المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

كَبِيرَة فَإِنَّهُ يُوجب أَلا تكون الذُّنُوب فِي نَفسهَا تَنْقَسِم إِلَى - مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي

[بدر الدين البعلي]

فهرس الكتاب

- ‌بَاب النِّيَّة

- ‌فصل

- ‌كتاب الطَّهَارَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الْآنِية

- ‌فَصِلَ

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الاستطابة

- ‌بَاب الْغسْل

- ‌بَاب التَّيَمُّم

- ‌بَاب الْحيض

- ‌كتاب الصَّلَاة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌بَاب صَلَاة التَّطَوُّع

- ‌فصل

- ‌بَاب الْأَدْعِيَة والأذكار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الْكُسُوف

- ‌بَاب فِي الاسْتِسْقَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب فِي ترك الصَّلَاة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجَنَائِز

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الرّوح

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الصَّيام

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌سُؤال

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب اللبَاس

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌فصل فِيمَا يجوز بَيْعه ومالا يجوز

- ‌بَاب الرِّبَا

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَطْعِمَة وَغَيرهَا

- ‌فصل

- ‌فصل فِي بيع الْأُصُول وَالثِّمَار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْحجر

- ‌فصل فِي الصُّلْح

- ‌فصل فِي الضَّمَان

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْوكَالَة

- ‌فصل فِي الْإِقْرَار

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌بَاب الشُّفْعَة

- ‌بَاب الْمُسَاقَاة

- ‌بَاب الاجارة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب اللّقطَة

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌فصل

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌فصل

- ‌كتاب النِّكَاح وشروطه

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَوْلِيَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب عشرَة النِّسَاء وَالْخلْع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجراح

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْقسَامَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب حد الزِّنَا وَالْقَذْف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الذُّنُوب الْكَبَائِر

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجِهَاد

- ‌فصل

- ‌بَاب عقد الذِّمَّة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الصَّيْد والذبائح

- ‌فصل فِي السَّبق

- ‌بَاب الْأُضْحِية

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب جَامع الْأَيْمَان

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

- ‌فصل

- ‌بَاب فِي آدَاب القَاضِي

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌فصل

- ‌كتاب الدعاوي والبينات

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: كَبِيرَة فَإِنَّهُ يُوجب أَلا تكون الذُّنُوب فِي نَفسهَا تَنْقَسِم إِلَى

كَبِيرَة فَإِنَّهُ يُوجب أَلا تكون الذُّنُوب فِي نَفسهَا تَنْقَسِم إِلَى كابذر وصغاذر وَهَذَا خلاف الْقُرْآن

وَمن قَالَ هِيَ سَبْعَة عشر فَهُوَ قَول بِلَا دَلِيل

وَمن قَالَ إِنَّهَا مُبْهمَة أَو غير مَعْلُومَة فَإِنَّمَا أخبر عَن نَفسه أَنه لَا يعلمهَا

وَمن قَالَ أَنَّهَا مَا توعد عَلَيْهِ بالنَّار فقد يُقَال فِيهِ تَقْصِير إِذْ الْوَعيد قد يكون بالنَّار وَقد يكون بغَيْرهَا وَقد يُقَال أَن كل وَعِيد فَلَا بُد أَن يسْتَلْزم الْوَعيد بالنَّار

وَأما من قَالَ إِن كل ذَنْب فِيهِ وَعِيد فَهَذَا ينْدَرج فِيمَا ذكره السّلف فان كل ذَنْب فِيهِ حد فِي الدِّينَا فِيهِ وَعِيد من غير عكس فَإِن الزِّنَا وَالسَّرِقَة وَشرب الْخمر وَقذف الْمُحْصنَات وَنَحْوهَا فِيهِ الْوَعيد فَمن قَالَ إِن الْكَبِيرَة مَا فِيهَا وَعِيد فقد وَافق مَا ذَكرُوهُ

‌فصل

وَمن تَابَ من الزِّنَا وَالسَّرِقَة وَشرب الْخمر قبل أَن يرفع إِلَى الإِمَام فَالصَّحِيح أَن الْحَد يسْقط عَنهُ كَمَا يسْقط عَن الحاربين إِجْمَاعًا إِذا تَابُوا قبل الْقُدْرَة عَلَيْهِم

وَمن يخَاف من إفساده يفعل بِهِ الإِمَام مَا يرى فِيهِ الْمصلحَة من نَفْيه أَو حَبسه كالقوادة الَّتِي لَا تتوب أَو ينقلها عَن الْحَرَائِر أَو غير ذَلِك مِمَّا يرَاهُ

وَقد كَانَ عمر رضي الله عنه يَأْمر الأعزب أَن يسكن بَين المتأهلين وَكَذَلِكَ فعل الْمُهَاجِرُونَ لما قدمُوا الْمَدِينَة وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نفى المخنثين وَأمر بنفيهم من الْبيُوت خشيَة إفسادهم للنِّسَاء فالقوادة شَرّ من هَؤُلَاءِ

وكل من تَابَ من ذَنْب فَإِن الله يَتُوب عَلَيْهِ فَإِذا عمل عملا صَالحا سنة من الزَّمَان وَلم ينْقض التَّوْبَة فَإِنَّهُ يقبل مِنْهُ ذَلِك ويجالس ويكلم

وَأما إِذا تَابَ وَلم يمض عَلَيْهِ سنة فللعلماء فِيهِ قَولَانِ مِنْهُم من يَقُول يُجَالس وَتقبل شَهَادَته فِي الْحَال وَمِنْهُم من يُقَال لَا بُد من سنة كَمَا فعل عمر رضي الله عنه ببصيغ بن عسل وَهَذِه من مسَائِل الِاجْتِهَاد على حسب الْحَال والقرائن الدَّالَّة على صدق التَّوْبَة من عدمهَا

ص: 497