المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فَأمر أَن يُؤْتى الْأزْوَاج مَا أَنْفقُوا على الْمَرْأَة الممتحنة الَّتِي - مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي

[بدر الدين البعلي]

فهرس الكتاب

- ‌بَاب النِّيَّة

- ‌فصل

- ‌كتاب الطَّهَارَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الْآنِية

- ‌فَصِلَ

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الاستطابة

- ‌بَاب الْغسْل

- ‌بَاب التَّيَمُّم

- ‌بَاب الْحيض

- ‌كتاب الصَّلَاة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌بَاب صَلَاة التَّطَوُّع

- ‌فصل

- ‌بَاب الْأَدْعِيَة والأذكار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الْكُسُوف

- ‌بَاب فِي الاسْتِسْقَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب فِي ترك الصَّلَاة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجَنَائِز

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الرّوح

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الصَّيام

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌سُؤال

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب اللبَاس

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌فصل فِيمَا يجوز بَيْعه ومالا يجوز

- ‌بَاب الرِّبَا

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَطْعِمَة وَغَيرهَا

- ‌فصل

- ‌فصل فِي بيع الْأُصُول وَالثِّمَار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْحجر

- ‌فصل فِي الصُّلْح

- ‌فصل فِي الضَّمَان

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْوكَالَة

- ‌فصل فِي الْإِقْرَار

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌بَاب الشُّفْعَة

- ‌بَاب الْمُسَاقَاة

- ‌بَاب الاجارة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب اللّقطَة

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌فصل

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌فصل

- ‌كتاب النِّكَاح وشروطه

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَوْلِيَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب عشرَة النِّسَاء وَالْخلْع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجراح

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْقسَامَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب حد الزِّنَا وَالْقَذْف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الذُّنُوب الْكَبَائِر

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجِهَاد

- ‌فصل

- ‌بَاب عقد الذِّمَّة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الصَّيْد والذبائح

- ‌فصل فِي السَّبق

- ‌بَاب الْأُضْحِية

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب جَامع الْأَيْمَان

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

- ‌فصل

- ‌بَاب فِي آدَاب القَاضِي

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌فصل

- ‌كتاب الدعاوي والبينات

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: فَأمر أَن يُؤْتى الْأزْوَاج مَا أَنْفقُوا على الْمَرْأَة الممتحنة الَّتِي

فَأمر أَن يُؤْتى الْأزْوَاج مَا أَنْفقُوا على الْمَرْأَة الممتحنة الَّتِي لَا ترد وَالَّذِي أَنْفقُوا هُوَ الْمُسَمّى {واسألوا مَا أنفقتم} فشرع للْمُؤْمِنين أَن يسْأَلُوا الْكفَّار مَا أَنْفقُوا على النسْوَة اللَّاتِي ارتددن إِلَيْهِم وَأَن يسْأَل الْكفَّار مَا أَنْفقُوا على النِّسَاء الْمُهَاجِرَات فَلَمَّا حكم الله سبحانه وتعالى بذلك دلّ على أَن خُرُوج الْبضْع مُتَقَوّم وَأَنه بِالْمهْرِ الْمُسَمّى ودلت الْآيَة على أَن الْمَرْأَة إِذا أفسدت نِكَاحهَا رَجَعَ عَلَيْهَا زَوجهَا بِالْمهْرِ

فَإِذا حلف عَلَيْهَا فخالفته وَفعلت الْمَحْلُوف عَلَيْهِ كَانَت عاصية ظالمة متلفة للبضع عَلَيْهِ فَيجب عَلَيْهَا ضَمَانه إِمَّا بِالْمُسَمّى على أصح قولي للْعُلَمَاء وَإِمَّا بِمهْر الْمثل

يُؤَيّد ذَلِك مَا كَانَ من امْرَأَة قيس بن شماس حِين أبغضته وَقَالَت إِنِّي أكره الْكفْر بعد الْإِيمَان فَأمرهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَن ترد عَلَيْهِ حديقته لِأَن الْفرْقَة جَاءَت من جِهَتهَا فَتبين أَنه يجوز فَتبين أَنه يجوز أَن يَأْخُذ أَن يَأْخُذ صَدَاقهَا إِذا كَانَ سَبَب الْفرْقَة من جِهَتهَا إِلَّا إِذا كَانَت من جِهَته وَهَذَا كُله يُقرر أَنه يجوز أَن يرجع إِلَيْهِ الصَدَاق إِذا فعل مَا يُوجب الضَّمَان مثل مَا إِذا أفسدته بِالْهِجْرَةِ أَو الرِّدَّة

