المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الْوَقْف يجوز بيع الْأَشْجَار فِي الْمَسْجِد ويشترى بِثمنِهَا مَا يعْمل - مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي

[بدر الدين البعلي]

فهرس الكتاب

- ‌بَاب النِّيَّة

- ‌فصل

- ‌كتاب الطَّهَارَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الْآنِية

- ‌فَصِلَ

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الاستطابة

- ‌بَاب الْغسْل

- ‌بَاب التَّيَمُّم

- ‌بَاب الْحيض

- ‌كتاب الصَّلَاة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌بَاب صَلَاة التَّطَوُّع

- ‌فصل

- ‌بَاب الْأَدْعِيَة والأذكار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الْكُسُوف

- ‌بَاب فِي الاسْتِسْقَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب فِي ترك الصَّلَاة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجَنَائِز

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الرّوح

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الصَّيام

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌سُؤال

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب اللبَاس

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌فصل فِيمَا يجوز بَيْعه ومالا يجوز

- ‌بَاب الرِّبَا

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَطْعِمَة وَغَيرهَا

- ‌فصل

- ‌فصل فِي بيع الْأُصُول وَالثِّمَار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْحجر

- ‌فصل فِي الصُّلْح

- ‌فصل فِي الضَّمَان

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْوكَالَة

- ‌فصل فِي الْإِقْرَار

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌بَاب الشُّفْعَة

- ‌بَاب الْمُسَاقَاة

- ‌بَاب الاجارة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب اللّقطَة

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌فصل

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌فصل

- ‌كتاب النِّكَاح وشروطه

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَوْلِيَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب عشرَة النِّسَاء وَالْخلْع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجراح

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْقسَامَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب حد الزِّنَا وَالْقَذْف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الذُّنُوب الْكَبَائِر

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجِهَاد

- ‌فصل

- ‌بَاب عقد الذِّمَّة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الصَّيْد والذبائح

- ‌فصل فِي السَّبق

- ‌بَاب الْأُضْحِية

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب جَامع الْأَيْمَان

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

- ‌فصل

- ‌بَاب فِي آدَاب القَاضِي

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌فصل

- ‌كتاب الدعاوي والبينات

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: ‌ ‌كتاب الْوَقْف يجوز بيع الْأَشْجَار فِي الْمَسْجِد ويشترى بِثمنِهَا مَا يعْمل

‌كتاب الْوَقْف

يجوز بيع الْأَشْجَار فِي الْمَسْجِد ويشترى بِثمنِهَا مَا يعْمل على الْوَقْف إِذا كَانَ فِيهِ مصلحَة وللناظر أَن يُغير صُورَة الْوَقْف من صُورَة إِلَى صُورَة أصلح مِنْهَا كَمَا غير الْخُلَفَاء الراشدون صُورَة المسجدين المفسدين اللَّذين بالحرمين وكما نقل عمر رضي الله عنه مَسْجِد الْكُوفَة من مَوضِع إِلَى مَوضِع

وعَلى النَّاظر أَن يعْمل مَا يقدر عَلَيْهِ من الْعَمَل وَيَأْخُذ على ذَلِك الْعَمَل مَا يُقَابله وَله أَن يَأْخُذ على فقرة مَا يَأْخُذهُ الْفَقِير على فقره

وَإِذا جعل الْوَاقِف للنَّاظِر أَن يخرج من شَاءَ وَيدخل من شَاءَ وَيزِيد وَينْقص فَذَلِك رَاجع الى الْمصلحَة الشَّرْعِيَّة لَا إِلَى شَرط الْوَاقِف وشهوته وهواه بل يفعل من الْأُمُور الْمُخَير فِيهَا مَا كَانَ أرْضى لله وَرَسُوله وَهَذَا فِي كل من تصرف لغيره بِالْولَايَةِ كَالْإِمَامِ وَالْحَاكِم والواقف وناظر الْوَقْف وَغَيرهم حَتَّى لَو صرح الْوَاقِف بِأَن النَّاظر يفعل مَا يهواه وَمَا يرَاهُ مُطلقًا لم يكن هَذَا الشَّرْط صَحِيحا بل يكون بَاطِلا فَإِنَّهُ شَرط مُخَالف لكتاب الله وَمن شَرط مَا لَيْسَ فِي كتاب الله تَعَالَى فَهُوَ بَاطِل

فَإِذا عزل عزلا مُوَافقا لأمر الله لم يكن للمعزول أحد شَيْء من الْوَقْف وَإِن كَانَ عَزله غير مُوَافق لأمر الله كَانَ مردودا بِحَسب الْإِمْكَان فقد قَالَ صلى الله عليه وسلم من عمل عملا لَيْسَ عَلَيْهِ أمرنَا فَهُوَ رد

