المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌20 - باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌21 - باب ما جاء في سَهم الصَّفيّ

- ‌22 - باب كَيْفَ كانَ إِخْراج اليَهُودِ من المَدِينَة

- ‌23 - باب في خبَرِ النَّضيرِ

- ‌24 - باب ما جاءَ في حُكْم أَرْضِ خَيْبَرَ

- ‌25 - باب ما جاء في خَبرِ مكَّةَ

- ‌26 - باب ما جَاءَ في خَبَرِ الطّائِفِ

- ‌27 - باب ما جاءَ في حُكْم أرْضِ اليَمَنِ

- ‌28 - باب في إخْراج اليَهُودِ مِنْ جَزِيرَة العَرب

- ‌29 - باب في إِيقاف أرْضِ السَّواد وَأَرْضِ العَنْوَةِ

- ‌30 - باب في أَخْذِ الجِزْيَةِ

- ‌31 - باب في أَخْذ الجِزْيَةِ مِنَ المَجُوسِ

- ‌32 - باب في التَّشْدِيدِ في جِبايَةِ الجِزْيَةِ

- ‌33 - باب في تَعْشِير أَهْل الذِّمَّةِ إذا اخْتلَفُوا بالتِّجاراتِ

- ‌34 - باب في الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيةٌ

- ‌35 - باب فِي الإِمَامِ يَقْبَلُ هَدَايَا المُشْرِكِينَ

- ‌كِتاب القطائع

- ‌36 - باب في إِقْطاعِ الأَرَضِيْنَ

- ‌37 - باب في إِحْيَاءِ المَواتِ

- ‌38 - باب مَا جاءَ في الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الخَرَاجِ

- ‌39 - باب في الأَرْضِ يَحْمِيهَا الإِمامُ أَوِ الرَّجُلُ

- ‌40 - باب ما جاء في الرِّكازِ وَما فِيهِ

- ‌41 - باب نَبْشِ القُبُورِ العادِيَّةِ يَكُونُ فِيْهَا المالُ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - باب الأَمْراضِ المُكَفِّرِةُ لِلذُّنُوبِ

- ‌2 - باب إذا كانَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ عَمَلًا صالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ

