الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
47 - باب القِيامِ لِلْجَنَازَةِ
3172 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم:"إِذا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا لَها حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ"(1).
3173 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صالِحٍ، عَنِ ابن أَبَي سَعِيدٍ الخُدْريِّ، عَنْ أَبِيهِ قال: قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذا تَبِعْتُمُ الجَنَازَةَ فَلا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ" .. قالَ أَبُو داوُدَ: رَوي هذا الحَدِيثَ الثَّوْريُّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ فِيهِ: حَتَّى تُوضَعَ بِالأرْضِ وَرَواهُ أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنْ سُهَيْلٍ قال: حَتَّى تُوضَعَ في اللَّحْدِ. قالَ أَبُو داوُدَ: وَسُفْيان أَحْفَظُ مِنْ أَبِي مُعاوِيَةَ (2).
3174 -
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الفَضْلِ الحَرَّانِي، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ، حَدَّثَنِي جابِرٌ قالَ: كُنّا مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إذْ مَرَّتْ بِنا جَنازَةٌ فَقامَ لَها فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَحْمِلَ إِذا هيَ جَنازَةُ يَهُوديٍّ فَقُلْنَا: يا رَسُولَ اللهِ، إِنَّما هيَ جَنَازَة يَهُوديٍّ. فَقالَ:"إِنَّ المَوْتَ فَزَعٌ، فَإِذا رَأَيْتُمْ جَنازَةً فَقُومُوا"(3).
3175 -
حَدَّثَنَا القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ واقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعاذٍ الأنصاريِّ، عَنْ نافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الحَكَمِ، عَنْ عَليِّ بْنِ أَبِي طالِب أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِي الجَنَائِزِ ثُمَّ قَعَدَ بَعْدُ (4).
3176 -
حدَّثَنا هِشامُ بْنُ بَهْرامَ المَدائنِيُّ، أَخْبَرَنَا حاتِمٍ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو
(1) رواه البخاري (1307)، ومسلم (958).
(2)
رواه البخاري (1310)، ومسلم (959).
(3)
رواه البخاري (1311)، ومسلم (960).
(4)
رواه مسلم (962).
الأسباطِ الحارِثيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمانَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ أَبي أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُبادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قال: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُومُ في الجَنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ في اللَّحْدِ فَمَرَّ بِهِ حَبْرٌ مِنَ اليَهُودِ فَقال: هَكَذا نَفْعَل. فَجَلَسَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وقالَ: "اجْلِسُوا خالِفُوهُمْ"(1).
* * *
باب القيام للجنازة
[3172]
(حَدَّثَنَا مسدد قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن الزهري، عن سالم) ابن عبد الله (عن أبيه) عبد الله [بن عمر](2) بن الخطاب.
(عن عامر بن ربيعة) صاحب الهجرتين، وهذا من باب رواية الصحابي عن الصحابي (يبلغ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم جنازة فقوموا) رواية: "لها" هذا الأمر إنما يكون متوجهًا لمن لم يكن متبعًا للجنازة بدليل ما جاء في حديث أبي سعيد: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس"(3). قال المهلب: يعني: القيام للجنازة -والله أعلم- على التعظيم لأمر الموت والإجلال لأمر الله؛ لأن الموت (4) فزع يجب استقباله بالقيام له (5).
وروى ابن أبي الدنيا عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(1) رواه الترمذي (1020)، وابن ماجة (1545)، والبزار (2685).
وضعفه الألباني في "المشكاة"(1681).
(2)
سقط من (ر).
(3)
رواه البخاري (1310)، ومسلم (959).
(4)
في النسخ الخطية: الميت. والمثبت من شرح ابن بطال".
(5)
انظر: "شرح البخاري" لابن بطال 3/ 291.
"الموت فزع فإذا مرت بكم جنازة فقوموا"(1)(حتى تُخَلِّفَكُم) بضم التاء وكسر اللام المشددة، أي: يصيرون وراءها غائبين عنها.