وَمن وقف وَقفا لم يُخرجهُ عَن يَده فَفِيهِ قَولَانِ مشهوران

أَحدهمَا يبطل وَهُوَ قَول مَالك وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَأبي حنيفَة وَمُحَمّد

وَالثَّانِي يلْزم وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى عَن أَحْمد وَقَول لأبي حنيفَة وَقَول لأبي يُوسُف

وَإِذا شَرط الْوَاقِف المحاصصة بَينهم فَهَل يعْطى أَرْبَاب الْوَظَائِف مكملا يُقَال إِن كَانَ الَّذِي يحصل بالمحاصصة لأرباب الْوَظَائِف الَّذِي يستأجرون عَلَيْهَا

ص: 390

كالبواب والقيم والسواق وَنَحْوهم أجره مثلهم أعْطوا وَإِن كَانَ مَا يحصل دون أُجْرَة الْمثل وَأمكن من يعْمل بذلك لم يحْتَج إِلَى الزِّيَادَة وَإِن كَانَ الْحَاصِل لَهُم أقل من أُجْرَة الْمثل وَلَا يُوجد من يعْمل بِأَقَلّ من أُجْرَة الْمثل فَلَا بُد من تَكْمِيل أُجْرَة الْمثل إِذا لم تقم مصلحَة الْمَكَان إِلَّا بهم وَإِن أمكن أَن يجمع بَين الْوَظَائِف لوَاحِد فعل ذَلِك وَلَا يلْزم الْعدَد الَّذِي لَا يحْتَاج إِلَيْهِ مَعَ كَون الْوَقْف قد عَاد إِلَى ريعه

وَالْأَصْل أَن كل مَا شَرط من الْعَمَل فِي الْوُقُوف الَّتِي توقف على الْأَعْمَال فَلَا بُد أَن يكون قربَة إِمَّا وَاجِبا وَإِمَّا مُسْتَحبا أما اشْتِرَاط عمل محرم فَلَا يَصح بِاتِّفَاق الْمُسلمين بل كَذَلِك الْمَكْرُوه وَكَذَلِكَ الْمُبَاح على الصَّحِيح

وَقد اتّفق الْمُسلمُونَ على أَن شَرط الْوَاقِف تَنْقَسِم إِلَى صَحِيح وفاسد كَمَا فِي سَائِر الْعُقُود وَمن قَالَ إِن شُرُوط الْوَاقِف كنصوص الشَّارِع فمراده أَنَّهَا كالنصوص فِي الدّلَالَة على مُرَاد الْوَاقِف لَا فِي وجوب الْعَمَل بهَا أَي إِن مُرَاد الْوَاقِف يُسْتَفَاد من أَلْفَاظه الْمَشْرُوطَة كَمَا يُسْتَفَاد مُرَاد الشَّارِع من أَلْفَاظه كَمَا يعرف الْخُصُوص والعموم وَالْإِطْلَاق وَالتَّقْيِيد والتشريك من أَلْفَاظ الشَّارِع كَذَلِك يعرف فِي الْوَقْف من أَلْفَاظ الْوَاقِف

مَعَ أَن التَّحْقِيق فِي هَذَا أَن لفظ الْوَاقِف كَلَفْظِ الْحَالِف وَالْمُوصى وكل عَاقد يحمل قَوْله على عَادَته فِي خطابه ولغته الَّتِي يتَكَلَّم بهَا سَوَاء وَافَقت الْعَرَبيَّة العرباء أَو الْعَرَبيَّة المولدة أَو الْعَرَبيَّة الملحونة أَو كَانَت غير عَرَبِيَّة وَسَوَاء وَافَقت لُغَة الشَّارِع أَو لم توافقه فَإِن الْمَقْصُود فِي الْأَلْفَاظ دلالتها على مُرَاد الناطقين بهَا فَنحْن نرْجِع فِي معرفَة كَلَام الشَّارِع إِلَى معرفَة لغته وعرفه وعادته وَكَذَلِكَ فِي خطاب كل أمة وكل قوم فَإِذا تخاطبوا بَينهم فِي البيع أَو الْإِجَارَة أَو الْوَقْف أَو الْوَصِيَّة أَو النّذر أَو غير ذَلِك بِكَلَام نرْجِع فِي مَعْرفَته مُرَادهم مِنْهُ إِلَى مَا يدل على مُرَادهم من عَادَتهم فِي الْخطاب وَمَا يقْتَرن بذلك من الْأَسْبَاب

ص: 391

وَأما أَن نجْعَل نُصُوص الْوَاقِف أَو نُصُوص غَيره من الْعَاقِدين كنصوص الشَّارِع فِي وجوب الْعَمَل بهَا فَهَذَا كفر بِاتِّفَاق الْمُسلمين إِلَّا أحد يطاع فِيمَا يَأْمر بِهِ وَينْهى عَنهُ من الْبشر بعد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم

