الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
30 - باب مَنْ نَذَرًا نَذْرًا لا يُطِيقُهُ
3322 -
حدثنا جَعْفَرُ بْن مُسافِرٍ التِّنِّيسيُّ، عَنِ ابن أَبي فدَيْكٍ قالَ: حَدَّثَني طَلْحَةُ ابنُ يَحْيَى الأَنْصاريُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبي هِنْدِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ كرَيْبٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:" مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفّارَتُهُ كفّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا في مَعْصِيَةٍ فَكَفّارَتُهُ كفّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لا يُطِيقُهُ فَكَفّارَتُهُ كَفّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ ".
قالَ أَبُو داوُدَ: رَوى هذا الحَدِيثَ وَكِيعٌ وَغَيْرُهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبي الهِنْدِ أَوْقَفوهُ عَلَى ابن عَبّاسٍ (1).
* * *
باب النذر لا يسمَّى
[3322]
(حدثنا جعفر بن مسافر) أبو صالح الهذلي (التنيسي) بكسر التاء المثناة من فوقها وكسر النون المشددة والياء المثناة من تحت والسين المهملة -نسبة إلى مدينة بديار مصر سميت بتنيس بن حام بن نوح- قال النسائي: جعفر بن مسافر صالح (2)(عن) محمد بن إسماعيل (بن أبي فديك قال: حدثني طلحة بن يحيى) بن النعمان الزرقي (الأنصاري) المدني سكن بغداد، أخرج له الشيخان (عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند) الفزاري المدني (عن بكير) مصغر (3)(بن عبد الله بن الأشج) أبو
(1) رواه ابن ماجه (2128).
وضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه"(463)، قال: ضعيف جدا.
(2)
انظر: "تهذيب الكمال" 5/ 110.
(3)
في النسخ الخطية: (بن مصعب) وهو خطأ.
يوسف المدني.
(عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرًا لم يسمه) أي نذرًا مبهما لم يسم مخرجه ولم يقل فيه: إن فعلت، ولا إن لم أفعل، بل اقتصر على قوله: لله علي نذر فقط (فكفارته كفارة يمين) احتج به القائلون بوجوب الكفارة فيما لم يسم. وبرواية الترمذي: " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين ". وقال: حسن صحيح غريب (1). وبه قال مالك والثوري وأحمد ومحمد بن الحسن والحسن وعطاء وطاوس وغيرهم.
قال ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم. قال: لا أعلم فيه مخالفًا إلا الشافعي؛ قال: لا ينعقد نذره ولا كفارة فيه؛ لأن من النذر ما لا كفارة فيه (2)، ولأن (3) النذر لا يكون [إلا لله] (4) وحمل الحديث على ما إذا قال: إن فعلت كذا فعليّ ولم يسمه، فعليه كفارة يمين (ومن نذر نذرًا في معصية) كمن نذر أن يشرب الخمر أو يقتل زيدًا (5) أو يهدم داره حجرًا حجرًا (فكفارته كفارة يمين) هذا يقوي النقل الذي نقله الربيع عن الشافعي كما حكاه البيهقي حيث قال: وقد حكى لي (6) الفقيه أبو الفتح أنه حكى هذِه المسألة عن الشافعي ثم قال: وفيه قول آخر أنه
(1)(1528).
(2)
"المغني" 11/ 332.
(3)
في (ر): ولا فا.
(4)
بياض في (ر).
(5)
في الأصل: زيد.
(6)
سقط من (ل).
يلزمه كفارة يمين، وقد رضيه صاحب "التقريب" ثم قال البيهقي: والآثار تدل على ذلك (1)، وقواه ابن الصلاح، وروي نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران (2) بن حصين وسمرة بن جندب، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وهو مشهور رواية أحمد، والذي ذهب إليه مالك والشافعي وروي عن مسروق والشعبي، وهو رواية عن أحمد: أنه لا كفارة عليه. قال البيهقي: وروى مالك، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم ابن محمد يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك، فقال شيخ عند ابن عباس جالس: وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس: إن الله يقول: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (3) ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت (4).
(ومن نذر نذرًا لا يطيقه) أي: من نذر طاعة لله لا يطيقها، كنذر الشيخ الذي لا يطيق الصيام الصوم (5)، أو كان قادرًا عليه فعجز عنه (فكفارته كفارة يمين) أي: عليه كفارة يمين، ومفهومه ورد في رواية ابن ماجه:"ومن نذر نذرًا يطيقه فليف لله بما نذر"(6)، وأرجح القولين عند الشافعي ما تقدم في حديث أخت عقبة بن عامر حين عجزت عن
(1) انظر: "مختصر خلافيات البيهقي" 5/ 111 (347).
(2)
في النسخ: وأبي عمران. وهو خطأ.
(3)
المجادلة: 3.
(4)
انظر: "مختصر خلافيات البيهقي" 5/ 112.
(5)
سقط من (ر).
(6)
(2128).
المشي الذي نذرته أنها تركب ويجب إراقة دم للعجز؛ لأنه ورد في رواية: " ولتهد هديًا " كما تقدم. والقول الثاني: لا دم على الناذر، بل يستحب الدم. وهذا الحديث حجة لأحمد ومن وافقه في إيجاب كفارة اليمين، ولعل الشافعي لم يصح هذا الحديث عنده، أو كان عنده حديث الهدي (1) أقوى.
(قال المصنف: روى هذا الحديث وكيع) بن الجراح (وغيره عن عبد الله بن سعيد) بن أبي هند الفزاري (وقفوه على ابن عباس رضي الله عنه).
* * *
(1) بعدها في (ل): عن إسماعيل بن رافع.