‌فصل

وَإِذا حلف بِالطَّلَاق الثَّلَاث أَن أحدا من أَرْحَام الْمَرْأَة لَا يطلع إِلَى بَيته فطلع فِي غيبته فَإِن كَانَ يعْتَقد أَنه إِذا حلف عَلَيْهِم امْتَنعُوا من الصمود فَحلف ظنا أَنهم مِمَّن يطيعونه فَتبين الْأَمر بِخِلَاف ذَلِك فَفِي حنثه نزاع بَين الْعلمَاء الْأَظْهر أَنه لَا يَحْنَث كمن رأى امْرَأَة ظَنّهَا أَجْنَبِيَّة فَقَالَ أَنْت طَالِق ثمَّ تبين أَنَّهَا امْرَأَته وَنَحْو ذَلِك من الْمسَائِل الَّتِي يتعارض فِيهَا تعْيين الظَّاهِر وَالْقَصْد فَإِن الصَّحِيح اعْتِبَار الْقَصْد

ص: 541

وَإِذا حلف بِالطَّلَاق الثَّلَاث لَا يسكن هَذِه الدَّار وَقَالَ إِن شَاءَ الله فَلَا حنث عَلَيْهِ إِذا سكن فِيهَا وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي الْمَشْهُور من مذْهبه وَقَول فِي مَذْهَب مَالك إِذا قَالَ إِن شَاءَ الله على الْوَجْه الْمُعْتَبر

وَإِذا حلف فَقَالَ لَهُ رجل قل إِن شَاءَ الله فَقَالَ حَلَفت وَمضى فَقَالَ مرّة ثَانِيَة إِن شَاءَ الله فَقَالَهَا فَفِيهِ نزاع مَشْهُور فِي مَذْهَب أَحْمد وَغَيره فِي الصَّحِيح مثل هَذَا الإستثناء مثل هَذَا الإستثناء كَمَا ثَبت فِي حَدِيث سُلَيْمَان عليه السلام أَنه قَالَ لأطوفن اللَّيْلَة على تسعين امْرَأَة كل أمْرَأَة تَأتي بِفَارِس يُجَاهد فِي سَبِيل الله فَقَالَ لَهُ صَاحبه قل إِن شَاءَ الله فَلم يقل فَلَو قَالَهَا لقاتلوا جَمِيعًا فِي سَبِيل الله فُرْسَانًا أَجْمَعِينَ وَكَذَلِكَ قَوْله صلى الله عليه وسلم فِي الْمَدِينَة لَا يختلي خَلاهَا فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاس إِلَّا الْإِذْخر فَقَالَ إِلَّا الْإِذْخر وَقَوله صلى الله عليه وسلم لَا يَنْقَلِبْنَ أحد إِلَّا بِضَرْب عنق فَقَالَ ابْن مَسْعُود إِلَّا سُهَيْل بن بَيْضَاء فَإِنِّي سمعته يذكر الْإِسْلَام قَالَ فَسكت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى خفت أَن الْحِجَارَة تنزل عَليّ من السَّمَاء ثمَّ قَالَ إِلَّا سُهَيْل بن بَيْضَاء وَقَالَ صلى الله عليه وسلم وَالله لأغزون قُريْشًا وَالله لأغزون قُريْشًا وَالله لأغزون قُريْشًا ثمَّ سكت ثمَّ قَالَ إِن شَاءَ الله ثمَّ لم يغزهم وَفِي الْقُرْآن جمل قد بَين فصل أبعاضها بِكَلَام آخر كَقَوْلِه {وَقَالَت طَائِفَة من أهل الْكتاب آمنُوا بِالَّذِي أنزل على الَّذين آمنُوا وَجه النَّهَار واكفروا آخِره لَعَلَّهُم يرجعُونَ وَلَا تؤمنوا إِلَّا لمن تبع دينكُمْ قل إِن الْهدى هدى الله أَن يُؤْتى أحد مثل مَا أُوتِيتُمْ} الْآيَة ففصل بَين الْكَلَام المحكى عَن أهل الْكتاب وَله نَظَائِر وَالله أعلم

