الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
22 - باب ما جاءَ في النَّذْرِ في المَعْصِيَةِ
3281 -
حدثنا القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ الأَيْليِّ، عَنِ القاسِمِ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصيَ اللهَ فَلا يَعْصِهِ"(1).
* * *
باب ما جاء في النذر في المعصية
[3289]
(حدثنا) عبد الله بن مسلمة بن قعنب (القعنبي) شيخ الشيخين (عن مالك، عن طلحة بن عبد الملك الأيلي) بفتح الهمزة وسكون المثناة تحت، نسبةً إلى أيلة على ساحل بحر القلزم (عن القاسم) بن محمد (عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه) النذر في الطاعة يجب الوفاء به عند جماعة الفقهاء لمن قدر عليه، وإن كانت تلك الطاعة قبل النذر غير لازمة فبنذره لها وجبت (2) عليه، وهو نوعان:
أحدهما: نذر تبرر وهو ما خرج مخرج المجازاة، وسمي تبررا لأنه (3) يطلب به البر والتقرب إلى الله، وهو بأن (4) يلتزم قربة إن حدثت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة كإن إن شفى الله مريضي أو قدم
(1) رواه البخاري (6696).
(2)
في (ر): وجب.
(3)
في (ر): بنذر إلا أنه.
(4)
في (ر، ع): باب.
غائبي أو خلصت من عقوبة أو أمنت في هذِه السفرة، ونحو ذلك فعليَّ لله كذا وكذا من صلاة وصدقة وصوم وغير ذلك.
[الثاني (1): أن يلتزم القربة](2) لله تعالى ابتداء من غير سبب. ومن شرع في صوم نفل ثم نذر إتمامه لزمه على الصحيح كالواجب بأصل الشرع. والثاني: المنع؛ لأنه نذر صوم بعض يوم (3).
(ومن نذر أن يعصي الله تعالى فلا يعصه) كمن نذر القتل بغير حق، والربا، ونذر المرأة الصيام والصلاة في الحيض، فلا ينعقد يمينه ولا يلزمه فيها كفارة يمين على المذهب، لكن ذكر البغوي: أنه لو نذر أن يصلي في أرض مغصوبة صح النذر ويصلي في موضع آخر. والتعبير بالمعصية يخرج المكروه كصوم الدهر، فإذا نذره انعقد نذره ولزمه الوفاء به بلا خلاف كما ذكره في "شرح المهذب"(4).
قال الزركشي: وليس كذلك، بل كلام المتولي يفهم عدم الانعقاد، وأشار إليه الرافعي (5) تفقهًا؛ لأن النذر تقرب والمكروه لا يتقرب به. قال: وهذا هو المختار (6).
* * *
(1) ليس في النسخ الخطية، والمعنى يقتضيها.
(2)
سقط من (ع).
(3)
انظر: "روضة الطالبين" 3/ 313.
(4)
"المجموع" 6/ 444.
(5)
في "الشرح الكبير" 6/ 473: ولو نذر صوم الدهر لزم وكانت الأعياد وأيام التشريق مستثناة عنه وكذلك شهر رمضان وقضاؤه.
(6)
انظر: "مغني المحتاج" 4/ 357 - 358.