المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌63 - باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌21 - باب ما جاء في سَهم الصَّفيّ

- ‌22 - باب كَيْفَ كانَ إِخْراج اليَهُودِ من المَدِينَة

- ‌23 - باب في خبَرِ النَّضيرِ

- ‌24 - باب ما جاءَ في حُكْم أَرْضِ خَيْبَرَ

- ‌25 - باب ما جاء في خَبرِ مكَّةَ

- ‌26 - باب ما جَاءَ في خَبَرِ الطّائِفِ

- ‌27 - باب ما جاءَ في حُكْم أرْضِ اليَمَنِ

- ‌28 - باب في إخْراج اليَهُودِ مِنْ جَزِيرَة العَرب

- ‌29 - باب في إِيقاف أرْضِ السَّواد وَأَرْضِ العَنْوَةِ

- ‌30 - باب في أَخْذِ الجِزْيَةِ

- ‌31 - باب في أَخْذ الجِزْيَةِ مِنَ المَجُوسِ

- ‌32 - باب في التَّشْدِيدِ في جِبايَةِ الجِزْيَةِ

- ‌33 - باب في تَعْشِير أَهْل الذِّمَّةِ إذا اخْتلَفُوا بالتِّجاراتِ

- ‌34 - باب في الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيةٌ

- ‌35 - باب فِي الإِمَامِ يَقْبَلُ هَدَايَا المُشْرِكِينَ

- ‌كِتاب القطائع

- ‌36 - باب في إِقْطاعِ الأَرَضِيْنَ

- ‌37 - باب في إِحْيَاءِ المَواتِ

- ‌38 - باب مَا جاءَ في الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الخَرَاجِ

- ‌39 - باب في الأَرْضِ يَحْمِيهَا الإِمامُ أَوِ الرَّجُلُ

- ‌40 - باب ما جاء في الرِّكازِ وَما فِيهِ

- ‌41 - باب نَبْشِ القُبُورِ العادِيَّةِ يَكُونُ فِيْهَا المالُ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - باب الأَمْراضِ المُكَفِّرِةُ لِلذُّنُوبِ

- ‌2 - باب إذا كانَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ عَمَلًا صالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ

