الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
63 - باب في جَمْعِ المَوْتَى في قَبْرٍ والقَبْرُ يُعَلَّمُ
3206 -
حدثنا عَبْدُ الوَهّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حدثنا سَعِيدُ بْنُ سالِمٍ ح، وَحَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ الفَضْلِ السِّجِسْتانيُّ، حدثنا حاتِمٌ -يَعْني: ابن إِسْماعِيلَ- بِمَعْناهُ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ المَدَنيِّ، عَنِ المُطَّلِبِ قال: لَمّا ماتَ عُثْمانُ بْنُ مَظْعُونٍ أُخْرِجَ بِجَنازَتِهِ فَدُفِنَ أَمَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رَجلاً أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ فَقامَ إِلَيها رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَحَسَرَ، عَن ذِراعَيهِ، قالَ كَثِيرٌ: قالَ المُطَّلِبُ: قالَ الذي يُخْبِرُني ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: كَأَنّي أَنْظُرُ إِلَى بَياضِ ذِراعَي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ حَسَرَ عَنْهُما ثُمَّ حَمَلَها فَوَضَعَها عِنْدَ رَأْسِهِ وقالَ: "أَتَعَلَّمُ بِها قَبْرَ أَخي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ ماتَ مِنْ أَهْلي"(1).
* * *
باب الرجل يجمع موتاه في مقبرة، والقبر يعلم
نسخة: معلم (2).
[3206]
(حدثنا عبد الوهاب بن نجدة) الحوطي، من أهل جبلة الساحل، وثقه يعقوب بن (3) شيبة قال:(حدثنا سعيد بن سالم) القداح. قال أبو داود: يذهب إلى الإرجاء.
(ح، وحدثنا يحيى بن الفضل السجستاني (4) قال: حدثنا [حاتم بن](5)
(1) رواه ابن شبة في "تاريخ المدينة" 1/ 102. ورواه البيهقي من طريق المصنف 3/ 412. وحسنه الألباني في "أحكام الجنائز"(ص 155). و"الصحيحة"(3060).
(2)
سقط من (ر).
(3)
زاد هنا في (ر): أبي.
(4)
سقط من (ر).
(5)
سقط في (ل، ع).
إسماعيل) المدني ثقة (بمعناه، عن كثير بن زيد المدني) قال أبو زرعة: صدوق فيه لين.
(عن المطلب)(1) بن عبد الله بن حنطب، وليس صحابيًّا (قال: لما مات عثمان بن مظعون) بالظاء المعجمة ابن (2) حبيب بن وهب القرشي، أول من مات من المهاجرين بالمدينة في شعبان على رأس ثلاثين شهرًا من الهجرة، وقئله النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعد موته (أُخرج بجنازته فدفن) بالبقيع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نعم السلف هو لنا"(3)(فأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم رجلاً (4) أن يأتيه بحجر) وفي رواية: بحجرين.
قالَ النوويُّ (5): المعروفُ في رواياتِ قبر ابن مظعون حجرًا واحدًا، ويدل عليه رواية ابن ماجه الآتية (6).
(فلم يستطع حمله، فقام إليها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وحسر) بالحاء والسين المهملتين أي: كشف (عن ذراعيه) فيه فضيلة تشمير اليدين عن الساعدين وكف الثوب عنه عند إرادة العمل كما إذا أراد أن يتوضأ أو يأكل أو يعمل عملًا غير ذلك ليكون الآدمي أنشط وأنظف لثوبه وغير ذلك، وقد كنت أطلب إخراج هذا الأدب عن السنة إلى أنْ مَنَّ اللهُ بها، فلله الحمد.
(1) مكررة في (ل).
(2)
في (ر): أبو.
(3)
انظر: "الاستيعاب" 3/ 165.
(4)
سقط من (ر).
(5)
"المجموع" 5/ 298.
(6)
(1561).
(قال كثير) بن زيد (قال المطلب)(1) بن عبد الله (قال: الذي يخبرني ذلك (2) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولا يضر جهالة هذا الصحابي؛ لأن الصحابة كلهم عدول (كأني انظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم) ظاهره أن التشمير يكون إلى آخر الذراعين لا إلى نصف الذراع أو بعضه (3). وفيه أن الذراعين ليسا من العورة (حين حسر عنهما ثم حمله)(4) الحجر الذي هو علامة (فوضعه عند رأسه) أي: رأس القبر. فيه دليل على أنه يستحب أن يوضع عند رأس القبر صخرة أو خشبة ونحوها ليعرف القبر بها إذا قصد للزيارة.
قال الما وردي (5): يُستحبُّ علامتان، واحدة عند رأسه، وواحدة عند رجليه؛ لأنه عليه السلام جعل حجرين كذلك على قبر ابن مظعون.
(وقال: أَتَعَلَّمُ) هكذا وجدته في النسخ: أَتَعلَّمُ -بفتح الهمزة والتاء وتشديد اللام -أي: أعرف بهما، وضبطه القمولي وابن الرفعة بضم النون وإسكان العين من أعلم الرباعي، ويدل عليه رواية ابن ماجه (6) عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة وقال: أعلم (بها قبر أخي) سماه أخًا لقوله تعالى {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} (7).
(1) زاد هنا في (ر): ابن عبد المطلب.
(2)
من المطبوع وليست في الأصل.
(3)
في (ل): بضعه. وفي (ر): نصفه. والمثبت هو الصواب والله أعلم.
(4)
بعدها في الأصل: نسخة: حملها.
(5)
"الحاوي الكبير" 3/ 54.
(6)
(1561).
(7)
الحجرات: 10.
(وأدفن) بكسر الفاء (إليه من مات من أهلي) فيه دليل لما قاله الشافعي رضي الله عنه: رأيت عندنا يحبون أن يجمع الأهل والقرابة في الدفن في موضع واحد. وقال الأصحاب: يستحب ذلك للحديث.
ويحرم أن يدفن في موضع فيه ميت حتى يبلى ولا يبقى عظم ولا غيره، ولو حُفِرَ قبرٌ فوُجِدَ فيه عظامُ ميتٍ أعاد القبر ولم يُتِمَّ الحفر.
قال الشافعي: فلو فرغ من القبر فظهر شيء من العظام لم يضر أن يجعل في جانب القبر ويدفن الثاني معه (1).
(1) انظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي"(3/ 96 - 97).