والشروط إِن وَافَقت كتاب الله كَانَت صَحِيحَة وَإِن خَالَفت كتاب الله كَانَت بَاطِلَة كَمَا ثَبت عَنهُ صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ أَيّمَا شَرط لَيْسَ فِي كتاب الله فَهُوَ بطال وَإِن كَانَ مائَة شَرط وَهَذَا الْكَلَام حكمه ثَابت فِي البيع وَالْإِجَارَة وَالْوَقْف وَغَيره بِاتِّفَاق الْأَئِمَّة إِذْ الْأَخْذ بِعُمُوم اللَّفْظ لَا بِخُصُوص السَّبَب

فَإِذا شَرط فعلا محرما ظهر أَنه بَاطِل فَإِنَّهُ لَا طَاعَة لمخلوق فِي مَعْصِيّة الْخَالِق وَإِن شَرط شرطا مُبَاحا لَا قربَة كَانَ أَيْضا بَاطِلا لِأَنَّهُ شَرط شرطا لَا مَنْفَعَة فِيهِ لَا لَهُ وَلَا للْمَوْقُوف عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِي نَفسه لَا ينْتَفع إِلَّا بِالْبرِّ وَالتَّقوى وَأما بذل المَال فِي مُبَاح فِي حَيَاته فَلهُ فِيهِ مَنْفَعَة أما بعد الْمَوْت فالواقف والموصي لَا ينتفعان بِمَا يفعل الْمُوصي لَهُ وَالْمَوْقُوف عَلَيْهِ من الْمُبَاحَات فِي الدُّنْيَا وَلَا يثابان على بذل المَال فِي ذَلِك فِي الْآخِرَة فَيكون منفقا لِلْمَالِ فِي الْبَاطِل وَهَذَا مسخر معذب وَإِذا كَانَ الشَّارِع صلى الله عليه وسلم قد قَالَ لَا سبق إِلَّا فِي خف أَو حافر أَو بصل فَلم يجوز بذل الْجعل فِي شَيْء لَا يستعان بِهِ على الْجِهَاد وَإِن كَانَ مُبَاحا مَعَ أَنه قد يكون فِيهِ مَنْفَعَة كَمَا فِي المصارعة والمسابقة على الْأَقْدَام فَكيف ببذل الْعِوَض المؤبد فِي عمل لَا مَنْفَعَة فِيهِ لَا سِيمَا وَالْوَقْف محبس مؤبد فَيكون فِي ذَلِك ضَرَر على الْوَرَثَة وَسَائِر الْأَقْرَبين بِحَبْس المَال عَنْهُم بِلَا مَنْفَعَة حصلت لَهُم وَفِي ذَلِك ضَرَر على المتناولين باستعمالهم إِيَّاه فِي عمل هم فِيهِ مسخرون يعوقهم عَن مصلحتهم الدِّينِيَّة والدنيوية بِلَا فَائِدَة تحصل لَا لَهُ وَلَا لَهُم

وَقد بسطنا الْكَلَام فِي هَذِه الْقَاعِدَة فِي غير هَذَا الْموضع

ص: 392

إِذا عرف ذَلِك فقراءة كل وَاحِد الْقُرْآن على حِدته أفضل من قِرَاءَته مُجْتَمعين بِصَوْت وَاحِد فَإِن هَذِه تسمى قِرَاءَة الإدارة وَقد كرهها طوائف من أهل الْعلم كمالك وَطَائِفَة من أَصْحَاب الإِمَام أَحْمد وَغَيرهم وَمن رخص فِيهَا كبعض أَصْحَاب احْمَد لم يقل إِنَّهَا أفضل من قِرَاءَة الِانْفِرَاد إِذْ يحصل لكل وَاحِد فِي قِرَاءَة الِانْفِرَاد جَمِيع الْقِرَاءَة وَأما هَذِه فَلَا يحصل لكل وَاحِد جَمِيع الْقِرَاءَة بل هَذَا يتم مَا بَدَأَ فِيهِ هَذَا وَهَذَا يتم مَا بَدَأَ فِيهِ هَذَا

وَلَيْسَ فِي الْقِرَاءَة بعد الْمغرب فَضِيلَة مستحية تقدم بهَا على الْقِرَاءَة فِي جَوف اللَّيْل أَو بعد الْفجْر وَنَحْو ذَلِك من الْأَوْقَات فَلَا قربَة فِي تَخْصِيص مثل ذَلِك بِالْوَقْفِ

