الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
31 - باب مَنْ نَذَر نَذْرًا لَمْ يسَمِّهِ
3323 -
حدثنا هازون بْنُ عَبّادٍ الأَزْديُّ، حدثنا أَبُو بَكْير -يَعْني ابن عَيّاشٍ- عَنْ محَمَّدٍ مَوْلَى المُغِيرَةِ قالَ: حَدَّثَني كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كَفّارَةُ النَّذْرِ كَفّارَةُ اليَمِينِ".
قالَ أَبُو داوُدَ: وَرَواة عَمْرُو بْنُ الحارِثِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابن شِماسَةَ، عَنْ عُقْبَةَ (1).
3324 -
حدثنا محَمَّدُ بْن عَوْفٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الحَكَمِ حَدَّثَهُمْ، أَخْبَرَنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَني كَعْبُ بْن عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابن شِماسَةَ، عَنْ أَبي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ (2).
* * *
[3323]
(حدثنا هارون بن عباد) بتشديد الموحدة، الأنطاكي (الأزدي، حدثنا أبو بكر) قيل: اسمه شعبة، والصحيح أن اسمه كنيته (ابن عياش) بالمثناة تحت ثم المعجمة بن سالم الكوفي، شيخ القراءات (عن محمد) هو: ابن يزيد (مولى المغيرة بن شعبة (3)، حدثني كعب بن علقمة) التنوخي المصري التابعي، أخرج له مسلم (عن أبي الخير) مرثد بن عبد الله اليزني (عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارةُ النذر) (4) كفارةُ بالرفع، ويجوز النصب على
(1) رواه مسلم (1645).
(2)
السابق.
(3)
بياض في (ر).
(4)
في (ر): بالنذر.
حذف حرف الجر، تقديره ككفارة (1)(اليمين) اختلف العلماء في المراد به فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج، وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلًا: إن كلمت زيدًا فلله عليَّ حجة أو غيرها، فكلمه فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزم به.
قال النووي: هذا هو الصحيح من مذهبنا. وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق كقوله: لله عليَّ نذر (2)، واستدلوا على هذا بدليلين: أحدهما: أن هذا الحديث قد رواه المصنف في حديث ابن عباس المتقدم: " من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ". فقيد في هذا الحديث ما أطلقه في حديث عقبة.
وثانيهما: أنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم الذي نذره (3) وقال: " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه "(4). فلا تتميز آحاد (5) النوعين إلا بالتعيين والتسمية. وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر، وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر تمسكًا بإطلاق من نذر نذرًا ولم يسمه (6).
(1) في (ر): كفارة.
(2)
انظر: "شرح مسلم" 11/ 104.
(3)
سبق برقم (3350)، ورواه البخاري في "صحيحه"(6704).
(4)
رواه البخاري (6696، 6700).
(5)
في (ر، ع): أحد، والمثبت من (ل).
(6)
انظر: "المفهم" 4/ 620.
[3324]
(حدثنا محمد بن عوف (1)) بن سفيان أبو جعفر الطائي الحمصي، عن أحمد: ما كان بالشام منذ أربعين سنة مثله. وقال ابن عدي: عالم بحديث الشام صحيحًا وضعيفًا (2)(أن سعيد بن الحكم) وهو سعيد ابن أبي مريم بن محمد الجمحي حدثهم (قال: أنبأنا يحيى بن أيوب) الغافقي المصري.
(قال: حدثني كعب بن علقمة أنه سمع) عبد الرحمن (بن شُماسة) بضم (3) الشين المعجمة وتخفيف الميم وبعد الألف مهملة المهري، أخرج له مسلم في هذا الحديث (4) وفي الإيمان (5) وغيرهما (6)(عن أبي الخير) مرثد اليزني.
(عن عقبة بن عامر) الجهني رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله) وهذِه طريقة مسلم
كما تقدم.
***
(1) في (ر): عون.
(2)
انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 240.
(3)
هكذا في النسخ الخطية وفي "تقريب التهذيب" 1/ 574 (3909) قال: بكسر المعجمة وتخفيف الميم بعدها مهملة، وفي "مشارق الأنوار" 2/ 262: بشين مضمومة ومفتوحة أيضًا وبميم مخففة وآخره سين مهملة.
(4)
(1645).
(5)
(121).
(6)
كتاب النكاح (1414)، كتاب الإمارة (1828، 1919، 1924)، كتاب الفضائل (2543).