فيه دليل على أن من قام للجنازة (2) يستمر قائمًا حتى تغيب عن بصره، هذا إذا لم يتبعها (أو توضع) قال ابن المنذر: وممن رأى أن لا يجلس من الجنازة حتى توضع عن مناكب الرجال: أبو هريرة وابن الزبير وابن عمر والحسن بن علي والنخعي والشعبي والأوزاعي (3).
[3173]
(حَدَّثَنَا أحمد بن) عبد الله (بن يونس) اليربوعي الحافظ، قال أحمد لرجل: اخرج إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام. قال: (حَدَّثَنَا زهير) بن معاوية (قال: ثنا (4) سهيل بن أبي صالح، عن) عبد الرحمن (ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه) أبي سعيد ابن مالك الخدري (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبعتم) نسخة: اتبعتم (الجنازة فلا تجلسوا) أي: إذا وصلت إلى المقبرة (حتى توضع) يستحب للماشي مع الجنازة أن لا يتقدمها إلى المقبرة، بل يكون قريبًا منها بحيث لو التفت لرآها، فلو تقدم فاتته فضيلة الاتباع، فإذا حضرت الجنازة فقال أبو حنيفة وأحمد: يكره الجلوس حتى توضع؛ لهذا الحديث. ومذهب الشافعي؛ إن شاء استمر قائمًا، وإن شاء قعد لحديث علي الآتي.
(1) رواه مسلم (960/ 78) من حديث جابر بن عبد الله. ولم أقف عليه عند ابن أبي الدنيا في المطبوع من كتبه.
(2)
زاد هنا في (ر): حتى.
(3)
انظر: "الأوسط" 5/ 426، "شرح البخاري" لابن بطال 3/ 293.
(4)
في (ر): ابن. والمثبت من (ل).
(وروى هذا الحديثَ سفيان الثوريُّ، عن سهيل بن أبي صالح [عن أبيه) أبي صالح] (1) السمان الزيات، سمي بذلك؛ لأنه كان يجلب السمن والزيت إلى الكوفة (عن أبي هريرة وقال فيه) لا تجلسوا (حتى توضع بالأرض) وفي البخاري (2) عن أبي سعيد: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة بيد مروان فجلسا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد فأخذ بيد مروان فقال: قم، فوالله لقد علم (3) هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال أبو هريرة: صدق. قال ابن بطال: أما أمر أبي سعيد لمروان بالقيام فلا أعلم من قال به (4). (ورواه أبو معاوية عن سهيل قال: حتى توضع في اللَّحْد) قال صاحب "التتمة": يستحب لمن يتبع جنازة أن لا يجلس حتى توضع في اللحد، قال النووي: وهو المختار (5). وسفيان الثوري أحفظ من أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، وهذا لا شك فيه؛ فإن [سفيانَ مجمع](6) على إمامته، ومن كلامه: كان المال مما يكره وهو اليوم يزين (7) المؤمن.
[3174]
(حَدَّثَنَا مُؤمَّل بن الفضل الحراني) ثقة، توفي 229 (قال: حَدَّثَنَا الوليد قال: حَدَّثَنَا أبو عمرو) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي
(1) سقط من (ر).
(2)
(1309).
(3)
في (ر): علمتم.
(4)
"شرح البخاري" 3/ 294.
(5)
"المجموع" 5/ 280.
(6)
في النسخ الخطية: سفيانًا مجمعًا. والجادة ما أثبتناه.
(7)
كذا في النسخ، وفي "سير السلف الصالحين" ص 1002، و"تهذيب الكمال" 11/ 168: ترس.
(عن يحيى بن أبي كثير، عن عبيد الله) بالتصغير (ابن مِقْسَم) بكسر الميم، قال (حدثني جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مرت بنا جنازة، فقام لها) وقمنا معه كما في مسلم (1)(فلما ذهبنا، لنحمل) يعني الجنازة (إذا هي جنازة يهوديّ، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي! فقال: إن الموت فزَع) بفتح الزاء أي: ذعر، قيل: إنما قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة اليهودي لأنه كره أن تعلو جنازة اليهودي رأسه، أي يفزع إليه ومنه، وهو تنبيه على استذكاره واستعظامه، وأنه من أهم ما يجعله الإنسان بين عينيه، وأنه صائر قريبًا إليه.