- ‌3 - باب عِيادَةِ النِّساءِ

- ‌4 - باب في العِيادَةِ

- ‌5 - باب في عيادَةِ الذِّمِّيِّ

- ‌6 - باب المَشْي في العِيادةِ

- ‌7 - باب في فَضْلِ العِيَادَةِ عَلَى وُضُوء

- ‌8 - باب في العِيَادَةِ مِرارًا

- ‌9 - باب في العِيَادَة مِنَ الرَّمَدِ

- ‌10 - باب الخُرُوج مِنَ الطَّاعُونِ

- ‌11 - باب الدُّعاء لِلْمَرِيضِ بِالشِّفاء عِنْدَ العِيادَةِ

- ‌12 - باب الدُّعاءِ لِلْمَرِيضِ عِنْدَ العِيَادَةِ

- ‌13 - باب في كراهِيَةِ تمَنّي المَوْتِ

- ‌14 - باب مَوْتِ الفَجْأَةِ

- ‌15 - باب في فضْلِ مَنْ ماتَ في الطّاعُونِ

- ‌16 - باب المَريضِ يُؤْخَذُ مِنْ أَظْفارهِ وَعانَتِهِ

- ‌17 - باب ما يُسْتحَبُّ منْ حُسْنِ الظَّنِّ بالله عِنْدَ المَوْتِ

- ‌18 - باب ما يُسْتَحَبُّ منْ تَطْهيرِ ثِيابِ المَيِّتِ عِنْدَ المَوْتِ

- ‌19 - باب ما يُسْتَحَبُّ أنْ يُقالَ عِنْدَ المَيِّتِ مِنَ الكَلامِ

- ‌20 - باب في التَّلْقِينِ

- ‌21 - باب تَغْمِيضِ المَيِّتِ

- ‌22 - باب في الاسْتِرْجاعِ

- ‌23 - باب في المَيِّتِ يُسَجَّى

- ‌24 - باب القِراءَةِ عِنْدَ المَيِّتِ

- ‌25 - باب الجُلُوسِ عِنْدَ المُصِيبَةِ

- ‌26 - باب في التَّعْزِيَةِ

- ‌27 - باب الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ

- ‌28 - باب في البُكاءِ عَلى الميِّتِ

- ‌29 - باب في النَّوْحِ

- ‌30 - باب صَنْعَةِ الطَّعَام لأَهْلِ المَيِّتِ

- ‌31 - باب في الشَّهِيد يُغَسَّلُ

- ‌32 - باب في سَتْر المَيِّتِ عنْدَ غَسْلهِ

- ‌33 - باب كَيْفَ غُسْلُ المَيِّتِ

- ‌34 - باب في الكَفَنِ

- ‌35 - باب كَراهِيَةِ المُغَالَاةِ فِي الكَفَنِ

- ‌36 - باب في كَفِنِ المَرْأَةِ

- ‌37 - باب في المِسْكِ للْمَيِّتِ

- ‌38 - باب التَّعْجِيلِ بِالجَنَازَةِ وَكَراهِيَةِ حَبْسِها

- ‌39 - باب في الغُسْلِ مِنْ غَسْلِ المَيِّتِ

- ‌40 - باب في تَقْبِيلِ المَيِّتِ

- ‌41 - باب في الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

- ‌42 - باب في المَيِّتِ يُحْمَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَكَرَاهَةِ ذَلِكَ

- ‌43 - باب في الصُّفُوف علَى الجَنَازَةِ

- ‌44 - باب اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الجَنَائِزَ

- ‌45 - باب فَضْلِ الصَّلاةِ عَلَى الجَنَائِزِ وتشْيِيعِها

- ‌46 - باب في النّار يُتْبَعُ بها المَيِّتُ

- ‌47 - باب القِيامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌48 - باب الرُّكُوبِ فِي الجَنَازَةِ

- ‌49 - باب المشْى أَمَامَ الجَنَازَةِ

- ‌50 - باب الإِسْرَاعِ بِالجَنَازَةِ

- ‌51 - باب الإِمامِ لا يُصَلّي عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسهُ

- ‌52 - باب الصَّلاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَتْهُ الحُدُودُ

