الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
48 - باب الرُّكُوبِ فِي الجَنَازَةِ
3177 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن مُوسَى البَلْخيّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبي كَثِيرٍ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ ثَوْبانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِدابَّةٍ وَهُوَ مَعَ الجَنَازَةِ فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَها، فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِدابَّةٍ فَرَكِبَ فَقِيلَ لَهُ فَقالَ:"إِنَّ المَلائِكَةَ كانَتْ تَمْشي فَلَمْ أَكُنْ لَأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ، فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ"(1).
3178 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِماكٍ سَمِعَ جابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قال: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ابن الدَّحْداحِ وَنَحْنُ شُهُودٌ، ثُمَّ أُتِيَ بِفَرَسٍ فَعُقِلَ حَتَّى رَكِبَهُ فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ وَنَحْنُ نَسْعَى حَوْلَهُ (2).
* * *
باب الركوب في الجنازة
[7317]
(حَدَّثَنَا يحيى بن موسى البلخي) السختياني، شيخ البخاري والحكيم الترمذي، قال:(حَدَّثَنَا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن بن عوف) الزهري (عن ثوبان) بن بُجْدُد بضم الباء الموحدة وسكون الجيم ثم دال مضمومة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أُتيَ بدابةٍ) ليركبها (وهو) - ماشٍ (مع الجنازة، فأبى أن يركبها) فيه أن المستحب أن يكون المشيع للجنازة ماشيًا، ويكره الركوب إلا لعذر كمرض (فلما انصرف) فيه
(1) رواه الترمذي (1012)، وابن ماجة (1480).
وصححه الألباني في "أحكام الجنائز"(ص 75).
(2)
رواه مسلم (965).
دليل على جواز أن يقال: انصرف من الصلاة ونحوها خلافًا لمن كرهه لقوله تعالى: {ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ} (1)(أُتِيَ بدابة فركب، فقيل له) في ذلك (فقال: إن الملائكة كانت تمشي، فلم أكن لأركب وهم يمشون) فيه جواز الركوب في الانصراف من الجنازة كما في الجمعة، وفيه إكرام الملائكة والتأدب معهم والقيام لهم إذا حضروا كما قيل في قيامه لجنازة اليهودي: إنما قام للملائكة.
(فلما ذهبوا ركبتُ) رواية الترمذي (2): أنه عليه السلام رأى ناسًا ركبانًا مع الجنازة فقال: "ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب".
[8317]
(حَدَّثَنَا عبيد الله) بالتصغير (بن معاذ) كان يحفظ عشرة آلاف حديث، قال:(حَدَّثَنَا أبي) معاذ بن معاذ التميمي العنبري الحافظ، قاضي البصرة قال:(حَدَّثَنَا شعبة، عن سماك، أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على) ثابت (بن أبي (3) الدحداح) قال ابن عبد البر: ابن الدحداح لا يعرف اسمه (4). ابن نعيم الأنصاري، شهد أحدًا، وقتل بها شهيدًا، طعنه خالد بن الوليد برمح فأنفذه (5). وقيل: إنه مات على فراشه (6)(ونحن شهود) أي: ونحن حاضرون معه (ثم أُتيَ) بعد
(1) التوبة: 127.
(2)
(1012).
(3)
هكذا في النسخ. وفي المطبوع (ابن الدحداح).
(4)
انظر: "شرح النووي على مسلم" 7/ 33.
(5)
"الاستيعاب" 1/ 278.
(6)
انظر: "جامع الأصول" لابن الأثير 12/ 245.
الصلاة عليه (بفرس) زاد مسلم: مُعرَورًا (1). بضم الميم وفتح الراء، أي: عري (فَعُقِل) بضم العين.
قال النووي (2): أمسكه رجل له وحبسه ليركبه، وفيه إباحة ذلك، وأنه لا بأس بخدمة التابع متبوعه برضاه (حتى ركبه) فيه إباحة الركوب في الرجوع عن الجنازة كما في الجمعة (فجعل يتوقَّصُ به) أي: يتوثب به (ونحن نسعى حوله) زاد مسلم (3): نمشي حوله. والسعي أقوى من المشي (4). قال القرطبي (5): هو إخبار عن صورة تلك الحالة؛ لأنه تقدمهم، وأتوا بعده، لا أن ذلك كانت عادتهم في مشيهم معه، بل المنقول من سيرتهم أنه كان يقدمهم ولا يتقدمهم، وينهى عن وطء العقب، ولا خلاف في جواز الركوب عند (6) الانصراف، وإنما الخلاف في الركوب لمتبعها؛ فكرهه كثير من العلماء، سواء كان معها أو سابقها أو خلفها.
* * *
(1)"صحيح مسلم"(965).
(2)
انظر: "شرح مسلم" 7/ 33.
(3)
(965).
(4)
في حاشية (ع): فيه جواز مشي الجماعة مع كبيرهم الراكب وأنه لا كراهة فيه في حقه ولا في حقهم إذا لم يكن فيه مفسدة، وإنما كره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين أو خيف إعجاب ونحوه في حق المتبرع، أو نحو ذلك من المفاسد - نووي. اهـ. قلت: هو في "شرح مسلم" 7/ 33.
(5)
انظر: "المفهم" 2/ 622.
(6)
في الأصل: عن. والمثبت من "المفهم".