الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
56 - باب إذا حَضَرَ جَنائِزَ رِجالٍ وَنِساءٍ، مَنْ يقَدِّمُ
؟
3193 -
حدثنا يَزِيدُ بْنُ خالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْليُّ، حدثنا ابن وَهْبٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ صُبَيْحٍ، حَدَّثَني عَمّارٌ مَوْلَى الحارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّهُ شَهِدَ جَنازَةَ أُمِّ كُلْثُومٍ وابْنِها فَجُعِلَ الغُلامُ مِمّا يَلي الإِمامَ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ وَفي القَوْمِ ابن عَبّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الخُدْريُّ وَأَبُو قَتادَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَقالُوا: هذِه السُّنَّةُ (1).
* * *
باب إذا حضر جنائز (2) رجال ونساء، من يقدم؟
[3193]
(حدثنا يزيد بن خالد بن مَوهب) بفتح الميم (الرملي) الزاهد الثقة قال: (حدثنا) عبد الله (بن وهب، عن) عبد الملك (بن جريج، عن يحيى بن صَبيح) بكسر الموحدة، النيسابوري، المقرئ، ثقة (قال: حدثني عمار (3) بن أبي عمار (مولى الحارث بن نوفل) يعد في المكيين، التابعي، وثقوه (أنه شهد جنازة أم كلثوم) بنت علي [(وابنها) زيد بن عمر] (4) ليصلي عليهما أمير المدينة (فجُعل الغلام مما يلي الإمام) وللبيهقي (5): وكان في القوم الحسن والحسين ونحو من ثمانين صحابيًّا والقوم، ووضعت المرأة وراءه (فأنكرتُ ذلك، وفي القوم ابن
(1) رواه النسائي 4/ 71. وصححه الألباني في "أحكام الجنائز" (ص 104).
(2)
سقط من (ر).
(3)
في النسخ الخطية (عامر) والمثبت موافق لما في المطبوع وترجمته في "تهذيب الكمال" 21/ 198.
(4)
في (ر): وأبوها زيد بن علي.
(5)
انظر: "السنن الكبرى" 4/ 33 (6711).
عباس، وأبو سعيد الخدري، وأبو قتادة (الحارث (وأبو هريرة) وثم الحسن والحسين وكثير من الصحابة. زاد النسائي (1): فسألتهم عن ذلك (فقالوا: هذِه السنة) فيه أنه إذا اجتمعت جنائز وصلي عليهم دفعة فالمذهب أنه يوضع الجميع بين يدي الإمام بعضها خلف بعض، ويجعل الأفضل فالأفضل مما يلي الإمام، والمفضول مما يلي القبلة، فيقدم الصبي على الخنثى والخنثى على المرأة (2).
(1)"المجتبى" 4/ 71.
(2)
انظر: "شرح أبي داود" للعيني 6/ 132.