المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌‌ ‌فصل من شرب الْخمر يَوْمًا ثمَّ لم يشْربهَا إِلَى شهر وَنِيَّته - مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي

[بدر الدين البعلي]

فهرس الكتاب

- ‌بَاب النِّيَّة

- ‌فصل

- ‌كتاب الطَّهَارَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الْآنِية

- ‌فَصِلَ

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الاستطابة

- ‌بَاب الْغسْل

- ‌بَاب التَّيَمُّم

- ‌بَاب الْحيض

- ‌كتاب الصَّلَاة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌بَاب صَلَاة التَّطَوُّع

- ‌فصل

- ‌بَاب الْأَدْعِيَة والأذكار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الْكُسُوف

- ‌بَاب فِي الاسْتِسْقَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب فِي ترك الصَّلَاة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجَنَائِز

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الرّوح

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الصَّيام

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌سُؤال

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب اللبَاس

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌فصل فِيمَا يجوز بَيْعه ومالا يجوز

- ‌بَاب الرِّبَا

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَطْعِمَة وَغَيرهَا

- ‌فصل

- ‌فصل فِي بيع الْأُصُول وَالثِّمَار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْحجر

- ‌فصل فِي الصُّلْح

- ‌فصل فِي الضَّمَان

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْوكَالَة

- ‌فصل فِي الْإِقْرَار

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌بَاب الشُّفْعَة

- ‌بَاب الْمُسَاقَاة

- ‌بَاب الاجارة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب اللّقطَة

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌فصل

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌فصل

- ‌كتاب النِّكَاح وشروطه

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَوْلِيَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب عشرَة النِّسَاء وَالْخلْع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجراح

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْقسَامَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب حد الزِّنَا وَالْقَذْف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الذُّنُوب الْكَبَائِر

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجِهَاد

- ‌فصل

- ‌بَاب عقد الذِّمَّة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الصَّيْد والذبائح

- ‌فصل فِي السَّبق

- ‌بَاب الْأُضْحِية

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب جَامع الْأَيْمَان

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

- ‌فصل

- ‌بَاب فِي آدَاب القَاضِي

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌فصل

- ‌كتاب الدعاوي والبينات

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: ‌ ‌‌ ‌فصل من شرب الْخمر يَوْمًا ثمَّ لم يشْربهَا إِلَى شهر وَنِيَّته

‌‌

‌فصل

من شرب الْخمر يَوْمًا ثمَّ لم يشْربهَا إِلَى شهر وَنِيَّته إِذا قدر عَلَيْهَا شربهَا فَهُوَ مصر لَيْسَ بتائب وَكَذَلِكَ جَمِيع الذُّنُوب

وَمن اعْتَادَ شربهَا كَمَا يعْتَاد أَمْثَالهَا من الشَّرَاب فَهُوَ مدمن عَلَيْهَا فاعتياد الْخمر كاعتياد اللَّحْم من النَّاس من يَأْكُلهُ كل يَوْم وَمِنْهُم من يَأْكُلهُ كل أُسْبُوع أَو يَوْمَيْنِ أَو أَكثر أَو أقل

وَلَا يجوز أَن يُولى الْمصر وَلَا المدمن إِمَامَة صَلَاة لَكِن لَو ولي صلى خَلفه عِنْد الْحَاجة كَالْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَة الَّتِي لَا يقوم بهَا غَيره وَإِن أمكن الصَّلَاة خلف الْبر فَهَذَا أولى

فصل

وَصَلَاة الْجَمَاعَة اتّفق الْعلمَاء على أَنَّهَا من أوكد الْعِبَادَات وَأجل الطَّاعَات وَأعظم شَعَائِر الْإِسْلَام على مَا ثَبت من فَضلهَا عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم حَيْثُ قَالَ تفضل صَلَاة الرجل فِي الْجَمَاعَة على صلَاته وَحده بِخمْس وَعشْرين دَرَجَة وَفِي رِوَايَة بِسبع وَعشْرين دَرَجَة

وَالْجمع بَينهمَا أَن حَدِيث الْخمس وَالْعِشْرين ذكر فِيهِ الْفضل الَّذِي بَين صَلَاة الْمُنْفَرد وَالصَّلَاة فِي الْجَمَاعَة وَهُوَ خمس وَعِشْرُونَ وَحَدِيث السَّبع وَالْعِشْرين ذكر فِيهِ صلَاته مُنْفَردا وَصلَاته فِي الْجَمَاعَة وَالْفضل بَينهمَا فَصَارَ الْمَجْمُوع سبعا وَعشْرين

وَمن ظن أَن صلَاته وَحده أفضل من أجل خلوته أَو غير ذَلِك فَهُوَ مخطىء ضال وأضل مِنْهُ من لم ير الْجَمَاعَة إِلَّا خلف مَعْصُوم فعطل الْمَسَاجِد وَعمر الْمشَاهد

ص: 56

وَمن ظن أَن الدُّعَاء عِنْد الْقُبُور أفضل من الدُّعَاء فِي الْمَسَاجِد فقد كفر فقد اتّفق أَئِمَّة الْمُسلمين على أَن اتِّخَاذ الْقُبُور للدُّعَاء عِنْدهَا أَو الصَّلَاة لَيست من دين الاسلام وَقد تَوَاتَرَتْ السّنَن فِي النَّهْي عَن اتخاذها لذَلِك

وَالْجَمَاعَة قيل سنة مُؤَكدَة وَقيل فرض كِفَايَة وَقيل فرض عين وَهَذَا هُوَ الْمَنْصُوص عَن أَحْمد وَغَيره من أَئِمَّة السّلف وعلماء الحَدِيث

