المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - باب الحلف بالأنداد - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌21 - باب ما جاء في سَهم الصَّفيّ

- ‌22 - باب كَيْفَ كانَ إِخْراج اليَهُودِ من المَدِينَة

- ‌23 - باب في خبَرِ النَّضيرِ

- ‌24 - باب ما جاءَ في حُكْم أَرْضِ خَيْبَرَ

- ‌25 - باب ما جاء في خَبرِ مكَّةَ

- ‌26 - باب ما جَاءَ في خَبَرِ الطّائِفِ

- ‌27 - باب ما جاءَ في حُكْم أرْضِ اليَمَنِ

- ‌28 - باب في إخْراج اليَهُودِ مِنْ جَزِيرَة العَرب

- ‌29 - باب في إِيقاف أرْضِ السَّواد وَأَرْضِ العَنْوَةِ

- ‌30 - باب في أَخْذِ الجِزْيَةِ

- ‌31 - باب في أَخْذ الجِزْيَةِ مِنَ المَجُوسِ

- ‌32 - باب في التَّشْدِيدِ في جِبايَةِ الجِزْيَةِ

- ‌33 - باب في تَعْشِير أَهْل الذِّمَّةِ إذا اخْتلَفُوا بالتِّجاراتِ

- ‌34 - باب في الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيةٌ

- ‌35 - باب فِي الإِمَامِ يَقْبَلُ هَدَايَا المُشْرِكِينَ

- ‌كِتاب القطائع

- ‌36 - باب في إِقْطاعِ الأَرَضِيْنَ

- ‌37 - باب في إِحْيَاءِ المَواتِ

- ‌38 - باب مَا جاءَ في الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الخَرَاجِ

- ‌39 - باب في الأَرْضِ يَحْمِيهَا الإِمامُ أَوِ الرَّجُلُ

- ‌40 - باب ما جاء في الرِّكازِ وَما فِيهِ

- ‌41 - باب نَبْشِ القُبُورِ العادِيَّةِ يَكُونُ فِيْهَا المالُ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - باب الأَمْراضِ المُكَفِّرِةُ لِلذُّنُوبِ

- ‌2 - باب إذا كانَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ عَمَلًا صالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ

