الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المَال ويصرفه فِي غير مصارفه الشَّرْعِيَّة أَو يقصر فِيمَا يجب عَلَيْهِ من الْجِهَاد لم يجز إعانته على الْمعْصِيَة والتدليس والتزوير وَكَذَلِكَ الجندي الَّذِي يسرق النَّفَقَة وينفقها فِي الْمعاصِي وَالْفَوَاحِش حَتَّى يبْقى لَا يُمكنهُ أَن يقوم بِمَا يجب عَلَيْهِ
وَكَذَلِكَ الَّذين يكنزون الذَّهَب وَالْفِضَّة وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيل الله أَو يتخذون مَالا ينْتَفع للْجِهَاد من عرض وعقار حَتَّى لَا يقومُوا بِمَا يجب عَلَيْهِم وَأما إِن كَانَ هَذَا الْغَازِي مَعْذُور أَو معدما أَو مَظْلُوما مثل أَن يكون قد مَاتَت خيله بِغَيْر تَفْرِيط مِنْهُ وَلم يعرض عَنْهُمَا أوأن الأَرْض الَّتِي لَهُ لم تقل مَا يقوم بذلك أَو حدث لَهُ من الْعِيَال من يمنعونه من تَمام الْعَمَل أَو كَانَ قد طلم فَلم يُعْط من بَيت المَال الرزق عَلَيْهِ أَن يُقيم بِهِ مَا يَنْبَغِي لمثله فَهَذَا إِذا خيف فِي عرضه نقصا أَنه يزْدَاد ظلمه أَو يقطع خبزه مَعَ اسْتِحْقَاقه أَو يعْطى خبزه لن لمن هُوَ دونه فِي نفع الْمُسلمين فَعير مَا يتَحَمَّل بِهِ فَلَا بَأْس بذلك بل يسْتَحبّ ذَلِك وَيُؤمر بِهِ إِذا كَانَت الاعارة لأجل أَن نرى عُيُون الْكفَّار جند الْمُسلمين وَقصد بذلك تَتِمَّة عز الْمُسلمين كَانَ حسنا مَحْمُودًا
وَلعب الكرة إِذا كَانَ قصد صَاحبه الْمَنْفَعَة للخيل وَالرِّجَال بِحَيْثُ يستعان بهَا على الْكر والفر وَالدُّخُول وَالْخُرُوج وَنَحْوه فِي الْجِهَاد وغرضه الِاسْتِعَانَة على الْجِهَاد الَّذِي أَمر الله بهَا رَسُوله صلى الله عليه وسلم فَهُوَ حسن وَإِن كَانَ فِي ذَلِك مضرَّة بِالْخَيْلِ وَالرِّجَال فَإِنَّهُ ينْهَى عَنهُ
بَاب الْأُضْحِية
فِي النَّسَائِيّ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي سفر فَحَضَرَ النَّحْر فاشتركنا فِي الْبَعِير عَن عشرَة وَفِي الْبَقَرَة عَن سَبْعَة وَالَّذِي فِي الصَّحِيح أَنهم عَام الْحُدَيْبِيَة نحرُوا الْبَدنَة عَن سَبْعَة وَهِي الْبَعِير وَهُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور وَقَالَ مَالك لَا يجزى نفس إِلَّا عَن نفس وَأما
ذبح الْبَعِير عَن عشرَة فَلم يقل بِهِ أحد من الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَحَدِيث النَّسَائِيّ قيل إِن أَصله كَانَ فِي قسم الْغَنَائِم فقسم بَينهم فَعدل الْجَزُور بِعشْرَة من الْغنم لَا فِي النّسك لِأَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما لم يكن مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي سفر غير النَّحْر إِلَّا فِي حجَّة الْوَدَاع خَاصَّة فَإِنَّهُ كَانَ مُقيما مَعَ أَبِيه إِلَى عَام الْفَتْح فَلم يشْهد مَعَه عيدا قبل ذَلِك لَا فِي حضر وَلَا سفر وَبعد الْفَتْح إِنَّمَا عيد النَّبِي صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَة أعياد عَام ثَمَان وتسع وَعشر وَلم يُسَافر سفر الْحَج إِلَّا حجَّة الْوَدَاع وسفرتان للغزو وهما غَزْوَة خَيْبَر وغزوة تَبُوك وَابْن عَبَّاس كَانَ صَبيا دون الِاحْتِلَام لم يكن يشْهد مَعَه الْمَغَازِي لَكِن شهد مَعَه حجَّة الْوَدَاع وَفِي حجَّة الْوَدَاع لم يذبحوا الْبَدنَة عَن عشرَة وَلَا نقل ذَلِك أحد وَالله أعلم
وَينْهى عَن التَّضْحِيَة فِي الْكَنِيسَة الَّتِي فِيهَا صور كَمَا ينْهَى عَن ذَبحهَا عِنْد الْأَصْنَام وَمن قَالَ إِن نسك الْمُسلمين يذبح عِنْد الْأَصْنَام كَمَا يذبح الْمُشْركُونَ القرابين لآلتهم فَهُوَ مُخَالف لإِجْمَاع الْمُسلمين بل يُسْتَتَاب قَائِل هَذَا فَإِن تَابَ وَإِلَّا قتل
وَفِي الصَّحِيح أَنه صلى الله عليه وسلم نهى عَن الغقر عِنْد الْقَبْر وَلم يشرع الصَّدَقَة عِنْده وَمن اعْتقد أَن الذّبْح عِنْد الْقَبْر أفضل أَو لاصلاة أَو الصَّدَقَة فَهُوَ ضال مُخَالف لإِجْمَاع الْمُسلمين
وَفِي وجوب الْأُضْحِية قَولَانِ لِأَحْمَد وَمَالك وَغَيرهمَا
والعقيقة سنة وَتَنَازَعُوا وُجُوبهَا عَليّ قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَب أَحْمد وَغَيره وَإِن كَانَ بعض أهل الْعرَاق لم يعرفهَا وَهِي أفضل من الصَّدَقَة
ويعق الْكَبِير عَن نَفسه رذا لم يعق عَنهُ زبوه جوزه طاذفة وروى عبد الْحق فِي أَحْكَامه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم عتق عَن نَفسه بعد النُّبُوَّة وَهَذَا فِيهِ نظر ونزاع