الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
34 - باب في الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيةٌ
؟
3053 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الجَرّاحِ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ قابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ جِزْيَةٌ"(1).
3054 -
حَدَّثَنَا محَمَّد بْنُ كَثِيرِ قال: سُئِلَ سُفْيانُ عَنْ تَفْسِيرِ هذا فَقال: إِذا أَسْلَمَ فَلا جِزْيَةَ عَلَيهِ (2).
* * *
باب الذمي يسِلم في بعض السنة أعليه (3) جزية
[3053]
(حَدَّثَنَا عبد الله بن الجراح) بن سعيد التميمي القهساني بضم القاف والهاء نسبة إلى قوهسان ناحية بخراسان بين هراة ونيسابور، وثقه النسائي وغيره. وقال أبو زرعة: صدوق (4). (عن جرير) بفتح الجيم، وهو ابن عبد الحميد الضبي (5) (عن قابوس) بن أبي ظبيان (6) (عن أبيه) أبي ظبيان حصين بن حيدر الخشني (7) (عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم جزية) سيأتي.
(1) رواه الترمذي (633، 634).
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(543).
(2)
قال الألباني في "ضعيف أبي داود"(544): إسناده مقطوع صحيح.
(3)
ورد بعدها في الأصل: نسخة: هل عليه.
(4)
"التقريب"(4248)، والأنساب 4/ 564.
(5)
"التقريب"(916).
(6)
بفتح المعجمة وسكون الموحدة بعدها تحتانية، الجنبي بفتح الجيم وسكون النون بعدها موحدة. "التقريب"(5445).
(7)
"التقريب"(1366).
[3054]
(حَدَّثَنَا محمد بن كثير) العبدي (قال: سئل سفيان) بن سعيد الثوري (عن تفسير هذا) الحديث (فقال: ) معناه (إذا أسلم) الذمي في أثناء الحول (فلا جزية عليه) ويسقط قسط بعض السنة المتقدمة، وهذا أظهر قولي الشافعي، والثاني: عليه من الجزية القسط كمن أفاق بعد الحول (1). ورواه الطبراني (2) عن ابن عمر: من أسلم فلا جزية عليه.
وقد اختلفوا فيمن أسلم بعد مضي جميع الحول فقال مالك وأحمد ابن حنبل وسفيان الثوري وأهل الرأي: سقطت عنه. واحتجوا بهذا الحديث.
وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر: إذا أسلم بعد الحول لم يسقط عنه؛ لأنه دين استحقه صاحبه واستحق المطالبة به في حال الكفر فلم يسقط بالإسلام كالخراج وسائر الديون.
وقال أحمد: قد روي عن عمر أنه قال: إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها عليه.
وروي أن ذميًّا (3) أسلم فطولب بالجزية، وقيل: إنما أسلمت تعوذًا فقال: إن في الإسلام معاذًا. فرفع إلى عمر، فقال عمر: إن في الإسلام معاذًا وكتب أن لا يؤخذ منه الجزية (4).
وقال البغوي في هذا الحديث: يتأول معناه على أن معنى الجزية
(1)"الأم" للشافعي 4/ 286، وانظر:"التمهيد" 2/ 132.
(2)
في "الأوسط" 7/ 377 (7772).
(3)
في النسخ الخطية: ذمي. والجادة ما أثبتناه.
(4)
"مصنف عبد الرزاق" 6/ 94 (15111) وانظر: "المغني" 10/ 578 و"الحاوي" 13/ 178.
الخراج، وذلك أن الإمام إذا فتح بلدًا صلحًا على أن تكون الأراضي لأهلها وضرب عليها خراجًا معلومًا فهو جزية، فإذا أسلم أهلها سقط عنهم ذلك كما تسقط جزية رؤوسهم، ويجوز لهم بيع تلك الأراضي، فأما إذا صالحهم على أن تكون الأراضي لأهل الإسلام وهم يسكنونها بخراج معلوم وضع عليهم فذلك أجرة الأرض لا تسقط بالإسلام، ولا يجوز لهم بيع شيء من الأراضي؛ لأنها ملك الإسلام (1).
* * *
(1)"شرح السنة" للبغوي 11/ 177 وانظر: "التنبيه" ص (238).