المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الْعتْق إِذا اعْترف السَّيِّد بِوَطْء الْأمة وَقبل خُرُوجهَا من ملكه - مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي

[بدر الدين البعلي]

فهرس الكتاب

- ‌بَاب النِّيَّة

- ‌فصل

- ‌كتاب الطَّهَارَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الْآنِية

- ‌فَصِلَ

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الاستطابة

- ‌بَاب الْغسْل

- ‌بَاب التَّيَمُّم

- ‌بَاب الْحيض

- ‌كتاب الصَّلَاة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌بَاب صَلَاة التَّطَوُّع

- ‌فصل

- ‌بَاب الْأَدْعِيَة والأذكار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الْكُسُوف

- ‌بَاب فِي الاسْتِسْقَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب فِي ترك الصَّلَاة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجَنَائِز

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الرّوح

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الصَّيام

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌سُؤال

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب اللبَاس

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌فصل فِيمَا يجوز بَيْعه ومالا يجوز

- ‌بَاب الرِّبَا

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَطْعِمَة وَغَيرهَا

- ‌فصل

- ‌فصل فِي بيع الْأُصُول وَالثِّمَار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْحجر

- ‌فصل فِي الصُّلْح

- ‌فصل فِي الضَّمَان

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْوكَالَة

- ‌فصل فِي الْإِقْرَار

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌بَاب الشُّفْعَة

- ‌بَاب الْمُسَاقَاة

- ‌بَاب الاجارة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب اللّقطَة

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌فصل

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌فصل

- ‌كتاب النِّكَاح وشروطه

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَوْلِيَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب عشرَة النِّسَاء وَالْخلْع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجراح

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْقسَامَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب حد الزِّنَا وَالْقَذْف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الذُّنُوب الْكَبَائِر

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجِهَاد

- ‌فصل

- ‌بَاب عقد الذِّمَّة

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌بَاب الصَّيْد والذبائح

- ‌فصل فِي السَّبق

- ‌بَاب الْأُضْحِية

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب جَامع الْأَيْمَان

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

- ‌فصل

- ‌بَاب فِي آدَاب القَاضِي

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌فصل

- ‌كتاب الدعاوي والبينات

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: ‌ ‌كتاب الْعتْق إِذا اعْترف السَّيِّد بِوَطْء الْأمة وَقبل خُرُوجهَا من ملكه

‌كتاب الْعتْق

إِذا اعْترف السَّيِّد بِوَطْء الْأمة وَقبل خُرُوجهَا من ملكه جَاءَت بِولد لمُدَّة الْإِمْكَان لحقه نسبه وَثَبت فِي صَحِيح مُسلم عَن أبي الدَّرْدَاء أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي امْرَأَة مجح على بَاب فسطاط والمجح هِيَ الْحَامِل المقرب فَقَالَ لَعَلَّ صَاحبهَا ألم بهَا قَالُوا نعم قَالَ لقد هَمَمْت أَن ألعنه لعنة تدخل مَعَه قَبره كَيفَ يورثه وَهُوَ لَا يحل لَهُ كَيفَ يستعبده وَهُوَ لَا يحل لَهُ فنص على أَنه لَا يجوز لَهُ استعباده وَلَا أَن يَجعله مِيرَاثا عَنهُ إِذا كَانَ قد سقَاهُ مَاءَهُ وَزَاد فِي سَمعه وبصره فَصَارَ فِيهِ مَا هُوَ بعض لَهُ فَهِيَ أم وَلَده من هَذِه الْوَجْه

وَقد نَص على ذَلِك غير وَاحِد من الْعلمَاء مِنْهُم أَحْمد وَغَيره حَتَّى قَالَ تصير أم وَلَده وَالْإِسْلَام يسرى كالعتيق فَإِذا وَطئهَا وَهِي حَامِل عتق الْوَلَد وَحكم بِإِسْلَامِهِ وَلَيْسَ لَهُ بَيْعه وَلَا يثبت نسبه بِمُجَرَّد ذَلِك

وَمن زنت أمته وَأَنت بِولد فَأعْتقهُ فَلهُ أجر عتق عبد كَامِل عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء وَذَهَبت طَائِفَة كَأبي حنيفَة وَمَالك إِلَى أَن عتقه نَاقص

وَإِذا اشْترى أم ولد ثمَّ وَطئهَا فَهَل هَذَا البيع شُبْهَة فِي الْوَطْء فِيهِ نزاع والأقوى أَنه شُبْهَة فيلحقه الْوَلَد وَترد إِلَى سَيِّدهَا لِأَن عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة لَا يجوز بيعهَا وَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَة لَا يقبل الله لَهُم صَلَاة الرجل يؤم قوما وهم لَهُ كَارِهُون وَرجل لَا يَأْتِي الصَّلَاة إِلَّا دبارا وَرجل اعتبد محررا فالرجل الأول يؤم الْقَوْم وهم يكرهونه لفسقه أَو بدعته فَلَيْسَ لَهُ أَن يؤمهم وَلَو كَانَ بَين الإِمَام والمأمومين معاداة من جنس معاداة أهل الْأَهْوَاء والمذاهب لم يسغْ لَهُ أَن يؤمهم لِأَن فِي ذَلِك مُنَافَاة لمقصود الصَّلَاة جمَاعَة وَأما الرجل الَّذِي أُتِي الصَّلَاة دبارا فَهُوَ الَّذِي يفوتهُ الْوَقْت وَالَّذِي استعبد محررا هُوَ الَّذِي يستعيد الْحر مثل أَن يعْتَقد عبدا ويجحده أَو يَقْهَرهُ على الْعُبُودِيَّة