وَلَو نذر صَلَاة أَو صياما أَو قِرَاءَة أَو اعتكافا فِي مَكَان بِعَيْنِه فَإِن كَانَ للمكان الْمُتَعَيّن مزية فِي الشَّرْع كَالصَّلَاةِ فِي الْمَسَاجِد الثَّلَاثَة لزم الْوَفَاء بِهِ والإلم يتَعَيَّن بِالنذرِ الَّذِي أَمر الله بِالْوَفَاءِ بِهِ فَإِذا كَانَ النّذر الَّذِي أَمر الله بِالْوَفَاءِ بِهِ لَا يجب أَن يُوفي بِهِ إِلَّا فِيمَا كَانَ طَاعَة بِاتِّفَاق الْأَئِمَّة مُتَابعًا لهدى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم زَمَانا ومكانا وَصفَة وَحَالا فَلَا يجب أَن يُوفي مِنْهُ بمباح كَمَا لَا يجوز أَن يُوفي مِنْهُ بِمحرم بِاتِّفَاق الْعلمَاء فِي الصُّورَتَيْنِ وَإِنَّمَا تنازعوا فِي لُزُوم الْكَفَّارَة فَكيف بِغَيْر النّذر من الْعُقُود الَّتِي لَيْسَ فِي لُزُومهَا من الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة مَا فِي النّذر

وَأما اشْتِرَاط إهداء ثَوَاب التِّلَاوَة فَهَذَا مَبْنِيّ على إهداء ثَوَاب الْعِبَادَات الْبَدَنِيَّة كَالصَّلَاةِ وَفِيه ونزاع

فَمن كَانَ مذْهبه أَنه لَا يجوز إهداء ثَوابًا كأكثر أَصْحَاب مَالك وَالشَّافِعِيّ كَانَ هَذَا الشَّرْط عِنْدهم بَاطِلا كَمَا لَو شَرط أَن يحمل عَن الْوَاقِف ذنُوبه فَإِنَّهُ لَا تزر وَازِرَة وزر أُخْرَى

وَمن كَانَ مذْهبه أَنه يجوز إهداء ثَوَابهَا للْمَيت كأحمد وأصحابي أبي حنيفَة وَطَائِفَة من أَصْحَاب مَالك وَالشَّافِعِيّ فَهَذَا يعْتَبر أمرا آخرا وَهُوَ أَن هَذَا إِنَّمَا يكون

ص: 393

من الْعِبَادَات والعبادات هِيَ مَا قصد بهَا وَجه الله تَعَالَى فَأَما مَا يَقع مُسْتَحقّا بِعقد إِجَارَة أَو جعَالَة فَإِنَّهُ لَا يكون قربَة فَإِن جَازَ أَخذ الْأُجْرَة والجعل عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يجوز الِاسْتِئْجَار على الْإِمَامَة وَالْأَذَان وَتَعْلِيم الْقُرْآن فِي قَول

وَأما الصُّوفِي الَّذِي يدْخل فِي الْوَقْف على الصُّوفِيَّة فَلهُ ثَلَاثَة شُرُوط

أَحدهَا أَن يكون عدلا فِي دينه

وَالثَّانِي أَن يكون ملازما لغالب الْآدَاب الشَّرْعِيَّة فِي غَالب الْأَوْقَات وَإِن لم تكن وَاجِبَة مثل أدب الْأكل وَالشرب واللباس وَالنَّوْم وَالسّفر وَالرُّكُوب والصحبة وَالْعشرَة وَحسن الْمُعَامَلَة مَعَ الْخلق إِلَى غير ذَلِك من الْآدَاب الشَّرْعِيَّة قولا وفعلا وَلَا يلْتَفت إِلَى مَا أحدثه بعض المتصوفة من لاآداب الَّتِي لَا أصل لَهَا فِي الدّين من الْتِزَام شكل مَخْصُوص فِي اللبسة وَنَحْوهمَا مِمَّا لَا يسْتَحبّ فِي الشَّرِيعَة فَإِن مبْنى الْآدَاب على اتِّبَاع السّنة

وَلَا يلْتَفت إِلَى مَا يهذر بِهِ بعض المتفقهة من آدَاب ظَنّهَا مَشْرُوعَة يعْتَقد لقلَّة علمه أَن ذَلِك لَيْسَ من آدَاب الشَّرِيعَة لكَونه لَيْسَ فِيمَا بلغه من الْعلم الِاعْتِبَار بالآداب بِمَا جَاءَت بِهِ الشَّرِيعَة قولا وفعلا وتركا

وَالشّرط الثَّالِث فِي الصُّوفِي قناعته بالكفاف من الرزق بِحَيْثُ لَا يمسك فِي الدُّنْيَا مَا يفضل عَن حَاجته فَمن كَانَ جَامعا لفضول المَال لم يكن من الصُّوفِيَّة

ص: 394