الشارح دليلا على هذا الوجه.
(4)
"صحيح مسلم"(1551).
(5)
ورد بعدها في الأصل: نسخة: لهم.
وأرضها) التي بين الشجر (وماؤها) المعروف بها (و) يكون لها (من الزرع مزرعة) بفتح الميم والراء وهي الأرض التي يزرع فيها (خرص) بالإضافة أي: يحصل لها بالخرص (عشرين وسقًا فعلنا) ذلك لها (ومن أحب) منكن (أن نعزل) بفتح النون يعني: حقها (الذي لها) هو مستقر من الخمس (في الخمس كما هو) لا يتغير (فعلنا) لها ذلك.
والمراد أن عدد الأوساق المائة على عدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اختارت منهن الأوساق التي لها ضمنها لها، ومن اختارت النخل التي يخصها أقطعها قدر ذلك لتتصرف تصرف المستغل لها [لا تصرف](1) المالك، والله أعلم.
[3009]
(حدثنا داود بن معاذ) العتكي قانت لله نزل المصيصة (2). (حدثنا عبد الوارث، ح، وحدثنا يعقوب بن إبراهيم) الدورقي (وزياد ابن أيوب) الطوسي شيخ البخاري (أن إسماعيل بن إبراهيم) المعروف بابن (3) علية وهي أمه (حدثهم عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا) قرية (خيبر) في جمادى الأولى سنة سبع من الهجرة وغزونا معه (فأصبناها عنوة) بفتح العين أي: قهرًا، وهذا صريح في الفتح عنوة، وكان أهلها عبيدًا له صلى الله عليه وسلم، فما أخذه فهو له، وما تركه فهو له، وتقدم أن الأصح أن بعضها فتح صلحًا، وبعضها عنوة، وبعضها جلا عنها أهله؛ لأنها كانت قرى كثيرة
(1) في (ر): لانصراف.
(2)
"الكاشف"(1463).
(3)
في (ر): بأبي.
(فجمع) بضم الجيم مبني للمجهول (السبي) الحاصل من وقعة خيبر، [وكان فيه](1) صفية بنت حيي، وعند ابن إسحاق أنها كانت تحت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وسبي معها بنت عم لها، وعند غيره بنت عم زوجها.
[3010]
(حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن) المرادي المصري، مؤذن بجامع مصر صاحب الشافعي (2).
(حدثنا أسد بن موسى) بن إبراهيم الأموي ويقال له: أسد السنة، قال النسائي: ثقة لو لم يصنف كان خيرًا له (3).
(حدثنا يحيى بن زكريا) بن أبي زائدة ومات قبل شيخه سفيان (عن سفيان) بن عيينة (عن يحيى بن سعيد) الأنصاري.
(عن بشير) بضم الموحدة وفتح الشين المعجمة مصغر (ابن يسار) بالمثناة تحت والمهملة الحارثي الأنصاري (4).
(عن سهل بن أبي حثمة) عبد الله الأنصاري شهد (5) أحدًا والحديبية (قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم) ما يحصل من (خيبر نصفين) منصوب على الحال (نصفًا) بدل بعض من كل (لنوائبه) جمع نائبة وهي ما ينوب الإنسان أي: ينزل به من المهمات والحوادث مرة بعد (6) أخرى
(1) في (ر): كانت.
(2)
الكاشف" (1534).
(3)
"تهذيب الكمال" 2/ 513.
(4)
"تهذيب الكمال" 31/ 305.
(5)
في (ر): عن.
(6)
سقط من (ر).
(وحاجته)(1) التي تعرض له (ونصفًا بين) من حضر من (المسلمين قسمها) أي: قسم سهمانها (بينهم على ثمانية عشر سهمًا) لأنها جميعًا ستة وثلاثون سهمًا كما سيأتي مع مزيد.
[3013]
(حدثنا عبد الله بن سعيد) بن حصين (الكندي) الكوفي أبو سعيد الأشج (2).
(حدثنا أبو خالد [يعني] سليمان) بن حيان الأحمر (3)(عن يحيى بن سعيد) الأنصاري.