- ‌53 - باب في الصَّلاةِ عَلَى الطِّفْلِ

- ‌54 - باب الصَّلاةِ على الجَنازَةِ في المَسْجِدِ

- ‌55 - باب الدَّفْنِ عنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِها

- ‌56 - باب إذا حَضَرَ جَنائِزَ رِجالٍ وَنِساءٍ، مَنْ يقَدِّمُ

- ‌57 - باب أَيْيَ يَقومُ الإمامُ مِنَ المَيِّتِ إِذا صَلَّى عَلَيْهِ

- ‌58 - باب التَّكْبير عَلَى الجَنازةِ

- ‌59 - باب ما يُقْرَأُ علَى الجَنازَةِ

- ‌60 - باب الدُّعاءِ لِلْمَيِّتِ

- ‌61 - باب الصَّلاة على القَبْرِ

- ‌62 - باب في الصَّلاةِ عَلَى المُسْلِمِ يَمُوتُ في بِلادِ الشِّرْكِ

- ‌63 - باب في جَمْعِ المَوْتَى في قَبْرٍ والقَبْرُ يُعَلَّمُ

- ‌64 - باب في الحَفّارِ يجِدًا لعَظْمَ هَلْ يَتَنَكَّبُ ذَلِكَ المَكانَ

- ‌65 - باب في اللَّحْدِ

- ‌66 - باب كَمْ يَدْخلُ القَبْرَ

- ‌67 - باب في المَيِّت يدْخَلُ منْ قِبَلِ رِجْلَيهِ

- ‌68 - باب الجُلُوسِ عِنْدَ القَبْرِ

- ‌69 - باب في الدُّعاءِ لِلْمَيِّتِ إذا وُضِعَ في قَبْرِهِ

- ‌70 - باب الرَّجُلِ يمُوتُ لَهُ قَرابَةُ مُشْرِكٍ

- ‌71 - باب في تَعْمِيقِ القَبْرِ

- ‌72 - باب في تَسْوِيةِ القَبْرِ

- ‌73 - باب الاسْتِغْفار عِنْد القَبْرِ لِلْمَيِّتِ في وَقْتِ الانْصِرافِ

- ‌74 - باب كَراهِيَة الذَّبْحِ عِنْدَ القَبْرِ

- ‌75 - باب المَيِّتِ يُصَلّى علَى قَبْرِهِ بَعْدَ حِينٍ

- ‌76 - باب في البِناءِ عَلى القَبْرِ

- ‌77 - باب في كَراهِيَةِ القُعُودِ على القَبْرِ

- ‌78 - باب المَشْى في النَّعْل بَيْنَ القُبُورِ

- ‌79 - باب في تَحْوِيلِ المَيِّتِ مِنْ موْضعِهِ لِلأَمْرِ يَحْدِّثُ

- ‌80 - باب في الثَّناءِ عَلَى المَيِّتِ

- ‌81 - باب في زِيارةِ القُبُورِ

- ‌82 - باب في زِيارَةِ النِّساء القُبُورِ

- ‌83 - باب ما يَقُولُ إِذا زارَ القُبُورَ أوْ مَرَّ بِها

- ‌84 - باب المُحْرِمِ يَمُوتُ كيْف يُصْنَعُ بِهِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانُ وَالنُّذُور

- ‌2 - باب فِيمَنْ حَلف يَمِينًا لِيَقْتَطِعَ بها مالًا لأحَدٍ

- ‌3 - باب التغْلِيظ فِي اليَمينَ الفَاجِرَة

- ‌4 - باب الحَلِفِ بِالأَنْدادِ

- ‌5 - باب في كَراهِيةِ الحَلِفِ بِالآباءِ

- ‌6 - باب في كَراهِيَةِ الحَلِفِ بِالأَمانَةِ

- ‌7 - باب لَغْوِ اليَمِينِ

- ‌8 - باب المَعارِيضِ في اليَمينِ

- ‌9 - باب ما جاءَ في الحَلِفِ باِلبَراءَةِ وبمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ

- ‌10 - باب الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لا يَتأَدَّمَ

- ‌11 - باب الاسْتثْناءِ في اليَمِينِ

- ‌12 - باب ما جاءَ في يَمِينِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم ما كانتْ

- ‌13 - باب في القَسَمِ: هَلْ يَكُونُ يَمينًا

- ‌14 - باب فِيمَنْ حَلَف عَلى الطَّعام لا يَأكلُهُ

- ‌15 - باب اليَمِينِ في قَطيعَةِ الرَّحِم

- ‌16 - باب فِيمَنْ يحْلِف كاذِبًا متَعَمِّدًا

- ‌17 - باب الرَّجُلِ يُكَفّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ

- ‌18 - باب كَمِ الصّاعُ في الكَفّارَةِ

- ‌19 - باب في الرَّقبةِ المُؤْمِنَةِ

- ‌20 - باب الاستثْناءِ في اليمِين بَعْدَ السّكُوت

- ‌21 - باب النَّهْى عنِ النَّذْرِ

- ‌22 - باب ما جاءَ في النَّذْرِ في المَعْصِيَةِ

- ‌23 - باب مَنْ رَأى علَيْهِ كَفّارَةً إذا كانَ في معْصِيَةٍ

- ‌24 - باب منْ نَذَرَ أَنْ يُصَلّيَ في بَيْت المقْدِسِ

- ‌28 - باب في النَّذْرِ فِيما لا يمْلِكُ

- ‌27 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِن الوَفاء بِالنَّذْر

- ‌29 - باب فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمالِهِ

- ‌25 - باب في قَضاءِ النَّذْرِ عنِ المَيِّتِ

- ‌26 - باب ما جاءَ فِيمَنْ ماتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صامَ عَنْهُ وَليُّهُ

- ‌30 - باب مَنْ نَذَرًا نَذْرًا لا يُطِيقُهُ

- ‌31 - باب مَنْ نَذَر نَذْرًا لَمْ يسَمِّهِ

- ‌32 - باب مَنْ نَذَرَ في الجاهِلِيَّةِ ثمّ أَدْرَكَ الإِسْلامَ

الفصل: ‌20 - باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت

‌20 - باب الاستثْناءِ في اليمِين بَعْدَ السّكُوت

3385 -

حدثنا قُتَيْبَة بْن سَعِيدٍ، حدثنا شَرِيكٌ، عَنْ سِماكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللْهِ صلى الله عليه وسلم قال:"والله لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا، والله لأغْزُوَنَّ قُرَيْشًا، والله لأغْزُوَنَّ قُرَيْشًا" .. ثُمَّ قال: "إِنْ شاءَ اللهُ".