ص: 610

فَلَا تقبل صَلَاة هَؤُلَاءِ لأَنهم قد أَتَوا بذنب يُقَاوم فعل الصَّلَاة فَصَارَ عِقَاب هَذَا يُقَاوم ثَوَاب هَذَا لِأَن الأول أَدخل عَلَيْهِم فِي الصَّلَاة مَا يُقَاوم صلَاته

وَالثَّانِي أخرج الصَّلَاة عَن وَقتهَا فَعَلَيهِ إِثْم التَّأْخِير فَدخل فِي قَوْله تَعَالَى {الَّذين هم عَن صلَاتهم ساهون}

وَالثَّالِث يمْنَع عبد الله أَن يَجْعَل نَفسه عبدا لله وَجعله عبدا لنَفسِهِ فَأَي ذَنْب مثل هَذَا

فَلم يقبل لَهُم صَلَاة إِذا الصَّلَاة المقبولة هِيَ الَّتِي يقبلهَا الله من عَبده ويثيب عَلَيْهَا

وَمن وطىء جَارِيَة امْرَأَته وَتعلق بِالْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ عَن الْحسن عَن عَوْف عَن سَلمَة عَن أبي الْحسن عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي رجل وَقع على جَارِيَة امْرَأَته فَقَالَ إِن كَانَ استكرهها فَهِيَ حرَّة وَعَلِيهِ مثلهَا وَإِن كَانَت طاوعته فَهِيَ جَارِيَته وَعَلِيهِ مثلهَا هَذَا الحَدِيث فِي السّنَن وَلَيْسَ هُوَ من الْأَحَادِيث الْوَاهِيَة وَبَعض النَّاس ضعفه لِأَن رُوَاته غير مشهورين بِالْحَدِيثِ وَلِأَنَّهُ يُخَالف الْأُصُول من جِهَة عتق الْمَوْطُوءَة وَجعلهَا للواطىء وَبَعْضهمْ رَآهُ حَدِيثا حسنا وَحكى ذَلِك عَن أَحْمد وَإِسْحَاق وَقَالُوا إِنَّه مُوَافق لِلْأُصُولِ لِأَنَّهُ يجْرِي مجْرى إفسادها على سيدتها فَإِنَّهَا إِذا طاوعته فقد عطل عَلَيْهَا بذلك نَفعهَا واستخدامها وَإِذا أتلف مَال غَيره وَمنع مَالِكه من التَّصَرُّف فِيهِ عَادَة مثل أَن يجوع بركوب الْحَاكِم وَنَحْوه مِمَّا لَا يكون مركوبه عَادَة فَإِنَّهُ فِي مَذْهَب مَالك وَمن تبعه يصير لَهُ وَعَلِيهِ الْقيمَة لمَالِكه فوطء الْأمة من هَذَا الْبَاب

وَإِذا استكرهها فَهُوَ مثل التَّمْثِيل بهَا وَمن مثل بِعَبْدِهِ عتق عَلَيْهِ عِنْد مَالك وَأحمد وَكَذَا من جعل استكراه الْمَمْلُوك على التلوط بِهِ من هَذَا الْبَاب فَإِذا وَطئهَا فقد أتلفهَا وَلَزِمتهُ الْقيمَة وَتصير لَهُ وَلأَجل أَن فِي استكراهها شُبْهَة تمثيله بهَا عتقت عَلَيْهِ

وَقَوله وَعَلِيهِ مثلهَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ فَهُوَ مَبْنِيّ على أَن الْحَيَوَان هَل يضمن

ص: 611

بِالْمثلِ أَو بِالْقيمَةِ على قَوْلَيْنِ للفقهاء الشَّافِعِيَّة والحنبلية فَهَذَا الحَدِيث جَار على هَذِه الْأُصُول

وَلَا يملك السَّيِّد نقل الْملك فِي أم الْوَلَد لَا فِي حَيَاته وَلَا بعد مَوته وَلَا يجوز إِجَارَتهَا وتزويجها نزاع يجوز عِنْد أَحْمد وَأبي حنيفَة وَأحد قَول الشَّافِعِي وَالْآخر لَا يجوز التَّزْوِيج وَله قَول ثَالِث يجوز بِرِضَاهَا وَمَالك لَا يجوز إجازتها وَلَا تَزْوِيجهَا

وَإِذا سَأَلَ فَقَالَ إِذا وَقفهَا فَهَل تكون الدِّيَة إِذا قتلت وَقفا فِيهِ مغالطة للمفتى لِأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَن يُقَال فَهَل يَصح وَقفهَا أم لَا وعَلى التَّقْدِيرَيْنِ مَا يكون حكمهَا فَيَنْبَغِي أَن يُعَزّر هَذَا المستفتى تعزيرا يردعه فقد نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن أغلوطات الْمسَائِل وَالله تَعَالَى أعلم

وَالْحَمْد لله الَّذِي هدَانَا لهَذَا وَمَا كُنَّا لنهتدي لَوْلَا أَن هدَانَا الله

وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين الَّذِي بنعمته تتمّ الصَّالِحَات

وَصلى الله على نَبينَا مُحَمَّد النَّبِي الْأُمِّي عبد الله وَرَسُوله سيد الْأَوَّلين والآخرين وعَلى آله وأزواجه أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ وعَلى أَصْحَابه نُجُوم الْعلم وَالدُّنْيَا الَّذين جاهدوا فِي سَبِيل الله وَسلم تَسْلِيمًا كثيرا إِلَى يَوْم الدّين

فرغت من رقم هَذَا الْكتاب الْمُفِيد نَهَار الثَّامِن عشر من شَوَّال سنة 1322 هجرية

ص: 612