- ‌3 - باب عِيادَةِ النِّساءِ

- ‌4 - باب في العِيادَةِ

- ‌5 - باب في عيادَةِ الذِّمِّيِّ

- ‌6 - باب المَشْي في العِيادةِ

- ‌7 - باب في فَضْلِ العِيَادَةِ عَلَى وُضُوء

- ‌8 - باب في العِيَادَةِ مِرارًا

- ‌9 - باب في العِيَادَة مِنَ الرَّمَدِ

- ‌10 - باب الخُرُوج مِنَ الطَّاعُونِ

- ‌11 - باب الدُّعاء لِلْمَرِيضِ بِالشِّفاء عِنْدَ العِيادَةِ

- ‌12 - باب الدُّعاءِ لِلْمَرِيضِ عِنْدَ العِيَادَةِ

- ‌13 - باب في كراهِيَةِ تمَنّي المَوْتِ

- ‌14 - باب مَوْتِ الفَجْأَةِ

- ‌15 - باب في فضْلِ مَنْ ماتَ في الطّاعُونِ

- ‌16 - باب المَريضِ يُؤْخَذُ مِنْ أَظْفارهِ وَعانَتِهِ

- ‌17 - باب ما يُسْتحَبُّ منْ حُسْنِ الظَّنِّ بالله عِنْدَ المَوْتِ

- ‌18 - باب ما يُسْتَحَبُّ منْ تَطْهيرِ ثِيابِ المَيِّتِ عِنْدَ المَوْتِ

- ‌19 - باب ما يُسْتَحَبُّ أنْ يُقالَ عِنْدَ المَيِّتِ مِنَ الكَلامِ

- ‌20 - باب في التَّلْقِينِ

- ‌21 - باب تَغْمِيضِ المَيِّتِ

- ‌22 - باب في الاسْتِرْجاعِ

- ‌23 - باب في المَيِّتِ يُسَجَّى

- ‌24 - باب القِراءَةِ عِنْدَ المَيِّتِ

- ‌25 - باب الجُلُوسِ عِنْدَ المُصِيبَةِ

- ‌26 - باب في التَّعْزِيَةِ

- ‌27 - باب الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ

- ‌28 - باب في البُكاءِ عَلى الميِّتِ

- ‌29 - باب في النَّوْحِ

- ‌30 - باب صَنْعَةِ الطَّعَام لأَهْلِ المَيِّتِ

- ‌31 - باب في الشَّهِيد يُغَسَّلُ

- ‌32 - باب في سَتْر المَيِّتِ عنْدَ غَسْلهِ

- ‌33 - باب كَيْفَ غُسْلُ المَيِّتِ

- ‌34 - باب في الكَفَنِ

- ‌35 - باب كَراهِيَةِ المُغَالَاةِ فِي الكَفَنِ

- ‌36 - باب في كَفِنِ المَرْأَةِ

- ‌37 - باب في المِسْكِ للْمَيِّتِ

- ‌38 - باب التَّعْجِيلِ بِالجَنَازَةِ وَكَراهِيَةِ حَبْسِها

- ‌39 - باب في الغُسْلِ مِنْ غَسْلِ المَيِّتِ

- ‌40 - باب في تَقْبِيلِ المَيِّتِ

- ‌41 - باب في الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

- ‌42 - باب في المَيِّتِ يُحْمَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَكَرَاهَةِ ذَلِكَ

- ‌43 - باب في الصُّفُوف علَى الجَنَازَةِ

- ‌44 - باب اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الجَنَائِزَ

- ‌45 - باب فَضْلِ الصَّلاةِ عَلَى الجَنَائِزِ وتشْيِيعِها

- ‌46 - باب في النّار يُتْبَعُ بها المَيِّتُ

- ‌47 - باب القِيامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌48 - باب الرُّكُوبِ فِي الجَنَازَةِ

- ‌49 - باب المشْى أَمَامَ الجَنَازَةِ

- ‌50 - باب الإِسْرَاعِ بِالجَنَازَةِ

- ‌51 - باب الإِمامِ لا يُصَلّي عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسهُ

- ‌52 - باب الصَّلاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَتْهُ الحُدُودُ

