الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
43 - باب في الصُّفُوف علَى الجَنَازَةِ
3166 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدٍ اليَزَنيِّ، عَنْ مالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ما مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلّي عَلَيْهِ ثَلاثَةُ صُفُوفٍ مِنَ المُسْلِمِينَ إِلَّا أَوْجَبَ" .. قال: فَكانَ مالِكٌ إِذا اسْتَقَلَّ أَهْلَ الجَنازَةِ جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ لِلْحَدِيثِ (1).
* * *
باب الصفوف على الجنازة
[3166]
(حَدَّثَنَا محمد بن عبيد) بن حساب الغبري البصري. قال أبو داود: عندي حجة.
(قال: حَدَّثَنَا حماد) بن زيد الأزدي، أحد الأعلام، أضر، قال ابن مهدي: ما رأيت أحدًا لم يكن يكتب أحفظ منه، ولم أر بالسنة أعلم منه.
(عن محمد بن إسحاق، عن (2) يزيد بن أبي حبيب) الأزدي، عالم مصر (عن) أبي الخير (مرثد)(3) بن عبد الله (اليزني) بالمثناة تحت
(1) رواه الترمذي (1028)، وابن ماجة (1490)، وأحمد 3/ 297.
ورواه الروياني (1537) عن ابن إسحاق مصرحا بالتحديث.
قال الألباني في "أحكام الجنائز"(5220): الحاكم قال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي! وقال الترمذي وتبعه النووي في "المجموع" 5/ 212: حديث حسن. وأقره الحافظ في "الفتح" 3/ 145. وفيه عندهم جميعا محمد بن إسحاق، وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، ولكنه هنا قد عنعن. فلا أدري وجه تحسينهم للحديث فكيف التصحيح! ؟ .
(2)
في (ر): بن.
(3)
في (ر): يزيد.
وبعد الزاي نون، ويزن بن حمير، المصري كان مفتي أهل مصر في زمانه.
(عن مالك بن هبيرة) كان أميرًا لمعاوية على الجيوش، وغزا الروم.
(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلِّيَ) منصوب بأن المقدرة؛ لأنها جاءت بعد فاء الجواب عن النفي المحض (عليه ثلاث) نسخة: ثلاثة (صفوف من المسلمين) فيه دليل على أنه يستحب أن يكون المصلون على الجنازة ثلاث صفوف.
قال أحمد بن حنبل: أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف، قالوا: فإن كان وراءه أربعة كيف يجعلهم؟ قال: يجعلهم صفين في كل صف رجلين، وكره أن يكونوا ثلاث صفوف فيكون في صفٍّ رجل واحد. وعن عطاء بن أبي رباح: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكانوا ستة؛ فجعل الصف الأول ثلاثة والثاني اثنين والثالث واحد.
وأحمد قد صار إلى خلافه، وكره أن يكون الواحد صفًّا، ولو علم في هذا حديثًا لم يعدل إلى غيره (1).
(إلا أوجب) أي: غُفِرَ له كما صرح به في رواية الحاكم (2).
(قال: فكان مالك) بن أبي هبيرة راوي الحديث (إذا استقل) رواية: استقبل (3)(أهل الجنازة) أي: رآهم قليلين، ورواية الترمذي (4): إذا قلَّ أهلُ الجنازة (جزأهم) رواية: جزأ منهم (ثلاثة صفوف، للحديث) أي:
(1)"المغني" لابن قدامة 2/ 371، وعزا الحديث إلى ابن عقيل أنه ذكره ثم أعله.
(2)
"المستدرك" 1/ 361.
(3)
رواه أبو يعلى 12/ 215 (6831)، الطبراني 19/ 299 (665).
(4)
انظر: "السنن"(1028) بلفظ: فتقالَّ الناسَ عليها.
للعمل بالحديث الذي رواه.
وفيه أن الإمام يأمر المصلين أن يكونوا ثلاثة صفوف أو أكثر من ذلك بالوتر؛ فإن الله وتر يحب الوتر (1).
* * *
(1) جزء من حديث رواه مسلم (2677).