الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - باب في عيادَةِ الذِّمِّيِّ
3095 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ -يَعْني: ابن زَيْدٍ- عَنْ ثابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ غُلامًا مِنَ اليَهُودِ كَانَ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ:"أَسْلِمْ " .. فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقالَ لَهُ أَبُوهُ: أَطِعْ أَبا القاسِمِ. فَأَسْلَمَ فَقامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ: "الحَمْدُ لله الذي أَنْقَذَهُ بِي مِنَ النّارِ"(1).
* * *
باب عيادة الذمي
[3095]
(حَدَّثَنَا سليمان بن حرب، حَدَّثَنَا حماد بن زيد) الأزدي الأزرق أحد الأعلام أضر وكان يحفظ حديثه كالماء.
(عن ثابت) بن أسلم البناني (عن أنس) بن مالك رضي الله عنه (أن غلامًا من اليهود كان مرض) وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وبوب عليه في الطب باب عيادة المشرك (2)، وبوب عليه في السير (3).
(فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده) فيه أن عيادة الذمي المريض جائزة ولا تستحب إلا إذا اقترنت بنوع حرمةٍ للمُعاد من جوارٍ أو قرابة ونحوها، وأشار ابن الصباغ إلى أن عيادة الكافر لا تستحب مطلقًا ولم يتابع عليه (4)(فقعد عند رأسه) فيه أنه يستحب لمن عاد مريضًا أن يجلس عند رأسه ويضع يده على رأسه أو على الذي يألمه (5) من جسده.
(1) رواه البخاري (1356).
(2)
(5657).
(3)
لم أجده في الجهاد والسير وإنما في الجنائز (1356).
(4)
انظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي 5/ 112.
(5)
هكذا بالأصل ولعل الصواب (يؤلمه).
(فعرض عليه الإسلام) فيه عرض الإسلام على الصبي المميز كما يعرض على البالغ إذا رجي إسلامه (فقال له: أسلم) أي: تسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم لهرقل في كتابه (1). (فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه) وقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم على ابن صياد الإسلام وهو صبي فقال له:"أتشهد أني رسول الله؟ "(2) كما عرض على هذا اليهودي الإسلام؛ لأنه كان يخدمه.
وإنما دعاه إلى الإسلام بحضرة أبيه؛ لأن الله تعالى أخذ عليه فرض التبليغ ولا يخاف في الله لومة لائم.
وحكى ابن بطال عن ابن القاسم وأشهب: إذا أسلم الصبي الصغير وقد عقل الإسلام فله حكم المسلمين في الصلاة عليه، ويباع على (3) النصراني إن ملكه؛ لأن مالكًا قال: لو أسلم من عقل الإسلام ثم بلغ فرجع عنه أجبر عليه (4).
(فقال له أبوه: أطع أبا القاسم، فأسلم) فيه حجة لمن قال: يصح إسلام الصبي (فقام النبي صلى الله عليه وسلم) فيه أنه يستحب لمن عاد مريضًا أن لا يطيل الجلوس عنده لما فيه من إضجاره والتضييق عليه (5)([وهو يقول: ] (6) الحمد لله الذي أنقذه بي من النار) قال ابن التين: فيه تعذيب
(1) رواه البخاري (7).
(2)
رواه البخاري (1354) ومسلم (2924).
(3)
سقط من (ل) والمثبت من (ع) و"شرح ابن بطال".
(4)
انظر: "شرح البخاري" لابن بطال 3/ 341.
(5)
انظر: "المجموع" 5/ 112.
(6)
سقط من (ر).
الصبي إذا لم يسلم إذا عقل (1) الكفر (2)؛ لقوله: "الحمد لله الذي أنقذه بي (3) من النار" انتهى.
وقد يستدل به من يقول: إن أولاد المشركين لا يدخلون الجَنَّة، وأنهم معذبون (4) في النار على ما عقلوه [من الكفر](5).
* * *
(1) في (ر): عقد.
(2)
انظر: "فتح الباري" 3/ 221.
(3)
ليست في (ع).
(4)
في (ر): يعذبون.
(5)
سقط من (ر).