- ‌53 - باب في الصَّلاةِ عَلَى الطِّفْلِ

- ‌54 - باب الصَّلاةِ على الجَنازَةِ في المَسْجِدِ

- ‌55 - باب الدَّفْنِ عنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِها

- ‌56 - باب إذا حَضَرَ جَنائِزَ رِجالٍ وَنِساءٍ، مَنْ يقَدِّمُ

- ‌57 - باب أَيْيَ يَقومُ الإمامُ مِنَ المَيِّتِ إِذا صَلَّى عَلَيْهِ

- ‌58 - باب التَّكْبير عَلَى الجَنازةِ

- ‌59 - باب ما يُقْرَأُ علَى الجَنازَةِ

- ‌60 - باب الدُّعاءِ لِلْمَيِّتِ

- ‌61 - باب الصَّلاة على القَبْرِ

- ‌62 - باب في الصَّلاةِ عَلَى المُسْلِمِ يَمُوتُ في بِلادِ الشِّرْكِ

- ‌63 - باب في جَمْعِ المَوْتَى في قَبْرٍ والقَبْرُ يُعَلَّمُ

- ‌64 - باب في الحَفّارِ يجِدًا لعَظْمَ هَلْ يَتَنَكَّبُ ذَلِكَ المَكانَ

- ‌65 - باب في اللَّحْدِ

- ‌66 - باب كَمْ يَدْخلُ القَبْرَ

- ‌67 - باب في المَيِّت يدْخَلُ منْ قِبَلِ رِجْلَيهِ

- ‌68 - باب الجُلُوسِ عِنْدَ القَبْرِ

- ‌69 - باب في الدُّعاءِ لِلْمَيِّتِ إذا وُضِعَ في قَبْرِهِ

- ‌70 - باب الرَّجُلِ يمُوتُ لَهُ قَرابَةُ مُشْرِكٍ

- ‌71 - باب في تَعْمِيقِ القَبْرِ

- ‌72 - باب في تَسْوِيةِ القَبْرِ

- ‌73 - باب الاسْتِغْفار عِنْد القَبْرِ لِلْمَيِّتِ في وَقْتِ الانْصِرافِ

- ‌74 - باب كَراهِيَة الذَّبْحِ عِنْدَ القَبْرِ

- ‌75 - باب المَيِّتِ يُصَلّى علَى قَبْرِهِ بَعْدَ حِينٍ

- ‌76 - باب في البِناءِ عَلى القَبْرِ

- ‌77 - باب في كَراهِيَةِ القُعُودِ على القَبْرِ

- ‌78 - باب المَشْى في النَّعْل بَيْنَ القُبُورِ

- ‌79 - باب في تَحْوِيلِ المَيِّتِ مِنْ موْضعِهِ لِلأَمْرِ يَحْدِّثُ

- ‌80 - باب في الثَّناءِ عَلَى المَيِّتِ

- ‌81 - باب في زِيارةِ القُبُورِ

- ‌82 - باب في زِيارَةِ النِّساء القُبُورِ

- ‌83 - باب ما يَقُولُ إِذا زارَ القُبُورَ أوْ مَرَّ بِها

- ‌84 - باب المُحْرِمِ يَمُوتُ كيْف يُصْنَعُ بِهِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانُ وَالنُّذُور

- ‌2 - باب فِيمَنْ حَلف يَمِينًا لِيَقْتَطِعَ بها مالًا لأحَدٍ

- ‌3 - باب التغْلِيظ فِي اليَمينَ الفَاجِرَة

- ‌4 - باب الحَلِفِ بِالأَنْدادِ

- ‌5 - باب في كَراهِيةِ الحَلِفِ بِالآباءِ

- ‌6 - باب في كَراهِيَةِ الحَلِفِ بِالأَمانَةِ

- ‌7 - باب لَغْوِ اليَمِينِ

- ‌8 - باب المَعارِيضِ في اليَمينِ

- ‌9 - باب ما جاءَ في الحَلِفِ باِلبَراءَةِ وبمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ

- ‌10 - باب الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لا يَتأَدَّمَ

- ‌11 - باب الاسْتثْناءِ في اليَمِينِ

- ‌12 - باب ما جاءَ في يَمِينِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم ما كانتْ

- ‌13 - باب في القَسَمِ: هَلْ يَكُونُ يَمينًا

- ‌14 - باب فِيمَنْ حَلَف عَلى الطَّعام لا يَأكلُهُ

- ‌15 - باب اليَمِينِ في قَطيعَةِ الرَّحِم

- ‌16 - باب فِيمَنْ يحْلِف كاذِبًا متَعَمِّدًا

- ‌17 - باب الرَّجُلِ يُكَفّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ

- ‌18 - باب كَمِ الصّاعُ في الكَفّارَةِ

- ‌19 - باب في الرَّقبةِ المُؤْمِنَةِ

- ‌20 - باب الاستثْناءِ في اليمِين بَعْدَ السّكُوت

- ‌21 - باب النَّهْى عنِ النَّذْرِ

- ‌22 - باب ما جاءَ في النَّذْرِ في المَعْصِيَةِ

- ‌23 - باب مَنْ رَأى علَيْهِ كَفّارَةً إذا كانَ في معْصِيَةٍ

- ‌24 - باب منْ نَذَرَ أَنْ يُصَلّيَ في بَيْت المقْدِسِ

- ‌28 - باب في النَّذْرِ فِيما لا يمْلِكُ

- ‌27 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِن الوَفاء بِالنَّذْر

- ‌29 - باب فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمالِهِ

- ‌25 - باب في قَضاءِ النَّذْرِ عنِ المَيِّتِ

- ‌26 - باب ما جاءَ فِيمَنْ ماتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صامَ عَنْهُ وَليُّهُ

- ‌30 - باب مَنْ نَذَرًا نَذْرًا لا يُطِيقُهُ

- ‌31 - باب مَنْ نَذَر نَذْرًا لَمْ يسَمِّهِ

- ‌32 - باب مَنْ نَذَرَ في الجاهِلِيَّةِ ثمّ أَدْرَكَ الإِسْلامَ

الفصل: ‌4 - باب الحلف بالأنداد

‌4 - باب الحَلِفِ بِالأَنْدادِ

3247 -

حدثنا الحَسَنُ بْنُ عَليٍّ، حدثنا عبد الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ فَقالَ في حَلِفِهِ: واللَاّتِ، فَلْيَقُلْ: لا إله إِلَاّ اللهُ، وَمَنْ قالَ لِصاحِبِه. تَعالَ أُقامِرْك، فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيء"(1).