(عن بشير) بضم الموحدة كما تقدم (ابن يسار) الحارثي، وحديثه مرسل (قال: لما أفاء الله) تعالى (على نبيه) محمد صلى الله عليه وسلم -بفتح (خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهمًا جمع) بفتح الجيم والميم (كل سهم) من ذلك (مئة سهم) ووجهه أن كل نصف منها مقسوم على ألف وثمنمئة سهم، وكان أهل الحديبية ألفًا وأربعمائة والخيل مائتي فرس بأربعمئة سهم.
قال ابن إسحاق: وكانت المقاسم (4) على أموال خيبر على الشق ونطاة والكتيبة، وكانت الشق ونطاة في سهمان المسلمين، وكانت الكتيبة في خمس الله تعالى، ثم قال: وكانت نطاة والشق ثمانية عشر سهمًا نطاة من ذلك خمسة أسهم، والشق ثلاثة عشر سهمًا، وقسمت
(1) ورد بعدها في الأصل: نسخة: ولحاجته.
(2)
"التقريب"(3354).
(3)
"الكاشف"(2080).
(4)
في (ر): المغانم.
الشق ونطاة على ألف وثمنمئة وكانت عدة الذين قسمت عليهم خيبر ألفًا وثمانية [برجالهم وخيلهم](1) الرجال أربع عشرة مئة والخيل مائتان لكل فرس سهمان وهذا أشبه من غيره (2).
(فعزل نصفها لنوائبه) أي: في نفقات أهله (وما ينزل به) ويطرأ عليه وهو (الوطيحة) بفتح الواو وكسر الطاء المهملة وبعد الياء جاء مهملة، سمي بالوطيح بن مازن رجل من ثمود (3) (والكتيبة) بضم الكاف وفتح المثناة فوق مصغر وبعد الياء باء موحدة وهما حصنان من حصون خيبر (وما أحيز) [بضم الهمزة وكسر الحاء وبعد الياء زاي معجمة (معهما) من حصن السلالم ونحوه (وعزل النصف الآخر) بفتح الخاء (فقسمه بين) من حضر من (المسلمين؛ الشق) قال السهيلي: فتح الشين أعرف عند أهل اللغة كذلك قيده البكري وهو واد بخيبر به حصون ذوات عدد (4).
(والنطأة) بفتح النون وسكون الطاء المهملة وفتح الهمزة بعدها وهو علم على حصن بخيبر كما في الشق وإدخال اللام عليهما كإدخالها على حارث وعباس كانت النطأة وصف لها غلب عليها وأصلها من النطا وهو البعد وفي رواية النطاة بفتح النون والطاء معها.
(1) في الأصل: (رجالهم وخيل). والمثبت من كتب السيرة. انظر: "الروض الأنف" 4/ 94، و"السيرة" لابن كثير 4/ 322، "دلائل النبوة" للبيهقي 4/ 142، "عيون الأثر" 2/ 145.
(2)
"الروض الأنف" 4/ 94.
(3)
"الروض الأنف" 4/ 64.
(4)
"الروض الأنف " 4/ 79.
(وما أحيز] (1) معهما) من التوابع (وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم) داخلًا (فيما أحيز معهما) وللمسلمين المقسوم عليهم، وسيأتي زيادة.
[3011]
(حدثنا حسين بن علي بن الأسود) العجلي الكوفي، قال أبو حاتم: صدوق (2)، وذكره ابن حبان في "الثقات"(3). (أن يحيى بن آدم) بن سليمان الأموي أحد الأعلام (4)(حدثهم عن أبي شهاب) عبد ربه بن نافع الكوفي نزيل المدائن، أخرج له مسلم وغيره (5)(عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار) مرسل أيضا (أنه سمع نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فذكر هذا الحديث) المذكور.
و(قال) في هذا (فكان النصف) الحاصل من أموال خيبر هو (سهام) بالنصب خبر كان (المسلمين) المقسوم عليهم (وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم) معهم كسهم أحدهم (وعزل) رسول الله صلى الله عليه وسلم (النصف) وهو ثمانية عشر سهمًا (للمسلمين) أي (لما ينوبه) أي يقصده ويطرأ له (من الأمور) المهمة والحوادث (و) سائر (النوائب) التي تنزل به مرة بعد أخرى من أمور المسلمين من الوفود الواردة عليه ونحوهم، وكان ذلك الوطيح والكتيبة والسلالم وتوابعها.