والمقصود من هذا الحديث أن لا يستمر الإنسان على غفلته عند رؤية الميت؛ فإنه إذا رأى الميت ثم تمادى على ما كان عليه من الشغل [كان هذا دليلا على غفلته وتساهله بأمر الموت، وأمر الشارع أن يترك ما كان عليه من الشغل](2) ويقوم؛ تعظيمًا لأمر الموت واستشعارًا به، وعلى هذا يستوي في ذلك المسلم والكافر، ولهذا قال في الذمي:"أليست نفسًا؟ " معناه: أليست هذِه الجنازة نفسًا جاءها الموت؟ (3).
(فإذا رأيتم الجنازة فقوموا) أي: سواء كان الميت يهوديًّا أو غيره.
[3175]
(حَدَّثَنَا القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن واقد ابن سعد بن معاذ الأنصاري) ثقة، مات 120 (عن نافع بن جبير بن مطعم) شريف مفتي (عن مسعود بن الحكم) الزرقي، مدني كبير القدر (4) (عن
(1)(960).
(2)
سقط من (ر).
(3)
انظر: "المفهم" 2/ 620 - 621.
(4)
في (ر): العذر.
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنازة) قيل: إنما قام النبي صلى الله عليه وسلم إجلالًا للملائكة الذين (مع الميت)(1) وقد يؤخذ من هذا جواز القيام لليهودي أو غيره من الكفار إذا كان حيًّا وأتى إليه يقوم له المسلم تعظيمًا للملكين لا له (ثم قعدَ بعدُ) بضم الدال، أي: قعد بعد ذلك، فلما قطع عن الإضافة بني على الضم ونوى المضاف إليه.
زاد في رواية مسلم: وأمرهم بالقعود (2). كما سيأتي بعده: اجلسوا.
[3176]
(حَدَّثَنَا هشام بن بهرام) بكسر الباء الموحدة (المدائني) وثق، وبقي إلى سنة 22 قال (أخبرنا حاتم بن إسماعيل) المدائني ثقة صدوق، لكن كان فيه غفلة. قال (أنبأنا أبو الأسباط) بشر بن رافع (الحارثي) قواه ابن معين (3) (عن عبد الله بن سليمان بن جُنادة) بضم الجيم (ابن أبي أمية) (4) قيل: ذكره ابن حبان في "ثقاته"(5).
(عن أبيه) سليمان بن جنادة بن أبي أمية الأزدي، اسم أبي أمية: مالك (عن جدِّه) جنادة مختلف في صحبته. قاله الذهبي (6). قال ابن الأثير (7): إنه من صغار الصحابة، وقد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه، شهد فتح مصر وولي البحر لمعاوية على غزو الروم، وقيل: إن
(1) في النسخ: للميت. والمثبت من "المفهم".
(2)
لم أقف عليه بهذا اللفظ في مسلم.
(3)
انظر: "تهذيب الكمال" 4/ 119 (687).
(4)
زاد هنا في (ر): اسم أبي أمية. وهي زيادة مقحمة.
(5)
8/ 337.
(6)
"الكاشف"(815).
(7)
انظر: "أسد الغابة" 5/ 557 (789).
جنادة بن أبي أمية غير جنادة بن مالك.
(عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة) يحتمل أن يكون في بمعنى مع (حتى توضع في اللحد) يرده ما وقع في حديث البراء الطويل الذي صححه أبو عوانة وغيره: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، فجلس وجلسنا حوله (1) (فمر به حَبرٌ) بفتح الحاء واحد الأحبار (من اليهود فقال: هكذا نفعل) أي: مع موتا نا (فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اجلسوا. ثم قال: خالفوهم) رواية: "وخالفوهم"، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب مخالفة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء (2).
* * *
(1) سيأتي برقم (3212) وانظر: "التلخيص الحبير" 2/ 264.
(2)
رواه البخاري (3558).