- ‌3 - باب عِيادَةِ النِّساءِ

- ‌4 - باب في العِيادَةِ

- ‌5 - باب في عيادَةِ الذِّمِّيِّ

- ‌6 - باب المَشْي في العِيادةِ

- ‌7 - باب في فَضْلِ العِيَادَةِ عَلَى وُضُوء

- ‌8 - باب في العِيَادَةِ مِرارًا

- ‌9 - باب في العِيَادَة مِنَ الرَّمَدِ

- ‌10 - باب الخُرُوج مِنَ الطَّاعُونِ

- ‌11 - باب الدُّعاء لِلْمَرِيضِ بِالشِّفاء عِنْدَ العِيادَةِ

- ‌12 - باب الدُّعاءِ لِلْمَرِيضِ عِنْدَ العِيَادَةِ

- ‌13 - باب في كراهِيَةِ تمَنّي المَوْتِ

- ‌14 - باب مَوْتِ الفَجْأَةِ

- ‌15 - باب في فضْلِ مَنْ ماتَ في الطّاعُونِ

- ‌16 - باب المَريضِ يُؤْخَذُ مِنْ أَظْفارهِ وَعانَتِهِ

- ‌17 - باب ما يُسْتحَبُّ منْ حُسْنِ الظَّنِّ بالله عِنْدَ المَوْتِ

- ‌18 - باب ما يُسْتَحَبُّ منْ تَطْهيرِ ثِيابِ المَيِّتِ عِنْدَ المَوْتِ

- ‌19 - باب ما يُسْتَحَبُّ أنْ يُقالَ عِنْدَ المَيِّتِ مِنَ الكَلامِ

- ‌20 - باب في التَّلْقِينِ

- ‌21 - باب تَغْمِيضِ المَيِّتِ

- ‌22 - باب في الاسْتِرْجاعِ

- ‌23 - باب في المَيِّتِ يُسَجَّى

- ‌24 - باب القِراءَةِ عِنْدَ المَيِّتِ

- ‌25 - باب الجُلُوسِ عِنْدَ المُصِيبَةِ

- ‌26 - باب في التَّعْزِيَةِ

- ‌27 - باب الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ

- ‌28 - باب في البُكاءِ عَلى الميِّتِ

- ‌29 - باب في النَّوْحِ

- ‌30 - باب صَنْعَةِ الطَّعَام لأَهْلِ المَيِّتِ

- ‌31 - باب في الشَّهِيد يُغَسَّلُ

- ‌32 - باب في سَتْر المَيِّتِ عنْدَ غَسْلهِ

- ‌33 - باب كَيْفَ غُسْلُ المَيِّتِ

- ‌34 - باب في الكَفَنِ

- ‌35 - باب كَراهِيَةِ المُغَالَاةِ فِي الكَفَنِ

- ‌36 - باب في كَفِنِ المَرْأَةِ

- ‌37 - باب في المِسْكِ للْمَيِّتِ

- ‌38 - باب التَّعْجِيلِ بِالجَنَازَةِ وَكَراهِيَةِ حَبْسِها

- ‌39 - باب في الغُسْلِ مِنْ غَسْلِ المَيِّتِ

- ‌40 - باب في تَقْبِيلِ المَيِّتِ

- ‌41 - باب في الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

- ‌42 - باب في المَيِّتِ يُحْمَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَكَرَاهَةِ ذَلِكَ

- ‌43 - باب في الصُّفُوف علَى الجَنَازَةِ

- ‌44 - باب اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الجَنَائِزَ

- ‌45 - باب فَضْلِ الصَّلاةِ عَلَى الجَنَائِزِ وتشْيِيعِها

- ‌46 - باب في النّار يُتْبَعُ بها المَيِّتُ

- ‌47 - باب القِيامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌48 - باب الرُّكُوبِ فِي الجَنَازَةِ

- ‌49 - باب المشْى أَمَامَ الجَنَازَةِ

- ‌50 - باب الإِسْرَاعِ بِالجَنَازَةِ

- ‌51 - باب الإِمامِ لا يُصَلّي عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسهُ

- ‌52 - باب الصَّلاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَتْهُ الحُدُودُ

- ‌53 - باب في الصَّلاةِ عَلَى الطِّفْلِ

- ‌54 - باب الصَّلاةِ على الجَنازَةِ في المَسْجِدِ

- ‌55 - باب الدَّفْنِ عنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِها

- ‌56 - باب إذا حَضَرَ جَنائِزَ رِجالٍ وَنِساءٍ، مَنْ يقَدِّمُ

- ‌57 - باب أَيْيَ يَقومُ الإمامُ مِنَ المَيِّتِ إِذا صَلَّى عَلَيْهِ

- ‌58 - باب التَّكْبير عَلَى الجَنازةِ

- ‌59 - باب ما يُقْرَأُ علَى الجَنازَةِ

- ‌60 - باب الدُّعاءِ لِلْمَيِّتِ

- ‌61 - باب الصَّلاة على القَبْرِ

- ‌62 - باب في الصَّلاةِ عَلَى المُسْلِمِ يَمُوتُ في بِلادِ الشِّرْكِ

- ‌63 - باب في جَمْعِ المَوْتَى في قَبْرٍ والقَبْرُ يُعَلَّمُ

- ‌64 - باب في الحَفّارِ يجِدًا لعَظْمَ هَلْ يَتَنَكَّبُ ذَلِكَ المَكانَ

- ‌65 - باب في اللَّحْدِ

- ‌66 - باب كَمْ يَدْخلُ القَبْرَ

- ‌67 - باب في المَيِّت يدْخَلُ منْ قِبَلِ رِجْلَيهِ

- ‌68 - باب الجُلُوسِ عِنْدَ القَبْرِ

- ‌69 - باب في الدُّعاءِ لِلْمَيِّتِ إذا وُضِعَ في قَبْرِهِ

- ‌70 - باب الرَّجُلِ يمُوتُ لَهُ قَرابَةُ مُشْرِكٍ

- ‌71 - باب في تَعْمِيقِ القَبْرِ

- ‌72 - باب في تَسْوِيةِ القَبْرِ

- ‌73 - باب الاسْتِغْفار عِنْد القَبْرِ لِلْمَيِّتِ في وَقْتِ الانْصِرافِ

- ‌74 - باب كَراهِيَة الذَّبْحِ عِنْدَ القَبْرِ

- ‌75 - باب المَيِّتِ يُصَلّى علَى قَبْرِهِ بَعْدَ حِينٍ

- ‌76 - باب في البِناءِ عَلى القَبْرِ

- ‌77 - باب في كَراهِيَةِ القُعُودِ على القَبْرِ

- ‌78 - باب المَشْى في النَّعْل بَيْنَ القُبُورِ

- ‌79 - باب في تَحْوِيلِ المَيِّتِ مِنْ موْضعِهِ لِلأَمْرِ يَحْدِّثُ

- ‌80 - باب في الثَّناءِ عَلَى المَيِّتِ

- ‌81 - باب في زِيارةِ القُبُورِ

- ‌82 - باب في زِيارَةِ النِّساء القُبُورِ

- ‌83 - باب ما يَقُولُ إِذا زارَ القُبُورَ أوْ مَرَّ بِها

- ‌84 - باب المُحْرِمِ يَمُوتُ كيْف يُصْنَعُ بِهِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانُ وَالنُّذُور