وَقد تنازعوا فِيمَن صلى وَحده لغير عذر هَل تصح صلَاته على قَوْلَيْنِ

أَحدهمَا لَا تصح قَالَه طَائِفَة من قدماء أَصْحَاب أَحْمد وَبَعض متأخريهم وَطَائِفَة من السّلف

الثَّانِي تصح مَعَ إئمة بِالتّرْكِ وَهُوَ الْمَأْثُور عَن أَحْمد وَأكْثر أَصْحَابه وَحمل بَعضهم التَّفْضِيل فِي الحَدِيث على غير الْمَعْذُور لِأَن الْمَعْذُور يكْتب لَهُ أجره لَو كَانَ صَحِيحا مُقيما وَجعله حجَّة على صِحَة الْمُنْفَرد

وَمن لم يصححها قَالَ بل المُرَاد الْمَعْذُور وَلَكِن لَيْسَ كل مَعْذُور يكْتب لَهُ مَا كَانَ يعْمل غير مَعْذُور بل إِنَّمَا يكْتب لمن كَانَت بنته لَوْلَا الْعذر أَن يعْمل وَمن كَانَ عَادَته ذَلِك فَهَذَا يكْتب لَهُ مَا كَانَ يعْمل وَهُوَ صَحِيح مُقيم أما من لم يكن لَهُ وَلَا عَادَة فَكيف يكْتب لَهُ مَا علم لم يكن فِي عَادَته الْعَمَل بِهِ

فَلَيْسَ فِي الحَدِيث دَلِيل على صِحَة الْمُنْفَرد من غير عذر

وَأَيْضًا فَلَيْسَ فِي الحَدِيث أَن صَلَاة المربض فِي الْأجر مثل صَلَاة الصَّحِيح وَلَا أَن صَلَاة الْمُنْفَرد الْمَعْذُور مثل صَلَاة الرجل فِي الْجَمَاعَة وَإِنَّمَا فِيهِ أَنه يكْتب لَهُ من الْعَمَل مَا كَانَ يعْمل وَهُوَ صَحِيح مُقيم

قَوْله وَصَلَاة الرجل قَاعِدا على النّصْف من صلَاته قَائِما فقد قَالَ بَعضهم كَيفَ تكون صَلَاة الْمَعْذُور قَاعِدا دون صلَاته قَائِما فَحمل تَفْضِيل صَلَاة الْقَائِم على النَّفْل دين الْفَرْض لِأَن الْقيام فِي الْفَرْض وَاجِب فَلَزِمَهُ أَن تجوز

ص: 57

صَلَاة التَّطَوُّع للصحيح مُضْطَجعا لِأَن فِي الحَدِيث وَصلَاته مُضْطَجعا على النّصْف من صلَاته قَاعِدا

وَقد طرد ذَلِك طَائِفَة من أَصْحَاب أَحْمد وَغَيره وجوزوا التَّطَوُّع مُضْطَجعا لمن هُوَ صَحِيح وَهُوَ قَول مُحدث بِدعَة

وَالْجَوَاب مَا قدمْنَاهُ من أَنه يحمل على الْفَرْض

وَلَا يُعَارض مثل هَذَا الحَدِيث مُنْفَردا وَأَنه إِنَّمَا يكْتب لَهُ إِذا كَانَ من عَادَته أَن يعْمل وَنِيَّته أَن يعْمل لكل عجز بِالْمرضِ وَمن لم يكن لَهُ عَادَة لَا يكْتب لَهُ غير مَا عمله فَلَا تعَارض بَين الْأَحَادِيث

مَسْأَلَة وتدرك الْجَمَاعَة وَالْجُمُعَة وَالْمُسَافر وَصَلَاة الْمُقِيم وَإِدْرَاك الْحَائِض آخر الْوَقْت أَو إِدْرَاك أول الْوَقْت كل ذَلِك بِرَكْعَة فِي الصَّحِيح من قولي الْعلمَاء

وَمذهب أَحْمد وَالشَّافِعِيّ فِي الْجُمُعَة بِرَكْعَة وَفِي سَائِر الْمَوَاضِع قَولَانِ هما رِوَايَتَانِ عَن أَحْمد

فعلى هَذَا إِذا كَانَ الْمدْرك أقل من رَكْعَة وَكَانَ بعْدهَا جمَاعَة أُخْرَى فَصلَاته مَعَ الثَّانِيَة أفضل وَإِن كَانَ الْمدْرك رَكْعَة أَو أقل وَقُلْنَا يكون مدْركا للْجَمَاعَة فقد تعَارض إذراكه لهَذِهِ الْجَمَاعَة وَإِدْرَاك الثَّانِيَة من أَولهَا فَإِن كَانَت الجماعتان سَوَاء فالثانية أفضل وَإِن تميزت الأولى بِكَمَال الْفَضِيلَة أَو كَثْرَة الْجمع أَو فضل الإِمَام أَو كَونهَا الرَّاتِبَة فَهِيَ من هَذِه الْجِهَة أفضل وَتلك من جِهَة إِدْرَاكهَا كلهَا أفضل وَقد يتَرَجَّح هَذَا تَارَة وَهَذَا تَارَة

وَأما إِن قدر أَن الثَّانِيَة أكمل أفعالا أَو إِمَامًا أَو جمَاعَة فَهُنَا قد ترجحت من وَجه آخر

وَصلَاته مَعَ الرَّاتِب وَلَو رَكْعَة خير من صلَاته فِي بَيته وَلَو جمَاعَة

ص: 58