الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
80 - باب في الثَّناءِ عَلَى المَيِّتِ
3233 -
حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ عامِرِ، عَنْ عامِرِ ابْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: مَرّوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِجَنازَةِ فَأَثْنَوْا عَلَيْها خَيْرًا فَقالَ: "وَجَبَتْ" .. ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرى فَأَثْنَوْا عَلَيْها شَرّا فَقالَ: "وَجَبَتْ" .. ثُمَّ قالَ: "إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ شُهَداءُ"(1).
* * *
باب الثناء على الميت
[3233]
(حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن إبراهيم بن عامر) الجمحي، وثق (عن عامر بن سعد) [بن أبي وقاص] (2) (عن أبي هريرة قال: مَرُّوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة، فأثنوا عليها خيرًا، فقال: وجبت. ثم مَرُّوا بأخرى فأثنوا عليها شرًّا) الثناء بتقديم الثاء والمد، لا يستعمل في الشر على المشهور، والنثاء - بتقديم النون - يستعمل في الشر خاصة (3)، واستعمل الممدود في الشر هنا مجازًا للتجانس؛ كقوله تعالى:{وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ} (4)(فقال: وجبت ثم قال: إن بعضكم على بعض شهداء) بالمد جمع شهيد، أي: في الخير والشر.
(1) رواه النسائي 4/ 50، وابن ماجه (1492)، وأحمد 2/ 261.
وصححه الألباني في "الصحيحة"(2600).
(2)
كذا قال، والصواب: البجلي الكوفي وليس هذا هو ابن سعد بن أبي وقاص، وانظر:"تحفة الأشراف" 10/ 124.
(3)
انظر: "الفروق اللغوية" لأبي هلال العسكري (ص 151).
(4)
الشورى: 40.