الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
والاتمام بِإِمَام التَّرَاوِيح ليحصل صَلَاة الْجَمَاعَة أولى من صلَاته وَحده كَمَا رجح الْعلمَاء صَلَاة الْمَرِيض قَاعِدا فِي الْجَمَاعَة على صلَاته قَائِما وَحده
والتراويح سنة وَإِن سَمَّاهَا عمر رضي الله عنه بِدعَة لِأَنَّهَا لم تفعل قبل ذَلِك على الْوَجْه الَّذِي جمع النَّاس فِيهِ عَن أبي كَمَا أخرج عمر الْيَهُود وَالنَّصَارَى من الجزيرة وكما قَاتل أَبُو بكر وَالصَّحَابَة أهل الرِّدَّة وكما جمع أَبُو بكر رضي الله عنه الْمُصحف وكما قَاتل عَليّ رضي الله عنه الْخَوَارِج وكما شَرط عمر على أهل الذِّمَّة الشُّرُوط وَغير ذَلِك من الْأُمُور الَّتِي فَعَلُوهَا عملا بِكِتَاب الله واتباعا لسنة رَسُوله صلى الله عليه وسلم وَإِن لم يتَقَدَّم نظيرها وكضرب عمر رضي الله عنه النَّاس على الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْعَصْر وعَلى إِلْزَامه الافطار فِي رَجَب وَكسر أَبُو بكر رضي الله عنه كيزان أَهله فِي رَجَب وَقَالَ لَا تشبهوه برمضان
فَهَذِهِ الْعقُوبَة الْبَدَنِيَّة والمالية لمن كَانَ يعْتَقد أَن صَوْم رَجَب مَشْرُوع مُسْتَحبّ وَأَنه أفضل من صَوْم غَيره من الْأَشْهر وَهَذَا الِاعْتِقَاد خطأ وضلال وَمن صَامَهُ على هَذَا الِاعْتِقَاد الْفَاسِد كَانَ عصيا فيعزر على ذَلِك وَلِهَذَا كرهه من كرهه خشيَة أَن يتعوده النَّاس وَقَالَ يسْتَحبّ أَن يفْطر بعضه وَمِنْهُم من رخص فِيهِ إِذا صَامَ مَعَه شهرا آخر من السّنة كالمحرم
وَوَجَب أحد الْأَشْهر الْحرم وَله فضل على غَيره من الْأَشْهر الَّتِي لَيست بحرم وكما كَانَ الْمَكَان وَالزَّمَان أفضل كَانَت الطَّاعَة فِيهِ أفضل والمعاصي فِيهِ أَشد وَلَيْسَ هُوَ أفضل الْمَشْهُور عِنْد الله بل شهر رَمَضَان أفضل مِنْهُ كَمَا أَن يَوْم الْجُمُعَة أفضل أَيَّام الْأُسْبُوع
وَصَلَاة الرغائب بِدعَة محدثة وَأما لَيْلَة النّصْف من شعْبَان فَفِيهَا فضل وَكَانَ من السّلف من يُصليهَا لَكِن اجْتِمَاع النَّاس فِيهَا لاحيائها فِي الْمَسَاجِد بِدعَة وَالله أعلم
وَصَلَاة الألفية فِي لَيْلَة النّصْف من شعْبَان والاجتماع على صَلَاة راتبة فِيهَا بِدعَة وَإِنَّمَا كَانُوا يصلونَ فِي بُيُوتهم كقيام اللَّيْل
وَإِن قَامَ مَعَه بعض النَّاس من غير مداومة على الْجَمَاعَة فِيهَا وَفِي غَيرهَا فَلَا بَأْس كَمَا صلى النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَيْلَة بِابْن عَبَّاس وَلَيْلَة بحذيفة
وَولي الْأَمر يَنْبَغِي أَن ينْهَى عَن هَذِه الاجتماعات البدعية
الِاعْتِكَاف والفطرة
لَيْسَ للمعتكف أَن يخيط ثوبا وَقيل يجوز أَن يخيط لنَفسِهِ لَا ليكتسب وَقيل يجوز الْيَسِير وَهَذِه الثَّلَاثَة الْأَقْوَال فِي الْمَذْهَب
وَزَكَاة الْفطر هَل تجْرِي مجْرى زَكَاة المَال أَو مجْرى الْكَفَّارَات على قَوْلَيْنِ
فَإِن أجريت مجْرى الْكَفَّارَات تُعْطى لمن هُوَ أحْوج لحَاجَة نَفسه لَا فِي الْمُؤَلّفَة قُلُوبهم والرقاب
وَهَذَا أقوى دَلِيلا وَمن قَالَ بالإجزاء استوعب الْأَصْنَاف الثَّمَانِية إِن كَانَ مذْهبه ذَلِك وَإِلَّا فَلَا
وأضعف الْأَقْوَال قَول من يَقُول يجب دَفعهَا لاثنى عشر أَو ثَمَانِيَة عشرا أَو ثَمَانِيَة وَعشْرين أَو اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ أَو نَحْو ذَلِك