الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
59 - باب ما يُقْرَأُ علَى الجَنازَةِ
3198 -
حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْراهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قال: صَلَّيْتُ مَعَ ابن عَبّاسٍ عَلَى جَنازَة فَقَرَأَ بِفاتِحَةِ الكِتابِ فَقال: إِنَّها مِنَ السُّنَّةِ (1).
* * *
باب: ما يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب
نسخة: القراءة على الجنازة (2).
[3198]
(حدثنا محمد بن كثير قال: أنا سفيان) بن عيينة (عن سعد بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف.
(عن طلحة بن عبد الله بن عوف) القرشي الزهري، أحد الطلحات الموصوفين بالجود، وطلحة بن عبد الله التيمي أحد العشرة، وطلحة بن عبد الله بن خلف وهو طلحة الطلحات (3).
(قال: صليت مع ابن عباسٍ على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب) فيه حجة على وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يقرأ فيها بشيء من القرآن؛ لأن ما لا
(1) رواه البخاري (1335).
(2)
كذا في (ل، ع)، وفي نشرة الحوت من "السنن" 2/ 228: باب ما يقرأ على الجنازة، وفي الحاشية: باب القراءة على الجنائز بفاتحة الكتاب: كذا في (د)، وفي نشرة شعيب 5/ 108: باب ما يقرأ على الجنازة. ولم يشر لاختلاف.
(3)
انظر: "تهذيب الكمال" 13/ 401.
ركوع فيه لا قراءة فيه كسجود التلاوة (1). (فقال) رواية البيهقي (2) عن شرحبيل أنه قال: حضرت عبد الله بن عباس صلَّى لنا على جنازة فكبر ثم قرأ بأم القرآن رافعًا صوته بها ثم صلَّى على النبيِّ صلى الله عليه وسلم
…
وذكر الحديث. ثم انصرف فقال: يا أيها الناس إني لم أقرأ عليها إلا لتعلموا (إنها من السنة) والصحابي إذا قال: سنة. فالمراد بها طريقته صلى الله عليه وسلم وعادته، وتخصيصها بالمندوب اصطلاح خاص متأخر فهو في معنى قولهم: من السنة كذا، وهو في معنى المرفوع على المذهب الصحيح عند الأصوليين وغيرهم قاله في "المطلب"(3).
(1) انظر: "المغني" 2/ 366.
(2)
انظر: "السنن الكبرى" 4/ 42.
(3)
انظر: "المجموع" 5/ 232.