وَإِذا حلف على يَمِين وَكَانَ من عَادَته أَن لَا يحلف إِلَّا وَيسْتَثْنى فَحلف يَمِينا وَشك بعد مُدَّة هَل جرى على عَادَته فِي الِاسْتِثْنَاء أم لَا فَالْأَظْهر من قَول الْعلمَاء إجراؤه على عَادَته وإلحاق الْفَرد بالأعم الْأَغْلَب

وَإِذا أكره على الْيَمين بِغَيْر حق مثل أَن يكون بَاعه إِلَى أجل ثمَّ بعد

ص: 542

لُزُوم العقد قَالَ لَهُ إِن لم يحلف لي أَنَّك تُعْطِينِي حَقي يَوْم كَذَا وَإِلَّا لزمك الطَّلَاق فَإِن لم تحلف أخذت السّلْعَة مِنْك وَذَلِكَ بعد إِذْ أدّى المُشْتَرِي الكلفة السُّلْطَانِيَّة فَإِن هَذِه الْيَمين لَا تَنْعَقِد وَلَا طَلَاق عَلَيْهِ إِذا لم يُعْط

وَلَو قَالَ كنت قد استثنيت فَقلت إِن شَاءَ الله تَعَالَى فَقَالَ لم تقل شَيْئا فَالْقَوْل قَول الْحَالِف فِي هَذِه الْحَال أَنه اسْتثْنِي لِأَنَّهُ مظلوم والمظلوم لَهُ الِاسْتِثْنَاء وَله التَّعْرِيض وَالْقَوْل قَوْله فِي ذَلِك

وَلَو قَالَ إِن خرجت بِغَيْر إذني فَأَنت طَالِق فَهُوَ على كل مرّة لِأَن خرجت فعل وَالْفِعْل نكرَة وَهِي فِي سِيَاق الشَّرْط تعم نَحْو قَوْله تَعَالَى فَمن يعْمل مِثْقَال ذرة خيرا يره وَكَذَا إِذا قَالَ إِن أَعْطَيْتنِي ألفا فَأَنت طَالِق يَقْتَضِي تَعْلِيق الْمُسَمّى على تحقق الشَّرْط فَهُوَ على كل مرّة تعطيه ألفا وَهَذَا الْمُسَمّى مَوْجُود فِي جَمِيع أَفْرَاده فَيَقَع الطَّلَاق بِهِ إِذا وجد فَلَو أَعطَتْهُ مَا ينقص ع ن ألف ثمَّ أَعطَتْهُ الْألف وَقع الطَّلَاق لَكِن الْعُمُوم تَارَة يكون على سَبِيل الْبَدَل وَهُوَ الْعُمُوم الْمُطلق وَهُوَ الَّذِي يُقَال فِيهِ تَعْلِيق الطَّلَاق لَا يَقْتَضِي التّكْرَار وَتارَة تكون على سَبِيل الْجمع وَهُوَ الْعُمُوم على سَبِيل الِاسْتِغْرَاق وَهُوَ يَقْتَضِي التّكْرَار تَعْلِيق الطَّلَاق هَذَا الْجَواب هُوَ الصَّوَاب

وَقيل إِنَّه إِذا أذن لَهَا فِي الْخُرُوج انْحَلَّت يَمِينه بِنَاء على القَوْل بِأَن النكرَة فِي سِيَاق النَّفْي لَا تعم إِلَّا إِذا أكدت ب من تَحْقِيقا أَو تَقْديرا نَحْو قَوْله تَعَالَى {وَمَا من إِلَه إِلَّا الله} محتجا بقول سيبيوه إِنَّه يجوز أَن تَقول مَا رَأَيْت رجلا بل رجلَيْنِ وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ فرق بَين الصيغتين فِي الْجَوَاز فَقَط فَإِن قَوْله مَا رَأَيْت من رجل إِنَّمَا هُوَ نَص فِي الْجِنْس لِأَن حرف من للْجِنْس وَأما نَحْو مَا رَأَيْت رجلا فَهُوَ ظَاهر فِي الْجِنْس يَقْتَضِي الْعُمُوم وَيجوز أَن يُرَاد بِهِ مَعَ القرنية نفي الْجِنْس الْوَاحِد فَيجوز للمتكلم أَن لَا يُرِيد بِكَلَامِهِ ذَلِك كَمَا

ص: 543