الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
44 - باب اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الجَنَائِزَ
3167 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمان بْن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطَيَّةَ قالَتْ: نُهِينا أَنْ نَتَّبعَ الجَنَائِزَ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا (1).
* * *
باب اتباع النساء الجنائز (2)
[3167]
(حَدَّثَنَا سليمان بن حرب قال: حَدَّثَنَا حماد) بن زيد (عن أيوب، عن حفصة) بنت سيرين (عن أم عطية) نسيبة (قالت: نهينا أن نَتْبَع) بفتح أوله (الجنائز) قال ابن المنذر: روينا عن ابن مسعود وابن عمر وأبي أمامة وعائشة: أنهم كرهوا للنساء اتباع الجنائز، وكره ذلك مسروق والحسن ومحمد والنخعي والأوزاعي وأحمد (3) وإسحاق (4).
وأجاز ذلك ابن عباس والقاسم وسالم والزهري وأبو الزناد وربيعة.
وروى ابن القاسم عن مالك في "العتبية": في النساء يخرجن في الجنائز، قال: قد خرجت قديمًا، وخرجت أسماء تقود فرس الزبير وهي حامل، وما أرى به بأسًا إلا في الأمر المستنكر.
قال ابن المنذر: احتج من كره ذلك بالحديث، واحتج به أيضًا من أجاز ذلك (5).
(1) رواه البخاري (313)، ومسلم (938).
(2)
في (ر): الحرائر. وهو تصحيف.
(3)
في (ر): محمد.
(4)
"الأوسط" 5/ 420.
(5)
"الأوسط" 5/ 421.
(ولم يُعْزَم علينا) بضم الياء وفتح الزاي، أي: لم يجعل ذلك النهي عزيمة علينا، أي: لم يحرمه علينا ولم يشدد علينا فيه، وظاهره أنه نهي تنزيه. وإنما قالت: ولم يعزم علينا. لأنها فهمت من النبي صلى الله عليه وسلم أن النهي إنما أراد به ترك ما كانت الجاهلية تقوله من الهجر وزور الكلام وقبيحه، ونسبة الأفعال إلى الدهر، فهي إذا تركت هذا المعنى ودعت للميت وترحمت عليه جاز.
قال المهلب: وهذا الحديث يدل على أن النهي من النبي صلى الله عليه وسلم درجات: منه نهي تحريم ونهي كراهة ونهي تنزيه (1). وهذا يدل على أن الأوامر تحتاج إلى معرفة تلقي الصحابة لها وكيف تتقبل منه (2).
* * *
(1) عنه ابن بطال في "شرح البخاري" 3/ 268.
(2)
انظر: المصدر السابق 3/ 268.