[3012]
(حدثنا حسين بن علي) العجلي (حدثنا محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد) تقدم وما بعده (عن بشير بن يسار مولى الأنصار،
(1) سقط من (ر).
(2)
"الجرح والتعديل" 3/ 56.
(3)
"الثقات" 8/ 190 وقال: ربما أخطأ.
(4)
التقريب (7496).
(5)
"الكاشف "(3128).
عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) قال الشيخ قطب الدين في "المورد": بشير ابن يسار: ثقة، لكن اختلف عليه فيه، فبعض أصحاب يحيى قال فيه: عن بشير، عن سهل بن أبي حثمة، وبعضهم قال: إنه سمع نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال فيه: عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر) بالغلبة (قسمها على ستة وثلاثين سهمًا جمع كل سهم مائة سهم) تقدم (فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك) وهو ثمانية عشر سهمًا كما تقدم (وعزل النصف الباقي) وهو ثمانية عشر سهمًا (لمن نزل)(1) به (من الوفود [والأمور]) الواردين عليه (ونوائب) المسلمين من (الناس) التي يحتاجون إليها.
[3014]
(حدثنا محمد بن مسكين) بن نميلة (اليمامي) شيخ الشيخين.
(حدثنا يحيى بن حسان) التنيسي (2) أخرج له الشيخان (حدثنا سليمان يعني: ابن بلال، عن يحيى بن سعيد) الأنصاري.
(عن بشير بن يسار) التابعي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله) تعالى (عليه) وفتحت (خيبر قسمها) على (ستة وثلاثين سهفا) كما تقدم (جُمَعَ)(3) الظاهر والله أعلم أنه بضم الجيم وفتح الميم وفتح العين غير منصرف للعدل والصفة، وهو تأكيد لضمير المؤنث الذي في
(1) ورد بعدها في الأصل: نسخة: لمن ينزل.
(2)
التنيسي بكسر المثناة والنون الثقيلة وسكون التحتانية ثم مهملة. "التقريب"(7529).
(3)
هكذا ضبطت في طبعة عوامة: وقال في الحاشية: الضبط من: (س)، و (ع)، وحاشية (ك) وفي (ك) جمعا دون ضبط هل جمعا أو جمعاء.
قسمها العائد على الأموال، أي: قسم أموال خيبر جمع كما يقال: قام النساء جمع وشرط التأكيد بجمع وكل وأخواتهما أن يكون الموصوف ذو أجزاء يصح افتراقها (1) حسًّا أو حكمًا نحو: أكرمت القوم كلهم واشتريت الجارية كلها، بخلاف جاء زيد كله، ومعنى العدل في جمع أنه عدل به عن طريقة الجمع واختلف فيما عدل عنه، والأصح أنه عدل به عن جمع بسكون الميم؛ لأن جمع الجمع جمعاء مؤنث وقياس فعلا أفعل أن يجمع على فعل بضم الفاء وسكون العين مثل حمراء وحمر وخضراء وخضر؛ [لا أنه](2) يجمع على فعل بفتح العين، فلما جمعت على فعل بالتحريك دون الإسكان علم أنها معدولة عن التحريك تخفيفًا.
(فعزل للمسلمين) من ذلك (الشطر) يعني النصف وهو ثمانية عشر سهمًا كما تقدم (يجمع) مضارع جمع (كل) بالرفع فاعل يجمع (سهم مائة) بالتنوين أي: مائة سهم، و (النبي) بالرفع مبتدأ (صلى الله عليه وسلم معهم) في هذا النصف واله سهم كسهم أحدهم) بلا زيادة (وعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سهمًا وهو الشطر) يصرفه (لنوائبه) أي يدخر لمهماته التي تحدث له كالوفود ونحوها (و) كذا (ما ينزل به من أمر المسلمين) كما تقدم (فكان ذلك) المعزول بلا قسمة هو (الوطيح والكتيبة) تقدما (والسلالم)(3) يجوز رفع الثلاثة، بضم السين المهملة وتخفيف اللام الأولى وكسر اللام الثانية. قال المنذري: ويقال له السلالم بفتح
(1) في (ر): اقترانها.