- ‌2 - باب فِيمَنْ حَلف يَمِينًا لِيَقْتَطِعَ بها مالًا لأحَدٍ

- ‌3 - باب التغْلِيظ فِي اليَمينَ الفَاجِرَة

- ‌4 - باب الحَلِفِ بِالأَنْدادِ

- ‌5 - باب في كَراهِيةِ الحَلِفِ بِالآباءِ

- ‌6 - باب في كَراهِيَةِ الحَلِفِ بِالأَمانَةِ

- ‌7 - باب لَغْوِ اليَمِينِ

- ‌8 - باب المَعارِيضِ في اليَمينِ

- ‌9 - باب ما جاءَ في الحَلِفِ باِلبَراءَةِ وبمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ

- ‌10 - باب الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لا يَتأَدَّمَ

- ‌11 - باب الاسْتثْناءِ في اليَمِينِ

- ‌12 - باب ما جاءَ في يَمِينِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم ما كانتْ

- ‌13 - باب في القَسَمِ: هَلْ يَكُونُ يَمينًا

- ‌14 - باب فِيمَنْ حَلَف عَلى الطَّعام لا يَأكلُهُ

- ‌15 - باب اليَمِينِ في قَطيعَةِ الرَّحِم

- ‌16 - باب فِيمَنْ يحْلِف كاذِبًا متَعَمِّدًا

- ‌17 - باب الرَّجُلِ يُكَفّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ

- ‌18 - باب كَمِ الصّاعُ في الكَفّارَةِ

- ‌19 - باب في الرَّقبةِ المُؤْمِنَةِ

- ‌20 - باب الاستثْناءِ في اليمِين بَعْدَ السّكُوت

- ‌21 - باب النَّهْى عنِ النَّذْرِ

- ‌22 - باب ما جاءَ في النَّذْرِ في المَعْصِيَةِ

- ‌23 - باب مَنْ رَأى علَيْهِ كَفّارَةً إذا كانَ في معْصِيَةٍ

- ‌24 - باب منْ نَذَرَ أَنْ يُصَلّيَ في بَيْت المقْدِسِ

- ‌28 - باب في النَّذْرِ فِيما لا يمْلِكُ

- ‌27 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِن الوَفاء بِالنَّذْر

- ‌29 - باب فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمالِهِ

- ‌25 - باب في قَضاءِ النَّذْرِ عنِ المَيِّتِ

- ‌26 - باب ما جاءَ فِيمَنْ ماتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صامَ عَنْهُ وَليُّهُ

- ‌30 - باب مَنْ نَذَرًا نَذْرًا لا يُطِيقُهُ

- ‌31 - باب مَنْ نَذَر نَذْرًا لَمْ يسَمِّهِ

- ‌32 - باب مَنْ نَذَرَ في الجاهِلِيَّةِ ثمّ أَدْرَكَ الإِسْلامَ

الفصل: ‌63 - باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم

‌63 - باب في جَمْعِ المَوْتَى في قَبْرٍ والقَبْرُ يُعَلَّمُ

3206 -

حدثنا عَبْدُ الوَهّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حدثنا سَعِيدُ بْنُ سالِمٍ ح، وَحَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ الفَضْلِ السِّجِسْتانيُّ، حدثنا حاتِمٌ -يَعْني: ابن إِسْماعِيلَ- بِمَعْناهُ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ المَدَنيِّ، عَنِ المُطَّلِبِ قال: لَمّا ماتَ عُثْمانُ بْنُ مَظْعُونٍ أُخْرِجَ بِجَنازَتِهِ فَدُفِنَ أَمَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رَجلاً أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ فَقامَ إِلَيها رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَحَسَرَ، عَن ذِراعَيهِ، قالَ كَثِيرٌ: قالَ المُطَّلِبُ: قالَ الذي يُخْبِرُني ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: كَأَنّي أَنْظُرُ إِلَى بَياضِ ذِراعَي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ حَسَرَ عَنْهُما ثُمَّ حَمَلَها فَوَضَعَها عِنْدَ رَأْسِهِ وقالَ: "أَتَعَلَّمُ بِها قَبْرَ أَخي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ ماتَ مِنْ أَهْلي"(1).

* * *

باب الرجل يجمع موتاه في مقبرة، والقبر يعلم

نسخة: معلم (2).

[3206]

(حدثنا عبد الوهاب بن نجدة) الحوطي، من أهل جبلة الساحل، وثقه يعقوب بن (3) شيبة قال:(حدثنا سعيد بن سالم) القداح. قال أبو داود: يذهب إلى الإرجاء.

