الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21 - باب النَّهْى عنِ النَّذْرِ
3287 -
حدثنا عُثْمانُ بْن أَبي شَيْبَةَ، حدثنا جَرِيرُ بْن عَبْدِ الحَمِيدِ ح، وَحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حدثنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، قالَ عُثْمانُ الهَمْدانيُّ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قال: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ النَّذْرِ. ثمَّ اتَّفَقا، وَيَقول:"لا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّما يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ" .. قالَ مُسَدَّدٌ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "النَّذْرُ لا يَرُدُّ شَيْئًا"(1).
3288 -
حدثنا أَبُو داوُدَ قال: قُرِئَ عَلَى الحارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنا شاهِدٌ أَخْبَرَكُمُ ابن وَهْبٍ قال: أَخْبَرَني مالِكٌ، عَنْ أَبي الزِّنادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَأْتي ابن آدَمَ النَّذْرُ القَدَرَ بِشَيء لَمْ أَكُنْ قَدَّرْتُهُ لَهُ، ولكن يُلْقِيهِ النَّذْرُ القَدَرَ قَدَّرْتُهُ يُسْتَخْرَجُ مِنَ البَخِيلِ يُؤْتَى عَلَيْهِ ما لَمْ يَكُنْ يُؤْتَى مِنْ قَبْلُ"(2).
* * *
باب النهي عن النذر
[3287]
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جَرير) بفتح الجيم وهو (ابن عبد الحميد) الضبي (عن منصور) بن المعتمر (عن عبد الله بن مرة) الهمداني بسكون الميم الكوفي، وثقه ابن معين وجماعة، قال الفلاس: مات سنة مائة (3) (عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله
(1) رواه البخاري (6608)، ومسلم (1639).
(2)
رواه البخاري (6609)، ومسلم (1640).
(3)
انظر: "الجرح والتعديل" 5/ 165 - 166 (763)، "تهذيب الكمال" 16/ 114 - 115.
- صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر) ولفظ البخاري (1): نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. (ويقول) لفظ مسلم: "لا تنذروا؟ فإن النذر" إنه (2)(لا يردُّ) من قدر الله (شيئًا) ومحل هذا النهي عن النذر أن يقول: إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي فعليَّ عتقُ رقبةٍ أو صدقة كذا أو صوم كذا ووجه هذا النهي أنه لما وقف فعل هذِه القربة على حصول غرض دنيوي عاجل ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى بما علق عليه النذر، بل سلك به مسلك المعاوضة إن فعل له فعل وإن لم يفعل له لم يفعل شيئًا، وهذِه حال البخيل، فإنه لا يخرج من ماله شيئًا إلا بعوض عما يخرجه. ويضاف إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب له حصول غرضه الدنيوي، وأن الله تعالى يفعل معه ذلك لأجل نذره الذي يخرج عنه بهذا العوض، وهذا خطأ صراح، والأول قريب من الكفر.
(وإنما) هو سبب (يستخرج به من) مال (البخيل) ما لم يخرجه لمولاه إلا بمشيئة الله، ومعناه: أن من الناس من لا يسمح بالصدقة والصوم إلا إذا نذر شيئًا لخوف أو طمع فكأنه لولا ذلك الشيء الذي طمع فيه أو خافه لم يسمح بإخراج ما نذره لله تعالى (3)، وإذا تقرر هذا قيل: هذا النهي محمول على التحريم أو الكراهة، والمعروف من مذاهب العلماء
(1)"صحيح البخاري"(6608).
(2)
خلط الشارح هنا بين لفظي حديثين في "صحيح مسلم"، حديث ابن عمر (1639) ولفظه: عن عبد الله بن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا ينهانا عن النذر ويقول: "إنه لا يرد شيئًا" الحديث، وحديث أبي هريرة (1640) ولفظه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئًا" الحديث.
(3)
انظر: "شرح صحيح البخاري" لابن بطال 6/ 155.
الكراهة.
قال القرطبي: والذي يظهر حمله على التحريم في حق من لم يعتقد ذلك والله أعلم، وإذا وقع النهي على هذِه الصفة لزم الوفاء به من غير خلاف للحديث الآتي:"من نذر أن يطيع الله فليطعه". من غير تفريق بين النذر المعلق ولا غيره (1)(2).
* * *
(1) انظر: "المفهم" للقرطبي 4/ 606 - 607.
(2)
سقط هنا (3288) لم يعرج عليه الشارح ولعله لأنه ليس في الرواية التي اعتمد عليها إذ إن الحديث من رواية ابن العبد وابن داسة وليس في رواية اللؤلؤي. وانظر نشرة الرسالة 5/ 181 - 182.