(2)
في (ر): لأنه.
(3)
في (ك): والسلاليم.
السين حصن من حصون خيبر (وتوابعها) بالنصب هو وما قبله، قال ابن سيد الناس: فقد تضمن هذا أن المدخر للنوائب التي لم تقسم بين الغانمين هو الوطيح والسلالم الذي لم يجر لها في العنوة ذكر صريح والكتيبة التي كان بعضها صلحًا وبعضها عنوة، قال: وقد يكون غلب عليها حكم الصلح فلذلك لم تقسم فيما قسم فلم يبق لما تأوله أبو عمر وجه، ونص الخبر يعارضه.
(فلما صارت الأموال بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين) و (لم يكن لهم عمال) عليها (يكفونهم) بسكون الواو (عملها) في الزراعة وما يحتاج إليه من المؤن وغير ذلك (فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود فعاملهم) على الأرض ببعض ما يخرج منها.
[3015]
(حدثنا محمد بن عيسى) بن نجيح بن الطباع، روى له البخاري تعليقًا (1)(حدثنا مجمع) بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الميم وكسرها (2)، قاله المنذري (ابن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري) وثقه ابن سعد (3) (قال: سمعت أبي يعقوب بن مجمع) بن يزيد الأنصاري، ذكره ابن حبان في "الثقات"(4)(يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري) قال (عن عمه مجمع بن جارية [الأنصاري]) بجيم ومثناة (5) تحت ابن عامر، أحد بني مالك بن
(1)"التقريب"(6210)، "الكاشف"(5104).
(2)
انظر: "التقريب"(6487، 6490)، و"مغاني الأخيار"(580).
(3)
"الطبقات الكبرى" الجزء المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم 1/ 468.
(4)
7/ 642.
(5)
"فتح الباري" 3/ 189.
عوف، كان أبوه ممن اتخذ مسجد الضرار (وكان) مجمع غلامًا (1). وهو (أحد القراء الذين قرؤوا القرآن) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة أو سورتين (قال: قسمت خيبر على أهل الحديبية) بالتخفيف، وهذا هو المعروف أن غنائم خيبر كانت لأهل الحديبية من حضر الوقعة بخيبر ومن لم يحضرها، وكذا أهل السفينتين لم يشهدوا الحديبية ولا خيبر، وكانوا ممن قسم له من غنائم خيبر، وكذلك الدوسيون والأشعريون (فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر سهمًا) كما تقدم (وكان الجيش ألفًا وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس) والمشهور ما تقدم (فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهمًا) واحدًا.
زاد البخاري (2): فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، وإن لم يكن له فرس فله سهم، انتهى.
وهذا مذهب الشافعي (3) رضي الله عنه ومن تابعه (4).
[3016]
(حدثنا الحسين بن علي العجلي، حدثنا يحيى بن آدم) بن سليمان الأموي (حدثنا) يحيى (بن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري (وبعض ولد محمد بن مسلمة قالوا: بقيت بقية من أهل خيبر) كانوا قد (5)(تحصنوا)(6) في حصن فشدد عليهم الحصار (فسألوا
(1)"الإصابة" 5/ 776.
(2)
(4228).
(3)
"الأم" 4/ 144.
(4)
"الحاوي" للماوردي 8/ 415، و"روضة الطالبين" 6/ 383.
(5)
سقط من (ر).
(6)
ورد بعدها في الأصل: نسخة: فتحصنوا منه.
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحقن دماءهم) بأن يمنع الجيش من قتلهم وإراقة دمائهم (ويسيرهم) بتشديد المثناة تحت بعد السين أي: يمكنهم من السير والخروج من الحصن حيث شاؤوا (ففعل) ذلك لهم (فسمع بذلك أهل فدك) بفتح الفاء والدال المهملة بينهما وبين المدينة يومان، وحصنها يقال له: الشمروخ، وأكثر أهلها أشجع (1).