قالَ أَبُو داودَ: وَقَدْ أَسْنَدَ هذا الحَدِيثَ غَيْرُ واحِدٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سِماكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَسْنَدَه، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقالَ الوَلِيدُ بْن مُسْلِمٍ: عَنْ شَرِيكٍ: ثُمَّ لم يَغْزُهمْ (1).

3386 -

حدثنا محَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، أَخْبَرَنا ابن بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سِماكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ يَرْفَعهُ قال:"والله لأغْزُوَنَّ قُرَيْشًا" .. ثُمَّ قال: "إِنْ شاءَ اللهُ" .. ثمَّ قال: "والله لأغْزُوَنَّ قُرَيْشًا إِنْ شاءَ اللهُ" .. ثُمَّ قال: "والله لأغْزُوَنَّ قُرَيْشًا" .. ثمَّ سَكَتَ ثمَّ قال: "إِنْ شاءَ اللهُ".

قالَ أبو داوُدَ: زادَ فِيهِ الوَلِيدُ بنُ مسلِمٍ: عَن شَرِيكٍ قال: ثمَّ لَمْ يَغْزُهمْ (2).

* * *

(1) رواه عبد الرزاق 6/ 385 (11306)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 180، والبيهقي 10/ 47. وانظر التالي.

ورواه عن ابن عباس موصولا أبو يعلى (2674)، والطبراني 11/ 282 (11742)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 179، والبيهقي 10/ 47.

قال ابن عدي: الأصل في هذا الحديث مرسل.

وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى": الصحيح مرسل. ووافقه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 2/ 329.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

(2)

السابق. وضعف هذا الإسناد الألباني في "ضعيف أبي داود".

ص: 651

باب في الاستثناء في اليمين بعد السكوت

[3285]

(حدثنا قتيبة بن سعيد) أبو رجاء البلخي (حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة) أرسله (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لأغزون) فيه استحباب اليمين في الأمور المهمة تأكيدًا لأمرها باللفظ وتصميم الهمة، ووجهه أن البيعة على الغزو من أعظم فروض الكفايات، وقد أمر الله تعاني نبيه صلى الله عليه وسلم بالحلف في ثلاثة (1) مواضع مهمة فقال: في {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ} يعني البعث والنشور {لَحَقٌّ} (2). وقال الله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ} (3)، والثالث:{قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ} (4).

(قريشَا) فيه أن من أقسم في بيعة الجهاد فيكون القسم على اسم جهة الجهاد وهو غزو قريش دون غيرها من القبائل.

(والله لأغزون قريشا. ثم قال) في الثالثة (إن شاء الله) كذا رواية ابن حبان (5) من حديث مسعر، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله إلا [أنه قال في آخره: ثم سكت فقال: "إن شاء الله"، وفي الحديث دلالة على صحة الاستثناء بالسكتة] (6). وقد أجمع العلماء

(1) في (ر): ثلاث.

(2)

يونس: 53.

(3)

سبأ: 3.

(4)

التغابن: 7.

(5)

"صحيح ابن حبان"(4343).

(6)

ما بين المعقوفتين بياض في (ل) وساقط من (ر) والمثبت من (ع).

ص: 652

على تسمية (إن شاء الله) استثناء، وأنه متى استثنى بيمينه بشرطه لم يحنث فيها. ومن شرطه أن يكون الاستثناء بلسانه فلا ينفعه الاستثناء بالقلب في قول عامة أهل العلم، ولا نعلم (1) في ذلك خلافًا بين أهل العلم. ويدل على ذلك قوله في الحديث: ثم قال: "إن شاء الله". وفي الحديث المتقدم: "من حلف فقال إن شاء الله"(2). والقول هو النطق باللسان، ولأن اليمين لا ينعقد بالنية فكذلك الاستثناء، لكن روي عن أحمد: أنه إن كان مظلومًا فاستثنى في نفسه رجوت أن يجوز إذا خاف على نفسه، وهذا في حق الخائف (3) على نفسه؛ لأن يمينه غير منعقدة، أو لأنه بمنزلة المتأول، أما في حق غيره فلا (4).