* * *

باب الحلف بالأنداد

[3247]

(حدثنا الحسن بن علي) الحلواني (حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن) بن عوف الزهريّ (عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف) على فعل شيء (فقال في حلفه: واللات) زاد البخاري: "والعزى". اللات والعزى ومناة أصنام ثلاثة كانت في جوف الكعبة، وقيل: كانت اللات بالطائف والعزى بغطفان (2)، وهي التي هدمها خالد بن الوليد، ومناة بقديد، وقيل: بالمشلل، وأما اللات فقيل: إنهم أرادوا به تأنيث اسم الله فصرف الله ألسنتهم عن ذلك الاسم العظيم أن يسمى به غيره كما صرف ألسنتهم عن سب محمد صلى الله عليه وسلم إلى مذمم، فكانوا إذا تكلموا باسمه في غير [السب قالوا (3)]: محمد، فإذا أرادوا أن يذموه، قالوا: مذممًا، حتى

(1) رواه البخاري (4860)، ومسلم (1647).

(2)

في (ر): يقطعان.

(3)

في (ر): السبب فقالوا.

ص: 575

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا تعجبون بما صرف الله عني من أذى قريش يسبون مذممًا وأنا محمد"(1)، ولمَّا نشأ القوم على تعظيم تلك الأصنام وعلى الحلف بها وأنعم الله عليهم بالإسلام (2) بقيت تلك الأسماء تجري على ألسنتهم بغير قصد للحلف بها، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم" من سبق لسانه إلى شيءٍ من ذلك فليقل بعده: لا إله إلا الله" تكفيرًا (3) لتلك اللفظة وتذكيرًا له من الغفلة (4)، وإتمامًا لنعم الله تعالى بالهداية للإسلام، وخص اللات بالذكر في هذا الحديث لأنها أكثر ما كانت تجري على ألسنتهم، وحكم غيرها من أسماء آلهتهم حكمها؛ إذ لا فرق بينها (5).

ولم يذكر في الحلف باللات كفارة، ولو وجبت لوجب تبيينها لتعين الحاجة لذلك، وليس ذلك بكفر وإن كان محرمًا، ألا ترى إلى قوله:"فليقل: لا إله إلا الله". ولم ينسبه إلى الكفر.

(ومن قال لصاحبه: تعالَ) بفتح اللام (أُقَامِرْكَ) بالجزم جواب الأمر، والقمار حرام بالاتفاق، والمعنى: أن من قال ذلك جريًا على عادته الأولى (ف) ليتب و (ليتصدق) والحكمة في تخصيص الصدقة دون غيرها أنها تعويض عن أكل المال بالباطل، فأمروا بأكله بالمعروف والحق.

قال القرطبي: والظاهر وجوب التهليل كما في ما قبله، وهذِه الصدقة

(1) رواه البخاري (3340) بنحوه.

(2)

سقط من (ر).

(3)

في (ر): تكبيرا.

(4)

في النسخ الخطية: العلقة، والمثبت من "المفهم".

(5)

انظر: "المفهم" للقرطبي 4/ 625 - 626.

ص: 576

غير مقدرة فيكفي ما يقع عليها الاسم كما في صدقة المناجاة.

قال الخطابي: يتصدق بقدر ما أراد أن يقامر به (1). وقال بعض الحنفية: بقدر كفارة يمين. وهذا فاسد (2).

قال النووي: والصواب الذي عليه المحققون وهو ظاهر الحديث أنه لا يختص بمقدار، بل يتصدق بما تيسر ويؤيده رواية المصنف ومسلم في رواية معمر:"فليتصدق بشيء".

وفيه دليل لمذهب الجمهور أن العزم على المعصية إذا استقر في القلب (3) كان ذنبًا يكتب عليه فلهذا أمر فيه بالصدقة دون المخاطر كما تقدم (4).

* * *

(1)"معالم السنن" 4/ 45.