(فنزلوا على مثل ذلك) بغير قتال (فكانت) أموال فدك وهي (2) على ثلاثة أميال من المدينة وأموال قريظة والنضير وهما من المدينة وقرى عربية (3) وينبع (4)(فكانت (5) لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة) وبيّن الله أن هذا المال الذي خصه بالرسول سهمانا لغير الرسول (6)(لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب) ولكن الله يسلط رسله على من يشاء.
[3017]
(حدثنا محمد بن يحيى بن فارس)(7) [الذهلي (أخبرنا عبد الله ابن محمد) بن أسماء بن عبيد الضبعي (8) البصري، أخرج له [مسلم (9)
(1)"معجم ما استعجم" 3/ 1015.
(2)
في (ر): هو.
(3)
في الأصل: عيينة. وقد سبق ضبط هذا الاسم وبينا فيه وجوه الاختلاف، وأن هذا هو الراجح وليس فيه: عيينة.
(4)
في (ع): (وينبيع). والمثبت من "نهاية الأرب" للنويري 17/ 103.
(5)
سقطت من الأصل والمثبت من المطبوع.
(6)
انظر "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي سورة الحشر آية (7) وتمام كلامه: نظرا منه لعباده.
(7)
من أول هنا بدأ سقط من (ر).
(8)
بضم المعجمة وفتح الموحدة. "التقريب"(3577).
(9)
هذا يوهم أن عبد الله بن محمد أخرج له مسلم فقط وليس كذلك فقد أخرج له الشيخان. انظر: "الكاشف"(2948).
(عن) عمه (جويرية) بن أسماء بن عبيد الضبعي البصري أخرج له] (1) الشيخان (2)(عن مالك، عن) محمد بن شهاب (الزهري، أن سعيد بن المسيب) رضي الله عنه الذي قال الشافعي: إن مراسيله صحيحة؛ لأنها فتشت فوجدت مسانيد (3)(أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بعض خيبر عنوة) بفتح العين بالقهر والغلبة، وهو من عنا إذا ذلَّ وخضع، فكأن المأخوذ بها يذل لآخذه ويخضع (4).
وفي هذا الحديث والذي بعده دليل لمن قال: فتح بعضها عنوة وبعضها صلحًا؛ لأن خيبر كانت ذا قرى كثيرة.
(قال المصنف: وقرئ على الحارث بن مسكين) الأموي، مولى مروان، قال الخطيب: كان ثبتًا في الحديث، فقيهًا على مذهب مالك حمله المأمون أيام المحنة إلى بغداد وسجنه؛ لأنه لم يجب إلى القول بخلق القرآن فلم يزلى محبوسًا إلى أن ولي المتوكل فأطلقه، فحدث ببغداد ورجع إلى مصر (5). (وأنا شاهد) عنده، فقال القارئ:(أخبركم) رضي الله عنه عبد الله (ابن وهب قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب) مرسلا
(1) سقط من (ع).
(2)
"الكاشف"(827).
(3)
انظر: "الكفاية" للخطيب ص (404)، "جامع التحصيل" ص (38).
(4)
"النهاية" لابن الأثير 3/ 598، و"شرح مسلم" للنووي 9/ 220، 12/ 164، و"عمدة القاري" 4/ 85.
(5)
"تاريخ بغداد" 8/ 216.
(أن) قرى (خيبر كان بعضها) فتحها (عنوة، وبعضها صلحًا) قال الشيخ قطب الدين في "المورد": أما من قال: إن أرض خيبر كان بعضها صلحًا وبعضها عنوة فقد وهم وغلط، وإنما دخلت عليه الشبهة بالحصنين اللذين أسلمهما أهلهما حقنا لدمائهم فلما لم يكن أهل ذينك الحصنين من الرجال والنساء والذرية مغنومين ظن: أن ذلك صلح قال أبو عمر: ولعمري إن في الرجال والنساء والذرية لضرب من الصلح ولكنهم لم يتركوا أرضهم إلا بالحصار والقتال فكان حكم أرضها كحكم سائر أرض خيبر كلها عنوة غثيمة مقسومة بين أهلها (1). (والكتيبة) قال في "النهاية": مصغر اسم لبعض قرى خيبر (2). (أكثرها) فتح (عنوة) بفتح العين، (وفيها) بعض (صلح) وفي "النهاية": يعني أنه فتحها قهرًا لا عن صلح (3).
