الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
وَمن تعمد الصَّلَاة فِي الدكاكين مَعَ إِمْكَانه الدُّخُول إِلَى الْجَامِع فَهَؤُلَاءِ مخطئون مخالفون للسّنة وَإِذا لم تتصل الصُّفُوف بل كَانَ بَين الصُّفُوف طَرِيق فَفِي صِحَة الصَّلَاة قَولَانِ هما رِوَايَتَانِ عَن أَحْمد
وجهر الْمُؤَذّن بِالصَّلَاةِ والترضى عِنْد رقي الْخَطِيب الْمِنْبَر وجهره بِالدُّعَاءِ للخطيب وَالْإِمَام بِدعَة وَأَشد مِنْهُ الْجَهْر بِنَحْوِ ذَلِك فِي الْخطْبَة فَكل ذَلِك بِدعَة لم يَفْعَلهَا أحد من السّلف وَلم يستحبها
وَقد أَمر صلى الله عليه وسلم بتسوية الصُّفُوف ورصها وسد الْفرج وتكميل الأول فَالْأول وَأَن يتوسط الإِمَام وتقاربها يَعْنِي الصُّفُوف خمس سنَن
وَمن أدْرك رَكْعَة من الْجُمُعَة ثمَّ قَامَ يقْضِي الْأُخْرَى فَإِنَّهُ يُخَافت فَإِن الْجُمُعَة لَا يُصليهَا أحد مُنْفَردا والمسبوق إِنَّمَا يجْهر فِيمَا يجْهر فِيهِ الْمُنْفَرد وَلَا مُنْفَرد هُنَا
وَلَيْسَ لأحد أَن يتَّخذ مَقْصُورَة أَو نَحْوهَا فِي الْمَسْجِد يخْتَص بهَا وَيمْنَع غَيره فَهَذَا غير جَائِز بِلَا نزاع
وَالسّنة فِي الْمَسْجِد أَن من سبق إِلَى بقْعَة لعمل جَائِز فَهُوَ أَحَق بِهِ حَتَّى يقوم مِنْهُ لَكِن المصلون أَحَق بِالسَّوَارِي
وَيجوز نصب خيمة وسترة لمن يعْتَكف
وَكَذَلِكَ لَو أَقَامَ الرجل مُدَّة إِقَامَة مَشْرُوعَة كَمَا أذن صلى الله عليه وسلم لوفد ثَقِيف أَن ينزلُوا بِالْمَسْجِدِ ليَكُون أرق لقُلُوبِهِمْ وَأقرب إِلَى دُخُول الْإِيمَان فِيهَا وكما مرض سَعْدا فِيهِ لكَونه أسهل لعبادته وكالمرأة الَّتِي كَانَت تقم الْمَسْجِد كَانَ لَهَا خص فِيهِ
فَأَما أَن يتَّخذ مسكنا دَائِما أَو مبيتا أَو معقيلا وَيخْتَص بالحجرة دَائِما فَهَذَا يخرج الْبقْعَة عَن حكم الْمَسْجِد
وَقد تنَازع الْعلمَاء فِي صِحَة الصَّلَاة فِي مثل هَذِه المقاصير والأماكن المتحجرة على قَوْلَيْنِ وفاعل ذَلِك منهى عَنهُ هَذَا إِذا كَانَ يَفْعَله لِلْعِبَادَةِ
أما من يَفْعَله للمحظورات من الْأَقْوَال الْمُحرمَة وَالْأَفْعَال الْمُحرمَة كمقدمات الْفَوَاحِش فَلَا ريب فِي النَّهْي عَن ذَلِك بل قد نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن توطين الْمَكَان فِي الْمَسْجِد كَمَا يوطن الْبَعِير فَنهى أَن يتَّخذ الرجل مَكَانا لَا يُصَلِّي إِلَّا فِيهِ
ويصان الْمَسْجِد عَمَّا يُؤْذِي الْمُصَلِّين مثل رفع الصّبيان أَصْوَاتهم وتوسيخ حصيره لَا سِيمَا وَقت الصَّلَاة فَإِن ذَلِك من أعظم الْمُنْكَرَات ويبيت فِيهِ بِقدر الْحَاجة ثمَّ ينْتَقل عَنهُ
وَيجوز إِقَامَة جمعتين فِي بلد وَاحِد لأجل الشحناء بِأَن حَضَرُوا كلهم وَوَقعت بَينهم الْفِتْنَة وَيجوز ذَلِك للضَّرُورَة إِلَى أَن تَزُول الْفِتْنَة
وَتسقط الْجُمُعَة عَمَّن يخَاف بِحُضُورِهِ فتْنَة إِذا لم يكن ظَالِما
وَالْوَاجِب عَلَيْهِم الِاعْتِصَام بِحَبل الله والاجتماع على مَا يُرْضِي الله وَعدم التَّفَرُّق وَالسُّؤَال محرم فِي الْمَسْجِد وخارج الْمَسْجِد إِلَّا للضَّرُورَة فَإِن كَانَ بِهِ ضَرُورَة وَلم يتخط النَّاس وَلَا كذب فِيمَا يرويهِ وَيذكر من حَاله وَلم يجْهر جَهرا يضر بِالنَّاسِ مثل من يسْأَل والخطيب يخْطب أَو وهم يستعمون علما بِهِ وَنَحْو ذَلِك جَازَ فِي أظهر قولي الْعلمَاء كَمَا جَاءَ أَن سَائِلًا سَأَلَ فَأمر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بإعطائه وَكَانَ فِي الْمَسْجِد