(2)

"المفهم" للقرطبي 4/ 626، وانظر:"معالم السنن" 4/ 45.

(3)

مطموسة في (ل).

(4)

"شرح مسلم" للنووي 11/ 107 - 108.

ص: 577

3 -

باب ما جاءَ في تَعْظيمِ اليَمِينِ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبيِّ

3246 -

حدثنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا ابن نُمَيْرٍ، حدثنا هاشِمُ بْن هاشِمٍ أَخْبَرَني عبد اللهِ بْنُ نِسْطاسٍ -مِنْ آلِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ- أَنَّهُ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَحْلِفُ أَحَدُ عِنْدَ مِنْبَري هذا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِواكٍ أَخْضَرَ إِلَاّ تبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ". أَوْ: "وَجَبَتْ لَهُ النّارُ"(1).

* * *

في تعظيم اليمين على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم (2)

[3246]

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا) عبد الله (بن نمير) الهمداني (حدثنا هاشم بن هاشم) الزهري الوقاصي (أخبرني عبد الله بن نَسطاس) بفتح النون وسكون المهملة الأولى، المدني (من آل كثير) بكسر المثلثة (ابن الصلت) بن معدي كرب الكندي. قيل: إنه كان اسمه قليلاً، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، والأصح أن الذي سماه كثيرا عمر (3). وليس لعبد الله بن نسطاس في السنة غير هذا الحديث (أنه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلفُ أحدٌ عند منبري هذا) ولفظ رواية أحمد (4): " لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة" وصحح الحاكم نحوه (5).

(1) رواه ابن ماجه (2325)، ومالك 2/ 727، وأحمد 3/ 344، والنسائي في "السنن الكبرى"(6018)، وابن حبان (4368). وصححه الألباني في "المشكاة"(3778).

(2)

سقط هذا الباب بأحاديثه وشرحها من (ر).

(3)

انظر: "الطبقات الكبرى" لابن سعد 5/ 14، "تهذيب الكمال" 24/ 128.

(4)

"المسند" 2/ 518.

(5)

"المستدرك" 4/ 296.

ص: 578

والمراد بقوله "عند المنبر" أي: مما يلي القبر الشريف لحديث: "ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة"(1) وصرح به قبل الباب الثالث في جوامع اللعان. وقد استدل أصحابنا بهذا الحديث على أن من غلظت عليه اليمين بالمكان فليحلف في أشرف مكان في تلك البلدة، فإن كان بالمدينة فعند المنبر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن العجلاني وامرأته عند المنبر، وفي كلام الشافعي في "الأم" و"المختصر" على المنبر (2). وفي كلام القاضي حسين فيمن يصعد ثلاثة أوجه: أحدها: المحلف وهما تحته.

(على يمين آثمة) بمد الهمزة أي: يأثم فيها (ولو) كانت يمينه (على سواكٍ أخضرَ) رواية ابن ماجه (3) والحاكم (4)"سواك رطب" وفيه دليل على تغليظ اليمين المباحة في الشيء التافه وهو وجه ضعيف، والمشهور أنها لا تغلظ فيما دون النصاب. قال إبراهيم المروزي: لأنه تافه فلا تؤكد فيه اليمين (إلا تبوأ مقعده من النار) أي: ليستعد لليمين الذي يبوئه النار. يقال: بوأه الله منزلا. أي: أسكنه إياه، وتبوأت منزلا: اتخذته (5)(أو) قال (وجبت له النارُ) فيه جوابان مشهوران: أحدهما: أنه محمول على المستحل لذلك إذا مات على ذلك فإنه

(1) رواه البخاري (1196) ومسلم (1391) من حديث أبي هريرة.

(2)

"الأم" 6/ 726، و"مختصر المزني" المطبوع مع "الأم" ط. المعرفة 8/ 313.

(3)

(2326).

(4)

"المستدرك" 4/ 297.

(5)

انظر: "النهاية" لابن الأثير 1/ 159.

ص: 579

يكفر ويخلد في النار. والثاني: معناه أنه استحق النار، ويجوز عفو الله تعالى عنه، أو حرم عليه دخول الجنة أول وهلة مع الفائزين حتى يدخل النار (1).

* * *

(1) انظر: "شرح مسلم" للنووي 1/ 161 - 162.

ص: 580