قال ابن وهب: (قلت لمالك: وما الكتيبة؟ قال: ) هي (أرض خيبر، وهي أربعون ألف عذق). بفتح العين المهملة وسكون الذال المعجمة، هي النخلة، وبكسر العين هي العرجون بما عليه من شماريخ، وتجمع على عذاق (4).
[3018]
(حدثنا) أحمد بن عمرو (بن السرح) شيخ مسلم (حدثنا) عبد الله (بن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن) محمد (بن شهاب)
(1)"الدرر في اختصار المغازي والسير" 1/ 215.
(2)
"النهاية" 4/ 253.
(3)
السابق.
(4)
"غريب الحديث" للخطابي 2/ 355، "عمدة القاري" 27/ 204.
الزهري.
(قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح) قرى (خيبر) جميعها (عنوة بعد) كثرة (القتال) وكذا رواه ابن إسحاق: أنه سأل ابن شهاب فأخبره (ونزل من نزل من أهلها على الجلاء) يعني: على الخروج منها إنما كان (بعد) وقوع (القتال) قال أبو عمر بعد ذكره: هذا هو الصحيح في أرض خيبر أنها كانت عنوة كلها مغلوبًا عليها، بخلاف فدك، انتهى.
وعندنا أن الصحيح خلافه.
[3019]
(حدثنا [ابن السرح ثنا] (1) عبد الله (ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: [خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر])(2) وكتب في سهم منها لله، وسائر السهمان أغفال وكان أول ما خرج سهم النبي صلى الله عليه وسلم (ثم قسم سائرها) أي: باقيها (على من شهدها) أي: شهد وقعتها (و) على (من غاب عنها من أهل الحديبية) وأصحاب السفينتين أخذوا من غنائم خيبر ولم يبين كيف أخذوا.
[3020]
(حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن) بن مهدي، (عن مالك) بن أنس.
(عن زيد بن أسلم) الفقيه العدوي (3)(عن أبيه) أسلم مولى عمر بن الخطاب، اشتراه عمر من سبي عين التمر (4).
(1) سقط من الأصل والمثبت من مطبوع "السنن".
(2)
سقط من (ع).
(3)
في الأصل: الغمري والمثبت من مصادر الترجمة.
انظر: "التقريب"(2117).
(4)
"تهذيب الكمال" 2/ 529 و"تهذيب التهذيب" 1/ 233، "تاريخ دمشق" 8/ 347.
قال ابن إسحاق: سنة إحدى عشرة (1)(عن عمر رضي الله عنه قال: لولا) زاد البخاري (2): أن أترك (آخر المسلمين) ببانًا [ليس لهم شيء](3) وبَبَّانًا بموحدتين مفتوحتين الثانية منهما ثقيلة وبعد الألف نون، كذا للأكثر (4). قال الطبري: معناه: لولا أن أتركهم فقراء معدمين لا شيء لهم، أي: على طريقة واحدة متساويين في الفقر (5).
وروى الدارقطني في "غرائب مالك". عن عمر قال: لئن بقيت إلى آخر الحول لألحقن أسفل الناس بأعلاها (6). (ما فتحت قرية إلا قسمتها) بينهم (كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر) وزاد البخاري (7) في إحدى الروايتين: لكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها، أي: يقتسمون خراجها كل سنة ينتفعون به مع بقاء الأصل.
(1)"تهذيب الكمال" 2/ 530.
(2)
(4235).
(3)
في الأصل كلمة غير واضحة، والمثبت من "صحيح البخاري"(4235).
(4)
"النهاية" 1/ 222، "الفائق" للزمخشري 1/ 71.
(5)
"عمدة القاري" 26/ 90، و"فتح الباري" 1/ 84.
(6)
"فتح الباري" 7/ 490.
(7)
(4235).