(ح، وحدثنا يحيى بن الفضل السجستاني (4) قال: حدثنا [حاتم بن](5)

(1) رواه ابن شبة في "تاريخ المدينة" 1/ 102. ورواه البيهقي من طريق المصنف 3/ 412. وحسنه الألباني في "أحكام الجنائز"(ص 155). و"الصحيحة"(3060).

(2)

سقط من (ر).

(3)

زاد هنا في (ر): أبي.

(4)

سقط من (ر).

(5)

سقط في (ل، ع).

ص: 504

إسماعيل) المدني ثقة (بمعناه، عن كثير بن زيد المدني) قال أبو زرعة: صدوق فيه لين.

(عن المطلب)(1) بن عبد الله بن حنطب، وليس صحابيًّا (قال: لما مات عثمان بن مظعون) بالظاء المعجمة ابن (2) حبيب بن وهب القرشي، أول من مات من المهاجرين بالمدينة في شعبان على رأس ثلاثين شهرًا من الهجرة، وقئله النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعد موته (أُخرج بجنازته فدفن) بالبقيع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نعم السلف هو لنا"(3)(فأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم رجلاً (4) أن يأتيه بحجر) وفي رواية: بحجرين.

قالَ النوويُّ (5): المعروفُ في رواياتِ قبر ابن مظعون حجرًا واحدًا، ويدل عليه رواية ابن ماجه الآتية (6).

(فلم يستطع حمله، فقام إليها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وحسر) بالحاء والسين المهملتين أي: كشف (عن ذراعيه) فيه فضيلة تشمير اليدين عن الساعدين وكف الثوب عنه عند إرادة العمل كما إذا أراد أن يتوضأ أو يأكل أو يعمل عملًا غير ذلك ليكون الآدمي أنشط وأنظف لثوبه وغير ذلك، وقد كنت أطلب إخراج هذا الأدب عن السنة إلى أنْ مَنَّ اللهُ بها، فلله الحمد.

(1) مكررة في (ل).

(2)

في (ر): أبو.

(3)

انظر: "الاستيعاب" 3/ 165.

(4)

سقط من (ر).

(5)

"المجموع" 5/ 298.

(6)

(1561).

ص: 505

(قال كثير) بن زيد (قال المطلب)(1) بن عبد الله (قال: الذي يخبرني ذلك (2) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولا يضر جهالة هذا الصحابي؛ لأن الصحابة كلهم عدول (كأني انظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم) ظاهره أن التشمير يكون إلى آخر الذراعين لا إلى نصف الذراع أو بعضه (3). وفيه أن الذراعين ليسا من العورة (حين حسر عنهما ثم حمله)(4) الحجر الذي هو علامة (فوضعه عند رأسه) أي: رأس القبر. فيه دليل على أنه يستحب أن يوضع عند رأس القبر صخرة أو خشبة ونحوها ليعرف القبر بها إذا قصد للزيارة.

قال الما وردي (5): يُستحبُّ علامتان، واحدة عند رأسه، وواحدة عند رجليه؛ لأنه عليه السلام جعل حجرين كذلك على قبر ابن مظعون.

(وقال: أَتَعَلَّمُ) هكذا وجدته في النسخ: أَتَعلَّمُ -بفتح الهمزة والتاء وتشديد اللام -أي: أعرف بهما، وضبطه القمولي وابن الرفعة بضم النون وإسكان العين من أعلم الرباعي، ويدل عليه رواية ابن ماجه (6) عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة وقال: أعلم (بها قبر أخي) سماه أخًا لقوله تعالى {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} (7).

(1) زاد هنا في (ر): ابن عبد المطلب.

(2)

من المطبوع وليست في الأصل.

(3)

في (ل): بضعه. وفي (ر): نصفه. والمثبت هو الصواب والله أعلم.

(4)

بعدها في الأصل: نسخة: حملها.

(5)

"الحاوي الكبير" 3/ 54.

(6)

(1561).

(7)

الحجرات: 10.

ص: 506

(وأدفن) بكسر الفاء (إليه من مات من أهلي) فيه دليل لما قاله الشافعي رضي الله عنه: رأيت عندنا يحبون أن يجمع الأهل والقرابة في الدفن في موضع واحد. وقال الأصحاب: يستحب ذلك للحديث.

ويحرم أن يدفن في موضع فيه ميت حتى يبلى ولا يبقى عظم ولا غيره، ولو حُفِرَ قبرٌ فوُجِدَ فيه عظامُ ميتٍ أعاد القبر ولم يُتِمَّ الحفر.

قال الشافعي: فلو فرغ من القبر فظهر شيء من العظام لم يضر أن يجعل في جانب القبر ويدفن الثاني معه (1).

(1) انظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي"(3/ 96 - 97).

ص: 507