(قال المصنف: وقد أسند هذا الحديث غير واحد، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس) رضي الله عنهما، ورواه البيهقي موصولا ومرسلًا (5). قال ابن أبي حاتم في "العلل" عن أبيه: الأشبه إرساله. وقال ابن حبان في "الضعفاء": رواه مسعر وشريك عن سماك أرسلاه مرةً ووصلاه أخرى (6).

[3286]

(حدثنا محمد بن العلاء) بن غريب الهمداني (حدثنا) محمد

(1) في (ر): نعلمه. والمثبت من "المغني".

(2)

سبق قريبًا برقم (3261).

(3)

في (ر): الحقائق.

(4)

انظر: "المغني" لابن قدامة 11/ 227.

(5)

"السنن الكبرى" 10/ 47.

(6)

"المجروحين" 2/ 308، انظر:"التلخيص الحبير" 4/ 403.

ص: 653

(ابن بِشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة وهو ابن الفرافصة ابن المختار العبدي الكوفي قال: كان عند مسعر ألف حديث أو أقل كتبتها إلا عشرة (1)(عن مسعر) بن كدام الهلالي الكوفي.

(عن سماك، عن عكرمة يرفعه) إلى النبي صلى الله عليه وسلم (قال: والله لأغزون قريشا) ثم قال (إن شاء الله) هو موافق لقوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} (ثم قال؟ والله لأغزون قريشا) ولم يقيده بوقت فكان عامًّا في الأزمنة المستقبلة. (إن شاء الله) وعلى هذا فيجوز أن يكون (إن) بمعنى (إذ) الزمانية كما قيل في قوله: "وإنا إن شاء الله بكم لاحقون"(2). والأصل في (إذ) للماضي، وقد تقع للاستقبال كقوله تعالى:{فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ} (3) فإن (يعلمون) مستقبل لفظًا ومعنى لدخول حرف التنفيس عليه.

(ثم قال) في الثالثة (والله لأغزون قريشا. ثم سكت، ثم قال) بعد سكوته (إن شاء الله) هذا مما استدل به لرواية عن أحمد أنه قال: يجوز الاستثناء بعد السكوت إذا لم يطل الفصل بينهما. ووجهه أن هذا الاستثناء كان بالقرب من غير أن يخلط كلامه بغيره. ونقل عنه إسماعيل بن سعيد مثل هذا وزاد قال: ولا أقول فيه يقول هؤلاء. يعني: من لم ير ذلك إلا متصلًا، ويحتملُ كلامُ الخرقي هذا؛ لأنه

(1) انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 465.

(2)

رواه مسلم (249) من حديث أبي هريرة مرفوعا.

(3)

غافر: 70 - 71.

ص: 654

قال (1): إذا لم يكن بين اليمين والاستثناء كلام. ولم يشترط اتصال الكلام وعدم السكوت. وهذا قول الأوزاعي، قال في رجل حلف قال: لا أفعل كذا وكذا. ثم سكت ساعة (2) لا يتكلم ولا يحدث نفسه بالاستثناء، فقال له إنسان: قل: إن شاء الله. فقال: إن شاء الله. أيكفر يمينه؟ قال: أراه قد استثنى.

وقال قتادة: له أن يستثني قبل أن يقوم أو (3) يتكلم. وحجته هذا الحديث، واحتج به أحمد (4).

(قال المصنف: زاد عليه الوليد بن مسلم) عالم أهل الشام في عصره (عن) القاضي (شريك) بن عبد الله النخعي، عن سماك بن حرب (ثم لم يغزهم) أي: ولم يكفر عن يمينه؛ لأنه استثنى وإن كان بعد السكوت.

وقد يجاب عن هذِه الرواية على قول الجمهور والرواية المشهورة عن أحمد بأن هذا السكوت محمول على سكوت تنفس وانقطاع صوت ونحوه.

* * *

(1) سقط من الأصل، والمثبت من "المغني".

(2)

سقط من الأصل، والمثبت من "المغني".

(3)

في (ر، ع): يقول و. والمثبت من (ل).

(4)

انظر: "المغني" لابن قدامة 11/ 227.

ص: 655